مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 669

(102)
جلسة 2 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 198 لسنة 28 القضائية

( أ ) اختصاص - تفويض.
المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات - يجوز للوزير أن يعهد ببعض اختصاصاته المخولة له بموجب التشريعات - المادة 970 مدني التي خولت الوزير دون غيره سلطة إصدار قرارات إزالة التعدي، لم تتضمن عبارة "أو من يفوضه" - أثر ذلك - أن عدم إيراد مثل هذه العبارة لا تعني حظر التفويض - وإنما يظل الأمر خاضعاً للأحكام العامة في القانون رقم 42 لسنة 1967 - تطبيق.
(ب) أملاك الدولة الخاصة - إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري - مناط هذه السلطة - سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه - استناد واضع اليد إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه إلى نفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار - أثر ذلك - انتقاء حالة الغصب أو الاعتداء - الأثر المترتب على ذلك: لا يسوغ الدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد - أساس ذلك: أن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية أو القانونية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 من يناير سنة 1982 أودع الأستاذ/ يوسف الشرقاوي المحامى وكيلاً عن السيد/ عبد القدوس رزق الله ميخائيل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 198 لسنة 28 قضائية في الحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 1981 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 680 لسنة 30 قضائية والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع:
( أ ) بصفة مستعجلة بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه ومشتملاته والحكم مجدداً بعدم الاعتداد بتنفيذ القرار رقم 65 لسنة 1976 الصادر من هيئة الأوقاف المصرية في 16/ 8/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار.
(ب) وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن وتسليم الطاعن العقار 13 شارع مولاي محمد قسم المنشية بالإسكندرية بالحالة التي كان عليها وما يترتب على ذلك من آثار.
(جـ) إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصاريف عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن خلصت فيه إلى أنها ترى الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الطعن شكلاً في الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 12/ 1983، وتداول نظره على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21/ 1/ 1985 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 9/ 2/ 1985، وفي الجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطاعن أشار في تقرير الطعن الماثل أنه يشمل الطعن على الحكم الصادر بجلسة 8/ 2/ 1978 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الشق المستعجل من الدعوى رقم 680 لسنة 30 قضائية والذي قضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فضلاً عن الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ذاتها بجلسة 26/ 11/ 1981 والقاضي برفضها وإلزام المدعي المصروفات وذلك استناداً إلى ما تقضي به المادة 229 من قانون المرافعات من أن الطعن في الحكم الصادر في موضوع الدعوى منهياً للخصومة يستتبع الطعن في كل الأحكام السابق صدورها فيها، وبالتالي يكون الطعن في الحكم الصادر في الشق المستعجل من الدعوى المذكورة مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن ما أبداه الطاعن مردود بأن من الأمور المسلمة أنه ولئن كان الحكم الذي يصدر في طلب وقف التنفيذ لا يمس أصل طلب الإلغاء عند نظره موضوعاً - إلا أن الحكم المذكور هو حكم قطعي له مقومات الأحكام وخصائصها. وينبني على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام ويطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المواعيد المقررة للطعن في الأحكام دون انتظار لما تقضي به المحكمة في طلب الإلغاء. وإذ كان ذلك فإنه يكون من غير الصحيح القول بأن الطعن في الحكم الصادر في طلب الإلغاء يمتد ليشمل الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ ولا حجة فيما نصت عليه المادة 229 من قانون المرافعات. ذلك أن هذه المادة تقضي بأن "استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة..... واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي" وواضح من ذلك أن النص ورد في خصوصية الاستئناف، ولا يتسع - كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة - ليشمل حالات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي وردت في المادة 23 من قانون مجلس الدولة المقابلة للمادتين 248، 249 من قانون المرافعات بشأن الطعن بالنقض.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فمن ثم فإن الخصومة لم تنعقد أمام هذه المحكمة طعناً على الحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ وإنما يقتصر الطعن الماثل على الحكم الصادر بجلسة 26/ 11/ 1981 في موضوع الدعوى برفضها.
ومن حيث إن الطعن - محدداً نطاقه على النحو السابق بيانه - قد استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع هذه المنازعة فإنه يخلص - حسبما يستفاد من الأوراق - في أنه بتاريخ 12/ 9/ 1976 أقام السيد/ عبد القدوس رزق الله ميخائيل الدعوى رقم 680 لسنة 30 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بعريضة طلب في ختامها الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بتنفيذ القرار رقم 65 لسنة 1976 الصادر من الهيئة في 16/ 8/ 1976 واعتباره كأن لم يكن مع تسليمه العقار بالحالة التي كان عليها بمحتوياته عند التنفيذ حتى يفصل نهائياً في موضوع الدعوى.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المدعي، شرحاً لدعواه، أن هيئة الأوقاف أجرت مزاداً علنيا لبيع عدة عقارات من بينها العقار رقم 13 شارع مولاي محمد قسم المنشية بالإسكندرية، وهو عبارة عن محل تجاري (دكان) وقد رسا المزاد عليه بمبلغ 2500 جنيه ودفع مقدم الثمن. ولما انقضت الفترة القانونية دون اعتراض على صحة المزاد ودون أن يتقدم أحد للمزايدة بثمن أكبر وبالتالي اعتبر رسو المزاد عليه نهائياً، قام بدفع باقي الثمن وورد كتاب من الهيئة إلى منطقتها بالإسكندرية باعتماد مرسى المزاد ومن ثم شكلت المنطقة لجنة قامت في 25/ 1/ 1975 بتسليم العقار إليه على الطبيعة وأعتمد محضر التسليم من مدير المنطقة، كما بادرت الهيئة بتقديم طلب تسجيل لصالحه - أي المدعي - لمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية برقم 32/ 1975 وكذلك بإرسال كتاب إلى مستأجر العقار ليتعامل معه بوصفه المالك له.
وأضاف المدعي أنه على آثر تسلمه العقار استخرج رخصة بناء برقم 272 لسنة 1976 لإعادة بنائه بشكل أفضل بحيث يضم عدة محلات تجارية. غير أنه فوجئ في 24/ 8/ 1976 بصدور قرار غير مسبب من الهيئة برقم 65 لسنة 1976 بإزالة تعديه على العقار رغم أنه المالك الشرعي الوحيد له. واستعانت الهيئة بالشرطة والنيابة لتنفيذ قرارها حيث تم تنفيذه بالفعل وأوقف البناء وأغلق المحل على محتوياته. ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مشوباً بالبطلان والانعدام فقد خلا من أي سبب يبرره، ولم يوضح كيفية اعتباره معتدياً في حين آلت إليه ملكية العقار بعقد صحيح هو عقد الاستبدال حيث تقدم عن طريق مزاد علني أجرته الهيئة بمقرها بالإسكندرية وكان الثمن المعروض منه هو أكبر ما عرض ويزيد كثيراً عن الثمن الأساسي، ثم انقضت الفترة القانونية للاعتراض على المزاد وإعادته لزيادة العشر (عشرة في المائة) ومن ثم قامت الهيئة بتسليمه العقار بمحضر رسمي وأرسلت إلى مستأجره - كتابة - للتعامل معه بصفته المالك له بل وتقدمت بطلب للتسجيل لصالحه، كما نعى المدعي على القرار إساءة استعمال السلطة لأن العلاقة بينه وبين الهيئة علاقة مدنية بحتة تنظمها أحكام القانون المدني وقد تم العقد بإيجاب وقبول صحيحين حيث تم الإيجاب بقبول الهيئة الاستبدال بالسعر الذي يسفر عنه المزاد وقبل المدعي هذا الشرط وتحدد الثمن طبقاً لذلك.
ومن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن العقود ملزمة لأطرافها ولا يجوز لطرف واحد فسخها بإرادته المنفردة، وبالتالي فإن قرار الهيئة المطعون فيه يتضمن غصباً لسلطة الهيئة القضائية التي تملك وحدها فسخ العقد.
وبجلسة 8/ 2/ 1976 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها في الشق المستعجل من الدعوى فأوضحت أن المدعي يطلب الحكم في هذا الشق بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 65 لسنة 1976 بإزالة تعديه على العقار رقم 13 شارع مولاي محمد قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية وقف الحرمين الشريفين، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار، وقضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي مصروفاته. ثم بجلسة 26/ 11/ 1981 أصدرت المحكمة حكمها في الموضوع (طلب الإلغاء) فقضت برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة أنه بتاريخ 3/ 9/ 1974 أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن إشهار مزاد استبدال العقار رقم 13 شارع مولاي محمد بالمنشية بمحافظة الإسكندرية ونصت قائمة شروط الاستبدال على أن عرض الهيئة يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 والقرار الجمهوري رقم 1141 لسنة 1972 ولائحة الاستبدال والاستثمار الصادرة من مجلس الإدارة في 30/ 3/ 1974 وشروط هذه القائمة التي تعتبر جزءاً متمماً للعقد الذي سيبرم بين الهيئة والمستبدل. وقد أجري المزاد فعلاً في 24/ 9/ 1974 ورسا على المدعي بمبلغ 2500 جنيه، وتم اعتماد المزاد من مدير عام الهيئة، وقامت المنطقة بتسليم المدعي العقار موضوع النزاع بتاريخ 25/ 1/ 1975 بعد سداده باقي الثمن في ذات اليوم، إلا أن الهيئة عادت وأعلنت عن إجراء مزايدة جديدة لاستبدال العقار المشار إليه في 17/ 7/ 1976 تأسيساً على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة لم يوافق على اعتماد الاستبدال للراسي عليه المزاد (المدعي) عند عرض ملف الصفقة عليه. وتم إجراء المزاد الجديد الذي رسا على آخرين بمبلغ 7800 جنيه. وأعقب ذلك أن أصدرت الهيئة المدعى عليها القرار المطعون فيه متضمناً النص على إزالة تعدي المدعي على العقار محل النزاع تمهيداً لتسليمه إلى المشترين الجدد.
واستطردت المحكمة أن عقد البدل هو عقد رضائي يتم بتبادل إرادتين متطابقتين، أي بمجرد توافر الإيجاب والقبول من طرفيه. وطرفا العقد هو المستبدل من ناحية والوقف من ناحية أخرى على أنه يتعين التنبيه إلى أنه في العقود التي تتم عن طريق المزاد فإن طرح الصفقة في المزاد لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقد وذلك عن طريق التقدم بعطاء، والتقدم بعطاء هو الإيجاب أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد ويكون ذلك بإرساء المزاد على من يرسو عليه. غير أن المشرع لم يشأ أن يجعل قبول الاستبدال من سلطة ناظر الوقف، وإنما ناط هذه السلطة بجهة يضمن عن طريقها رعاية مصلحة الوقف بما يتوافر فيها من ضمانات خاصة، ومن ثم كان القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف نص في المادة 13 على أنه "فيما عدا حق الواقف الذي شرطه لنفسه يكون الاستبدال في الوقف من اختصاص المحكمة الشرعية، ولها ذلك متى رأت المصلحة فيه" وعلى هذا الأساس فإن القبول الذي يتم به عقد الاستبدال كان من اختصاص المحكمة الشرعية دون سواها، فلم يكن لناظر الوقف اختصاص في إتمام هذا العقد، وأياً كانت الاتفاقات أو التعهدات التي يبرمها ناظر الوقف فإنه لا ينعقد بها عقد ولا يتوافر بها القبول اللازم لتمامه وإنما تعتبر جميعاً تمهيداً أو تحضيراً لعرض الأمر على المحكمة التي تملك ألا توافق على الاستبدال فينعدم كل أثر لأي اتفاق أو تعهد سابق، أو توافق على الاستبدال فيتم العقد بموافقتها هذه، ويكون العقد باتاً ومنجزاً اعتباراً من هذه الموافقة. وهذا الاختصاص الذي وكله القانون رقم 48 لسنة 1946 للمحكمة الشرعية ظل لها ثم للمحكمة المختصة بعد إلغاء المحاكم الشرعية إلى أن صدر القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والذي نص في مادته الثانية على أن تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى لجنة شئون الأوقاف وقضى في المادة الثالثة باختصاص هذه اللجنة وحدها بالمسائل الآتية:
أولاً: طلبات البدل والاستبدال في الوقف..... وبذلك حلت هذه اللجنة محل المحكمة في هذا الاختصاص وأصبح لها وحدها أهلية الموافقة على الاستبدال أو رفضه حسبما تقدر من مواطن مصلحة الوقف. وقد ظل الحال كذلك إلى أن صدر القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ونص في مادته الأولى على إنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، ونصت المادة الخامسة منه على أن تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة. كما نص قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية على أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. كما أصدر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في 30/ 3/ 1974 لائحة الاستبدال والاستثمار لأموال وأعيان الأوقاف، ونصت المادة 14 من هذه اللائحة على أن "تتم إجراءات الاستبدال على الوجه الآتي:..........
