أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 721

جلسة 22 من يونيه سنة 1954
(19)
الطلب رقم 37 سنة 23 القضائية

برياسة السيد الأستاذ سليمان ثابت المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، ومصطفى فاضل، وإسماعيل مجدي، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. إجراءات الطعن. دعوى تفسير. عدم تقديم الطالب صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره. إفادته من الصورة المقدمة من وزارة العدل في الميعاد.
(ب) حكم. تسبيبه. التزام الإيجاز في تسبيب الحكم بما يكفي لتبيين حالة القاضي. علة ذلك.
1 - للطالب الذي لم يقدم ضمن أوراقه صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره أن يستفيد من قيام الوزارة بإيداع هذه الصورة في الميعاد القانوني.
2 - تلتزم هذه المحكمة وهي تورد أسباب أحكامها ما يقتضيه المقام من إيجاز على أن يكون كافياً لتبيين حالة القاضي دون إبداء أي تزيد حتى لا ينكشف من أمور القضاة ما يجب أن يظل مطوياً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
ومن حيث إن النيابة دفعت بعدم قبول الطلب شكلاً استناداً إلى أن الطالب أن يقدم الحكم المراد تصحيحه مع أنه محل الطلب ودليله الذي تأسس عليه.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله لأن وزارة العدل قدمت صورة مطابقة للأصل من الحكم المراد تصحيحه، فإذا كان الطاعن لم يقدم هذه الصورة فإنه يمكن الرجوع إلى الصورة الرسمية المقدمة من خصمه لإثبات ما ينعاه على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن مبنى الطلب أن المحكمة حين فصلت في طلبات الطالب رقم 10 سنة 20 ق و10 سنة 21 ق و25 سنة 21 ق و11 سنة 22 ق أغفلت طلباً من طلباته كان قدمه بجلسة 7 من يونيه سنة 1952 وهو طلب إلغاء المرسوم الصادر في 21 من يناير سنة 1952 فيما تضمنه من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع أنه مساو في الأهلية للأستاذ....... الذي رقي بموجب هذا المرسوم إلى الوظيفة المذكورة وكان من مقتضى ذلك أن يلغى المرسوم المذكور وأن تنسحب أقدمية الطالب في هذه الوظيفة إلى تاريخ صدوره، ومن ثم يكون مرسوم أول يناير سنة 1953 أثراً من الآثار المترتبة على هذا الإلغاء فيما تضمنه من ترقية الأستاذ....... ومن يلونه إلى وظيفة مستشار دون الطالب. وفي هذا المقام لا يصح أن يجعل أساس الموازنة شخص ترك الخدمة قبل صدور هذا المرسوم كما لا يصح أن يكون أساس الموازنة بكلمة بالأقل لأن هذه الكلمة معناها أن الطالب يرجح هذا الشخص ويساوي آخرين من حظه متى كان ذلك كذلك أن يأخذ حظه مع هؤلاء الآخرين.
ومن حيث إن الوقائع الثابتة في الحكم الصادر في 11 من إبريل سنة 1953 في الطلبات رقم 10 سنة 20 و10 سنة 21 و25 سنة 21 و11 سنة 22 هي أن الطالب عين رئيساً للنيابة من الدرجة الثانية بموجب المرسوم الصادر في 26 من سبتمبر سنة 1949 ثم صدر مرسومان في 3 من سبتمبر سنة 1950 و13 من سبتمبر سنة 1950 بتعيينات قضائية تلتها قرارات وزارية مكملة لها رقي بموجبها عدد من زملاء الطاعن ممن يلونه في الأقدمية وهم الأساتذة....... و....... و....... وآخرون إلى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الأولى أو ما يعادلها ولم تشمل الطالب بالترقية، فقرر بالطعن في هذين المرسومين والقرارات المكملة لهما بطريق النقض وقيد طلبه برقم 10 سنة 20 ق في 20 من يونيه سنة 1951 ثم صدر مرسوم بتعيينات قضائية تلته قرارات مكملة له رقي بموجبها الأساتذة المذكورين إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" ولم تشمل الطالب بالترقية، فقرر بالطعن فيها بطريق النقض وقيد طلبه برقم 10 سنة 21 ق. ثم صدر مرسوم في 8 من أكتوبر سنة 1951 بتعيينات قضائية تلته قرارات وزارية مكملة له رقي بموجبها باقي من كانوا قد تخطوا الطالب بموجب المرسومين الصادرين في 3 و13 من سبتمبر سنة 1950 والقرارات المتممة لهما إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها ولم تشمل الطالب بالترقية، فطعن فيها بطريق النقض. وقيد الطعن برقم 25 سنة 21 ق ثم صدر مرسوم في 21 من يناير سنة 1952 رقي بموجبه الأستاذ....... وآخرون إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب"، ولم يشمل الطالب بالترقية مع أنه يسبقهم في الأقدمية، فطعن في هذا المرسوم بطريق النقض وقيد الطعن برقم 11 سنة 22 ق. وبجلسة 7 من يونيه سنة 1952 طلب إلغاء مرسوم 21 من يناير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ". وبجلسة 28 من فبراير سنة 1953 عدل الطالب طلباته بأن أضاف إليها طلب إبطال المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنه من تخطيه الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار التي رقي إليها الأستاذ....... وباقي زملائه الذين كانوا يلون الطالب في الأقدمية قبل صدور مرسوم 3 من سبتمبر سنة 1950 وذلك باعتبار الطلب الأخير مترتباً على إلغاء المراسيم السابقة. وحكمت المحكمة بإلغاء المرسومين الصادرين في 3 و13 من سبتمبر سنة 1950 بتعيينات قضائية والقرارات الوزارية المتممة لهما فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الأولى أو ما يعادلها وإلغاء المرسوم الصادر في 20 من يونيه سنة 1951 والقرارات الوزارية المكملة له فيما تضمنته من عدم ترقية الطالب إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يعادلها وإلغاء المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 فيما تضمنه من وضع الطالب في الأقدمية بين رؤساء المحاكم من الفئة "أ" تالياً للأستاذ....... ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وأسست المحكمة حكمها على أنه بان لها من مقارنة ما في الملف السري الخاص بالطالب بالبيانات المستخرجة من واقع السجل السري لرجال القضاء الذين تناولتهم الترقية بمقتضى المرسومين الصادرين في 3 و13 من سبتمبر سنة 1950 ممن كانوا يلون الطالب في الأقدمية - بان لها أن أهلية الطالب تساوي بالأقل أهلية الأستاذ....... وهو يليه في الأقدمية ومن ثم ألغت المرسومين الصادرين في 3 و13 من سبتمبر سنة 1950 فيما تضمناه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة من الدرجة الأولى أو ما يماثلها، كما ألغت المرسوم الصادر في 20 من يونيه سنة 1951 والقرارات المكملة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" وترقية الأستاذ...... دونه تأسيساً على أن أهلية الطالب للترقية تعتبر باقية على وضعها بالنسبة إلى أهلية زميله السابق الإشارة إليه الذي كان يليه في الأقدمية وسبقت ترقيته. وأنه كان من أثر تخطي الطالب في المرسوم الصادر في 3 من سبتمبر سنة 1950 الذي تقرر إلغاؤه إبعاده من مجال الترشيح للوظيفة الأعلى في المرسوم اللاحق الصادر في 30 من يونيه سنة 1951 والقرارات المكملة له ورفض الطعنين المقدمين في المرسومين الصادرين في 8 من أكتوبر سنة 1951 و21 من يناير سنة 1952 تأسيساً على أنه ما دام قد ألغى المرسوم الصادر في 20 من يونيه سنة 1951 على اعتبار أنه قد وقع باطلاً لتخطيه الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" أو ما يماثلها، فإنه بذلك يكون قد تحدد مركز الطاعن وأقدميته بالنسبة لمن رقوا بمقتضى هذا المرسوم ممن كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا بمقتضى المرسومين المذكورين رؤساء محاكم من الفئة "ب" ومن ثم يكون طعنه فيهما على غير جدوى. أما بالنسبة للمرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 فقد قرر الحكم أن هذا المرسوم لا يعتبر أثراً من آثار تخطي الطالب في المراسيم الصادرة في 3 و13 سبتمبر سنة 1950 و30 من يونيه سنة 1951 ذلك بأنه لم يشمل الأستاذ....... بالترقية إلى وظيفة مستشار ومن ثم قرر بعدم قبول الطعن فيه. أما بالنسبة لوضع الطاعن في الأقدمية في المرسوم المذكورين رؤساء المحاكم من الفئة "أ" التي رقي إليها بمقتضاه بعد الأستاذ......... مباشرة، فقد قرر الحكم أن هذا الوضع كان نتيجة تخطيه في الترقية في المراسيم السابق الإشارة إليها، وأنه لما كانت المحكمة قد ألغت هذه المراسيم فإنه ينبني على هذا الإلغاء وضع الطاعن في الأقدمية قبل الأستاذ........ مباشرة وهو الذي كان يلي الأستاذ....... في الأقدمية في المراسيم الملغاة، ومن ثم حكمت بإلغاء المرسوم الصادر في أول يناير سنة 1953 فيما تضمنه من وضع الطالب في الأقدمية بين رؤساء المحاكم من الفئة "أ" تالياً للأستاذ.........
ومن حيث إن وزارة العدل ردت بأنه يبين من مراجعة الحكم الصادر في 11 من إبريل سنة 1953 أن المحكمة فصلت في طلب إلغاء مرسوم يناير سنة 1952 بالرفض إذ نصت في المنطوق على أنها رفضت ما عدا ذلك من الطلبات وبذلك شمل الرفض الطلب الخاص بإلغاء مرسوم يناير سنة 1952 الذي كان ثابتاً في صدر الحكم. ومن جهة أخرى فإن المحكمة بعد أن استعرضت البيانات المقدمة عن زملاء الطالب انتهت إلى أنه يساوي زميله الأستاذ....... ومن ثم فقد قضت بإلغاء المراسيم التي رقي بمقتضاه الأستاذ....... دون الطالب وكان الأستاذ....... ممن تخطوا الطالب في الترقية بمرسوم سبتمبر سنة 1950 وممن استعرضت المحكمة أهليتهم، ومع ذلك فإنها لم تجر حكمها على أساس مقارنة أهلية الطالب بالأستاذ.....
وقالت النيابة العامة إن عبارة "رفض ما عدا ذلك من الطلبات" الواردة بمنطوق الحكم إنما تنصرف إلى الطلبات التي تناولها الحكم في أسبابه وأن المحكمة لم تصرح بوجهة نظرها في مرسوم 21 من يناير سنة 1952 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" سابقاً على الأستاذ........ وهو الطلب الذي أبداه الطالب بجلسة 7 من يونيه سنة 1952 وكان ذلك راجعاً إلى أن الطالب اقتصر في تقرير طعنه رقم 11 سنة 22 ق على طلب إلغاء مرسوم 21 من يناير سنة 1952 فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" فكان طبيعياً ألا تلقي المحكمة بالاً إلى التعديل الحاصل في الجلسة لمناقضته للطلب الوارد في التقرير والمذكرة الشارحة خصوصاً وأن هذا الطلب ليس أثراً مترتباً على إلغاء المراسيم السابقة لأن الأستاذ....... لم يرق بموجب مرسوم 21 من يناير سنة 1952 إلى درجة أعلى ولأن المحكمة اتجهت في قضائها بإلغاء مرسومي سبتمبر سنة 1950 ويونيه سنة 1951 إلى الموازنة بين أهلية الطالب وأهلية الأستاذ........ فألغت المرسومين المذكورين ورأت في الوقت نفسه أن زملاء الطالب رقوا بعد ذلك إلى درجات أعلى بموجب مرسوم أول يناير سنة 1953، فأرادت أن تعمل في حق الطالب الآثار المترتبة على إلغاء مرسومي سبتمبر سنة 1950 ويونيه سنة 1951 فلم تسعفها الموازنة لأن الأستاذ....... لم يرق في ذلك المرسوم وترك خدمة القضاء قبل صدوره. وهذا النظر من جانب المحكمة في شأن مرسومي 21 من يناير سنة 1952 وأول يناير سنة 1953 يفيد أن المحكمة بحثت طلبات الطالب الخاصة بهذين المرسومين سواء فيما يتعلق بتخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" في المرسوم الأول أو فيما يتعلق بتخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار في المرسوم الثاني واكتفت بالحكم بوضع الطالب في الأقدمية قبل الأستاذ...... مباشرة.
ومن حيث إن الطالب أضاف في مذكرته المقدمة بجلسة 22 من مايو سنة 1954 إلى ما قرره في الطلب المقدم منه أن مرسوم أول يناير سنة 1953 تضمن ترقية الأستاذ....... وآخرين من بينهم أشخاص كانوا تاليين في الأقدمية للطالب ولم يشملهم مرسوم سبتمبر سنة 1950 ومنهم الأستاذان........ وهذان وضعا في المرسوم تاليين للأستاذين......... اللذين كانا بدورهما تاليين للطالب في المراسيم الملغاة، ولم يفطن الحكم إلى أن الطالب طلب إلغاء ترقية الأستاذين........ ضمن ما طلبه من إلغاء ترقية جميع من رقوا إلى وظيفة مستشار بهذا المرسوم، وأنه مما يقطع بأن هذين السيدين لم يدخلا ضمن المقارنة التي جرت في شأن مرسوم سبتمبر سنة 1950 أنهما رقيا إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" بحكم من المحكمة على أساس أنهما يساويان بالأقل الأستاذ........
ومن حيث إنه يبين من عبارة الحكم الصادر في 11 من إبريل سنة 1953 أن المحكمة أجرت المقارنة بين ما جاء بملف الطالب السري وما هو مستخرج من الملفات الخاصة بجميع من رقوا بموجب مرسوم سبتمبر سنة 1950 دونه، أما أن الحكم لم ينص بالذات إلا على الأستاذ....... فسببه إن المقارنة لم تنتج أثراً في مصلحة الطالب إلا عند مصادفتها لهذا المحل وهذا واضح أيضاً من أن الحكم لما أن تحدث عن مرسوم يناير سنة 1953 قال إنه يبين من مطالعته أن الأستاذ....... لم يرق بمقتضاه ولذلك لا يعتبر أثراً للمراسيم الملغاة، أما ما ورد بالحكم من أن أهلية الطالب تساوي على الأقل أهلية زميله المذكور فلا تفيد إلا أن أهلية الطالب تساوي على الأقل أهلية زميله الآنف ذكره، ولكنها على أي حال أقل من أهلية باقي زملائه الذين رقوا بمقتضى المراسيم الملغاة كما هو ظاهر من عبارات الحكم ومساقه، ويجب أن يكون معلوماً أن هذه المحكمة وهي تورد أسباب أحكامها تلتزم ما يقتضيه المقام من إيجاز على أن يكون كافياً لتبيين حالة القاضي دون إبداء أي تزيد حتى لا ينكشف من أمور القضاة ما يجب أن يظل مطوياً، أما ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه ما كان يصح مقارنته بزميل له خرج من الخدمة، فليس من مصلحة الطاعن إذ لو لم تجر المقارنة على هذا الأساس بالنسبة للطالب، لما أمكن إلغاء المراسيم والقرارات التي رقي بمقتضاها الزميل المذكور قبل خروجه من الخدمة، ويبين مما سلف أن المحكمة لم تغفل التحدث عن مرسوم يناير سنة 1952 في أسباب حكمها بعد أن نصت عليه في صدر هذا الحكم وقضت برفضه مع باقي الطلبات التي رفضت.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.