مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 1060

(93)
جلسة 11 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد محمود الدكروري وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 247 لسنة 34 القضائية

( أ ) دعوى - ميعاد المطالبة بالحقوق المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 1984 لا يجوز لجهة الإدارة بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - لا يجوز للعامل أن يرفع دعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بعد هذا التاريخ - مناط تقيد حق العامل في رفع الدعوى بهذا الميعاد أن تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام هذا القانون أما غيرها من الدعاوى فتظل بمنأى عن هذا الميعاد - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - أثر الإبقاء على التسوية الخاصة طبقاً للقانون 7 لسنة 1984.
إذا اختار العامل الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة فإن على جهة الإدارة رغم الإبقاء على تلك التسوية أن تجري في شأن العامل التسوية الصحيحة التي يستحقها قانوناً للاعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على أن يتم ذلك في ميعاد غايته 30/ 6/ 1985 - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 22/ 12/ 1987 أودع الأستاذ/ خيري نجيب وهبه المحامي، نائباً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 247 لسنة 34 القضائية عليا، عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 28/ 10/ 1987 في الدعوى رقم 1126/ 40 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته، والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية التنفيذي رقم 90 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأمرت بإحالته إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 7/ 1/ 1990 وتداولت المحكمة نظره بها وقررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراقها - تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 12/ 1985 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1126/ 40 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار الهيئة رقم 90 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 16/ 5/ 1985 بتسوية حالته تسوية خاطئة وإعادة القرار رقم 116 لسنة 1981 فيما تضمنه من تسوية حالته وفقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980، وقال في بيان دعواه إن جهة الإدارة قامت بتسوية حالته بالقرار رقم 116 لسنة 1981، طبقاً لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ومنحته الفئة الخامسة في 31/ 12/ 1971 والرابعة في 31/ 12/ 1975 والثالثة 31/ 12/ 1977، ثم رقي إلى الدرجة الأولى طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، إلا أنه فوجئ في 16/ 6/ 1985 بصدور القرار رقم 90 لسنة 1985 بسحب قرار تسوية حالته وإعادة تسويتها وأن هذا القرار صدر بعد انتهاء المدة المحددة بالمادة 11 مكرراً من القانون رقم 112 لسنة 1981 وبجلسة 28/ 10/ 1987 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها الطعين على أسباب موجزها أن المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980، معدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 حظرت تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1984 بأي وجه من الوجوه وأن الجهة الإدارية أجرت تسوية حالة المدعي بالقرار رقم 116 لسنة 1981 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 83 لسنة 1973، ثم قامت بسحب هذه التسوية في 16/ 6/ 1985 وترتب على ذلك تعديل المركز القانوني للمدعي بعد 30/ 6/ 1984، فلا يعتد به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن جهة الإدارة استمدت الحق في إعادة تسوية حالة المطعون ضده تسوية صحيحة من نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984، وأنه طبقاً للقانون رقم 138 لسنة 1984 فقد مدت المهلة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 7 لسنة 1984 إلى 30/ 6/ 1984، وأنها أصدرت قرارها رقم 90 لسنة 1985 بإعادة تسوية حالته في 16/ 6/ 1985 خلال الميعاد القانوني، إلا أن المطعون ضده أقام دعواه في 12/ 12/ 1985 بعد انتهاء هذا الميعاد فتكون دعواه غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن المادة الحادية عشرة من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين تنص على أنه: "يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت مقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي" وتنص المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 1984 بمد المهلة المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه على أنه "تمد المهلة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين حتى 30 يونيه 1985" وتنص المادة الثانية من القانون رقم 138 لسنة 1984 المشار إليه على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 1984.
ومن حيث إن مفاد المواد المشار إليها أنه لا يجوز لجهة الإدارة بعد 30/ 6/ 1985 أن تعدل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، كما لا يجوز للعامل أن يرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه بعد 30/ 6/ 1985، ومؤدى هذا أن مناط تقيد حق العامل في رفع الدعوى بالميعاد المنوه عنه هو أن تكون دعواه متعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولتها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 المذكور، أما غيرها من الدعاوى فتظل بمنأى عن هذا الميعاد.
ومن حيث إن الدعوى الراهنة لا تتعلق بالمطالبة بأي حق من الحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 المذكور، وإنما تنصب على المنازعة في أحقية جهة الإدارة في إعادة تسوية حالة المدعي بعد 30/ 6/ 1984 فمن ثم فلا يتقيد المدعي في رفعها، كما لا تقيد المحكمة في قبولها، بميعاد 30/ 6/ 1985 المشار إليه، مما يضحى معه الدفع بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني على غير سند من صحيح أحكام القانون، متعيناً القضاء برفضه وبقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن: المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه تنص في فقرتيها الثالثة والرابعة على أنه: "ويحتفظ بصفة شخصية للعاملين الموجودين بالخدمة بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون نتيجة تسوية خاطئة، على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً مضافاً إليها العلاوتان المنصوص عليهما في المادة الأولى من هذا القانون إذا كانوا من المستحقين لهما، وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية التي تستحق لهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية أو بالقرارات النهائية الصادرة بالترقية، للعامل الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة أن يختار بين أحد الوضعين الآتيين: -
( أ ) إعادة تسوية حالته تسوية قانونية، مع منحه الزيادة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون إذا كان ممن تنطبق عليهم هذه الزيادة.
(ب) الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة، مع عدم استحقاقه للزيادة المشار إليها، على أن يعتد عند ترقيته للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح له بافتراض تسوية حالته تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها.
ومن حيث إن مفاد حكم هذه المادة أنه إذا اختار العامل الإبقاء بصفة شخصية على وضعه الوظيفي الحالي الذي وصل إليه نتيجة التسوية الخاطئة، فإن على جهة الإدارة، رغم الإبقاء على التسوية الخاطئة بصفة شخصية، أن تجري في شأن العامل التسوية الصحيحة التي يستحقها قانوناً لغرض الاعتداد بها عند ترقيته للدرجة التالية على أن يتم ذلك في ميعاد غايته 30/ 6/ 1985.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على القرار رقم 90 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1985 أنه نص في مادته الأولى على أن:
أ - تعاد تسوية حالات العاملين الآتية أسماؤهم فيما بعد والذين سبق أن سويت حالاتهم طبقاً للقانون رقم 135 لسنة 1980 وقرارات وزير الدولة للتعليم أرقام 128 و146 لسنة 80 و61 لسنة 1981.
ب - الاحتفاظ بصفة شخصية بالمرتبات التي يتقاضونها وقت العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 في 1/ 1/ 1984 نتيجة تسوية خاطئة على أن يستهلك الفرق بين تلك المرتبات وبين المرتبات المستحقة قانوناً وذلك من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية المستحقة لهم بعد 1/ 1/ 1984.
جـ - الإبقاء بصفة شخصية على وضعهم الوظيفي الحالي الذي وصلوا إليه نتيجة التسوية الخاطئة على أن يعتد عند ترقيتهم للدرجة التالية بالوضع الوظيفي الصحيح لهم بافتراض تسوية حالاتهم تسوية قانونية وفقاً لأحكام القانون المعمول به عند إجرائها وهم..." وقد شمل هذا القرار المدعي.
ومن حيث إن هذا القرار على هذا النحو لا يعدو أن يكون محض تطبيق لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 المشار إليه، وصدر قبل 30/ 6/ 1985، التاريخ المحدد بنص المادة 11 من هذا القانون، معدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 السالف الذكر، فإنه يكون قد صادف صحيح مواد القانون، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى خلافه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وحق لذلك القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.