(ح) يكون لمدير عام الأملاك والاستثمار بالهيئة اعتماد المزاد أو الممارسة فيما لا يجاوز 2000 جنيه للصفقة الواحدة، ولمدير عام الهيئة اعتماد مرسى المزاد فيما لا يجاوز 5000 جنيه للصفقة الواحدة، وما زاد عن ذلك يكون باعتماد رئيس مجلس الإدارة.
(ط) تخطر المنطقة أو فرع الهيئة المختص باعتماد مرسى المزاد للصفقات لتتولى تسوية حساب الصفقة المستبدلة على أساس كشف استعلام المساحة وتحصيل كافة المستحقات من الثمن والمصاريف عن المساحة الحقيقة.
(ى) تتولى منطقة الهيئة أو الفرع إرسال الملف الخاص بالصفقة ويشمل جميع الأوراق بما فيه قائمة المزاد وكشف استعلام المساحة وبيان المبالغ المسددة وتواريخ وأرقام سدادها للإدارة العامة للأملاك والاستثمار التي تتولى العرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماد الاستبدال للراسي عليه المزاد".
ويتضح من هذه النصوص أن الاختصاص باعتماد الاستبدال قد انتقل من لجنة شئون الأوقاف إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ومن ثم فإن أهلية الموافقة على الاستبدال أو رفضه أصبحت مقررة لرئيس مجلس إدارة الهيئة فإذا وافق انعقد عقد الاستبدال بقبوله المطابق للإيجاب الصادر من المستبدل، ويكون العقد باتاً ومنجزاً من تاريخ تلك الموافقة أما إذا لم يوافق فإن القبول لا يتوافر ومن ثم لا ينعقد عقد الاستبدال وذلك أياً كانت الاتفاقات أو التعهدات التي صدرت من غيره من المسئولين والتي تعتبر جميعها تمهيداً أو تحضيراً لعرض الأمر على رئيس مجلس الإدارة.
وخلصت المحكمة إلى أنه بالتطبيق لما سلف، وإذ كانت لا تتعرض للملكية إلا بالقدر اللازم لاستظهار ركن السبب في القرار المطعون فيه الصادر بإزالة التعدي بمراعاة أن الفصل في الملكية هو أمر خاضع لاختصاص محاكم القضاء العادي، فإنه إذا كان الثابت من الأوراق أن رئيس مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها لم يوافق على صفقة الاستبدال الخاصة بالعقار موضوع النزاع وبناء عليه قامت الهيئة بإعادة طرح العين للمزاد في 17/ 7/ 1976 ورسا المزاد على آخرين بمبلغ 7800 جنيه، وأعقب ذلك أن أصدرت الهيئة قرارها المطعون فيه بإزالة تعدي المدعي على ذلك العقار حتى يتسنى تسليمه لمن رسا عليه المزاد، فإن هذا القرار يكون قد صدر على أساس سليم من الواقع والقانون مبرءاً من مظنة إساءة استعمال السلطة وبالتالي تكون الدعوى بطلب إلغائه على غير سند واجبة الرفض.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه - والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي مصروفاتها يقوم على وجهين:
الأول: أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأسباب ثلاثة:
1 - لا خلاف في أن نص المادة 970 من القانون المدني، التي استند إليها القرار المطعون فيه، جاءت استثناء من القواعد العامة التي تنظم طريقة الالتجاء إلى القضاء بشأن حالات التعدي على المال، والقاعدة أن ما ورد على غير الأصل فلا يقاس عليه، أي لا يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقه، وبالرجوع إلى المادة المذكورة يبين أنها عهدت إلى الوزير شخصياً بإصدار قرارات إزالة التعدي بحيث لا يجوز لغيره حتى ولو كان مفوضاً أن يصدر تلك القرارات لأن النص لم يتضمن عبارة "أو من يفوضه" هما يعنى أن المشرع حسم الأمر وجعل الوزير وحده هو المختص بإصدار مثل هذا القرار وبالبناء على ذلك يكون القرار المطعون فيه والصادر من رئيس هيئة الأوقاف صادراً من غير مختص.
2 - انتفاء حالة التعدي بالمعنى الذي قصده الشارع في المادة 970 آنفة الذكر لأن التعدي هو عمل من أعمال اغتصاب المال بطريقة غير مشروعة وبلا سند من القانون في حين أن الثابت أن حيازته تمت بطريقة قانونية مشروعة وبعد إجراء مزاد علني رسا عليه ثم دفع كامل الثمن وتسلم العقار بمعرفة لجنة رسمية طبقاً للائحة وبمحضر تسليم بناء على كتاب إدارة الهيئة باعتماد مرسى المزاد رقم 2062 في 8/ 12/ 1974 ثم إخطار المستأجر بالتعامل معه باعتباره المالك للعين وتقدم الهيئة بطلب للشهر العقاري لتسجيلها لصالحه وصدور ترخيص من الجهات المختصة باسمه لإعادة البناء وأخيراً انقضاء سنتين كاملتين وهو يباشر حقه على العقار وكل ذلك ينفي عنه الغصب أو التعدي.
3 - أخطأ الحكم في تطبيق اللائحة ذاتها إذ الواضح من نص المادة 14 منها - وبالصيغة التي أوردها الحكم أن اعتماد الصفقات التي تزيد على ألفي جنيه وحتى خمسة آلاف جنيه منوط بمدير عام الهيئة وليس برئيس مجلس الإدارة كما ذهب الحكم المطعون فيه، وقد تم الاعتماد في الحالة محل النزاع من مدير عام الهيئة كما أشار الحكم نفسه.
الثاني: أنه مشوب بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن من القواعد الأصولية أن العقد ينعقد بإيجاب وقبول، وقد ذهب الحكم إلى أن الإيجاب هو المبلغ المعروض من المزايد كثمن للصفقة أما القبول فلا يتم إلا يرسو المزاد وذلك بإرساء المزاد على من يرسو عليه وبمسايرة الحكم في هذا الذي ذهب إليه فإن العقد يكون قد انعقد صحيحاً واجب النفاذ لأنه - أي الطاعن - قدم ثمناً قدره 2500 جنيه ورسا عليه المزاد بهذا الثمن، وإذا أضيف إلى ذلك أن الهيئة قامت بإخطاره بالموافقة بعد رسو المزاد كما قامت بتسليم العقار إليه فمن ثم فلا محل للخلاف حول انعقاد العقد. وفضلاً عن ذلك فقد شاب الحكم قصور في الرد على ما أثاره الطاعن في مذكرته المقدمة لجلسة 28/ 11/ 1979 من صدور القرار الطعين من غير مختص وعدم وجود قيد بالمعنى القانوني. وأخيراً فإن الهيئة المدعى عليها لم يلحقها أي ضرر لأن الاستبدال تم عن طريق مزاد علني رسا عليه باعتباره صاحب أعلى سعر، وإعادة الاستبدال بثمن أعلى لا يرجع إلى خطأ في الإجراءات وإنما إلى ارتفاع الأسعار بين التاريخين (عامي 1974، 1976).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية أشهرت عن مزاد يجرى يوم 24/ 9/ 1974 لاستبدال بعض الأعيان والعقارات والأراضي الفضاء بالإسكندرية من بينها العقار رقم 13 شارع مولاي محمد وقف الحرمين الشريفين، وهو عبارة عن دكان (أرض وبناء) بمساحة 105 أمتار مربعة بثمن أساسي قدره 17 جنيهاً للمتر المربع. وقد تقدم السيد/ عبد القدوس رزق الله ميخائيل بأكبر عرض في المزاد (2500 جنيه) وبناء على ذلك أرسلت منطقة أوقاف الإسكندرية كتابها المؤرخ 9/ 10/ 1974 إلى الهيئة (إدارة الأملاك والاستثمار - استبدال) الذي ضمنته أن المزاد رسا على المذكور بالمبلغ المنوه عنه وأنه سدد 750 جنيهاً عند إرساء المزاد عليه طبقاً للشروط وطلبت المنطقة اتخاذ باقي الإجراءات وإخطارها بما يتم. ورداً على ذلك أرسلت الهيئة إلى المنطقة كتابها رقم 2062 بتاريخ 8/ 12/ 1974 المتضمن:
1 - إخطار الراسي عليه المزاد بأن الهيئة قد اعتمدت مرسى المزاد لهذه الصفقة في 3/ 12/ 1974.
2 - استخراج كشف استعلام مساحة للصفقة الراسي مزادها.
