أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 677

جلسة 21 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.

(112)
الطعن رقم 3343 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "فساد الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(2) عقد "النيابة في التعاقد". نيابة. وكالة.
العقد الذي يبرمه النائب مع الغير بعد انقضاء النيابة. إضافة أثره إلى الأصيل أو خلفائه. شرطه. أن يكون النائب والغير يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. م 107 مدني (مثال بشأن تعاقد الوكيل - بعد انقضاء وكالته - محلي إيجار عيني النزاع).
(3) إعلان "الإعلان بالبريد".
خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم وكيفية الإخطار بالبريد. أثره. وجوب الرجوع إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها. الرسائل المسجلة بعلم الاستلام. وجوب تسليمها لذات المرسل إليه أو وكيله. رفض التوقيع بما يفيد الاستلام أو تعذر الحصول عليه. وجوب إثبات عامل البريد ذلك. المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972. تخلف هذه الإجراءات أو تمامها بطريقة تنطوي على الغش. أثره. بطلان الإخطار ولو استوفى في ظاهره شكله القانوني.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
2 - النص في المادة 107 من القانون المدني - يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة ليضاف تصرفهما إلى الأصيل - إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعى عليه الأول - المطعون ضده الأول المؤرخ 28/ 2/ 1989 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول - المطعون ضده الثالث - وكان الثابت أيضاً اتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقينياً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارات المواصلات - إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية والمؤرخة 30/ 8/ 1989 بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل برقم.... حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 15/ 3/ 1989 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 4/ 1989 المحرر فيما بين المدعيين - المطعون ضدهما الأول والثاني - والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعي عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناءً على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع، وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقينياً بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 15/ 3/ 1989 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم.... التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 30/ 8/ 1989، وكانت ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه - على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني - لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 6/ 1/ 1989 والذي أثبت تاريخه في 6/ 4/ 1989.
3 - إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها، ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة. ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضي بما قضت به أن تتثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكليه طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 3155 لسنة 1989 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد استئجار الطاعن والمطعون ضده الرابع للمخزن المبين بالصحيفة وتسليمه لهما، وقالا بياناً لها إنه بموجب التوكيلين رقمي 11794 لسنة 1977، 3709 لسنة 1981 توثيق الإسكندرية فقد وكلا المطعون ضده الثالث في أعمال الإدارة ومنها إبرام عقود - الإيجار وتحصيل الأجرة إلا أنه استأثر بهذا المخزن المملوك لهما فقام أولهما وهو بالكويت باتخاذ إجراءات إلغاء التوكيل الصادر لهذا الأخير في 28/ 2/ 1989 وأخطره بذلك بكتاب مسجل بتاريخ 7/ 3/ 1989، وبعد ذلك اتفقا معه بتاريخ 1/ 4/ 1989 على التنازل عن هذا المخزن وأقر في البند الخامس من الاتفاق بأنه لم يسبق له إجراء تصرفات بشأنه وبمسئوليته في حالة ظهور أي تصرف. ثم فوجئا بوضع يد الطاعن والمطعون ضده الرابع عليه استناداً إلى عقد إيجار صادر لهما من المطعون ضده الثالث يحمل تاريخاً سابقاً على إلغاء التوكيل أثبت تاريخه في 6/ 4/ 1989، وأن هذا العقد صوري صورية تدليسية وجاء وليد غش وتواطؤ بين طرفيه وبالتالي فلا ينفذ في حقهما، مما حدا بهما إلى إقامة الدعوى بطلبيهما سالفى البيان. حكمت المحكمة للمطعون ضدهما الأول والثاني بمطلبيهما، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 763 لسنة 46 قضائية وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه بعدم نفاذ عقد الإيجار محل النزاع المؤرخ 6/ 1/ 1989 في حق المطعون ضدهما الأول والثاني على أن المطعون ضده الثالث قد أبرمه بعد علمه بعزله من الوكالة عنهما بتاريخ 15/ 3/ 1989 واستدل على ذلك العلم بما ورد بكتاب قسم الاستعلامات ببريد دولة الكويت من أن الرسالة المسجلة التي تضمنت إخطاره بإلغاء وكالته قد وزعت في هذا التاريخ، في حين أن توزيع هذه الرسالة لا يفيد وصولها للوكيل وتسلمه لها وعلمه بإلغاء التوكيل ولو صح ذلك لما أقدم المطعون ضده الأول على القيام مجدداً بإلغاء هذا التوكيل بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية مع تعهده الذي لم ينفذه بإعلان الوكيل بعزله من الوكالة في تاريخ لاحق على إبرام عقد الإيجار، ومتى كان العقد قد صدر إليه وأثبت تاريخه في 6/ 4/ 1989 من الوكيل أثناء قيام الوكالة فإنه يسري في حق الموكل طالما كان هو يجهل والوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره ولا يغير من ذلك محاولة الوكيل في وقت لاحق التنصل حسبما جاء في إقراره لشقيقه وشريكه المؤرخ 1/ 4/ 1989 نظير تقاضيه مبلغ 7000 جنيه أو ما زعمه المطعون ضده الرابع في إقراره المؤرخ 20/ 11/ 1989 بعد انسحابه من الشركة معه من أن عقد إيجار المخزن لم يحرر بتاريخ 6/ 1/ 1989 وإنما بتاريخ 4/ 4/ 1989 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك دون أن يتحقق من علم الوكيل بعزله من الوكالة قبل إصداره عقد الإيجار محل النزاع فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين العناصر كما في حالة اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها - ومن المقرر أيضاً بأن النص في المادة 107 من القانون المدني على أنه "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" يدل على أن القانون لا يحمي الغير الذي تعامل مع النائب الظاهر مع انقضاء النيابة - ليضاف تصرفهما إلى الأصيل - إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقوله "وكان الثابت من الأوراق ومن إقرار المدعي الأول - المطعون ضده الأول - المؤرخ 28/ 2/ 1989 إلغائه للتوكيل الصادر منه للمدعى عليه الأول - المطعون ضده الثالث - وكان الثابت أيضاً اتصال علم المدعى عليه الأول علماً يقينياً بإلغاء التوكيل وذلك من الشهادة الصادرة من وزارة المواصلات - إدارة البريد قسم الاستعلامات البريدية - والمؤرخة 30/ 8/ 1989 بدولة الكويت والتي تفيد وصول المسجل رقم 4841 حسب العنوان المدون عليه بتاريخ 15/ 3/ 1989 وقد تأكد ذلك بما لا يدع مجالاً للشك من عقد الاتفاق المؤرخ 1/ 4/ 1989 المحرر فيما بين المدعيين - المطعون ضدهما الأول والثاني - والمدعى عليه الأول بالبند الرابع بمسئولية المدعى عليه الأول إذا كان هناك أي تصرفات بناءً على التوكيل الصادر له أو تصرفات أخرى على عين النزاع...." وكان البين من هذه الأسباب أنها خلت من ثبوت علم الطاعن بإلغاء وكالة المطعون ضده الثالث قبل تعاقده معه على إيجار المخزن محل النزاع وأن محكمة الموضوع قد استدلت على أن هذا الأخير قد علم علماً يقينياً بانقضاء نيابته عن المطعون ضدهما الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار منذ 15/ 3/ 1989 وهو تاريخ توزيع الرسالة المسجلة رقم 4841 التي أرسلها له المطعون ضده الأول من دولة الكويت حسبما ورد بالشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بدولة الكويت المؤرخة 30/ 8/ 1989، وكان ما تضمنته هذه الشهادة من توزيع الرسالة المسجلة على عنوان المرسل إليه - على فرض أنها تضمنت إخطار المطعون ضده الثالث بإلغاء وكالته عن المطعون ضدهما الأول والثاني - لا يتأدى