أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 843

جلسة 28 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري.

(139)
الطعن رقم 432 لسنة 59 القضائية

(1) إعلان. شهر عقاري. رسوم "رسوم تكميلية". تقادم "قطع التقادم".
إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية. أثره. فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها. شرطه. مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.
(2، 3) إعلان "الإعلان للنيابة". محكمة الموضوع "مسائل الواقع".
2 - إعلان الأوراق القضائية للنيابة. استثناء. لا يصح اللجوء إليه إلا بعد القيام بتحريات كافية دقيقة للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وعدم الاهتداء إليه. لا يكفي مجرد رد الورقة بغير إعلان.
3 - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. مرجعه ظروف كل واقعة على حده. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(4، 5) تقادم "تقادم مسقط: قطع التقادم". شهر عقاري. رسوم "أمر تقدير الرسوم"، "المعارضة في أمر التقدير". بطلان. إعلان.
(4) بطلان إعلان أمر التقدير. أثره. لا يقطع التقادم.
(5) رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير. لا يقطع التقادم. علة ذلك إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.
1 - الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي.
3 - تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة.
4 - يترتب على بطلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم.
5 - رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صحيح أو ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحاً ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمر التقرير رقم 934 لسنة 1986/ 1987 مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة الرسوم التكميلية والمستحقة عن المحرر المشهر برقم 9936 في 30/ 11/ 1981، وبتاريخ 2/ 10/ 1986 تظلم المطعون عليه من هذا الأمر بتقرير في قلم كتاب محكمة إسكندرية الابتدائية قيد برقم 5942 سنة 1986 بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء أمر التقرير المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وقال بياناً لتظلمه أن الثمن المبين بالمحرر هو الثمن الحقيقي، وأن الحق في تقاضي رسوم تكميلية قد سقط بالتقادم. بتاريخ 21/ 2/ 1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الرسوم التكميلية موضوع المطالبة رقم 934 لسنة 86/ 1987 بالتقادم. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 397 لسنة 44 ق وبتاريخ 7/ 12/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من بطلان إعلان أمر تقدير الرسوم للمطعون عليه بمقولة أنه تم في 27/ 9/ 1986 في مواجهة النيابة دون أن تسبقه تحريات عن محل إقامته ورتب الحكم على ذلك سقوط حق الطاعنين في الرسوم التكميلية بالتقادم باعتبار أن الأمر لم يعلن وفقاً للقانون في حين أن ذلك الإعلان أنتج أثره وتحققت الغاية منه برفع التظلم في خلال الميعاد ومن ثم فإن إعلان أمر التقدير الحاصل بتاريخ 27/ 6/ 1986 من شأنه قطع التقادم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الرسوم بالتقادم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الغاية من إعلان أمر تقدير الرسوم التكميلية هو فتح باب التظلم منه وقطع التقادم الساري لمصلحة المطالب بها، وكان مناط قيام هذا الأثر على الإعلان كإجراء قانوني هو مطابقته أصلاً لما اشترطه القانون فيه، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإعلان في النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد نزيه حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، بحيث لا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي وأن تقدير كفاية التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة أمر موضوعي يرجع إلى ظروف كل واقعة على حده، وتستقل محكمة الموضوع بتقديره دون ما رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة، وكان البين مما تضمنه الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن إعلان أمر التقدير تم في مواجهة النيابة دون القيام بتحريات كافية عن محل إقامة المعلن إليه واقتصر الأمر على ما أثبته المحضر بورقة الإعلان بعدم الاستدلال على محل إقامته، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقام قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان يترتب على بطلان إعلان أمر التقدير أن لا يكون لهذا الإعلان أثر في قطع التقادم وكان رفع المطعون عليه تظلماً من أمر التقدير ليس من شأنه قطع التقادم لأن التظلم صادر من المدين وليس من الدائن وطالما لم يصدر من المدين إقرار صريح أو ضمني بحق الدائن وهو الأمر الذي لا يصدق على التظلم الصادر من المطعون عليه، وإذ رتب الحكم على ما تقدم سقوط الحق في المطالبة بالرسوم محل النزاع بالتقادم فإنه يكون صحيحاً ويضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.