أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 843

جلسة 6 من مايو سنة 1954
(126)
القضيتان رقما 420، 454 سنة 21 القضائية

برئاسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومحمد نجيب أحمد، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) ضرائب. قاضي الأمور المستعجلة. حجوز إدارية. الحالات التي يجوز فيها إيقاف إجراءات البيع الإداري. الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 والمادتان 91، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941.
(ب) نقض. النقض الفرعي. غير جائز.
1 - لا يجوز وقف إجراءات بيع الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمعرفة مصلحة الضرائب استيفاء لدين الضريبة إلا في حالات ثلاث: الأولى دفع الممول المبلغ المحجوز من أجله عملاً بقاعدة "الدفع أولاً فالمعارضة" والثانية أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجوز من أجله والثالثة أن تكون إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهري لا يحتمل شكاً إذ يعتبر الحجز في هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك القضاء المستعجل الأمر بإزالتها، وفيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يصح وقف البيع الإداري، وإذن فمتى كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت بوقف إجراءات بيع الحجز الإداري استناداً إلى أن بعض نشاط المحجوز عليها لا يخضع للضريبة باعتبارها معهداً تعليمياً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد الذي حدده القانون للطعن بالنقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال، ويترتب على تقويته سقوط الحق في الطعن حتماً وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 381 من قانون المرافعات، وإذا كان الشارع قد خالف الأصل الذي يقوم عليه هذا النص في خصوص الاستئناف الفرعي، فأجاز في المادة 413 مرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستثناء وبنص صريح في القانون مما لا يجوز معه القياس في حالة الطعن بطريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أنه في 25 من يناير سنة 1951 أوقعت مصلحة الضرائب حجزاً تنفيذياً إدارياً على منقولات مدرسة برليتس بالقاهرة التابعة للشركة الدولية لمدارس برليتس وفاء لمبلغ 7587 جنيهاً و238 مليماً قيمة الضريبة التي قدرتها المصلحة عن الأرباح الاستثنائية للشركة المذكورة عن المدة من سنة 1941 إلى سنة 1945، وحدد لبيع المحجوزات يوم 22 من مارس سنة 1951 وفي 13 من مارس سنة 1951 أقامت الشركة على مصلحة الضرائب دعوى لدى محكمة الأمور المستعجلة الجزئية بالقاهرة قيدت في جدولها برقم 984 سنة 1941 طلبت فيها الحكم بصفة مستعجلة أصلياً ببطلان هذا الحجز واحتياطياً بإيقاف إجراءات البيع حتى يتم الفصل في الدعوى الموضوعية التي رفعتها الشركة على المصلحة والمحدد لنظرها جلسة 5 من إبريل سنة 1951 بمحكمة القاهرة الابتدائية التجارية والتي طلبت فيها الحكم ببطلان قرار لجنة التقدير الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1948 وما ترتب عليه من إجراءات بما فيها الحجز التنفيذي الإداري المشار إليه، وأسست الشركة الدعوى المستعجلة أولاً - على أن المنشأة التي تديرها هي مؤسسة تعليمية معفاة من الضريبة وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 14 سنة 1939، وثانياً على أن الأوراد التي وقع الحجز بناء عليها لم تصدر باسم الشخص المكلف بأداء الضريبة عن الشركة وفقاً لنص المادة 92 من القانون المشار إليه وثالثاً وأخيراً على أن مصلحة الضرائب لم تتخذ الإجراءات التي نص عليها القانون في خصوص تقدير الضرائب على شركات المساهمة. وفي 27 من مارس سنة 1951 حكمت المحكمة المذكورة بصفة مستعجلة ببطلان الحجز مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مؤسسة قضاءها على أن هذا الحجز قد وقع باطلاً بطلاناً جوهرياً لأن سند التنفيذ بها فقد ركناً من الأركان الجوهرية التي لا يقوم إلا بها وهو وجود الدين المنفذ به لأن الضريبة ربطت على مؤسسة تعليمية معفاة من الضريبة بنص القانون - رفعت مصلحة الضرائب استئنافاً عن هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية قيد في جدولها الاستئنافي برقم 614 سنة 1951، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف والحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى واحتياطياً الحكم برفضها، وبنت استئنافها على أن النزاع فيما إذا كان الممول معفى من الضريبة أم غير معفى منها هو نزاع في أصل الحق لا يختص القضاء المستعجل بالفصل فيه، وعلى أن المعاهد التعليمية المعفاة من الضريبة هي التي لا ترمي إلى الكسب، وليس هذا شأن مدرسة برليتس فضلاً عن أن هذه المدرسة قد أقرت بخضوعها للضريبة وقامت بأدائها طواعية في سنة 1948، وعلى أنها قد أحجمت عن تقديم عقد تأسيس الشركة إلى مصلحة الضرائب لبيان كيانها القانون ومآل ربحها، ولم تثبت أنها شركة مساهمة مما حدا بالمصلحة إلى اعتبارها منشأة فردية. وفي 30 من مايو سنة 1951 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبتعديل الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى بالنسبة إلى طلب بطلان الحجز التنفيذي وبوقف إجراءات التنفيذ التي كان محدداً لها يوم 22 من مارس سنة 1951 لبيع المحجوزات، وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما، فقررت مصلحة الضرائب بالطعن في هذا الحكم بالنقض فيما قضى به من وقف إجراءات التنفيذ، وقيد طعنها برقم 420 سنة 21 ق، كما قررت الشركة بالطعن بالنقض فيما قضى به من عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر طلب بطلان الحجز التنفيذي، وقيد طعنها برقم 454 سنة 21 ق - وبجلسة 22 من إبريل سنة 1954 قررت هذه المحكمة ضم الطعن الأخير إلى الطعن الأول.
