مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1989 إلى آخر فبراير سنة 1990) - صـ 1215

(107)
جلسة 24 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

الطعن رقم 902 لسنة 34 القضائية

استثمار مال عربي وأجنبي - تحديد سعر المنتجات البترولية.
لا وجه للقول بأن دراسة الجدوى المقدمة من الشركة لهيئة الاستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة - تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها في تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادي للمنتجات البترولية وبالتالي إلزام الشركة بالسعر العالمي لتلك المنتجات وهو السعر الحقيقي لها - الوضع في الاعتبار ما تتمتع به شركات الاستثمار بمزايا أخرى يحققها لها قانون الاستثمار ولا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون في ذات المجال - قرار نائب رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمنشور بالوقائع في 7/ 5/ 1981 والذي يقضي بمحاسبة مشروعات الاستثمار على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلي (المدعم) تدريجياً بزيادة 20% من الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي سنوياً لمدة خمس سنوات - يتعين إعمال قرار نائب رئيس الوزراء اعتباراً من 7/ 5/ 1981 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 2/ 1988 أودع الأستاذ الدكتور شوقي السيد المحامي بصفته وكيلاً عن شركة الإسماعيلية لنقل البضائع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 902 لسنة 34 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة منازعات الأفراد والهيئات في الدعوى رقم 7107 لسنة 38 ق بجلسة 26/ 1/ 1988 القاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلبت الشركة الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإلغاء هذا الحكم والقضاء بإلغاء القرار الصادر عن المطعون ضدها الأولى في 5/ 7/ 1984 الصادر بإلزامها بسداد مسحوباتها من البترول بالسعر العالمي اعتباراً من سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة الطاعنة بسداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على تاريخ نشر القرار رقم 42 لسنة 1981 في 7/ 5/ 1981 ورفض ما عدا ذلك من طلبات مع إلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 6/ 1988 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 16/ 1/ 1989 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات وحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 1989، وفيها نظرته المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة 18/ 11/ 1989، وبعد أن استمعت لما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن، وإصدار الحكم بجلسة 6/ 1/ 1990 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 24/ 2/ 1990 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 7107 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 20/ 8/ 1984 طلبت في ختامها الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الأول في 5/ 7/ 1984 برفض تظلم الشركة وإلزامها بسداد ثمن مواد البترول بالسعر العالمي اعتباراً من عام 1980 ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها إنه صدر قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 167 لسنة 1975 بالترخيص بتأسيس شركة الإسماعيلية لنقل البضائع شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وصدر هذا القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 45/ 17/ 75 بجلسة 17/ 11/ 1974 ودراسة وبحث عناصر دراسات الجدوى الاقتصادية والموافقة عليها وأخصها ما ورد تحت بند القوى المحركة 70 سيارة 300 ك يومياً × 80 ك وأن سعر السولار 50 قرشاً للصفيحة وسعر اللتر 25 مليماً، وأن الشركة ظلت تباشر نشاطها في منافسة من الشركات الأخرى من شركات القطاع العام والقطاع الخاص العاملة في مجال النقل، وكان عليها أن تقدم أقل تكلفة وأفضل خدمة الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق المساواة بينها وبين الشركات القائمة في هذا المجال ومعاملتها مع غيرها معاملة واحدة، وأنها فوجئت بخطاب من المعلن إليه الأول بطلب بيان مسحوباتها من المواد البترولية من عام 1980 حتى الآن مع بيان القيمة المسددة، وعندما تساءلت عن الغرض من ذلك أفادتها الهيئة المدعى عليها بخطابها المؤرخ 22/ 5/ 1984 بأن الغرض هو التأكد من أن الشركة قد التزمت بتنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 بخصوص محاسبة المشروعات الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 بالأسعار العالمية من عام 1980 وقد تظلمت الشركة من ذلك ورفض تظلمها بتاريخ 10/ 7/ 1984 ونعت الشركة على هذا القرار صدوره منعدماً لاغتصابه السلطة فالهيئة بإصدارها القرار برفض تظلم الشركة وإلزامها بسداد قيمة مسحوباتها من مواد البترول بالأسعار العالمية منذ عام 1980، تكون قد أصدرته وهي لا تملك ولاية إصداره تجاه شركة من شركات القطاع الخاص التي تعمل بنظام الاستثمار، فضلاً عن أنه لا يجوز التمييز في المعاملة بين بعض الشركات فتحدد سعراً للبترول يغاير السعر المعلن لجميع الشركات والأفراد، وأن القرار التنظيمي الصادر من نائب رئيس الوزراء رقم 42 لسنة 1981 لا يصلح سبباً لإصدار القرار المطعون فيه، إذ أنه لا يوجد في نصوص قانون استثمار المال العربي والأجنبي ما يخول مصدر القرار سلطة إصداره، كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لا يملك أن يفرض على الشركات التي رخص في إنشائها سعراً معيناً لسلعة من السلع التي تستخدمها في مباشرة نشاطها بل إنه لا يجوز أن تغير بإرادتها ما سبق أن وافقت عليه من دراسات الجدوى التي كان من أهم عناصرها أسعار الوقود بالسعر المحلي.
وبتاريخ 26/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أنه ولئن كان الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول وأشير في ديباجته إلى القانون رقم 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسته في 7/ 4/ 1981 باعتماد تقرير اللجنة المشكلة لوضع القواعد المتعلقة بمعالجة أسعار الطاقة، إلا أن حقيقة الأمر أن هذا القرار صدر استناداً إلى حكم المادة 4 مكرر من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1960 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والمضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1959 والتي تقضي بأن يختص وزير الصناعة بتحديد أقصى الأسعار لمنتجات الصناعة المحلية دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور، وذلك بحسبان أن وزارة الصناعة كانت تضم معها قطاع البترول، فضلاً عن ذلك فإن وزير البترول يملك بما له من سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات العامة التابعة لوزارة البترول أن يصدر القرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانوناً وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة للبترول باعتبارها الجهة التي تملك المنتجات البترولية وملتزمة بتطبيق نصوص القرار التنظيمي المطعون فيه قد طالبت الشركة المدعية بسداد قيمة المواد البترولية التي تحصل عليها بالسعر العالمي متدرجاً على خمس سنوات بزيادة السعر المحلي بنسبة 20% سنوياً ومطالبتها بسداد فروق الأسعار بالنسبة للمواد التي حصلت عليها من تاريخ العمل بالقرار، وأن القرار صدر متفقاً وصحيح القانون ومستهدفاً الصالح العام وأن الدعوى بطلب إلغاء القرار غير قائمة على أساس سليم خليقة بالرفض.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار التنظيمي وفقاً للثابت من ديباجته صدر استناداً إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 ولم تزعم الجهة الإدارية أن القرار صدر استناداً إلى أحكام أخرى، وأن ما ذهب إليه الحكم يؤكد دفاع الشركة ويصم القرار بعيب عدم الاختصاص وغصب السلطة فالاختصاص هنا لوزير الصناعة ومن ثم فلا يسوغ لوزير البترول أن يصدر القرار طالما لم يخوله القانون هذه السلطة ولا يترتب على نقل قطاع البترول من وزارة الصناعة إلى وزارة البترول نقل السلطات والاختصاصات المخولة قانوناً إلى سلطة أخرى غير التي حددها القانون، كما أنه لا يصح الاستناد إلى أن وزير البترول له سلطة الإشراف والتوجيه على الهيئة العامة للبترول، ذلك أن هذا الإشراف والتوجيه لا يجد موقعه في إصدار قرار بالتسعير وإنما ينحصر فقط في المسئولية الوزارية أمام مجلس الشعب فضلاً عن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهي المالكة للمنتجات البترولية ومن ثم فهي التي تملك التسعير، وأن الحكم أغفل الرد على دفاع الشركة حول تعاقدها مع شركة مصر للبترول في شراء المنتجات البترولية ولا علاقة لها بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ومن حيث إن الطعن الماثل يثير في حقيقة الأمر مدى حق جهة الإدارة في تحديد أسعار المنتجات البترولية، ونطاق سريان السعر المحلي المدعم من الدولة والذي يقل عن السعر العالمي وتتحمل الدولة بالفرق بين السعرين دعماً لبعض المشروعات وحماية لمستحقي الدعم من المواطنين وفي هذا المجال قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسة 23/ 8/ 1980 وضع بعض القواعد لمعالجة أسعار الطاقة ثم انتهى المجلس بجلسته المنعقدة في 11/ 10/ 1980 إلى الاسترشاد ببعض الأسس منها أن يقتصر تطبيق الأسعار المدعمة للوقود والكهرباء على مشروعات الأمن الغذائي ومواد البناء والحراريات والصناعات الإستراتيجية التي تدخل البتروليات في تكوينها كمادة خام أو مادة أساسية، ثم تشكلت بالهيئة لجنة بالقرار 44 لسنة 1980 ضمت ممثلين عن وزارات البترول والصناعة والزراعة والكهرباء والإسكان لمناقشة موضوع المحاسبة على عناصر الطاقة وبعد عدة اجتماعات أخرها في 2/ 11/ 1980 انتهى رأي اللجنة إلى قصر المحاسبة بالسعر العالمي على كافة مشروعات وشركات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 دون وحدات القطاع العام والخاص والجهاز الحكومي والتي لها من الظروف ما يبرر عدم تطبيق هذا السعر عليها حالياً منعاً من آية آثار تضخمية في أسعار منتجاتها المتعددة، وأنه اعتباراً من أول يناير 1980 يتم تحريك السعر تدريجياً بداية من السعر المحلي المدعم بزيادة نسبتها 20% سنوياً من الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي وذلك لمدة خمس سنوات، واعتمد مجلس إدارة الهيئة ذلك بجلسته في 7/ 4/ 1981 وانتهى الأمر بصدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 متضمناً قواعد تنظيمية عامة لمحاسبة شركات الاستثمار عن مسحوباتها من المنتجات البترولية.