منه وصولها إليه واستلامه لها حتى يمكن القول بأنه علم بفحواها وبانقضاء نيابته عنهما قبل إبرامه لعقد إيجار المخزن موضوع النزاع المؤرخ 6/ 1/ 1989 والذي أثبت تاريخه في 6/ 4/ 1989، ذلك بأنه إزاء خلو قانون إيجار الأماكن وقانون المرافعات من تنظيم لكيفية الإخطار بالبريد فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى قوانين هيئة البريد ولوائحها ومفاد ما نصت عليه المادتان 32، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البريد رقم 16 لسنة 1970 الصادر بها قرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 أن الرسائل المسجلة بعلم الاستلام تسلم لذات المرسل إليه أو وكيله ويجب على العامل الذي يقوم بتسليمها أن يحصل من المرسل إليه على توقيعه وتاريخ الاستلام على علم الاستلام ثم توقيعه هو أيضاً ويختمه بالختم ذي التاريخ ويعيده داخل مظروف مصلحي بطريق التسجيل إلى المرسل منه، وإذا رفض المرسل إليه التوقيع على علم الاستلام أو تعذر الحصول على توقيعه فيوقع العامل المختص بما يفيد تسليم الخطاب إلى المرسل إليه ويختمه ويعيده داخل مظروف مصلحي إلى المرسل منه، فإذا لم تتبع هذه الإجراءات في الإخطار بطريق البريد - كوسيلة إعلان - أو تم الإخطار بطريقة تنطوي على الغش بحيث لا يصل إلى المراد إخطاره فإنه يكون قد وقع باطلاً ولو كان الإخطار قد استوفى في ظاهره شكله القانوني وذلك على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة. ومن ثم فكان يتعين على محكمة الموضوع قبل أن تقضي بما قضت به أن تتثبت من أن إعلان المطعون ضده الثالث بالرسالة المسجلة التي تضمنت إلغاء وكالته عن المطعون ضدها الأول والثاني في أعمال الإدارة وإبرام عقود الإيجار قد وصلت وسلمت إليه أو إلى وكيله طبقاً للإجراءات التي رسمها قانون هيئة البريد ولائحته التنفيذية على ما سلف بيانه حتى ينتج الإعلان أثره، وإذ فات الحكم هذا البيان وجاء استخلاصه حصول إعلان الوكيل بإلغاء وكالته بتاريخ 15/ 3/ 1989 قبل إبرامه عقد الإيجار محل النزاع وإثبات تاريخه في 6/ 4/ 1989 استناداً لبيانات الشهادة الصادرة من قسم الاستعلامات البريدية بالكويت غير سائغ ولا يتسق مع مسلك الموكل الذي أنبأت عنه الأوراق، فالثابت منها أن المطعون ضده الأول بعد أن حصل من المطعون ضده الثالث على ورقة مؤرخة 1/ 4/ 1989 تضمنت إقراره بعدم إجرائه لأية تصرفات على عين النزاع في وقت سابق وبمسئوليته عن ذلك قام بتاريخ 11/ 4/ 1989 بإلغاء توكيله للأخير بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية وتعهد بإعلانه بذلك، ولا يقبل عقلاً أن يكون المطعون ضده الأول قد سبق له أن ألغى توكيله المطعون ضده الثالث في الإيجار وأتم إعلانه بذلك ثم يعود إلى اتخاذ إجراءات إلغاء هذا التوكيل مرة أخرى بعد رجوعه إلى البلاد مع تعهده بإعلان الوكيل بإنهاء وكالته الذي خلت منه الأوراق، لأن إلغاء الوكالة وإعلانه بتاريخ 15/ 3/ 1989 لو صح لا ينتج أثره في غل يد الوكيل عن تعاقداته اللاحقة على هذا الإعلان وعدم سريانها في حق الموكل - دون إجازته العقد، وفي ذلك ما يكفيه ويغنيه عن معاودة إلغاء الوكالة مرة أخرى بتاريخ 11/ 4/ 1989 ويجعل هذا الإلغاء وارداً على غير محل منها. ولا وجه لما استدلت به محكمة الموضوع من الإقرار الصادر من المطعون ضده الثالث - للمطعون ضدهما الأول والثاني الموثق بتاريخ 1/ 4/ 1989 - والذي التزم فيه الأول بمسئوليته تجاههما عما يظهر من التصرفات التي اتخذها بناءً على وكالتهما طالما لم يفصح هذا المستند عن إلغاء الوكالة وعلم الوكيل بذلك علماً يقينياً إذا لو أفصح عن ذلك لكان من شأنه ألا يدع الموكل بحاجة إلى إلغاء الوكالة وإعلان الوكيل بعد ذلك بتاريخ 11/ 4/ 1989، ولا يشفع للحكم استناده إلى إقرار المطعون ضده الرابع المؤرخ 20/ 11/ 1989 من أن عقد الإيجار محل النزاع صدر له ولشريكه الطاعن من المطعون ضده الثالث بتاريخ 4/ 4/ 1989 بعد إلغاء وكلته وليس في 6/ 1/ 1989 وأنه تنازل عن العقد إذ لا يتعدى حجية هذا الإقرار صاحبه إلى الوكيل الذي أبرمه والطاعن المتعاقد الآخر معه. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد عاره القصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.