أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 624

جلسة 17 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.

(105)
الطعن رقم 621 لسنة 58 القضائية

(1) تزوير: "الادعاء بالتزوير". حكم.
- للخصم اتخاذ طريق الطعن بالتزوير بالتقرير في قلم الكتاب دون حاجة إلى تصريح من المحكمة بذلك. بمجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث هذا الادعاء طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير. استخلاص الحكم عدم جدية الطعن بالتزوير. صحيح.
(2) نقض: "ما لا يصلح سبباً للطعن" "استئناف".
- القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً. النعي على الموضوع. وروده على غير محل.
1 - المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
2 - الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعي عليه يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6379 لسنة 1983 مدني كلي الزقازيق طعناً على قرار الإزالة رقم 465 لسنة 1982 بطلب الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وقال شرحاً لدعواه إنه يستأجر حانوتاً من المطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/ 1975 وإذ صدر قرار الإزالة سالف الذكر بتاريخ 13/ 6/ 1982 وكانت المعاينة الواردة به لا تمثل الحقيقة ولم يعلن بالقرار وعلم به مصادفة فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره، قضت بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 979/ 29 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 6/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأنه طلب من محكمة أول درجة تمكينه من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه بالعلم بالقرار محل الطعن إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وإذ تناول السبب الأول من أسباب الاستئناف الطعن بالتزوير على التوقيع سالف الذكر إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب معللة ذلك بأنه لم يكن جاداً في طلب الطعن بالتزوير لعدم سلوك إجراءاته حالة إنها لم تصرح له باتخاذ طريق الطعن بالتزوير مخالفة بذلك نص المادة 49 من قانون الإثبات الذي أجاز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، وإذ كانت المادة 58 من القانون 49 لسنة 1977 نظمت كيفية إعلان القرار الهندسي إلى ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق وإذ لم يسلك المطعون ضدهما الطرق المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر لإعلانه بالقرار محل الطعن واتبعا سلوكاً معيباً باصطناعها التوقيع المنسوب له، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المشرع نظم في المواد من 49 حتى 58 من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير وأوجب في المادة 49 منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب. وكان المقرر أنه يجب على مدعي التزوير أن يسلك في الادعاء بالتزوير الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانوني ومن حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون حاجة إلى تصريح من المحكمة ولا يعتبر ادعاء بالتزوير في معنى المادة 49 سالفة الذكر ما لم يتبع الطريق الذي رسمه القانون ولا يؤثر في ذلك أن المحكمة تملك بالرخصة المخولة لها بالمادة 58 من قانون الإثبات أن تحكم برد وبطلان أية ورقة إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه استخلص عدم جدية طلب الطاعن وصحة توقيعه الوارد على القرار المطعون فيه من عدم سلوكه الإجراء المقرر للطعن بالتزوير والذي لا يحتاج إلى صدور ترخيص من المحكمة باتباعه وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن القرار المطعون فيه لم يقم على أسباب كافية إذ ورد في عبارات عامة غير فنية، وإذ لم يتناول خبير الدعوى ما ورد بهذا القرار فإنه لا يعد دليلاً في الدعوى وإذ ركن إليه الحكم - المطعون فيه - رغم ذلك - فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ وقف بقضائه عند حد تقرير عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم يتطرق لموضوع الطعن فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.