مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 822

(124)
جلسة 23 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 82 لسنة 28 القضائية

( أ ) اختصاص ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - قرارات الوقف وصرف نصف المرتب.
قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المحكمة التأديبية هي المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التي تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من الأجر خلال مدة الوقف - صدور القرار من رئيس المحكمة منفرداً - قرار مخالف للقانون - الحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعن لم يورد هذا السبب في تقرير الطعن - أساس ذلك: اختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن - بياناته.
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - إجراءات وبيانات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه الطعن إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه - إذا قدم الطعن على قرار رئيس المحكمة التأديبية باستمرار الوقف وصرف نصف المرتب عن فترة معينة فلا يجوز أن يتناول ذات التقرير الطعن في قرار رئيس المحكمة الثاني باستمرار الوقف وصرف نصف المرتب - أساس ذلك: أن رئيس المحكمة التأديبية إصدار قراراً مستقلاً في كل طلب قيد بالمحكمة التأديبية على استقلال - يتعين على صاحب الشأن الطعن في كل قرار على حدة بتقرير طعن قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر سنة 1981 أودعت الأستاذة إسعاد إبراهيم يوسف المحامية الوكيلة عن الآنسة............ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن أوردت فيه إنها تطعن في الحكم الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1981 من المحكمة التأديبية بطنطا في الدعوى رقم 234 لسنة 9 القضائية المضموم إليها الدعوى رقم 162 لسنة 9 القضائية القاضي بوقف الآنسة.......... عن عملها اعتباراً من 9 من إبريل سنة 1981 حتى 3 من أكتوبر سنة 1981 وصرف نصف أجرها وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبعد أن أعلن الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء قرار المحكمة التأديبية بطنطا في الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية والطلب رقم 235 لسنة 9 القضائية والصادرين بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة جلسة 3 من أكتوبر سنة 1984 فقررت إحالته إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة لنظره بجلسة 12/ 12/ 1984 وبهذه الجلسة قررت هذه الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 19 من يناير سنة 1981 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة 9/ 2/ 1985 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 9 من إبريل سنة 1981 أصدر مدير الإدارة القانونية بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف قراراً بوقف الصيدلانية.......... احتياطياً اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 من إبريل سنة 1981 على أن يصرف لها نصف الأجر خلال فترة الإيقاف وذلك لحين البت في الاتهام المنسوب إليها بمعرفة نيابة شبرا الخيمة. وقد تقدمت الشركة المذكورة بمذكرة إلى رئيس النيابة الإدارية - إدارة الدعوى التأديبية في 9 من إبريل سنة 1981 تطلب فيها عرض أمر إيقاف الصيدلانية............ على المحكمة التأديبية لاستصدار حكم باستمرار الإيقاف والبت في أمر صرف نصف الأجر الموقوف صرفه وقد قيد الطلب تحت رقم 162 لسنة 9 القضائية أمام المحكمة التأديبية بطنطا وقد عرض الطلب على السيد رئيس المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 17 من مايو سنة 1981 فقرر التأجيل لجلسة أول يوليه سنة 1982 لتقدم الحاضرة عن العاملة المذكورة سند وكالتها، وبجلسة أول يوليه سنة 1981 قدمت الحاضرة عن العاملة المذكورة حافظة مستندات وطلبت إلغاء قرار الوقف لعدم صدوره من السلطة المختصة هذا فضلاً عن عدم تسبيبه وقرر رئيس المحكمة التأجيل لجلسة 28 من أكتوبر سنة 1981 حيث أصدر قراره بعدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه بصفة مؤقتة.
وقد أرسلت الشركة المذكورة الكتاب رقم 3122 بتاريخ 4 من يوليه سنة 1981 إلى رئيس النيابة الإدارية - إدارة الدعوى التأديبية - تضمن طلب عرض أمر العاملة المذكورة على المحكمة التأديبية لاستصدار حكم باستمرار إيقافها اعتباراً من 7 من يوليه سنة 1981 لحين البت في التحقيق الذي يجرى معها بنيابة شبرا الخيمة وكذلك البت أيضاً في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه بالنسبة للمشكو في حقها. وقد قيد هذا الطلب بالمحكمة التأديبية بطنطا تحت رقم 235 لسنة 9 قضائية وتحدد لنظره أمام المحكمة التأديبية جلسة 31 من أغسطس سنة 1981 فقرر رئيس المحكمة التأجيل لجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 للسبب المبين بمحضر الجلسة (محضر الجلسة غير مبين بالأوراق) وبجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 أصدر رئيس المحكمة قراراً بمد الوقف لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الوقف السابق.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الشركة المطعون ضدها أصدرت قراراً بإيقاف الطاعنة عن عملها في 9 من إبريل سنة 1981، 3 من أكتوبر سنة 1981 وتطعن فيهما للأسباب الآتية:
1 - عدم صدورهما من رئيس مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
2 - صدورهما غير مسببين.
3 - عدم إبلاغ الطاعنة بهما.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرارات التي تصدرها المحاكم التأديبية في شأن طلبات مد مدة الوقف وصرف نصف مرتب العامل الموقوف بسبب الوقف عن العمل بمثابة الأحكام القضائية التي يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الميعاد المقرر قانوناً لارتباط هذه الطلبات بالدعوى التأديبية ارتباط الفرع بالأصل ولأن المحكمة التأديبية تستمد اختصاصها بالبت فيها من اختصاصها الأصيل بنظر الدعوى التأديبية ولا يغير من هذا النظر أن المادة 16 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد أسندت الفصل في تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة التأديبية منفرداً إذ أن القرار الصادر في هذا الشأن يعد قراراً قضائياً يجوز الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه لما كان رئيس المحكمة التأديبية بطنطا قد أصدر في 18 من أكتوبر سنة 1981 قراراً بعدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للطاعنة وأصدر بذات الجلسة قراراً بمد وقف الطاعنة عن العمل لمدة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء الوقف السابق. وقد طعنت الطاعنة في هذين القرارين لذلك يكون الطعن جائزاً قانوناً وتختص هذه المحكمة بنظره.
ومن حيث إنه في أول يوليه سنة 1978 عمل بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي قضى في المادة 86 منه على أنه لرئيس مجلس إدارة الشركة بقرار مسبب حفظ التحقيق الذي أجرى مع العامل وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف ويجب عرض الأمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه.
ومن حيث إن المستفاد من ذلك إنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه أصبحت المحكمة التأديبية هي المختصة بمد قرار وقف العامل الصادر من مجلس الإدارة للمدة التي تحددها كما تختص بتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره خلال مدة الوقف ولقد كان هذا الاختصاص معقوداً لرئيس المحكمة التأديبية طبقاً لنص المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ولكن بصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أصبح الاختصاص للمحكمة التأديبية طبقاً للمادة 86 المشار إليها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه في 18 من أكتوبر سنة 1981 أصدر رئيس المحكمة التأديبية بطنطا قراراً في الطلب المقدم من الشركة المطعون منها رقم 162 لسنة 9 القضائية بعدم صرف نصف المرتب الموقوف صرفه للطاعنة وإذ كانت المحكمة التأديبية هي المختصة بتقرير صرف أو عدم صرف نصف المرتب الموقوف طبقاً لنص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه فإن قرار رئيس المحكمة المشار إليه في هذا الشأن يكون مخالفاً للقانون ويحق للمحكمة أن تحكم بإلغائه بالرغم من أن الطاعنة لم تورد هذا السبب في تقرير طعنها باعتبار أن اختصاص المحاكم التأديبية من النظام العام وللمحكمة العليا أن تتصدى من تلقاء نفسها لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.
ومن حيث إن المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقعاً عليه من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ومقتضى ذلك ولازمه أن تقرير الطعن ينبغي ألا يتناول أكثر من حكم واحد يدور عليه هذا الطعن وينصب على أسباب ما يراه فيه الطاعن من عوار إذ يستقل كل طعن ببيانه وأسبابه ويترتب على ما تقدم أن طلب الطاعنة إلغاء قرار رئيس المحكمة التأديبية بأسيوط الصادر في الطلب رقم 235 لسنة 9 القضائية في ذات تقرير الطعن في القرار الصادر في الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية استناداً إلى أن المحكمة قررت ضم الطلبين فإنه بالاطلاع على الأوراق يبين أن رئيس المحكمة أصدر قراراً مستقلاً في كل طلب ومن ثم كان يتعين للطعن على هذا القرار تقديم طعن في شأنه قائم بذاته على الوجه المقرر قانوناً لرفع الطعن أمام هذه المحكمة، يؤكد ما سبق أن الطاعنة لم تتناول هذا القرار في تقرير طعنها ولم تبين أسباباً تأخذها عليه وإنما انصرف تقرير الطعن إلى النيل من القرار الصادر بوقفها عن العمل من مدير الشئون القانونية بالشركة وأنه عند نظر الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية الخاص بتقرير صرف أو عدم صرف نصف مرتبها دفعت ببطلان قرار الوقف عن العمل وأن الحكم المطعون فيه صدر خلواً من الرد على هذا الدفاع بما يستفاد منه أن تقرير الطعن ينصب أساساً على القرار الصادر في الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 ودون القرار رقم 235 لسنة 9 القضائية.
ومن حيث إنه لما تقدم وكان القرار الصادر في الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية من رئيس المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18 من أكتوبر سنة 1981 صدر باطلاً إذ ينعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة التأديبية ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء هذا القرار وإحالة الطلب إلى المحكمة التأديبية بطنطا لاتخاذ قرار في شأنه وأما بالنسبة للطعن في القرار الصادر في الطلب رقم 245 لسنة 9 القضائية فإنه يتعين الحكم باستبعاده لعدم اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون بشأنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء قرار رئيس المحكمة التأديبية بطنطا الصادر في الطلب رقم 162 لسنة 9 القضائية وبإحالة هذا الطلب إلى المحكمة التأديبية بطنطا لنظره وباستبعاد الطعن في القرار الصادر في الطلب رقم 240 لسنة 9 القضائية.