أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 729

جلسة 24 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد رشاد مبروك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير، محمد خيري أبو الليل ومحمد يسري زهران.

(120)
الطعن رقم 2615 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: بعض أنواع الإيجار: التأجير المفروش". قانون.
(1) ثبوت أن المقصود من إجارة العين ما اشتملت عليه من أدوات ومفروشات وأن المبنى ليس إلا عنصراً ثانوياً. أثره. عدم خضوعها لقوانين إيجار الأماكن.
(2) اعتبار العين متجراً. مناطه. اشتمالها على المقومات المادية والمعنوية اللازمة.
(3) انتهاء الحكم إلى أن عقد إيجار العين محل النزاع انصب على مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لخلوه من المقومات المادية والمعنوية. لا عيب. مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز لا يخرجه من نطاق تطبيق القانون المذكور.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مناط إخراج الإجارة التي ترد على عين معدة لاستثمارها في مشروع تجاري من نطاق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن يزودها مالكها بأدوات أو مفروشات وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصراً ثانوياً
2 - يشترط لاعتبار العين المؤجرة متجراً أن تشتمل على المقومات المادية والمعنوية اللازمة لذلك قانوناً.
3 - إذ كان الثابت بعقد الإيجار محل النزاع أنه انصب على محل وخلت نصوصه من ذكر أية مقومات مادية أو معنوية تدل على أنه أجر كمحل تجاري أو كعين مفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذا العقد على أنه عقد إيجار عن مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن يكون قد التزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك أن تميز موقعه كان محل اعتبار عند إبرامه إذ لا يصلح هذا السبب بذاته لتغيير طبيعته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الدعوى رقم 400 لسنة 1986 مدني الأقصر الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالأوراق تأسيساً على أن المطعون عليه شغل ذلك المحل بموجب عقد مؤرخ 5/ 4/ 1969 صرح له فيه بتجارة العاديات والتحف لنزلاء فندق ونتر بالاس بالأقصر بالشروط المبينة به - وذلك لمدة تنتهي في نهاية يونيو 1970 ويتجدد تلقائياً لمدة سنة، وإذ لم يقم المطعون عليه بإخلاء المحل بعد انتهاء مدة العقد رغم إنذاره بذلك فقد أقامت الدعوى وبتاريخ 7/ 6/ 1987 أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلبها. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 350 لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف قنا التي حكمت بتاريخ 10/ 4/ 1988 - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن البين من ظروف التعاقد وموقع المحل ببهو الفندق ومن النص في العقد على قصر نشاط المحل على نوع محدد من التجارة فضلاً عن أن الإجارة روعي فيها الرواج التجاري الذي يحققه موقع المحل بما يرشح أن العقد ورد على مكان روعيت فيه عناصر معنوية معينة كانت هي الاعتبار الرئيسي عند التعاقد وأن المكان في ذاته ليس عنصراً ثانوياً لتمكين المستأجر من مباشرة نشاطه غير أن الحكم فسر العقد تفسيراً خرج به عن طبيعته وأقام قضاءه برفض الدعوى على خضوع العقد لقانون إيجار الأماكن استناداً إلى خلو نصوصه من الإشارة إلى أية عناصر معنوية كموقعه من الفندق.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مناط - إخراج الإجارة التي ترد على عين معدة لاستثمارها في مشروع تجاري من نطاق أحكام قوانين إيجار الأماكن أن يزودها مالكها بأدوات أو مفروشات جدية وتكون الإجارة قد استهدفتها بحيث يعتبر المبنى في ذاته عنصراً ثانوياً وأنه يشترط لاعتبار العين المؤجرة متجراً أن تشتمل على المقومات المادية والمعنوية اللازمة لذلك قانوناً، وكان الثابت بعقد الإيجار محل النزاع أنه انصب على محل وخلت نصوصه من ذكر أية مقومات مادية أو معنوية تدل على أنه أجر كمحل تجاري أو كعين مفروشة، فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف هذا العقد على أنه عقد إيجار عن مكان خال يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن يكون قد التزم صحيح القانون، لا يغير من ذلك أن تميز موقعه كان محل اعتبار عند إبرامه إذ لا يصلح هذا السبب بذاته لتغيير طبيعته، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.