أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 550

جلسة 25 من فبراير سنة 1954
(86)
القضية رقم 139 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وعبد العزيز سليمان المستشارين.
ضرائب. ضريبة إضافية. وجوب إدخالها في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
إن المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أن تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون، فإن الشارع يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدى تطبيقاً للقانون المذكور، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تسهم في إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة إنشاء الطرق أقام على الطاعنة الدعوى رقم 71 لسنة 1949 تجاري محكمة إسكندرية الابتدائية قال فيها إن لجنة الضرائب قدرت صافي أرباح الشركة خلال السنوات من 1939 إلى 1944 بمبالغ لا تتفق مع حقيقة الربح الناتج من أعمالها، وتأسيساً على ذلك طلب إلغاء قرار اللجنة وتقدير صافي الأرباح بعد خصم قيمة استهلاك المباني وقيمة الضريبة الإضافية والضريبة البلدية من الأرباح عملاً بالمادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وفي 26 من ديسمبر سنة 1948 قضت المحكمة بتسوية صافي أرباح الشركة في السنوات الآنف ذكرها وفقاً للأسس المبينة بأسباب حكمها وحددت جلسة 23/ 1/ 1950 لتقدم مصلحة الضرائب بياناً بصافي أرباح الشركة وفقاً لهذه الأسس وبنت المحكمة قضاءها على أن الضريبة الإضافية تعتبر مكملة لضريبة الأرباح التجارية وملحقة بها فلا تخصم من الأرباح عملاً بالمادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أما ضريبة البلدية فإنها تخصم من أرباح المنشأة وفقاً للحكم العام المنصوص عليه في المادة 39 المشار إليها لأنها لا تعتبر جزءاً متمماً لضريبة الأرباح العادية. استأنف المطعون عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 26 لسنة 6 ق تجاري استئناف الإسكندرية وطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اعتبار الضريبة الإضافية ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح، واستأنفت الطاعنة استئنافاً مقابلاً قيد برقم 41 لسنة 6 ق، ثم نزلت عنه بجلسة 8/ 11/ 1951 وفي 10/ 1/ 1952 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالضريبة الإضافية وباعتبارها من التكاليف الواجب خصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة المقررة بالقانون رقم 14 لسنة 1939 فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مبني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن المحكمة احتسبت الضريبة الإضافية من تكاليف المنشأة التي يجب خصمها من الأرباح استناداً إلى المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مع أنها مكملة لضريبة الأرباح التي لا تخصم ضمن التكاليف ومع أنها ليست من ضرائب التكاليف التي لها أثر في إنتاج الربح بل هي من ضرائب المساهمة التي تكون الدولة فيها صاحبة نصيب في الربح المحقق مما يترتب عليه عدم جواز خصمها ضمن تكاليف المنشأة ويؤيد هذا النظر الذي لم يأخذ به الحكم المطعون فيه أن القانون رقم 119 لسنة 1944 والمفسر للمادتين 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و6 من القانون رقم 60 لسنة 1941 قد أقر التفرقة بين ضرائب التكاليف وضرائب المساهمة. فنص في مادته الأولى على أن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح العادية وعلى كسب العمل والضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية لا تعتبر من التكاليف ولا تخصم من الأرباح التجارية والصناعية ولا من الربح الاستثنائي الخاضع لضريبة الأرباح الاستثنائية وهذا يدل على أنه لا يخصم من الربح إلا ما كان من ضرائب التكاليف التي تسهم في إنتاج الربح وليست الضريبة الإضافية واحدة منها.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "أنه مع صراحة هذا النص وعمومه (المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939) لا محل للمنازعة في اعتبار الضريبة الإضافية من التكاليف التي يجب خصمها من الأرباح لتحديد وعاء الضريبة ولا مبرر للتفرقة بين ضريبة التكاليف وضريبة المساهمة ولا وجه للقياس والقول بأن الضريبة الإضافية تماثل الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية كما أنه لا عبرة بأن هذه الضريبة حدّدت على أساس الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبنسبة مئوية منها لأن هذا التحديد إنما هو ليبان مقدارها شأنها في ذلك شأن الرسوم البلدية الإضافية التي لا خلاف في أنها من التكاليف الواجب خصمها طبقاً للمادة 39/ 3 من القانون سالف الذكر"، وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 إذ نصت على أنه تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون، فإن الشارع يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدى تطبيقاً للقانون المذكور، أما القول بأن الضريبة الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تسهم في إنتاج الربح فلا تخصم من الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له من القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.