أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 800

جلسة 11 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(131)
الطعن رقم 897 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن": أسباب الإخلاء: احتجاز أكثر من مسكن "التأجير المفروش".
حظر احتجاز الشخص الواحد أكثر من مسكن في المدينة الواحدة دون مقتضى. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. توافر حق المالك في التأجير المفروش المنصوص عليه بالمادة 39 من ذات القانون. اعتباره من قبيل المقتضى للاحتجاز مانع للمؤجر من استعمال حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد سريان هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات أو وحدة واحدة. علة ذلك.
(2) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافي. حكم "تسبيب الحكم".
تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها. كفاية هذه الأسباب لحمل قضائه. مؤداه. سلامة حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائي. علة ذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" إلا أن هذا الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون... بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون للمطعون ضده لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة، كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ مالك العقار قد ورد في النص مطلقاً ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسبابه الحكم الابتدائي إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 43 سنة 1984 مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المؤجرة له المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده يحتجز في ذات البلد مسكن آخر ضمن مساكن البنوك المبين بالصحيفة بغير مقتض فأقام الدعوى. بتاريخ 19/ 5/ 1985 قضت المحكمة برفضها، استأنفت الطاعن هذا الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية مأمورية بور سعيد بالاستئناف رقم 218 سنة 27 ق، بتاريخ 7/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم - على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه تأسيساً على أن شراء المطعون ضده لشقة ثانية وتأجيرها مفروشة بموجب الرخصة المخولة له بالمادة 39 من القانون رقم 49 سنة 1977 ينفي عنه احتجاز شقتين في البلد الواحد دون مقتضى في حين أن هذه المادة لا تنطبق على واقعة النزاع إذ يقتصر حكمها على أحقية المالك في أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه ولما كان المطعون ضده قد خصصت له الشقة الثانية من قبل جمعية تعاونية هدفها النهائي منح وحدة سكنية لسكانه وليس للمضاربة عليها فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادة سالفة الذكر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى" إلا أن هذا الحظر الوارد بصيغة عامة في هذه المادة لا يسري على الأماكن التي يؤجرها مالكها مفروشة لحسابه بمقتضى الرخصة المخولة له في المادة 39 من هذا القانون والتي تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة في كل عقار يملكه وذلك في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون...... بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشاً وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى في نظر القانون ويحول ذلك بالتالي بين المؤجر وبين حقه في طلب الإخلاء المؤسس على احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير مفروشاً طبقاً لنص المادة 39 من القانون أن يكون استعمالاً لحق خوله القانون للمطعون ضده لا ينبغي أن ينقلب مضارة عليه، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذي يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالك العقار الذي يتكون من وحدة واحدة، كمالك الوحدة المفرزة ذلك أن لفظ مالك العقار قد ورد في النص مطلقاً ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على أحقية المطعون ضده في تأجير الوحدة السكنية التي يملكها مفروشة وأن ذلك يعد من قبيل المقتضى في معنى المادة الثامنة من القانون 49 سنة 1977 سالفة البيان فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدعوى على انتفاء واقعة الاحتجاز لتنازل المطعون ضده لوالدته عن الشقة التي يملكها في حين أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بحق المالك في تأجير وحدة مما يملكه مفروشة، وهو ما يوقع التناقض بين الأسباب الواردة في الحكمين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها وكانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها فإنه لا يؤثر في سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه وبين بعض أسبابه الحكم الابتدائي، إذ أن أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى معناه أخذها بالأسباب التي لا تتعارض مع حكمها فتعتبر أسباب الحكم الابتدائي في هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تعارض فيه، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامة أساسية حاصلها أن حالة الاحتجاز لا تقوم بالنسبة للمالك الذي يحتفظ بوحدة مملوكة له لتأجيرها مفروشة وذلك عملاً بحكم المادة 39 من القانون 49 سنة 1977 سالف الذكر وكانت هذه الدعامة وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول تتفق وصحيح القانون وبما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ونحى بذلك منحى مغاير لما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة من عدم توافر حالة الاحتجاز لثبوت تنازل المطعون ضده لوالدته عن شقة التداعي ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بأسباب هذا الحكم إلا فيما لا تعارض فيه مع أسبابه فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتناقض في التسبيب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.