مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 867

(130)
جلسة 23 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حماده وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

الطعن رقم 562 لسنة 30 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الأحكام - تقرير الطعن.
المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - بيانات تقرير الطعن - إذا لم يتضمن تقرير الطعن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه وتاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التي استهدفها الشارع من إقامة الطعن وهي تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان تقرير الطعن - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر سنة 1983 أودع الأستاذ عبد الخالق عمر المحامي نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 562 لسنة 25 ق وذلك في الحكم الصادر بجلسة 26/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 691 لسنة 9 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بفصله من الخدمة وطلب في ختام طعنه للأسباب المبينة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المذكور وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مع إلزام المطعون ضدهما بعودة الطاعن للعمل.
وبعد أن تم إعلان الطعن إلى ذوي الشأن على الوجه المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن الطعن رقم 562 لسنة 30 ق.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 11/ 1984 وبجلسة 24/ 11/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 29/ 12/ 1984، حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية التي استمعت فيها المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات حتى قررت بجلسة 9/ 3/ 1985 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه قبل النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل نعياً على الحكم الصادر بجلسة 26/ 5/ 1983 في الدعوى رقم 696 لسنة 9 ق والقاضي بفصله من الخدمة تأسيساً على أنه لم يعلن إعلاناً قانونياً سليماً بتقرير الاتهام وموعد المحاكمة حتى يتسنى له إبداء دفاعه، وفي صلب تقرير الطعن وجه طعنه إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 691 لسنة 9 ق، وانتهى في تقرير الطعن إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 669/ 9 ق الصادر من محكمة طنطا التأديبية، وإزاء هذا التناقض كلفته المحكمة بتحديد رقم الدعوى التي يقرر بالطعن في الحكم الصادر فيها حتى يتسنى ضمها لتسليط رقابتها على الحكم الصادر فيها فقرر أنها الدعوى رقم 961 لسنة 9 ق وبالاطلاع على ملف الدعوى المشار إليها تبين أنها مقامة من النيابة الإدارية ضد العامل........ وصدر الحكم فيها بجلسة 8 من فبراير سنة 1982 بمجازاة المتهم المذكور بخصم عشرة أيام من راتبه، فأجلت المحكمة نظر الطعن لإخطار الطاعن وتكليفه للإرشاد عن الدعوى التي يهدف إلى الطعن في الحكم الصادر فيها، إلا أنه لم يتقدم حتى ساعة إصدار هذا الحكم بأي بيان عنها رغم تكليفه مراراً بذلك.
ومن حيث إن الشارع قد حدد في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فنصت على أن يقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم - على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التي بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.
فإذا كان الثابت مما تقدم أن تقرير الطعن لم يتضمن بياناً بالحكم المطلوب إلغاؤه أو وقف تنفيذه وتاريخ صدوره مما أدى إلى تجهيل طلبات الطاعن تجهيلاً يفوت الغاية التي استهدفها الشارع من إقامة الطعن وهي تسليط رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام محاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء ببطلان تقرير الطعن على ما تقضي به المادة 44 سالفة الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.