أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 5 - صـ 672

جلسة 25 من مارس سنة 1954
(107)
القضية رقم 376 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. التنازل عن المنشأة. عدم إخطار مصلحة الضرائب بهذا التنازل في الميعاد. مسئولية المتنازل له بالتضامن مع المتنازل عن الضرائب المستحقة قبل تاريخ التنازل. المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
إن مفاد نص المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 لسنة 1948 هو أنه ما لم تخطر مصلحة الضرائب بالتنازل عن المنشأة في مدى ستين يوماً من تاريخ التنازل يكون المتنازل له مسئولاً قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقاً من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل، ولا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولاً عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئوليته عن الضرائب المستحقة قبل ذلك، إذ مسئوليته عن الضرائب التي تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن مأمورية ضرائب بني سويف أخطرت المطعون عليه في 24/ 5/ 1951 بقرار لجنة الطعن التي قدرت أرباحه عن نشاطه التجاري من استغلال سيارة نقل واشتغاله بالمقاولات بمبالغ متفاوتة عن السنوات من سنة 1939 إلى سنة 1945 فاستأنف المطعون عليه هذا القرار أمام محكمة بني سويف الابتدائية حيث قيد برقم 107 سنة 1951 وبنى المطعون عليه استئنافه على: أولاً - سقوط حق مصلحة الضرائب عن أرباح سنة 1939 لتقادمه، ثانياً - عدم مسئوليته عن الضريبة المستحقة عن أرباح استغلال السيارة في المدة من سنة 1939 إلى سنة 1945، ذلك لأن ملكيتها لم تنتقل إليه إلا في 31/ 12/ 1945 وطلب إلغاء قرار لجنة الطعن بكافة مشتملاته وعدم ربط أي ضريبة على أرباحه لأنها تقل عن حد الإعفاء. فقضت محكمة بني سويف في 15 من ديسمبر سنة 1951 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من إلزام المستأنف بضريبة عن أرباح السيارة عن المدة من سنة 1939 حتى سنة 1945 واستند الحكم في ذلك إلى أن ملكية السيارة لم تنتقل إلى المطعون عليه إلا بعد ذلك، فهو غير مسئول عن الضريبة المستحقة على استغلالها عن تلك المدة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض لأنه صدر من المحكمة الابتدائية بصفة انتهائية وطلبت نقضه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بإلغاء قرار لجنة الطعن وعدم مسئولية المطعون عليه عن الضريبة المستحقة عن استغلال السيارة عن المدة من 1939 حتى 1945.
وحيث إن سبب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 إذ ذهب إلى أن مصلحة الضرائب إذا لم تخطر بالتنازل كان المتنازل إليه - وفقاً لنص المادة المذكورة قبل تعديلها بالقانون رقم 137 سنة 1948 - مسئولاً بالتضامن مع المتنازل عما يستحق من الضرائب مستقبلاً، لا عما كان مستحقاً في الماضي، مع أن هذا التفسير ليس هو التفسير الصحيح للمادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بل الصحيح أن المتنازل إليه يعتبر في حالة عدم الإخطار مسئولاً عما كان مستحقاً من الضرائب قبل التنازل أما المستحقة مستقبلاً فهو ملزم بها بداهة وبغير حاجة إلى نص ولم يقصد بالتعديل الذي أدخل على المادة المذكورة في سنة 1948 الاستحداث في هذا الخصوص بل قصد به زيادة الإيضاح.
وحيث إن نص المادة 59 من القانون رقم 14 سنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 137 سنة 1948 كان "التنازل عن كل أو بعض المنشأة يكون حكمه فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم وقوف العمل وتطبق عليه أحكام المادة السابقة، على أن الالتزام بتبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل يقع في هذه الحالة على عاتق المتنازل والمتنازل له وإلا كان هذا الأخير مسئولاً بالتضامن مع الأول عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل له عنها" ومفاد هذا النص أنه ما لم تخطر مصلحة الضرائب في مدى ستين يوماً عن التنازل، يكون المتنازل له مسئولاً قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع المتنازل عما عساه يكون مستحقاً من الضرائب على أرباح المنشأة قبل التنازل ولا يمكن أن ينصرف النص إلى أن المتنازل له يكون مسئولاً عما يستحق من الضرائب بعد تاريخ التنازل دون مسئولية عن الضرائب المستحقة قبل ذلك. لأن عجز المادة إنما يتحدث عن مسئولية المتنازل له، فيقول: "وإلا كان هذا الأخير (المتنازل له) مسئولاً بالتضامن مع الأول عما يستحق من الضرائب على المنشأة المتنازل عنها". وهذا يفيد بداهة أن المقصود بها هو ما كان مستحقاً على المنشأة من ضرائب قبل تاريخ التنازل، إذ مسئولية المتنازل له عن الضرائب التي تستحق بعد تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص، وليس في تعبير المادة بلفظ "يستحق" بدلاً من "استحق" التي استعملها المشرع في القانون رقم 137 سنة 1948 ما يلقي شبهة جدية على التفسير الصحيح، كذلك ليس في عدول المشرع عن صيغة المضارع إلى صيغة الماضي ما يؤيد المعنى الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لذلك يكون النعي في محله ويتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص قضائه بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من إلزام المطعون عليه بالضريبة عن أرباح السيارة عن المدة من 1939 إلى سنة 1945.