مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 747

(112)
جلسة 12 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

الطعن رقم 1414 لسنة 28 القضائية

إصلاح زراعي - المقصود بالأراضي الزراعية وأراضي البناء.
التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الحالات الواردة بالتفسير لم ترد على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال - وجوب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعي - يشترط لاعتبار الأرض مبان أن يصدر مرسوم بتقسيمها ولو لم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتحكير لإقامة مبان عليها - دخول الأرض في كردون المدينة لا يغني عن صدور مرسوم بالتقسيم - دخول عدة طرق داخل الأرض لا يعتبر تجزئة لها ولا يدخلها في نطاق أراضي البناء - الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع ولا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية - لا وجه للاحتجاج بدخول المياه والكهرباء أرض النزاع متى ثبت أنه عند تسليم الأرض إلى الإصلاح الزراعي كانت أرضاً زراعية - أساس ذلك: مناط استبعاد الأرض من نطاق الاستيلاء هو كونها أرض بناء في تاريخ العمل بقانون الإصلاح الزراعي المطبق - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 10/ 6/ 1982 أودع الأستاذ/ جاد العبد جاد المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، تقرير هذا الطعن وكيلاً عن السيدة/ ايفلين باسيلي بشارة بتوكيل رسمي رقم 147 لسنة 1979 توثيق عام الوايلي - ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - بصفته في القرار السابق من اللجنة الثانية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 5/ 1982 في الاعتراضين المنضمين رقمي 21 و22 لسنة 1979 المقامين من الطاعنة ضد المطعون ضده والذي قضى:
أولاً: بالنسبة للاعتراض رقم 21 لسنة 1979 عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظره لعدم الاستيلاء على مساحته.
ثانياً: بالنسبة للاعتراض رقم 22 لسنة 1979 رفضه موضوعاً.
وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء القرار الصادر في الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 فيما قضى به بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض والحكم باختصاصها وباعتبار المساحة موضوع الطعن أرض بناء وإدراج مساحة بدلاً منها في الأراضي الخاضعة للاستيلاء لتكملة الاحتفاظ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: وفي الاعتراض رقم 22 لسنة 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض باعتبارها أرض بناء مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
وتم تحضير الطعن وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع:
أولاً: بالنسبة للاعتراض رقم 21 لسنة 1979 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الاعتراض وباختصاصها بنظره، وإعادة الاعتراض لذات اللجنة للنظر في موضوعه، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ثانياً: بالنسبة للاعتراض رقم 22 لسنة 1979 برفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعنة بمصروفاته.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2/ 1/ 1985 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 15 من يناير سنة 1985 وفيها استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 11/ 5/ 1982 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 8/ 1981 في ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل حسبما يبين من مطالعة الأوراق في أن الطاعنة سبق أن أقامت الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 بصحيفة قالت فيها أنها تخضع لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 وأوردت ضمن احتفاظها مساحة قدرها 4 س 3 ط بناحية جزيرة العوامية مركز الأقصر، وأن هذه المساحة أرض مباني لأنها تدخل ضمن كردون مدينة الأقصر منذ المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1933 وفرضت عليها عوايد منذ هذا التاريخ وأنها تجاور الكتلة السكنية وتقع على طريق عام، كما أنها تنطبق عليها أحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963، وأضافت المعترضة أن الإصلاح الزراعي استولى على هذه المساحة خطأ إذ أنها واردة ضمن الاحتفاظ وغير خاضعة للاستيلاء، وانتهت إلى طلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع باعتبار المساحة المشار إليها الواردة ضمن احتفاظها أرض بناء مع حفظ حقها في استبدال هذه المساحة من المساحات الخاضعة للاستيلاء لديها والواردة بالجدول رقم 2، كما أقامت السيدة المذكورة الاعتراض رقم 22 لسنة 1979 بصحيفة قالت فيها أنها تخضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 وتقدمت بإقرارها وأودعت بالجدول رقم 1 المساحات احتفاظها وأوردت بالجدول رقم 2 الأراضي التي تزيد عن حد احتفاظها ومن بينها مساحة قدرها 18.5 س و11 ط و5 ف بجزيرة العوامية بزمام بندر الأقصر بعدة أحواض أوضحتها وهذه المساحة أرض بناء لذات الأسباب التي أوردتها في صحيفة الاعتراض رقم 21 لسنة 1979. وانتهت إلى طلب الحكم بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء الموقع على مساحة 5 س 5 ط 5 ف بناحية جزيرة العوامية بندر الأقصر والواردة بالجدول رقم 2 في الإقرار المقدم منها واعتبارها أرض بناء لا تخضع للقانون المذكور. وبجلسة 14/ 5/ 1979 قررت اللجنة:
أولاً: ضم الاعتراضين رقمي 21 و22 لسنة 1979 ليصدر فيهما قرار واحد للارتباط.
ثانياً: قبول الاعتراضين شكلاً.
ثالثاً: تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل ببندر قنا ليندب بدوره خبيراً مختصاً تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الاعتراضين وما بهما من أوراق ومستندات الانتقال إلى محل الأطيان المبينة بصحيفتي الاعتراض ومعاينتها وبيان حدودها ومساحتها وواضع اليد عليها وبيان ما إذا كانت أرض بناء في حكم المادة 38 من قرار اللجنة العليا رقم 1 لسنة 1953 من عدمه وباشر الخبير مأموريته وقدم تقريراً مؤرخاً 17/ 9/ 1981 انتهى فيه إلى النتائج الآتية:
أولاً: بالنسبة لمسطح 3.4 موضوع الاعتراض رقم 21 لسنة 1979، أن هذه المساحة لم يستول عليها الإصلاح الزراعي كما زعمت المعترضة بل أن هذه المساحة محتفظة بها، وأنها في وضع يد مجلس مدينة الأقصر.
ثانياً: إن جملة الأطيان المستولى عليها الإصلاح الزراعي قبل المعترضة طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 هي 5 س 5 ط 5 ف وهي موضوع الاعتراض رقم 22 لسنة 1979 وأن هذه المساحة بعدة أحواض وقطع محددة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض.
ثالثاً: إن مسطح 5 س 5 ط 5 ف السالف الذكر في وضع يد الإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء عليه وحتى الآن قام بتسليم جزء منه لمجلس مدينة الأقصر لإقامة مباني عليه والباقي ما زال يؤجره لمستأجر من قبله.
رابعاً: إن مسطح 5 س 5 ط 5 ف منه مسطح 2 س 22 ط بحوض الكلير 12 صفحة 12 و14 و25 و45 و50 و58 و96 ومسطح 6 س 22 ط بحوض الساحل 3 صفحة 7 و14 و105 و120 و123 و124 و125 ومسطح 2 س و6 ط بحوض أبو عوض 5 ص 10 هذه المساحات أصبحت حالياً أرضاً معدة للبناء حيث امتد إليها العمران والمرافق من مياه وإنارة وجميعها تقع على شوارع رئيسية من تلك الزمام الحديثة 1938 وأصبحت محاطة بالمساكن حيث امتد إليها العمران من 1967 أما قبل ذلك فإنها كانت أرضاً زراعية أما باقي الأطيان المستولى عليها والكائنة بحوض البركة/ 6 والثاني عشر 4، وأبو عوض 5 ص 11 والنابوسه 27 والعلاج 9 فإنها جميعاً ما زالت أرضاً زراعية تزرع حتى الآن.
خامساً: إن المسطح المشار إليه يدخل جميعه ضمن كردون مدينة الأقصر طبقاً لخط العوايد سنة 1933 أي قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 إلا أنه للآن لم يصدر قرار رسمي بتقسيمها بالمتر ولم يتم تجزئتها بوجه رسمي إلى قطع بقصد عرضها للبيع أو للتأجير أو للحكر أو للبناء وعلى ذلك فإن هذه الأطيان وهي 5 س 5 ط 5 ف لم تكن أرض بناء طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 بل إنها أرض زراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1963 وبجلسة 11/ 5/ 1982 قررت اللجنة:
أولاً: بالنسبة للاعتراض رقم 21 لسنة 1979 عدم اختصاصها ولائياً بنظره لعدم الاستيلاء على مساحته.
ثانياً: بالنسبة للاعتراض رقم 22 لسنة 1978 رفضه موضوعاً، وبنت اللجنة قرارها على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب إذ جاء في هذا التقرير أنه بالنسبة للمساحة موضوع الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 أنه ثبت عدم وجود استيلاء عليها، وبالنسبة للاعتراض رقم 22 لسنة 1979 فقد جاء بهذا التقرير أن مساحة هذه الأطيان وهي 5 س 5 ط 5 ف لم تكن أرض بناء طبقاً لأحكام التفسير رقم 1 لسنة 1953 بل إنها تعتبر أرضاً زراعية طبقاً لأحكامه، ولما كان كل من المعترضة والإصلاح الزراعي لم يعترضا على تقرير الخبير فإن اللجنة تطمئن إلى النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره.
ولم ترتض الطاعنة قرار اللجنة المشار إليه، فأقامت عليه الطعن الماثل، مستندة إلى ما يأتي:
أولاً: فيما يتعلق بالاعتراض رقم 21 لسنة 1979، استندت اللجنة إلى ما ورد بتقرير الخبير بعدم حصول استيلاء على المساحة موضوع الاعتراض، بينما أن طلبات الطاعنة أمام اللجنة القضائية هو أن هذه المساحة ضمن احتفاظها، وتطلب اعتبارها أرض بناء وإدراج مساحة بدلاً منها من المساحات المستولى عليها لتكملة احتفاظها، وهو ما يدخل في اختصاص اللجنة، واستقرت عليه أحكام المحاكم، ويكون ما ذهب إليه الخبير في تقريره نتيجة لعدم تفهم الاعتراض أدى إلى خطأ ما ورد في الحكم.
ثانياً: فيما يتعلق بالاعتراض رقم 22 لسنة 1979، استندت اللجنة في رفضها الاعتراض إلى ما جاء في تقرير الخبير وأن الأرض المستولى عليها كانت أرضاً زراعية عند العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 في حين أن الثابت من تقرير الخبير إن هذه الأرض تدخل ضمن كردون مدينة الأقصر منذ سنة 1933 وإن ما يقع من المساحة المشار إليها بحوض كلير/ 2 ص 12 و14 و25 و44 و45 و49 و50 و58 و96 أصبح جميعه أرضاً معدة للبناء حيث امتد لها العمران وأصبحت محاطة بالمباني من جميع الجهات وتم توصيل المرافق إليها، وأن جميعها تقع على شارع عمومي هو شارع التليفزيون وكذلك المساحة الواقعة بحوض الساحل رقم 3 بالقطعة 7 و14 و105 و120 و123 و124 و125 البالغ مساحتها 6 س 22 ط أصبحت أرض بناء ومحاطة بالمساكن من جميع الجهات وتطل على شارع خالد بن الوليد حالياً أما باقي أطيان الاعتراض الكائنة بحوض أبو عوض 5 ص 11 وحوض البركة 6 وحوض الثمانية عشر 4 وحوض الكابوسيه/ 7 وحوض البلاح 9 فإنها جميعها ما زالت أرضاً زراعية على ما جاء بالتقرير فإنها أصبحت حالياً معدة للبناء وقام الإصلاح الزراعي بتسليم جزء منها لمجلس مدينة الأقصر وجزء منها ما زال في وضع يد الإصلاح الزراعي، وقد تضمن تقرير الخبير على هذا النحو تناقضاً، ففي الوقت الذي يسلم فيه بدخول مساحة الاعتراض جميعاً داخل كردون مدينة الأقصر منذ سنة 1933، أي قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 لا يسلم بأن الأرض جميعها أرض بناء وهذا خطأ إذ أن العناصر جميعها تقطع بأن الأرض موضوع المنازعة هي بطبيعتها أرض مباني، وأضافت الطاعنة إلى أن قرار اللجنة تضمن قصوراً في التسبيب وأخطأ في الإسناد وخالف الثابت من الأوراق، إذ جاء بالقرار أن الطاعنة لم تطعن على تقرير الخبير الذي وصف الأرض بأنها زراعية، رغم عدم صحة ذلك، إذ تقدمت الطاعنة بمذكرة أثناء فترة حجز الاعتراض للحكم طعنت فيها على تقرير الخبير، وقالت في مذكرتها إن ربط الضريبة عمل من أعمال الإدارة لا علاقة له بطبيعة الأرض وأن الأرض أرض بناء وفقاً لطبيعتها، كما أن القرار المطعون فيه لم يراع ما نص عليه القانون رقم 52 لسنة 1940 من أن المساحات التي تقع على طريق عام لا تحتاج إلى تقسيم وتعتبر أرض مباني، وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع:
أولاً: بإلغاء قرار اللجنة في الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 فيما قضى من عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض والحكم باختصاصها وباعتبار المساحة موضوع الطعن أرض بناء وإدراج مساحة بدلاً منها من الأراضي الخاضعة للاستيلاء لتكملة الاحتفاظ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: وفي الاعتراض رقم 22 لسنة 1979 بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض باعتبارها أرض بناء مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب.
ومن حيث إنه يبين من الاعتراضين رقمي 21 و22 لسنة 1979 أن كلاً منهما موضوعه مساحة من الأرض مستقلة عن الأخرى ولا تداخل بينهما، وأن كل الذي يربط بينهما أن المساحات موضوعهما مملوكة لخاضع واحد، ومن ثم فإن كلاً من الاعتراضين مستقل بذاته، ولم يكن ثمة مقتض لضمهما وإصدار قرار واحد فيهما.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن في قرار اللجنة الصادر في الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 فإن الثابت من الاطلاع على أوراق الاعتراض وطلبات المعترضة أن مساحة قدرها 4 س و3 ط واردة ضمن احتفاظ الطاعنة، وتطلب اعتبارها أرض بناء، مع حفظ حقها في استبدال هذه المساحة من المساحات المستولى عليها وذلك لتكملة احتفاظها.
ومن حيث إن المادة 13/ 2 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تقضي بشكل لجنة قضائية أو أكثر تختص دون غيرها عند المنازعة بتحقيق الامتدادات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها............ ومن ثم فإن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي يتناول الفصل في كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين الإصلاح الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعي ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو التي تكون عرضة للاستيلاء، وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعي وذلك كله لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون، ولما كان النزاع يدور حول تحديد ما يجب الاستيلاء عليه لدى الطاعنة إذ تطلب استبعاد مساحة 3.4 من الأراضي المتروكة للاستيلاء طبقاً للإقرار المقدم منها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 61 مقابل المساحة المماثلة الواردة في احتفاظها بحوض كلير ضمن 5 والتي تدعى أنها من أراضي البناء التي لا تنطبق عليها أحكام هذا القانون وبهذه المثابة ينعقد الاختصاص بنظر هذا النزاع للجنة القضائية للإصلاح الزراعي عملاً بنص المادة 13/ 2 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ ذهب القرار المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للفصل فيه على أساس ما تقدم، ما دام أن الأصل في التقاضي في هذه الأنزعة على درجتين، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وفيما يتعلق بالطعن في قرار اللجنة في الاعتراض رقم 22 لسنة 1979، فإن المسألة مدار البحث هي ما إذا كانت الأرض محل الاعتراض المشار إليه تعتبر أرضاً زراعية أم أرض مبان وذلك في تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961، ويبين من تقرير الخبير أن الأطيان المستولى عليها قبل الخاضعة إيفلين باسيلي طبقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 والبالغ مساحتها 5 س 5 ط 5 ف موضوع الاعتراض المشار إليه إنها جميعاً تدخل ضمن كردون مدينة الأقصر طبقاً لخط كردون العوايد الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1933 وذلك كما هو موضح باللوحة المرفقة بملف الاعتراض، إلا أنها حينما سلمت من المعترضة إلى الإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر كانت جميعها أرضاً زراعية، ولم يصدر بشأنها قرار تقسيم قبل صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 المستولى بموجبه، وقد استمرت الأطيان المشار إليها على حالتها أي أرض زراعية حتى عام 1967 حيث امتد القرار إلى بعضها بحيث أصبحت الأرض الكائنة بحوض الكبير 12 وحوض الساحل 3 وحوض أبو عوض 5 ص 10 أرضاً معدة للبناء وتم توصيل المرافق إليها من مياه وإنارة وأصبحت محاطة بالمساكن، أما باقي الأطيان فما زالت أرضاً زراعية حتى الآن وذكر الخبير في تقريره، إنه وإن كان لم يتم تجزئة تلك الأطيان بوجه رسمي إلى قطع قبل أو بعد صدور القانون رقم 127 لسنة 1961، وإن المساحات المستولى عليها صغيرة شائعة في مساحات أكبر منها وتقع هذه المساحات الأكبر على طرق رئيسية، إلا أن هذه القطع الأكبر لا بد من تجزئتها إلى قطع أصغر وإلى شوارع وطرق حتى يمكن استغلالها على الوجه الأمثل، وإلى الآن لم يتم تجزئة تلك الأرض بوجه رسمي بحيث إن كل جزء منها لا بد أنه يطل على طريق قائم في التنظيم.
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 بتعويض أراضي البناء ونص على أنه "لا يعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي:
1 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
2 - الأراضي الداخلة في كردون البناء والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي بشرط مراعاة ما يأتي:
( أ ) أن تكون هذه الأراضي عبارة عن قطعة أرض تم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها.
(ب) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمي أي ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعي.
(جـ) أن تكون إحدى القطع الداخلة في تلك التجزئة واقعة على طريق قائم داخل في التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هي التي تعتبر من أراضي البناء التي يجوز الاحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً.
3 - أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء.
ومن حيث إن الحالات التي عددها التفسير التشريعي لأراضي البناء لا يمكن القول بأنها تجمع كل الحالات التي ينطبق عليها تعريف أراضي البناء، فالحالات المتقدمة لم ترد في التفسير على سبيل الحصر وإنما وردت على سبيل المثال، ومن الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر أرض بناء وإنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها مع الاستشهاد بروح التفسير التشريعي المشار إليه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق ومن تقرير الخبير أن الأرض محل الاعتراض المشار إليه البالغ مساحتها 5 س 5 ط 5 ف بزمام بندر الأقصر أن هذه الأرض وإن كانت جميعها داخلة في كردون مدينة الأقصر طبقاً لخط كردون العنوان الصادر بتاريخ 19/ 8/ 1933، إلا أنه لم يصدر مرسوم بتقسيمها ولم تتم تجزئتها إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو التحكير لإقامة مبان عليها، ولا صحة فيما ذهبت إليه الطاعنة أن الأرض لا تتوافر لها صفة أراضي البناء بوقوعها على شوارع رئيسية معتمدة من التنظيم، إذ أن هذا الوضع لا يغني عن تجزئتها بالمعنى المقصود في التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 وهو أن تتم تجزئة الأرض بغرض عرضها للبيع أو للمبادلة أو التحكير لإقامة مبان عليها الأمر المنتفي في هذه الحالة إما أن يخترق الأرض طريق أو عدة طرق فلا يمكن اعتبار ذلك من قبيل تجزئة الأرض إذ أن الأرض الزراعية قد تقع على طرق أو شوارع ولا يغير ذلك من صفتها كأرض زراعية، كما أنه لا حجة فيما تذهب إليه الطاعنة من إدخال المياه والكهرباء إلى أرض النزاع، حيث إن الثابت من تقرير الخبير إن هذه الأرض عندما سلمت من الخاضعة إلى الإصلاح الزراعي كانت أرضاً زراعية، وأنها استمرت كذلك حتى عام 1967 حيث امتد إلى بعضها العمران، إذ أن مناط استبعاد الأرض من نطاق الاستيلاء هو كونها أرض بناء في تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 أي في 23/ 7/ 1961 وهو ما لا يصدق على أرض النزاع.
ومن حيث إنه على ما تقدم فإن الأرض موضوع النزاع التي لم تكن أرض مبان في تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المستولى بموجبه، وإنما كانت أرضاً زراعية، وإذ ذهب قرار اللجنة المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً والتفسير السليم لحكم القانون ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس خليقاً بالرفض مع إلزام الطاعنة بمصروفاته عملاً بالمادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه:
أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه قضى به من عدم اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر الاعتراض رقم 21 لسنة 1979 وباختصاصها وإعادته إليها للفصل في موضوعه وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانياً: برفض الطعن موضوعاً بالنسبة للاعتراض رقم 22 لسنة 1979 وألزمت الطاعنة المصروفات.