ومن حيث إن ما انتهت إليه المحكمة في الحكم المطعون فيه من أن القرار سالف الذكر قد صدر استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1959 والذي جعل الاختصاص لوزير البترول بإصدار قرارات التسعير الجبري، فإنه وقد أصبح قطاع البترول الذي كان يتبع وزارة الصناعة وزارة مستقلة فإن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد لوزير البترول باعتباره الوزير المسئول عن هذا القطاع والذي يتولى من ناحية أخرى أعمال الإشراف والتوجيه على الهيئة المصرية العامة للبترول ويحق له قانوناً إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بنشاط الهيئة ومن ذلك قرار تحديد أسعار المنتجات البترولية، فإن ما انتهت إليه المحكمة يكون متفقاً والتطبيق السليم لأحكام القانون ولا مطعن عليه.
ومن حيث إنه لا وجه لما استندت إليه الشركة الطاعنة من أن دراسة الجدوى المقدمة منها لهيئة الاستثمار تضمنت سعراً محدداً للطاقة، ذلك أن تلك الدراسة لا تحول دون ممارسة الدولة لحقها في تحديد من يستحق الحصول على ما تقدمه من دعم مادي للمنتجات البترولية وبالتالي إلزام الشركة بالسعر العالمي لتلك المنتجات وهو السعر الحقيقي لها خاصة إذا وضع في الاعتبار أنها تتمتع بمزايا أخرى يحققها لها قانون الاستثمار ولا يتمتع بذلك سواها ممن يعملون في ذات المجال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 قد صدر بتاريخ 30 إبريل سنة 1981 ونشر بالوقائع المصرية في 7 مايو سنة 1981 ونصت المادة الأولى منه على أن يتم محاسبة مشروعات الاستثمار الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه على مسحوباتها من المنتجات البترولية على أساس تحريك سعرها المحلي (المدعم) تدريجياً بزيادة نسبتها 20% من الفرق بين السعر العالمي والسعر المحلي سنوياً وذلك لمدة خمس سنوات ونصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ومقتضى ذلك قانوناً أن يعمل بالأحكام التنظيمية الواردة به اعتباراً من تاريخ نشره وهو ما تم في 7 مايو 1981، فإذا كان الثابت أن الهيئة العامة للبترول قد طلبت من الشركة الطاعنة سداد قيمة مسحوباتها من المواد البترولية تطبيقاً للقرار المذكور اعتباراً من عام 1980 فإن ما قامت به الهيئة لا يتفق والتطبيق القانوني السليم لأحكام القرار سالف الذكر، ولا يصلح سنداً لذلك ما ورد بديباجة القرار من إشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلسته رقم 84 المنعقدة في 7/ 4/ 1981 باعتماد تقرير اللجنة المشكلة لوضع القواعد المتعلقة بأسعار الطاقة اعتباراً من 1/ 1/ 1980، ذلك أن القواعد التنظيمية الواردة بالقرار المذكور لم تتناول تحديداً لتاريخ بدء هذه المحاسبة وعلى ذلك يكون تاريخ سريان تلك القواعد والعمل بها اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية أي اعتباراً من 7/ 5/ 1981.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك فإنه يتعين تعديله إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة الطاعنة بسداد قيمة مسحوباتها من المواد البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/ 5/ 1981 تاريخ نشر القرار رقم 42 لسنة 1981 سالف الذكر، وتأييده فيما عدا ذلك.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة أخفقت في جزء من طلباتها، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة الطاعنة بأداء قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/ 5/ 1981، وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.