أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 756

جلسة 28 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.

(125)
الطعن رقم 3597 لسنة 58 القضائية

(1، 2، 3) تأمين. مسئولية. تعويض. دعوى.
1 - التأمين من المسئولية. عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقد مع المؤمن. جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد من المؤمن مسئولاً عن عمله.
2 - التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه في التعويض.
3 - مسئولية شركة التأمين المؤمن لديها من حوادث السيارات. للمضرور حق مطالبتها بالتعويض بدعوى مباشرة. وللمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين. لا يسري ذلك على حق قائد السيارة - غير المؤمن له. علة ذلك.... (مثال).
1 - يبين من نص المادة 747 من القانون المدني أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين في العقد ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله، وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه.
2 - التأمين الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي ألحقت بياناتها بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات - ليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة التعويض.
3 - مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 أن التزام المؤمن بأداء التعويض المقضى به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو العقد بأدائه إليه وإذ أجاز القانون للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاًَ لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة - غير المؤمن له - في أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو في مطالبتها بأداء هذا التعويض للمضرور كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين - الطاعنة - بأن تؤدي إلى المطعون عليه الثاني قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول والمستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكة للمطعون عليه الثالث، في حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة غير المؤمن له - الطاعنة والمطعون عليه الأول في هذا الخصوص ولا حق في أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3670 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة - شركة مصر للتأمين - والمطعون عليهما الثاني والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ اثني عشر ألف جنيه تنفيذاً للحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 50 سنة 1979 مدني بور سعيد الابتدائية والمؤيد في الاستئنافين رقمي 5/ 120 لسنة 21 ق وقال شرحاً لذلك إنه صدر الحكم في الدعوى المشار إليها بدفع بإلزامه بدفع مبلغ 12000 جنيه إلى المطعون عليه الثاني تعويضاً عن الأضرار التي أصابته في حادث سيارة كان يقودها ومملوكة للمطعون عليه الثالث ومؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وإذ كانت الشركة المذكورة هي الملزمة بأداء التعويض قبل الغير وقد صدر الحكم في مواجهتها فقد أقام الدعوى. كما أقام المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 1089 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة ضد الطاعنة والمطعون عليهما الأول والثاني بذات الطلبات وبعد ضم الدعويين حكمت المحكمة فيهما بتاريخ 28/ 1/ 1986 بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه الثاني في كل منهما مبلغ اثني عشر ألف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3022 لسنة 103 ق وبتاريخ 22/ 6/ 1988 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى:
أولاً - بالنسبة للدعوى 3670 سنة 1981 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليه الثاني مبلغ اثني عشرة ألف جنيه.
وثانياً - في الدعوى رقم 1089 سنة 1984 برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليه الأول أقام دعواه استناداً إلى عقد التأمين المبرم بينها وبين مالك السيارة المطعون عليه الثالث في حين أن المطعون عليه الأول ليس طرفاً في هذا العقد ولا يعد خلفاً عاماً أو خاصاً لأي من طرفيه ولم يتضمن العقد اشترطاً لمصلحته وبالتالي فإنه لا يجوز إلزام الشركة الطاعنة بتنفيذ ما حكم به على المطعون عليه الأول إذ لا يجوز لغير المضرور والمؤمن له مطالبة الشركة الطاعنة بتغطية الخطر المؤمن منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون لم يورد تعريفاً خاصاً بعقد التأمين من المسئولية وإنما عرف التأمين بصفة عامة في المادة 747 منه بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد..." ويبين من هذا النص أن من صور التأمين ما لا يرتبط بمسئولية المتعاقد مع المؤمن وإنما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم التزام المؤمن بأداء التعويض المالي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية المتعاقد مع المؤمن وحده وإنما يجوز أن يشمل مسئولية أي شخص يقع منه الحادث المبين في العقد، ولو لم يكن المتعاقد مع المؤمن مسئولاً عن عمله، وفي هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المترتبة على الحادث في الحدود التي وردت في العقد أو نص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه، ولما كان التأمين الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور التي ألحقت بياناتها بالمادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات - ليس تأميناً اختيارياً يعقده المالك بقصد تأمين نفسه من المسئولية عن حوادث سيارته الناشئة عن خطئه أو عن خطأ من يسأل عن عملهم ولكنه تأمين إجباري فرضه المشرع بموجب ذلك القانون على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة واستهدف به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليه مهما بلغت قيمة التعويض، واستكمالاً لهذا الغرض صدر القانون رقم 652 لسنة 1955 متضمناً في المادة الخامسة النص على "التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة.. ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بأداء التعويض المقضى به ينحصر فيمن ألزمه القانون أو العقد بأدائه إليه، وإذ أجاز القانون المضرور من الحادث الذي يقع من سيارة صدرت بشأنها وثيقة التأمين أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الحادث، كما أجاز للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن تنفيذاًَ لعقد التأمين فقد خلا من ثمة نص على حق قائد السيارة - غير المؤمن له - في أن يرجع على شركة التأمين بما يكون قد حكم به عليه للمضرور أو في مطالبتها بأداء هذا التعويض للمضرور، كما لم يتضمن نموذج وثيقة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات الصادر بها قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 م النص على ذلك، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلزام شركة التأمين - الطاعنة - بأن تؤدي إلى المطعون عليه الثاني قيمة التعويض المحكوم به لصالحه ضد المطعون عليه الأول والمستحق عن حادث سيارة كان يقودها المطعون عليه الأول ومملوكة للمطعون عليه الثالث، في حين أنه لا توجد ثمة علاقة قانونية أو تعاقدية تربط بين شركة التأمين وقائد السيارة غير المؤمن له - الطاعنة والمطعون عليه الأول في هذا الخصوص ولا حق له في أن يطلب إلزام شركة التأمين بأداء هذا التعويض للمضرور، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3670 لسنة 1981 مدني جنوب القاهرة وبرفض دعوى المطعون عليه الأول قبل الطاعنة.