3 - إذا ظهر زيادة في المساحة عن القدر المعروض للمزاد يحصل الفرق.
وطلبت الهيئة في ختام هذا الخطاب موافاتها بالأوراق مستوفاة حتى يمكن اعتماد البيع وتحديد عقد البدل اللازم. وبناء على ما تضمنه هذا الكتاب شكلت لجنة بمنطقة أوقاف الإسكندرية قامت بتسليم الدكان (أرض ومباني) إلى الراسي عليه المزاد بموجب محضر مؤرخ 25/ 1/ 1975 بعد أن قام بسداد باقي الثمن كما حرر كشف استعلام للمساحة مقبول الشهر، واستخرج الراسي عليه المزاد ترخيصاً بإجراء بعض التعديلات في المبنى وشرع فعلاً في إجرائها، وأرسلت المنطقة إلى مستأجر الدكان (قبل عرضه في المزاد) كتاباً مؤرخاً 26/ 1/ 1975 تخطره فيه باستبداله وتطلب إليه أن يكون تعامله مع الراسي عليه المزاد والذي يجب أن يسدد إليه الإيجار اعتباراً من أول فبراير سنة 1975. وبتاريخ 22/ 5/ 1975 أرسلت المنطقة كتاباً آخر إلى الهيئة تبلغها فيه أنه تنفيذاً لما جاء بكتابها رقم 2062 آنف الذكر تم سداد كامل ثمن الصفقة وأن كشف المساحة أظهر أن مساحة العقار تقل عما أعلن عنه ومن ثم يطالب الراسي عليه المزاد بتسوية الفرق لصالحه. ثم عادت المنطقة فأكدت ما اتخذ من إجراءات في عدة كتب لاحقة أرسلتها إلى الهيئة التي ردت في شهر يونيو سنة 1976 بأنه (بعرض الصفقة على السيد رئيس الهيئة في 9/ 3/ 1976 لاعتماد البيع بصفة نهائية للسيد عبد القدوس رزق الله ميخائيل طبقاً لأحكام اللائحة أشر عليها (لا نوافق ويعاد المزاد) وبناء على ذلك أعيد الإشهار عن مزاد آخر لاستبدال العقار في 17/ 7/ 1976 لم يشارك فيه السيد المذكور ورسا على أشخاص آخرين. وبتاريخ 16/ 8/ 1976 أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف قراره - المطعون فيه - رقم 65 لسنة 1976 "بإزالة التعدي على العقار من السيد/ عبد القدوس رزق الله "وذلك استناداً إلى المادة 970 من القانون المدني.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على القرار المشار إليه من صدوره من غير مختص بمقولة أن المادة 970 مدني خولت الوزير - دون غيره - سلطة إصدار القرارات بإزالة التعدي - مردود بأن القرار المطعون فيه، وكما أشار صراحة في ديباجته، صدر بناء على تفويض من وزير الأوقاف بقراره رقم 129 لسنة 1973. وإذ كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات تجيز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب التشريعات إلى رؤساء الهيئات العامة التابعة له، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه صادراً من مختص دون أن يحاج في هذا الصدد بأن المادة 970 مدني لم تتضمن عبارة "أو من يفوضه" ذلك أن عدم إيراد مثل هذه العبارة لا تعني حظر التفويض، وإنما يظل الأمر في هذا الشأن خاضعاً للأحكام العامة المقررة في القانون المذكور.
ومن حيث إنه عن موضوع القرار فإنه يتعين التنويه بداءة إلى أن المنازعة التي تثيرها الدعوى والتي يختص القضاء الإداري بنظرها تتمثل في بحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه ومدى قيامه على سببه وذلك دون التصدي لملكية العقار ذاته وهل آلت إلى الطاعن "المدعي" من عدمه وبعبارة أخرى فإن النزاع الماثل لا يتعلق بالفصل في خلاف حول الملكية وإنما يتعلق بالفصل في مدى سلامة مسلك الإدارة بتعرضها للمدعي في حيازة العقار فحسب وتبعاً لذلك بيان مدى حقها في إزالة ما اعتبرته تعدياً من جانبه بالطريق الإداري على أن يظل الأمر فيما يتعلق بالملكية وأصل الحق متروكاً لجهة القضاء المختص عندما يلجأ إليه أحد الطرفين.
