أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 614

جلسة 16 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي "نواب رئيس المحكمة" والسيد حشيش.

(102)
الطعن رقم 355 لسنة 59 القضائية

إثبات "الطعن بالإنكار".
مناقشة موضوع المحرر. مؤداه. التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. شرطه. أن تكون قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة. م 14/ 3 إثبات.
النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهي تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أي دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سبب المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيساً على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به يكون قد خالف الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 6073 لسنة 1985 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين - بعد رفض طلب إصدار أمر بالأداء - بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها من تركة مورثتهم مبلغ 1400 جنيه، ذلك أنها قد تسلمتها منه على سبيل الأمانة بموجب سندين مؤرخين 20/ 1/ 1985، 20/ 4/ 1985 وبتاريخ 21/ 4/ 1986 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 946 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 19/ 11/ 1986 قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالجهالة وبتاريخ 3/ 11/ 1988 بالتأييد. طعن الطاعنون في الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قضى بسقوط حقهم في التمسك بالدفع بالجهالة تأسيساً على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل إبدائه في حين أن الثابت بالأوراق أن مناقشتهم لموضوع المحررين كانت بعد التمسك بالدفع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون الإثبات على أن "ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع" يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن مناقشة المحرر ممن احتج عليه به تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وهي تعتبر كذلك متى تمت قبل الدفع بالإنكار أو الجهالة، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين لم يبدوا أي دفاع أمام محكمة أول درجة وتمسكوا بالدفع بالجهالة في السبب الأول من صحيفة الاستئناف ولم يعرضوا لموضوع سندي المديونية إلا بعد ذلك وهو ما لا يعد منهم مناقشة لموضوع المحررين قبل الدفع بالجهالة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبوله تأسيساً على أنهم ناقشوا موضوع المحررين قبل التمسك به، يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.