أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 590

جلسة 15 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومصطفى جمال الدين.

(97)
الطعن رقم 1625 لسنة 56 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالمصانع الحربية" "علاقة عمل". اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
(1) العاملون بالمصانع الحربية إبان تبعيتها لوزارة الحربية. موظفون عموميون. أثر ذلك. قرارات تعيينهم. اعتبارها قرارات إدارية.
(2) القرار الإداري. الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو التعويض عنه. اختصاص محاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية. م 10 ق 47 لسنة 1972. أثره.
1 - إن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المصانع الحربية كانت تتبع في ذلك الوقت وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها في مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام.
2 - لما كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة "فئة" وضع عليها الطاعنون طبقاً للائحة المصانع الحربية تعد قرارات إدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه سواء رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية إعمالاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتخرج بالتالي من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تتجاهله وتلتزم آثاره عند الفصل في المنازعات التي تدخل في ولايتها عملاً بالمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 67 لسنة 1983 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها - شركة المعادي للصناعات الهندسية - وطلبوا الحكم بأحقيتهم في إسقاط 13 سنة لكل منهم، وفي الترقية إلى الفئة المالية الرابعة (الدرجة الثانية) اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال مدة الخدمة الفعلية اللازمة للترقية إلى هذه الفئة وهي 19 سنة والفروق المالية. وقالوا بياناً لها إنهم يعملون بالشركة المطعون ضدها بوظائف فنية، وعند تطبيقها لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم خصمت مدة سبع سنوات من المدد الكلية اللازمة للترقية بينما قامت بخصم مدة 13 سنة من مدد أقرانهم المتساوين معهم مما ترتب عليه ترقية الأخيرين إلى الفئة المالية الرابعة في تواريخ سابقة على ترقيتهم إليها فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 4/ 1985 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 852 لسنة 102 ق القاهرة، وبتاريخ 18/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان الأسباب الأول والثاني والخامس يقولون أنه تم تعيينهم مع المسترشد بهم في مسابقة واحدة وتدرجوا في أجورهم حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1975، وإعمالاً لقاعدة المساواة التي يلتزم رب العمل بتطبيقها على عماله المتساوين وفي نفس الظروف فإنهم يستحقون الترقية إلى الفئة الرابعة أسوة بأقرانهم كما خلص إلى ذلك خبير الدعوى، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم أحقيتهم في الترقية على أن في ذلك مساس بالترقيات التي تمت طبقاً للائحة المصانع الحربية والتي انقضت مواعيد الطعن عليها، وأنه لا يجوز إعمال قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون وطرح النتيجة التي انتهى إليها الخبير دون ما يبرر ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان السببين الثالث والرابع يقولون إن مقتضى المواد 18، 19، 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ترقية الطاعنين عند استبقائهم المدة الكلية التي وردت في الجدول الثالث وهي ثلاثة عشر عاماً وإذ استند الحكم المطعون فيه في رفض دعواهم إلى أنهم عينوا وفقاً للائحة العاملين بالمصانع الحربية رغم عدم ثبوت ذلك سواء بالنسبة لهم أو لأقرانهم فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت دعوى الطاعنين بأحقيتهم للفئة الرابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تستند في أساسها إلى المنازعة في القرارات الخاصة بتحديد فئة بداية تعيينهم وفقاً للائحة المصانع الحربية المعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1955، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 619 لسنة 1953 بإنشاء مجلس إدارة المصانع الحربية ومصانع الطائرات قد نصت على أن ينشأ لمصانع وزارة الحربية مجلس إدارة مكون من...." وهو ذات النص الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 335 لسنة 1956 المعمول به اعتباراً من 13/ 9/ 1956 والمعدل للقانون الأول، مما مؤداه - على ما استقر قضاء هذه المحكمة - أن المصانع الحربية كانت تتبع في ذلك وزارة الحربية ومن ثم لم يكن العاملون بها في مركز من مراكز القانون الخاص بل كانت علاقتهم بها علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام، ولما كان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ممكناً وجائزاً ابتغاء تحقيق مصلحة عامة فإن القرارات المتضمنة تحديد أول مجموعة "فئة" وضع عليها الطاعنون طبقاً للائحة المصانع الحربية تعد قرارات إدارية بمعناها سالف الذكر فتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالطعن فيه أو بإلغائه أو بالتعويض عنه سواء رفعت بصفة أصلية أو بصفة تبعية إعمالاً للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتخرج بالتالي من ولاية المحاكم العادية فلا يكون لها أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أو تتجاهله ولا تلتزم آثاره عند الفصل في المنازعات التي تدخل في ولايتها عملاً بالمادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أنها مؤسسة على المطالبة ابتداءً بتعديل المجموعة التي وضع عليها كل منهم بموجب لائحة المصانع الحربية وقت أن كانت المطعون ضدها جهازاً إدارياً وقبل أن تتحول إلى شركة من شركات القطاع العام، وأن هذا الإجراء تم بقرار مستوف لمقومات القرار الإداري وأنه لا يجوز الاستناد إلى أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 للطعن في هذه القرارات، وأنه لا يجوز الاحتجاج بقاعدة المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأساس الذي قرره الشارع بنص قانوني فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.