ومن حيث إن المادة 970 مدني كانت تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة ولا حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة" ثم عدلت هذه المادة بالقوانين أرقام 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959، 55 لسنة 1970 بحيث أصبحت تنص على أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها في الفقرة السابقة، وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً" وقد قصد بهذا التعديل التشريعي حماية ملكية هذه الأموال حماية مزدوجة من كل من التقادم المكسب للغير ومن التعدي بحث تصبح، من جهة، في مأمن من تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها. ومن جهة أخرى بمنأى من التعدي عليها الذي أن وقع أمكن رده بالطريق الإداري.
ومن حيث إن البادي من ذلك أن إعمال جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخول لها بمقتضى المادة 970 من القانون المدني منوطة بتوافر أسبابها وتحقق دواعي استعمالها من نحو وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو غيرها من الأشخاص المحددة في النص أو محاولة غصبه حيث إذا لم يتوافر أو يتحقق شيء من ذلك فإن مناسبة استعمال هذه السلطة وسبب الالتجاء إليها يكون مختلفاً. فإذا كان واضع اليد على أحد العقارات يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مستندات تؤيد في ظاهرها ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه لنفسه من مركز قانوني بالنسبة إلى العقار انتفى القول بقيام الغصب أو الاعتداء وعندئذ لا يسوغ للدولة في مثل هذا الوضع أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد لأنها لا تكون إذ ذاك في مناسبة رفع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هي من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للسلطة المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية، كما أنه غير جائز كذلك في ضوء الهدف الذي شرع من أجله حق السلطة العامة في إزالة التعدي على أملاك الدولة وبعض الأشخاص الاعتبارية إدارياً، إذ أن مرد هذا الحق - الذي ورد على خلاف الأصل العام - وجود عدوان ظاهر على تلك الأموال وغصب لها، بمعنى أنه كلما كان وضع اليد غير مقترن بسند جاد يبرره فإن ذلك يعد عدواناً وغصباً يحق التصدي له بسلطة الإدارة، أما إذا كان مشفوعاً بسند من هذا القبيل ومقروناً بدليل يظهر أن لوضع اليد أصلاً يبرره فإن ذلك لا يعد غصباً ولا عدواناً يبرر الإزالة بالطريق الإداري المباشر، ولكنه يعتبر - إذا كان للإدارة حق تدعيه على العقار - نزاعاً بين الأطراف المتمسكة بحقوقها يجب على من يرغب في فضه أن يلجأ بشأنه إلى القضاء المختص للفصل فيه دون أن يقتضي أحد الأطراف حقه بنفسه.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات النزاع الماثل فإن قيام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات السابق بيانها تفصيلاً وتسليم العقار بمحضر رسمي إلى الطاعن بعد رسو المزاد عليه ينفي شبهة الغصب أو التعدي إذ لا يستقيم القول في تلك الظروف والملابسات بقيام الغصب مع تسليم العقار بمعرفة ذات الجهة التي تدعي غصبه ولا حجة فيما تدعيه الهيئة المطعون ضدها من أن ثمة فارقاً بين اعتماد مرسى المزاد وبين اعتماد الاستبدال وأن المادة 14 من لائحة الاستبدال والاستثمار ناطت بمدير عام الهيئة الموافقة على اعتماد المزاد إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه بينما ناطت برئيس مجلس الإدارة، الموافقة على اعتماد الاستبدال في جميع الأحوال..... لا حجة في هذا القول لأنه أياً كان وجه الرأي في تفسير المادة المذكورة فإن الطاعن لم يغتصب حيازة العقار وكان أولى بالهيئة - في ظل تفسيرها هذا - ألا تقوم بتسليم العقار إلا بعد الموافقة على الاستبدال، كما كان أولى بها أن تبدي موافقتها على الاستبدال أو رفضه في وقت مناسب إلا أن تترك العقار في حيازة الطاعن - بعد إخطاره برسو المزاد وتسليمه إليه رسمياً - مدة تربو على عام ونصف ثم تدعي غصبه إياه واعتداءه عليه.
ومن حيث إنه بالبناء على ما سبق يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون غير قائم على سببه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه لم يصادف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بإلغائه القرار المطعون فيه وإلزام هيئة الأوقاف المصرية المصروفات عملاً بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس هيئة الأوقاف المصرية رقم 65 لسنة 1976 وإلزام الهيئة المصروفات.