مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 715

(108)
جلسة 5 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

الطعن رقم 975 لسنة 28 القضائية

( أ ) إصلاح زراعي - اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - ما يدخل في اختصاصها.
المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - اختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة - اختصاص هيئات التحكيم يكون جوازياً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين إذا قبلوا ذلك بعد وقوع النزاع - المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته أبقت على الاختصاص الإجباري لهيئات التحكيم دون الاختصاص الاختياري - الأثر المترتب على ذلك: متى كانت الاعتراضات في قرارات الاستيلاء على الأراضي الزراعية مقامة من شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبعض الأشخاص الطبيعيين دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم يخرج هذه الاعتراضات من اختصاص هيئات التحكيم الإجباري والاختياري - اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بالفصل في الاعتراض بالتطبيق لنص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - تطبيق.
(ب) مرافعات - صلاحية القاضي لنظر الدعوى.
المادتان 146، 147 مرافعات - يعتبر القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها - مخالفة الخطر ترتب بطلان الحكم - المقصود بعمل الخبرة المحظورة بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذي يتولاه القاضي في غيبة الدعوى التي ينظرها أو يشترك في الحكم فيها - لا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التي تعتبر من صميم عمل المحكمة التي تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها - أساس ذلك أن المادتان 131، 132 من قانون الإثبات - العمل الذي يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار منها يعتبر من صميم واجباته اللازمة ويخرج عن نطاق الحظر الوارد في المادة 146 مرافعات - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق التاسع من شهر مايو سنة 1982 أودعت الأستاذة عائشة إبراهيم زيدان المحامية نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد برقم 975 لسنة 28 قضائية، في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 3/ 1982 في الاعتراضات أرقام 370 و371 و372 لسنة 1978 المقامة من شركة الورق الأهلية ضد الهيئة الطاعنة والذي قضى بقبول هذه الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع باستبعاد المساحة البالغ قدرها 18 س 12 ط 24 ف المبينة الحدود والمعالم بالعقود المسجلة أرقام 4631 لسنة 1956 و1643 لسنة 1960 و528 لسنة 1973 من الاستيلاء عليها قبل الخاضع. وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم استبعاد المساحة موضوع الاعتراضات الثلاثة محل الطعن من الاستيلاء عليها قبل الخاضع حسن نشأت مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة. وتم إعلان تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها في 14/ 9/ 1982، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى إحالة الطعن قبل الفصل في الموضوع إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وملف إقرار الخاضع وما بها من أوراق ومستندات ثم الانتقال لموقع الأرض محل النزاع لمعاينتها وتطبيقها على العقود المسجلة محل النزاع وبيان القانون الذي تم الاستيلاء عليها تنفيذاً لأحكامه مع تحديد تاريخ الاستيلاء وسببه وبيان ما إذا كانت تعتبر أرض النزاع تدخل ضمن أطيان احتفاظ الخاضع مع تحديد القانون الذي تم الاحتفاظ بها في ظله، ثم بيان طبيعة أرض النزاع وما إذا كانت من أراضي البناء في ضوء أحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وذلك وقت العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء عليها بموجبه مع تحديد تاريخ إقامة المباني الموجودة في أرض النزاع وبيان وصف كامل دقيق لظروف وحقيقة أرض النزاع وقت العمل بالقانون المستولى عليها بموجبه.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - (الدائرة الثالثة) جلسة 2/ 11/ 1983 وفيها تأجل نظر الطعن لجلسة 21/ 12/ 1983 وفيها حكمت الدائرة بإجماع الآراء برفض طلب وقف التنفيذ وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 24/ 1/ 1984، وتدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة المذكورة في الجلسات على النحو المبين في المحاضر، وبجلسة 2/ 10/ 1984 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة تقديم تقرير تكميلي في شأن الاختصاص بنظر المنازعة، وقدمت الهيئة التقرير المطلوب وقد انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى إلغاء القرار المطعون فيه وعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراضات محل الطعن وإحالة الأوراق إلى مكتب التحكيم بوزارة العدل، وبموجب إعلان على يد محضر في 29/ 10/ 1984 قامت الشركة المطعون ضدها باختصام السيدات: باتريشيا وليلى ودرية وراجية حسن نشأت بصفتهم ورثة المرحوم حسن نشأت في الطعن الماثل ليصدر الحكم في مواجهتهم، وبجلسة 22/ 1/ 1985 قرر الحاضر عن باتريشيا وليلى حسن نشأت أنه يطلب الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص وأنه لا يقبل التحكيم طبقاً للمادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 وأنه يدفع بسقوط الطعن بالنسبة لموكليه واعتبار قرار اللجنة القضائية نهائياً حيث صدر القرار بتاريخ 11/ 3/ 1982 ولم يعلنوا بالطعن إلا بتاريخ 29/ 10/ 1984، وأنه ينضم موضوعياً في الدفاع مع شركة الورق الأهلية، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، حسبما تبين من الأوراق، تخلص في أن شركة الورق الأهلية وهي من شركات القطاع العام، أقامت الاعتراضات أرقام 370 و371 و372 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضد كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وورثة المرحوم حسن إبراهيم نشأت وهم السيدات باتريشيا وزينب وليلى ودرية وراجية حسن نشأت، وأبدت فيها أنها اشترت من المرحوم حسن نشأت مساحة 10 س 7 ط 4 ف بحوض طرح الملاحة رقم 4 قسم خامس بناحية المعمورة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية بعقد مسجل برقم 4631 لسنة 1956، ومساحة 18 س 11 ط 9 ف بذات الحوض المشار إليه بعقد مسجل برقم 1643 لسنة 1960، ومساحة 14 س 17 ط 10 ف بذات الحوض المشار إليه من الورثة بعقد مسجل برقم 528 لسنة 1973، وأنه بتاريخ 27/ 4/ 1978 استولت هيئة الإصلاح الزراعي ابتدائياً على المساحات المذكورة قبل البائع طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 بمقولة أنه استقطعها من إقرار الملكية المقدم منه طبقاً للقانون المذكور، وأبدت الشركة المعترضة أن هذا الاستيلاء مخالف للقانون لأن الشركة تضع يدها على المساحات المذكورة مدة تزيد على 15 سنة وهي من أراضي البناء وليست من الأراضي الزراعية كما أنها من أراضي الاحتفاظ طبقاً لما جاء بكتاب هيئة الإصلاح الزراعي إلى تفتيش المساحات بالإسكندرية وبجلسة 17/ 12/ 1980 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيدياً بندب رئيسها وأحد أعضائها للاطلاع على الأوراق والمستندات ومعاينة الأرض محل النزاع وبيان مساحتها وحدودها ومعالمها والقانون الذي تم الاستيلاء عليها بمقتضاه وبيان طبيعة الأرض زراعية أو بور أو صحراوية أو من أراضي البناء طبقاً لأحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وهل تقع في كردون مدينة الإسكندرية وهل تخترقها طرق أم لا وما إذا كانت عليها مبان وبيان تاريخ إقامتها وتاريخ دخول المنافع العامة لهذه الأرض، وقدمت اللجنة تقريراً في الاعتراضات الثلاثة خلصت إلى الآتي:
1 - أنه بعد استعراض الحقائق الواردة بالبحث وكتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 1920 بتاريخ 22/ 5/ 1960 إلى تفتيش المساحة بالإسكندرية المتضمن أن أطيان الخاضع حسن نشأت الكائنة بمحافظة البحيرة وقتئذ والتي أصبحت بعد ذلك في نطاق محافظة الإسكندرية (ومنها الأطيان محل النزاع) هي من أراضي الاحتفاظ، يمكن القول أن الأطيان محل الاعتراضات الثلاثة هي أساساً من احتفاظ الخاضع طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961.
2 - ورود مساحات الاعتراض في العقود المسجلة قبل القانون رقم 127 لسنة 1961 وخروج المساحة 14 س و17 ط و10 ف من ملكية الخاضع ببيعها لأولاده وزوجته بالعقد المسجل رقم 2917 بتاريخ 6/ 7/ 1952 أي أن تلك المساحة لم تكن في ملكية الخاضع وقت تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952، وعلى هذا الأساس تخرج مساحات الاعتراض الثلاثة من تطبيق الاستيلاء عليها طبقاً للقانونين رقم 178 لسنة 1952 ورقم 127 لسنة 1961.
وبجلسة 30/ 12/ 1981 أصدرت اللجنة قراراً بضم الاعتراضات الثلاثة، وعقبت هيئة الإصلاح الزراعي على تقرير اللجنة بمذكرة جاء بها أن الثابت من كتاب جهاز الخبراء والقضايا بالهيئة المؤرخ 28/ 1/ 1982 أن الاستيلاء على المساحات محل الاعتراضات الثلاثة تم طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 لأن الخاضع لم يدرج هذه المساحات في إقراره المقدم طبقاًَ لهذا القانون وقد أسفرت أبحاث الملكية عن وجود تلك المساحات في تكليف الخاضع، وهي لا تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 بل هي زائدة عن حد الاحتفاظ المسموح به طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952، ولا يمكن الاعتداد بالعقدين المسجلين سنتي 1956 و1960 لأنهما صادران بعد العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 ولا محل للاعتداد بالعقد المسجل سنة 1952 لأنه طبقاً للقانون المذكور يتعين أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 1/ 1/ 1944.
وبجلسة 11/ 3/ 1982 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه، وأقامت اللجنة قرارها على إنها قد اطمأنت إلى ما ورد بتقرير اللجنة المنتدبة من وقائع استمدت من سجلات وملفات رسمية ومن كتاب رسمي صادر من الهيئة في 22/ 5/ 1960 إلى تفتيش المساحة بالإسكندرية وما ورد في محضر الاستيلاء، وأن كتاب جهاز الخبراء والقضايا المؤرخ 28/ 1/ 1982 الذي استند إليه دفاع الهيئة لم يؤيد بدليل ينسخ ما ورد بكتاب الهيئة المؤرخ 22/ 5/ 1960 المشار إليه، وقد ثبت للجنة المنتدبة أن المساحات موضوع الاعتراضات الثلاثة هي أساساً من احتفاظ الخاضع طبقاً للقوانين 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 كما أن المساحة التي تصرف فيها لأولاده بالعقد المسجل في 6/ 7/ 1952 لم تكن في ملكيته وقت تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على الأسباب الآتية:
1 - إن الثابت من الأوراق أن رئيس اللجنة القضائية المستشار......... باشر عملاً من أعمال الخبرة ثم اشترك في إصدار القرار المطعون فيه ولذا يكون القرار باطلاً طبقاً لنص المادة 147 مرافعات ويتعين لذلك الحكم بإلغاء هذا القرار وبإعادة الاعتراضات الثلاثة إلى اللجنة القضائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.
2 - إن النتيجة التي انتهت إليها اللجنة المنتدبة تخالف أبحاث الملكية والمستندات المودعة بملف الخاضع، والتي يتضح منها أن الخاضع لم يدرج بإقراره المساحات موضوع الاعتراضات الثلاثة ومساحات أخرى كلها زائدة عن حد الاحتفاظ طبقاً للقانون رقم 178 لسنة 1952 ولذا فقد تم الاستيلاء عليها طبقاً لهذا القانون (مادة 5 من اللائحة التنفيذية) وبالتالي فإن أرض النزاع غير خاضعة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، وأن العقدين محل الاعتراضين رقمي 370 و371 لسنة 1978 غير ثابتي التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 أما العقد المسجل في 6/ 7/ 1952 محل الاعتراض رقم 372 لسنة 1978 باطل لوروده على غير محل ذلك أنه يشترط طبقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 أن يكون التصرف الصادر من الخاضع إلى فروعه وزوجته ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1944.
ومن حيث إن اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراضات الثلاثة يعتبر من النظام العام، ويحق لهذه المحكمة التصدي لبحثه من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به الخصوم، ولما كانت المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام قد نصت على أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التي تقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وعلى أن يكون اختصاص هذه الهيئات جوازياً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إذا قبلوا ذلك بعد وقوع النزاع، وقد أبقت المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته، وهو القانون الذي حل محل القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه، على الاختصاص الإجباري لهيئات التحكيم دون الاختصاص الاختياري لها، وكانت الاعتراضات الثلاثة محل الطعن الماثل، مقامة من شركة الورق الأهلية وهي شركة قطاع عام ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وورثة المرحوم حسن نشأت، فإن وجود أشخاص طبيعيين في هذه الاعتراضات دون أن يصدر منهم قبول صريح للفصل فيها عن طريق هيئات التحكيم، يخرج هذه الاعتراضات من اختصاص هيئات التحكيم الإجباري والاختياري، ومن ثم تكون اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مختصة ولائياً بالفصل في الاعتراضات الثلاثة المشار إليها طبقاً للمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه عن السبب الأول للطعن فإنه لا يقوم على سند صحيح من القانون، وذلك أنه ولئن كانت المادة 146 مرافعات - تنص على أن القاضي يعتبر غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في عدة حالات منها إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها، وكانت المادة 147 مرافعات ترتب البطلان على مخالفة ذلك، فإن المقصود بعمل الخبرة المحظور بالمادة 146 مرافعات هو العمل الذي يتولاه القاضي في غيبة الدعوى التي ينظرها أو يشترك في الحكم فيها خشية أن يتأثر قضاؤه في الدعوى بما كان له من رأي سابق في موضوع الدعوى قبل أن يطرح أمامه للفصل فيه، ولذا فلا ينصرف هذا الحظر إلى الأعمال التي تعتبر من صميم عمل المحكمة، تتولاها أصلاً بنفسها أو عن طريق ندب بعض أعضائها واستثناء بالالتجاء إلى أهل الخبرة إذا كانت من المسائل الفنية التي يصعب عليها أن تتولاها بنفسها دون الرجوع إلى المختصين بها فنياً ولهذا قضت المادتان 131 و132 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأنه يسوغ للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع عليه أو تندب أحد أعضائها لذلك، ويكون للمحكمة أو من تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود، ويتضح من ذلك أن العمل الذي يكلف به أحد أعضاء المحكمة بقرار منها يعتبر من صميم واجباته اللازمة لبيان وجه الحق في الدعوى قبل إنزال حكم القانون عليها ولا يجرى عليه الحظر الوارد في المادة 146 مرافعات.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة تقرير اللجنة المنتدبة، وهو التقرير الذي استندت إليه اللجنة القضائية في إصدار قرارها المطعون فيه، أن اللجنة خلصت إلى أن مساحات للنزاع تخرج عن نطاق الاستيلاء عليها طبقاً للقانونين رقمي 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 وأنها من الأراضي التي احتفظ بها البائع الخاضع طبقاً للقانونين المشار إليهما، ولم يتضمن التقرير الأدلة التي اشتقت اللجنة منها هذه النتيجة، كما أن اللجنة لم تقم بتنفيذ المأمورية الموضحة بقرار اللجنة القضائية التمهيدي بجلسة 27/ 12/ 1980، هذا فضلاً عن أن تقرير اللجنة موقع من العضو الفني دون عضوها الآخر وهو رئيس اللجنة المستشار/ ......... الأمر الذي ترى معه المحكمة طرح تقرير اللجنة المنتدبة، وإحالة ملف الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وملف الخاضع وما بهما من أوراق ومستندات والانتقال إلى أرض النزاع لمعاينتها وتطبيقها على العقود المسجلة المتنازع عليها، وبيان القانون الذي تم الاستيلاء عليها بموجبه وتحديد تاريخ الاستيلاء وسببه، وبيان ما إذا كانت أرض النزاع تدخل ضمن الأطيان التي احتفظ بها الخاضع وتحديد القانون الذي تم الاحتفاظ بها في ظله، ثم بيان طبيعة أرض النزاع في ضوء التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وقت العمل بالقانون والذي تم الاستيلاء عليها بموجبه، مع تحديد تاريخ إقامة المباني الكائنة عليها وبيان وصف كامل دقيق لظروف وحقيقة أرض النزاع وقت العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء عليها بموجبه وكذلك تحقيق دفاع الشركة المعترضة بخصوص وضع اليد سواء في ذلك المدة الطويلة 15 سنة أو المدة القصيرة 5 سنوات وما إذا كانت قد توافرت فيه الشروط التي تجعله مكسباً للملكية طبقاً للمادتين 968 و969 من القانون المدني، وعلى العموم تحقيق جميع عناصر الدفاع التي أبدتها الهيئة الطاعنة وللخبير في سبيل تأدية مأموريته الانتقال إلى أية جهة رسمية والاطلاع على ما يراه لازماً من أوراق وسجلات ومستندات وسماع من يرى لزوماً لسماعهم من شهود بدون حلف يمين والاطلاع على ما يراه من أوراق لدى أي شخص أو جهة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع، بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وقدرت مبلغ 100 جنيه أمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير على الهيئة الطاعنة إيداعه خزانة المحكمة، ولمكتب الخبراء صرفه بدون أية إجراءات، وحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 4/ 1985 في حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 14/ 5/ 1985 في حالة دفعها وعلى قلم الكتاب إخطار أطراف النزاع بمنطوق هذا الحكم.