(عن الطعن رقم 420 سنة 21 ق):
من حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بني على أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف إجراءات البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 نصت على أن قرار لجنة التقدير يكون أساساً لربط الضريبة وعلى أن الضريبة تصبح بموجب هذا الربط واجبة الأداء وأن المادة 92 من القانون المذكور نصت على أن تحصيل الضرائب يكون بمقتضى أوراد التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بوفاء الضريبة للخزانة بغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، وأن المادة 101 منه نصت على أنه لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية فإنه يجب في هذه الحالة اتباعه إلى أن يفصل نهائياً في الدعوى - وأن هذه النصوص تسري على ضريبة الأرباح الاستثنائية وفقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 وهي جميعاً صريحة في أن قرار لجنة التقدير واجب النفاذ برغم الطعن فيه أمام القضاء شأنه في ذلك شأن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وقد راعى المشرع في تقدير هذا المبدأ قاعدة "ادفع وعارض" وأن مؤدى ذلك أن النفاذ الذي شمل به القانون قرار لجنة التقدير ملزم للممول ولقاضي الأمور المستعجلة على السواء فلا تجوز مخالفته وأن اختصاص هذا القاضي إنما يرد في هذا الخصوص على ما يكون قد تلا القرار من أسباب تقضي على الالتزام موضوعاً أو تبطل إجراءات التنفيذ - وأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء المستعجل بطلب بطلان الحجز قد أقام قضاءه على أن هذا الحجز قد خلا من أي بطلان يرجع إلى عيب شكلي أو نقص ركن جوهري لا يحتمل شكاً أو تأويلاً وعلى أن تضرر الشركة منه إنما بني على سبب موضوعي لا يبرر القول بأن الحجز قد وقع اقتضاء لدين لم يستحق منه شيء في ذمة الشركة المطعون عليها - وأنه لما كان يبين من هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه أن دعوى الشركة إنما تقوم على مجرد المنازعة في استحقاق الضريبة التي صدر بها قرار من لجنة التقدير وكانت هذه المنازعة لا تحول قانوناً دون وجوب أداء الضريبة وكان التجاء المطعون عليها إلى المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم ببطلان قرار لجنة التقدير لا يوقف استحقاق الضريبة فإن الحكم إذ قضى بوقف إجراءات البيع حتى يفصل في النزاع الموضوعي يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون يكون بالطرق الإدارية وفقاً للأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 المعدل بمقتضى الأمر العالي الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالي الصادر في 26 مارس سنة 1900 - وأن المادة الثالثة من الأمر العالي السالف الذكر تنص على أنه: "لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو العثور أو الرسوم المستحقة ما لم يدفع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله" وأن المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من الممول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا صدر فيها حكم من المحكمة الابتدائية فإنه يجب في هذه الحالة اتباعه حتى الفصل نهائياً في الدعوى" وأن المادة 11 من القانون رقم 60 لسنة 1941 الخاص بفرض ضريبة خاصة على الأرباح الاستثنائية تنص على سريان أحكام المادتين 91 و101 من القانون رقم 14 لسنة 139 على هذه الضريبة - ويبين من مجموع هذه النصوص أن إيقاف البيع وفقاً لها لا يكون إلا في حالتين الأولى - دفع الممول المبلغ المحجوز من أجله عملاً بقاعدة "الدفع أولاً فالمعارضة" والثانية أن يصدر حكم من المحكمة الابتدائية. لمصلحة الممول بعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجوز من أجله - وتضاف إلى هاتين الحالتين حالة ثالثة يملك فيها قاضي الأمور المستعجلة وقف البيع الإداري بمقتضى السلطة المخولة بموجب المادة 49 من قانون المرافعات وهي حالة ما إذا كانت إجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهري لا يحتمل شكاً إذ يعتبر الحجز في هذه الحالة بمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك القضاء المستعجل الأمر بإزالتها. وفيما عدا هذه الحالات الثلاث لا يصح وقف البيع الإداري ومن ثم لا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة أن تقضي بإيقاف البيع لقيام نزاع في استحقاق كل أو بعض مبلغ الضريبة المحجوز من أجله - ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن المحكمة لا ترى في إجراءات تنفيذ ورد الضريبة شائبة ظاهرة من شوائب البطلان وقضى تبعاً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل في طلب بطلان الحجز أو عدم الاعتداد به - بعد أن قرر ذلك أمر بوقف البيع إلى أن تقضي محكمة الموضوع في استحقاق كل أو بعض مبلغ الضريبة الذي وقع الحجز من أجله استناداً إلى ما بدا للحكمة من أن عدم خضوع المطعون عليها للضريبة صحيح على الأقل بالنسبة إلى نشاطها كمعهد تعليمي وأن الضريبة قدرت على هذا النشاط المعفى منها وعلى سائر أوجه النشاط التي ثار نزاع حول حرمان الإعفاء عليها - لما كان ذلك وكانت الحالة التي قضى فيها الحكم بوقف البيع ليست من الحالات التي يخوّل فيها القانون وقف البيع الإداري الحاصل تنفيذاً لورد ضريبة الأرباح، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وفيما قضى به تبعاً لذلك من إلزام الطاعنة بالمصروفات عن الدرجتين الابتدائية والاستئنافية.
ومن حيث إن الدعوى صالحة للحكم فيها.
ومن حيث إنه لما كان يبين مما سبق من الأسباب أن حالة الدعوى ليست من الحالات التي يجيز فيها القانون وقف البيع الإداري فإنه يتعين الحكم في موضوع هذا الطلب برفضه.
(عن الطعن رقم 454 سنة 21 ق):
من حيث إن مصلحة الضرائب - المطعون عليها - دفعت بعدم قبول هذا الطعن شكلاً تأسيساً على أن الطاعنة أعلنتها بالحكم المطعون فيه في 25 من أكتوبر سنة 1951 ولم تقرر بالطعن فيه إلا في 27 من ديسمبر سنة 1951 أي بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم - وأبدت النيابة العامة رأيها بقبول هذا الدفع.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله - ذلك أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه أعلن بناء على طلب الطاعنة إلى المطعون عليها في 25 من أكتوبر سنة 1951 وأن الطاعنة قررت طعنها هذا في 27 من ديسمبر سنة 1951 ولما كانت المادة 379 من قانون المرافعات تنص على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعلى أن هذا الميعاد يجرى في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه، وكانت المادة 381 من هذا القانون تنص على أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وكانت المادة 428 منه تنص على أن ميعاد الطعن بالنقض هو ثلاثون يوماً، لما كان ذلك. فإن عدم مراعاة الطاعنة هذا الميعاد يترتب عليه سقوط حقها في الطعن - أما قولها بأن طعنها يعتبر طعناً فرعياً للطعن المرفوع من المطعون عليها عن نفس الحكم فلا تلتزم فيه مراعاة ميعاد الطعن فمردود بأن الميعاد الذي حدده القانون للطعن بالنقض هو ميعاد واجب المراعاة في جميع الأحوال على ما جرى به قضاء هذه المحكمة في الطعن رقم 161 سنة 20 ق ويترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن حتماً وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 381 من قانون المرافعات. وإذا كان الشارع قد خالف الأصل الذي يقوم عليه هذا النص في خصوص الاستئناف الفرعي فأجاز في المادة 413 مرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً فرعياً بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإن ذلك إنما جاء على سبيل الاستئناف وبنص صريح في القانون مما لا يجوز معه القياس في حالة الطعن بطريق النقض. ومما يؤكد هذا ما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة النقض إذ جاء فيها "ولم ينص في المشروع على النقض الفرعي إذ رئي أنه ليس من المرغوب فيه أن يسهل للخصم الذي لم ير لزوماً للطعن في الحكم من تلقاء نفسه طريقة الطعن فيه بصفة فرعية بمناسبة طعن رفعه غيره" ولم يرد في قانون المرافعات الجديد ما يغاير هذا النظر.
ومن حيث إنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلاً.