أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 851

جلسة 13 من مايو سنة 1954
(127)
القضية رقم 138 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد المستشارين.
رهن. أموال. عقار بالتخصيص. إلحاقه بالعقار المرهون دون نص. وجوب اعتباره أيضاً ضمن الملحقات. المادة 688 مدني مختلط.
تعتبر العقارات بالتخصيص وفقاً لنص المادة 688 من القانون المدني المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى ملحقة بالعقار الأصلي المرهون دون حاجة إلى نص صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار إليها في المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن اقترض من شركة الصناعات الكيماوية جملة مبالغ بلغ مجموعها 3600 جنيه، وذلك بموجب عقود رهن ثلاثة مؤرخة في 22/ 7/ 1932، 15/ 10/ 1932، 19/ 1/ 1934 على التعاقب وذكر بها أن الطاعن رهن مبنى عمارة مكون من دور أرضي به دكان يعلوهما دوران وأن الرهن يشمل جميع محتويات المبنى بدون استثناء وكان الطاعن يدير المبنى مصنعاً للصابون، ولما أن توقف عن دفع ديونه حكم بإشهار إفلاسه بناء على طلب شركة الصناعات الكيماوية، وقضى بتعيين المطعون عليه الثالث وكيلاً للتفليسة وبصفته تلك وبموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/ 4/ 1940 أجر للمطعون عليه الأول المصنع بما فيه من آلات وأدوات واتخذت شركة الصناعات الكيماوية على المصنع إجراءات البيع في الدعوى رقم 534 لسنة 65 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة. وأثناء سير تلك الإجراءات نزلت الشركة عن ديونها للمطعون عليه الثاني بعقد تحويل مؤرخ في 18/ 1/ 1941 وحل الأخير في إجراءات البيع محل المحيلة. وفي 8/ 3/ 1941 رسا مزاد العقار على طالب البيع "المطعون عليه الثاني" وبعد أن صدر قرار من المحكمة التجارية بالإذن للطاعن في مباشرة أعماله أقام على المطعون عليهم الدعوى رقم 3038 لسنة 72 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة، وطلب فيها الحكم له بتثبيت ملكيته لآلات المصنع وأدواته وبتسليمها إليه وفقاً للبيانات الموضحة بقائمة الجرد المؤرخة في 24/ 5/ 1940 والمرافقة لعقد الإيجار المؤرخ في 1/ 4/ 1940 وفي حالة عدم تسليمها يلزم المدعى عليهم متضامنين بدفع ثمنها البالغ مقداره 1610 جنيهاً كما طلب إلزام خصومه بأن يدفعوا إليه بالتضامن قيمة الأجرة المستحقة له ابتداء من 1/ 4/ 1941 إلى 31/ 5/ 1947 وما يستحق بعد ذلك لحين تمام الوفاء، وأسس دعواه على أنه يملك آلات المصنع لأن حكم رسو المزاد الصادر في 8/ 3/ 1941 لا يتناول إلا مبنى العمارة دون الآلات الموجودة بها، ولأن قائمة شروط البيع والنشرات التي تمت بمعرفة الشركة طالبة البيع وكالوميرس "المطعون عليه الثاني" الذي حل محلها لم يرد بها نص على أن نزع الملكية يشمل الآلات الموجودة بالعقار ودفع المطعون عليه الأول الدعوى بأنه لا شأن له في إجراءات البيع لأن كالوميرس "المطعون عليه الثاني" هو الذي اتخذها ثم رسا عليه المزاد بناء على تلك الإجراءات وقال المطعون عليه الثاني إن السنديك الذي يمثل مجموع الدائنين نشر عن بيع المصبنة بما فيها من آلات، وورد بالبند التاسع من قائمة شروط البيع أن العقار المطروح للبيع مستعمل مصنعاً للصابون وهو مؤجر حالياً من سنديك التفليسة إلى شركة "ناسوكالوميرس" وبذلك يكون البيع قد تضمن مبنى المصنع وآلاته، وطلب السنديك "المطعون عليه الثالث" إخراجه من الدعوى. وفي 11 من يونيه سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى وبإخراج وكيل الدائنين منها استناداً إلى أن العمارة نزعت ملكيتها وفقاً لبيانها الوارد بالرهينة الصادرة من الطاعن إلى شركة الصناعات الكيماوية فضلاً عن أن الآلات وتركيبات المصبنة تعتبر ملحقة بالعقار المنزوعة ملكيته، وذلك تطبيقاً للمادة 18 من القانون المدني المختلط استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 1415 لسنة 66 ق محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 19 من فبراير سنة 1951 بالتأييد. فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن في أولهما على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب وبطلاناً في الإجراءات آثر في الحكم لإغفاله طلب الطاعن وقف الدعوى إلى أن يفصل في الدعوى التي رفعها على المطعون عليهم ببطلان إجراءات نزع الملكية وحكم رسو المزاد مع أن المحكمة بجلسة 18/ 12/ 1950 بعد سماع المرافعة في هذا الطلب وبعد تقديم الطاعن شهادة رسمية برفع دعوى البطلان كانت قد قررت إعادة القضية إلى المرافعة لجلسة 5/ 2/ 1951 وكلفت الطاعن بتقديم صورة رسمية من صحيفة دعوى إلغاء المزاد وعلى الرغم من ذلك قضت في 19/ 2/ 1951 بتأييد الحكم المستأنف دون أن تلقي بالاً إلى طلب وقف الدعوى.
ومن حيث إنه وإن كان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 18/ 12/ 1950 أن الطاعن قد طلب إلى محكمة ثاني درجة أن تصدر قراراً بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بحجة أن الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى بطلان إجراءات البيع ثم أجلت المحكمة القضية لجلسة 5/ 2/ 1951 لتقديم صورة رسمية من صحيفة دعوى إلغاء حكم رسو المزاد إلا أن الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه أصر بجلسة المرافعة الأخيرة على تمسكه بطلبه على أن هذه الحالة ليست من الحالات التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً بل الأمر فيها موكول لمطلق تقدير المحكمة وفقاً للمادة 293 من قانون المرافعات ومفاد الحكم أن المحكمة لم تر حاجة إلى إجابة هذا الطلب.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتبر حكم رسو المزاد صحيحاً وأنه يشمل أدوات المصنع وآلاته مع أن الطاعن أثبت بالأدلة القاطعة أن حكم رسو المزاد هو حكم باطل وأنه على كل حال لا يشمل الأدوات المتنازع عليها ولا يصح اعتباره سند تمليك عنها للراسي عليه المزاد.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في شقيه بما قرره الحكم المطعون فيه "من أنه لا شك في أن المنقولات موضوع النزاع قد استوفت جميع الشروط التي تجعلها عقاراً بالتخصيص ولا نزاع في أن التنفيذ العقاري الذي بدأته شركة الصناعات الكيماوية وحل محلها فيه المستأنف عليه الثاني المطعون عليه الثاني كان يرمي إلى نزع ملكية مدينهما وهو المستأنف سالم أفندي جرجس جبراً من عقاره المرهون والمحدد تحديداً دقيقاً واضحاً في محضر الحجز وفي قائمة شروط البيع وفي النشرات عنه وأخيراً في حكم مرسى المزاد وقد ورد الرهن على العقار بما عليه من مبان وملحقاتها وفي هذا العقار كان يجري استغلال مصنع الصابون ذلك المصنع الذي يحتوي الأدوات والآلات اللازمة لاستغلاله وهي موضوع التداعي والتسليم بفكرة العقار بالتخصيص يقتضي قبول كافة النتائج المترتبة على اعتبار تلك المنقولات عقاراً بهذا الوصف أياً كانت هذه النتائج وأن رهن العقار يشمل كل المنقولات اللازمة لخدمته واستغلاله لأنها في هذه الحالة تعتبر من ملحقاته ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك وأن البيع الجبري يشمل حتماً تلك العقارات بالتخصيص دون حاجة إلى ذكر صريح والقاعدة في هذا الشأن هي أن مصير العقار بالتخصيص مربوط بمصير العقار الطبيعي يلاحقه بقوة القانون ويلازمه ملازمة التابع للمتبوع". وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وفقاً لنص المادة 688 من القانون المدني المختلط المنطبقة على واقعة الدعوى والواردة في أحكام الرهن العقاري تعتبر العقارات بالتخصيص ملحقة بالعقار الأصلي المرهون دون حاجة إلى ذكر صريح عنها بعقد الرهن كما تعتبر داخلة ضمن الملحقات المشار إليها في المادة المذكورة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك - على أن الحكم المطعون فيه قد أثبت بما استخلصه من عقود الرهن أن آلات المصنع وأدواته يشملها الرهن كما أثبت أن البيع بالمزاد قد تم على أساس ما ورد في محضر الحجز وقائمة شروط البيع من وصف للعقار يشمل المصنع وما به من أدوات وآلات.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه.