أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 806

جلسة 11 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(132)
الطعن رقم 273 لسنة 59 القضائية

(1) دفوع "التكلم في الموضوع المسقط للدفع". استئناف - "ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي. إبداؤه لا يعتبر تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نظام عام. تجزئة. ملكية.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول ومورثة المطعون ضدهم السبعة الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 2933 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان الموروثة والمحرر عنها عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ سنة 1952 والمبينة الحدود والمعالم به وقالوا بياناً لذلك إنهم يرثون أطياناً زراعية مساحتها قيراطان موضحة الحدود والمعالم بعقد القسمة سالف الإشارة إليه وقد نازعهم في الملكية الطاعن والمطعون ضده التاسع ولما كانت ملكيتهم لهذه الأطيان ثابتة بالميراث الشرعي عن والدهم فقد أقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1981 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا التاسع لمساحة 18 سهماً شائعة في 9 س 3 ط. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 562 لسنة 31 ق.
وبتاريخ 11/ 12/ سنة 1988 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه وإذ كان المطعون ضده الأول لم يبد هذا الدفع إلا بعد أن دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن حقه في إبدائه يكون قد سقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فيكون خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول تمسك في مذكرته التي قدمها بعد تجديد الطاعن الاستئناف من الشطب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لم يسقط الحق في إبدائه لسبق الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول هو وحده الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وقبل باقي المطعون ضدهم تجديد الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً هو المطعون ضده الأول وحده دون باقي المطعون ضدهم، وكان المطعون ضدهم عدا التاسع أقاموا الدعوى ضد الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم فإن موضوع الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة فإن أثر هذا الدفع لا يستفيد منه سوى المطعون ضده الأول ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول.