أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 44 - صـ 863

جلسة 29 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى إبراهيم عارف، الهام نجيب نوار نائبي رئيس المحكمة، سيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.

(142)
الطعن رقم 2034 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". حكم "عيوب التدليل". دعوى "شروط قبولها" "التدخل في الدعوى".
(1) عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل العمل بأحكام القانون المذكور إنهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر. علة ذلك.
(2) ثبوت إبرام عقد إيجار شقة النزاع قبل العمل بالقانون 136 لسنة 1981 وانتهاء إقامة المستأجر الأجنبي بعد العمل بأحكامه. عدم انتهائه إلا بصدور الحكم النهائي في دعوى الإخلاء. م 17/ 2 ق 136 لسنة 1981. تحقق الشروط الواردة في النص المذكور أثناء نظرها. عدم جواز القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. اعتبار الشروط المشار إليها شروطاً موضوعية وليست شكلية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(3) تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية في استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. التزام المحكمة بالفصل في الطلب الأصلي المردد بين الطاعن والأخير.
1 - مفاد نص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن يدل على أن المشرع وإن وضع الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها انتهاء عقود التأخير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وينقض العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة - مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها - في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وذلك حسماً من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول - المستأجر الأجنبي للشقة محل النزاع قد أبرم في أول يناير سنة 1981 أي قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامته انتهت في 8/ 8/ 1984 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التي يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائي بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت في 8/ 8/ 1984 قبل صدور حكم نهائي في النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هي شروط موضوعية يتعين إعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هي التي تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
3 - إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت في الاستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامي وإن كان من شأن أن يجعلها طرفاً في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول انضمت إليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضي فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً. على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 9019 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1981 وقال بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر منه المطعون ضده الأول السعودي الجنسية العين محل النزاع وإذ انتهى عقد إيجاره بقوة القانون عملاً بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بانتهاء إقامته بالبلاد فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 30/ 11/ 1985 حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 103 ق القاهرة. طلبت المطعون ضدها الثانية المصرية الجنسية قبول تدخلها خصماً منضماً لزوجها المطعون ضده الأول وبتاريخ 9/ 3/ 1988 قضت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثانية وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان إلى أن المطعون ضده الأول كانت له إقامة وقت رفع الدعوى ولا يؤثر في ذلك انتهاء تلك الإقامة أثناء نظر الدعوى في حين أن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ينتهي عقد إيجار الأجنبي بقوة القانون بمجرد انتهاء الإقامة ولا يمنع من تطبيق النص ثبوت انتهاء الإقامة بعد رفع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة موضوعية مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة - مؤكدة للقاعدة العامة ومكملة لها - في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استعمالها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وذلك حسماً من المشرع لما قد يثور من شك حول سريان القاعدة العامة سالفة البيان على العقود المبرمة قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن عقد إيجار المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع قد أبرم في أول يناير سنة 1981 أي قبل العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 في 31/ 7/ 1981 وأن إقامته انتهت في 8/ 8/ 1984 فإن الواقعة تخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه التي يجوز للطاعن بموجبها الالتجاء للقضاء بطلب الإخلاء ولا يعتبر العقد منتهياً إلا بصدور الحكم النهائي بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن إقامة المطعون ضده الأول انتهت في 8/ 8/ 1984 قبل صدور حكم نهائي في النزاع وأن الطاعن ظل مصراً على طلب الإخلاء لهذا السبب حتى صدور الحكم المطعون فيه وكان ما ورد بالنص ليس شروطاً شكلية بقبول الدعوى وإنما هي شروط موضوعية يتعين إعمال أثرها فور تحققها قبل الحكم في الدعوى طالما أن المؤجر لم يغير طلباته فيها لأن الدعوى المرفوعة قبل الأوان هي التي تخلف فيها شروط النظر في الموضوع فإذا تحققت هذه الشروط أثناء نظرها فمن العبث القضاء بعدم قبولها لأن هذا القضاء لا يحول دون إعادة طرح النزاع مرة أخرى على القضاء للفصل في الموضوع بعد تحقق شروط ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ولا يقدح في هذا أن المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت في الاستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامي وإن كان من شأنه أن يجعلها طرفاً في الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول الذي انضمت إليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضي فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما كانت إقامة المطعون ضده الأول انتهت قبل الحكم في الدعوى على نحو ما هو ثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ولم يثبت امتداد هذه الإقامة حتى صدور الحكم المطعون فيه ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف لهذه الأسباب وبما لا يتعارض معها من أسباب الحكم المستأنف.