أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 625

جلسة 18 من مارس سنة 1954
(102)
القضية رقم 77 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. ضريبة إضافية. وجوب اعتبارها ضمن التكاليف التي تخصم من الأرباح. المادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
إن الشارع إذ نص بالمادة 39/ 3 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه "تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون" - فإنه يكون قد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدي وفقاً للقانون المذكور. أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تشارك في إنتاج الربح فلا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1215 سنة 73 تجاري إسكندرية الابتدائية المختلطة على الطاعنة وطلبت رفض الإضافات التي طلبتها مصلحة الضرائب على أرباح الشركة عن السنين من سنة 1942 إلى سنة 1945. وفي 11 من مايو سنة 1944 حكمت المحكمة بتعديل قرار لجنة التقدير الصادر في 13 من يناير سنة 1944 وبأنه يتعين أن تبقى في المصروفات العمومية بصفة أعباء قابلة للخصم مبالغ وردت في منطوق الحكم منها الضريبة الإضافية، وعوائد البلدية وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى الشركة كل مبلغ حصلته زيادة على الضريبة العادية والضرائب الخاصة مع الفوائد بواقع 5% ابتداء من تاريخ كل دفعة حتى تمام الوفاء. فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 120 سنة 5 ق. واستأنفته المطعون عليها فيما لم يقض لها به وقيد استئنافها برقم 8 سنة 6 ق. وفي 18 من يناير سنة 1951 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف المرفوع من شركة شالون شكلاً ورفضه موضوعاً وبقبول الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف واعتبار المبالغ الواردة في منطوق الحكم من التكاليف التي تخصم من الأرباح الإجمالية ومنها الضريبة الإضافية وعوائد البلدية وإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى الشركة المذكورة جميع المبالغ التي حصلتها منها زيادة على الضريبة المستحقة قانوناً على أساس القواعد المبينة بأسباب هذا الحكم وذلك عن السنوات الثلاث 1942 - 1943 و1943 - 1944 و1944 - 1945 مع الفوائد بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الواقعة في 29 من إبريل سنة 1948 لغاية 28 من أغسطس سنة 1950 وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لباقي أوجه النزاع. فقررت الطاعنة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين: يتحصل أولهما - في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى باعتبار الضريبة الإضافية وعوائد البلدية من الأعباء التي يتعين خصمها من الأرباح مع أن الضرائب نوعان أحدهما ضرائب تكليف والآخر ضرائب مساهمة. والنوع الأول يشمل الضرائب المفروض أنها شاركت في الربح. وأما الثاني فيشمل الضرائب التي تكون الدولة فيها صاحبة نصيب في الربح المحقق. وقد أقر المشرع هذه التفرقة بالقانون رقم 119 سنة 1944 بتفسير المادتين 29 من القانون رقم 14 سنة 1939 و6 من القانون رقم 60 سنة 1941 إذ نص في المادة الأولى منه على أنه "لا تعتبر من التكاليف ولا تخصم الضريبة الحاصلة من الأرباح الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ولا من الربح الاستثنائي الخاضع للضريبة الحاصلة على الأرباح الاستثنائية" وأساس هذه التفرقة أنه لا يخصم من الربح إلا ما كان من ضرائب التكليف التي شارك في إنتاج الربح، ولما كانت الضريبة الإضافية هي من ضرائب المساهمة ولا تشارك في إنتاج الربح، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 19 سنة 1944 يفيد عدم خصمها من الأرباح خاصة وأنها تعتبر بمثابة زيادة لنسبة الضريبة الأصلية فهي ضريبة تكميلية لها، نسبها المشرع إليها وأتبعها بها وجوداً وعدماً فتأخذ حكمها - لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن "الفقرة الثالثة من المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1949 نصت على خصم الضرائب التي تدفعها المنشأة ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون وأن هذه المادة تعتبر أن جميع الضرائب ما عدا ضريبة الأرباح تدخل في حكم التكاليف الواجب خصمها من الأرباح ولا محل مع النص الصريح لأي تفسير أو تأويل يخالفه، ولذلك تكون الضريبة الإضافية وعوائد البلدية من التكاليف التي يتعين خصمها، أما القول بأنها فرع من ضريبة الأرباح التجارية وتأخذ حكمها فلا محل له، إذ أن مجرد تحديدها على أساسها لا يجعلها فرعاً منها". وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون: ذلك بأن الشارع إذ نص بالمادة 39/ 3 من القانون رقم 14 سنة 1939 على أنه: "تخصم من تكاليف المنشأة الضرائب التي تدفعها ما عدا ضريبة الأرباح التي تؤديها طبقاً لهذا القانون" فقد أطلق مبدأ إدخال جميع الضرائب في نطاق التكاليف التي تخصم من الأرباح ما عدا ما ورد عليه الاستثناء على سبيل الحصر خاصاً بضريبة الأرباح التي تؤدى وفقاً للقانون المذكور، أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر من الضرائب التي تشارك في إنتاج الربح، وبالتالي لا تخصم ضمن تكاليف المنشأة فإنه قول لا سند له من القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزام مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي ألزمها بردها إلى المطعون عليها، مع أن القانون رقم 146 سنة 1950 نص على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها للممولين.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه غير مقبول، إذ لم تعد للطاعنة مصلحة فيه بعد أن نزلت المطعون عليها عن التمسك بالحكم فيما قضى به لها من إلزام مصلحة الضرائب بالفوائد.
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.