أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 553

جلسة 11 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(92)
الطعن رقم 381 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي" "بطلان الحكم". استئناف. بطلان "بطلان الأحكام".
بطلان الحكم الابتدائي. قضاء محكمة الاستئناف بتأييده والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي.
(2) نقض "أسباب الطعن". استئناف. حكم. بطلان.
بطلان الحكم الابتدائي. قضاء الحكم الاستئنافي بتأييده حملاً على أسباب مستقلة دون الإحالة إليه. النعي على الحكم الأخير بالبطلان. غير مقبول.
(3) إثبات "ندب الخبراء". خبرة. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير عمل الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها - متى اقتنعت بتقرير الخبير - بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه.
(4، 5) إثبات "إجراءات الإثبات: استجواب الخصوم" "طرق الإثبات: الإقرار". خلف. إرث.
(4) استجواب الخصوم. ماهيته. عدم اعتباره وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف.
(5) إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته. شرطه.
(6) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة. الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع تقديره.
(7) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه. هو الدفاع الجوهري الذي يكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أو طلب تمكينه من إثباته.
(8) إثبات "الإثبات بالكتابة" "اليمين: يمين عدم العلم".
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلفه يمين عدم العلم. م 14 إثبات. أثره. على المتمسك بالورقة إقامة الدليل على صحتها. م 30 من ذات القانون. انتهاء المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث. أثره. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك. علة ذلك.
1 - العوار الذي يشوب الحكم الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضاءه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى أسبابه.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلاً لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضاءه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية وفي تقدير الدليل بغير التزام بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه مع الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير.
4 - استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف.
5 - إن كان الأصل إن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة.
6 - إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقاً للخصوم يتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق محكمة الموضوع.
7 - الدفاع الذي تلتزم به المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع الالتفات إليه.
8 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن تقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3487 لسنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1971 وقال بياناً لذلك إن المرحوم...... مورثه هو والمطعون ضدهم باع له بموجب هذا العقد أرضاً فضاء مساحتها 6 س، 5 ط مبينة بالعقد وبصحيفة الدعوى مقابل ثمن مقداره 300 جنيه وإذ تقاعس البائع عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى. دفعت المطعون ضدهما الأولى والثانية بالجهالة على التوقيع المنسوب لمورثهما على عقد البيع موضوع الدعوى فوجهت المحكمة لهما يمين عدم العلم فحلفتاه. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وبعد أن قدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن التوقيع مزور على البائع قضت بتاريخ 29/ 12/ 1984 برد وبطلان عقد البيع ثم حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 558 لسنة 37 ق وبتاريخ 4/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد البيع المؤرخ 9/ 5/ 1971 ثم حكمت بتاريخ 3/ 1/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف قضت في حكمها الصادر بتاريخ 4/ 1/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه ثم عادت وحكمت بتأييده فتكون قد أيدت حكماً باطلاً بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن العوار الذي يشوب الحكم الاستئنافي ويصمه بالبطلان إذا أحال على حكم محكمة أول درجة الباطل مناطه أن يكون قضاؤه بتأييد الحكم المستأنف وأن يحيل إلى أسبابه. ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر باطلاً لعدم صلاحية أحد أعضائه لنظر الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه وإن قضى بتأييد هذا الحكم في خصوص قضائه برفض دعوى الطاعن فقد أقام قضاءه في هذا الصدد على أسباب مستقلة دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه ومن ثم فإن النعي عليه بالبطلان ليس من شأنه أن يحقق سوى مصلحة نظرية صرف للطاعن لا يعتد بها ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة وجوه قال في بيان أولها إن الخبير المنتدب في الدعوى أجرى المضاهاة على ورقتين الأولى مؤرخة في عام 1939 والأخرى مؤرخة في عام 1970 وإذ كان الفارق الزمني بين هاتين الورقتين طويلاً تغيرت خلاله إمضاء المورث مما يعيب عملية المضاهاة التي أجراها الخبير ويبطل تقريره وفي بيان الوجه الثاني قال الطاعن إن ابن البائع - المطعون ضده الثالث - وقع كشاهد على عقد البيع موضوع الدعوى ولم يطعن على توقيعه وبوفاة والده أصبح خلفاً عاماً يلتزم بما التزم به مورثه وقد طلب في مذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم استجوابه إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن استجوابه غير منتج في الدعوى بعد ما ثبت تزوير توقيع المورث بما يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع واستطرد الطاعن في بيان الوجه الثالث قائلاً إن الحكم ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته الذي يجوز له إثباته بأي دليل آخر مقبول قانوناً ومن ثم فقد طلب إعادة الدعوى للمرافعة لإثبات حصول التصرف وقدم للمحكمة تدليلاً على ذلك عقد بيع آخر محرر في ذات التاريخ وبذات الخط المحرر به عقد البيع موضوع الدعوى وفيه تصرف المورث بالبيع لأولاد المطعون ضده الثالث ببعض أملاكه إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وعن دلالة هذا المستند بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اقتناع قاضي الموضوع بعمل الخبير وسلامة الأسس التي بني عليها مما يدخل في سلطته الموضوعية وفي تقدير الدليل بغير التزام الرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون بعد ذلك ملزمة بالرد استقلالاً على ما يوجهه الخصوم من طعون إلى ذلك التقرير لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن الخبير أجرى المضاهاة بين توقيع المورث على عقد البيع موضوع الدعوى المؤرخ في 9/ 5/ 1971 وبين توقيعه على وثيقة الزواج المؤرخة 10/ 4/ 1939 وعلى عقد البيع المشهر برقم 2496 في 19/ 7/ 1970 شربين وكانت الورقة الأخيرة التي أجرى المضاهاة عليها بالإضافة إلى الورقة الأولى معاصرتين لتاريخ عقد البيع وقد أسفر ذلك عن تزوير توقيع المورث فإنه لا يشوب عملية المضاهاة أي عيب وإذ أخذت المحكمة بتقرير الخبير للأسباب التي أوضحتها في مدونات حكمها وخلصت إلى رد وبطلان عقد البيع وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة التي اقتنعت بها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثاني غير سديد ذلك أن استجواب الخصم طريق من طرق تحقيق الدعوى شرع لاستجلاء بعض عناصر ووقائع المنازعة المرددة في الخصومة توصلاً إلى معرفة وجه الحق فيها وليس وسيلة للتحقق من صحة الادعاء بحدوث التصرف وإنه وإن كان الأصل أن إقرارات المورث تعتبر ملزمة لورثته وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إلى الإقرارات الصادرة من المورث فإنها تسري عليه إلا أن شرط ذلك أن تكون هذه الإقرارات صحيحة لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن توقيع المورث على عقد البيع موضوع الدعوى مزور عليه فإن هذا التصرف لا يعتبر صحيحاً ملزماً لورثته لا يغير من ذلك توقيع المطعون ضده الأخير كشاهد على عقد البيع ذلك أن توقيعه على هذا العقد في ذلك الوقت لم يكن قد أصبح فيه وارثاً لا يعتبر إجازة منه للعقد لا يعتد بها إلا إذا خلصت بعد وفاة المورث إذ أن صفة الوارث الذي تخوله حقاً في التركة لا تثبت فيه إلا بهذه الوفاة وإذ كان ما أثاره الطاعن بوجه النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن رفض المحكمة إجابته إلى طلب استجواب المطعون ضده الأخير لا يكون قد أخل بحقه في الدفاع والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن إعادة الدعوى إلى المرافعة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمطلق تقدير محكمة الموضوع وأن الدفاع التي تلتزم المحكمة - بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى والذي يكون مبديه قد أورد الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب تمكينه من إثباته أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع الالتفات إليه لما كان ذلك وكان تقديم الطاعن لعقد بيع مؤرخ في ذات تاريخ عقد البيع موضوع التداعي المتضمن بيع المورث لأولاد المطعون ضده الأخير بعضاًَ من أملاكه لا يفيد بطريق اللزوم صحة عقد البيع محل النزاع وإذ لم يقدم للمحكمة ثمة دليل آخر يفيد شراءه لأطيان التداعي من مورث المطعون ضدهم سوى عقد البيع الذي قضى برده وبطلانه ولم يطلب من محكمة الاستئناف تمكينه من إثبات هذا البيع بإحدى طرق الإثبات المقررة قانوناً فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم المطعون فيه سكوته عن إجراء لم يطلب منها ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهما الأولى والثانية طعنتا على عقد البيع موضوع الدعوى بالجهالة دون المطعون ضده الثالث ولما كان ما تمتلكانه هو الثلث فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى برمتها بالنسبة لكافة الورثة وفيما يجاوز هذا القدر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أباحت للوارث الاكتفاء بنفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذي على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة سالفة البيان ويبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوي في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به لما كان ذلك وكان الطاعن أقام الدعوى بصحة ونفاذ البيع المؤرخ 9/ 5/ سنة 1971 المعقود بينه وبين مورث المطعون ضدهم وقد طعنت المطعون ضدهما الأولى والثانية على عقد البيع بالجهالة دون المطعون ضده الأخير وانتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التوقيع على الورقة المثبت فيها التصرف بالبيع المدعى بصدوره من المورث ليس توقيعه وقضى برد وبطلان هذه الورقة فإن الحجية تكون قد انحسرت عن الورقة المذكورة وفقدت نهائياً صلاحيتها في إثبات البيع وأصبح التصرف القانوني عارياً عن الدليل استناداً لهذه الورقة بالنسبة لكافة الورثة ومنهم المطعون ضده الأخير وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى برمتها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.