أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 884

جلسة 20 من مايو سنة 1954
(134)
القضية رقم 63 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) ضرائب. معنى عبارة منشأة قائمة في مصر.
(ب) ضرائب. إقليمية الضريبة. شركة ملاحة بحرية قائمة بالخارج. اقتصار نشاطها في مصر على مجرد تحصيل أجور نقل الركاب والبضائع وشحنها وتفريغها. إناطتها سمساراً بحرياً له شخصية تجارية مستقلة عنها بالقيام بهذه الأعمال. خضوع نشاط هذا السمسار لضريبة الأرباح المصرية. عدم خضوع نشاط الشركة لهذه الضريبة.
1 - لا يكفي لإعفاء المنشأة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1949 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعي أو وكيل مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطاً كملت دورته في مصر ولو لم يكن لها كيان محلي قائم بها إذ لم ير الشارع في القانون رقم 14 لسنة 1939 أن يقصر فرض الضريبة على المنشآت التجارية والصناعية التي لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشآت بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي بمصر على وجه الاعتياد والامتهان.
2 - متى كان الثابت هو أن الشركة المطعون عليها هي شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها في بريطانيا وليس لها نشاط في مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها وإنها عهدت بهذه الأعمال إلى شركة أخرى تقوم بأعمال الوكالة والسمسرة البحرية ولها شخصية تجارية مستقلة عنها وتتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها وكان صافي أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه والتي تتمثل في جملة ما تتقاضاه من عمولة مخصوماً منها مصروفاتها خاضعاً لضريبة الأرباح في مصر وهو بذاته يعادل صافي الربح الذي كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها قامت بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعي لها ثابت ومستقر في مصر أو وكيل خاص مفوض منها وتابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل والوكلاء البحريين، وكان الربح الذي تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل في عرض البحار على سفنها التي تحمل علم الدولة التي تنتمي إليها لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله في الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه تحت حكم قانون الضرائب المصري عملاً بمبدأ إقليمية الضريبة، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة المطعون عليها لضريبة الأرباح المصرية يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن شركة برنس لاين (المطعون عليها) هي شركة ملاحة إنجليزية تعمل في انجلترا وتزاول سفنها نقل الشحنات إلى الموانئ المصرية وتفريغها والشحن منها إلى الخارج وهي تزاول هذا النشاط في الموانئ المصرية بوساطة محل فيرنس ليمتد الذي يحترف مهنة السمسرة في النقل والوكالة البحرية وقد أخضعت الطاعنة أرباح الشركة المطعون عليها الناتجة من نشاطها في مصر الذي تباشره بواسطة فيرنس اجيبت إلى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وطالبتها بمبلغ 692 جنيهاً و389 مليماً قيمة الضريبة المستحقة على أرباحها سنة 1938 واقتضتها منها فأقامت المطعون عليها الدعوى 433 سنة 72 تجاري مختلط الإسكندرية بصحيفة أعلنتها في 21/ 12/ 1948 وطلب إلغاء استمارة الربط المعلنة إليها في 17/ 12/ 1948 وإلزام الطاعنة برد مبلغ 692 جنيهاً و389 مليماً والفوائد بواقع 5% سنوياً ابتداء من هذا التاريخ حتى الوفاء وأسست دعواها على أنه ليس لها فرع أو ممثل في مصر وأن محل فيرنس إجيبت هو من البيوت التجارية التي احترفت مهنة السمسرة والنقل وهو منشأة قائمة بذاتها لها شخصيتها القانونية والتجارية المستقلة وتعمل في ميناء الإسكندرية لحساب عدة شركات ملاحية وتحقق أرباحها من العمولة التي تتقاضاها من هذه الشركات مقابل الخدمات التي تؤديها إليها. ودفعت الطاعنة الدعوى بأن الشركة المطعون عليها تزاول نشاطاً مستمراً في مصر بواسطة شركة فيرنس إيجيبت التي تمثلها ولذلك فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 33 من القانون 14 لسنة 1939 وفي 11 من مايو سنة 1949 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة بإلزام مصلحة الضرائب بأن ترد إلى المطعون عليها مبلغ 692 جنيهاً و389 مليماً مع الفوائد بواقع 5% سنوياً ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1948 حتى تمام الوفاء والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة فاستأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 115 سنة 5 ق استئناف الإسكندرية. وفي 2 من يناير سنة 1951 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف مع اعتبار الفوائد المحكوم بها سارية لغاية 28 من أغسطس سنة 1950 فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل أولها في أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم إخضاع الأرباح الناتجة من العمليات التي قامت بها المطعون عليها في مصر للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بمقولة إن هذه الشركة ليست موجودة في مصر وليس لها فرع فيها وفقاً للمادة 33 من القانون 14 سنة 1939 وأن قيام شركة فيرنس إيجيبت بتمثيلها والتعامل لحسابها في أعمال الشحن أسوة بغيرها من شركات الملاحة مقابل عمولة لا يؤدي إلى القول بأن المطعون عليها قائمة باستغلال منشأة في مصر وتابعه الحكم المطعون فيه مضيفاً إلى ما تقدم أن شركة فيرنس لا تعتبر فرعاً للشركة المطعون عليها وهي شركة بريطانية مركزها الرئيسي في بريطانيا وتحقق أرباحها من النقل البحري لأن مهمة شركة فيرنس تنحصر في استلام وتسليم البضائع المفرغة والمشحونة على بواخر المطعون عليها والقيام بتنفيذ طلبات نقل البضائع والركاب وفقاً للتعليمات والأوامر التي تصدرها المطعون عليها وهذه جميعها هي الأعمال التي يقوم بها عادة سماسرة النقل والوكلاء والبحريون لحساب شركات الملاحة فلا يمكن القول بأن قيامهم بهذه الأعمال يجعلهم منشآت تابعة لشركات الملاحة أو ممثلين لها أو وكلاء عنها ووجه الخطأ فيما قرره الحكمان الابتدائي والاستئنافي هو أن العبرة في استحقاق الضريبة وفقاً لنص المادة 33 من القانون رقم 14 سنة 1939 إنما هي بالمكان الذي يقع فيه نشاط الشركة لا بوجود المنشأة ذاتها ومن ثم يكون البحث فيما إذا كان للشركة فرع في مصر غير منتج. ولما كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الشركة المطعون عليها تتلقى في مصر طلبات نقل الركاب وشحن البضائع على بواخرها التي ترسو في الموانئ المصرية وتتقاضى أجوراً عن هذه العمليات فهي تعتبر مشتغلة في مصر في حدود هذا النشاط الذي تباشره بها. ولا ينفي ذلك قول الحكم أن عملية النقل إنما تتم خارج البلاد في عرض البحار لأن هذا القول لا يصلح سبباً لإعفاء الأرباح التي حققتها الشركة عن أعمال تمت في مصر أهمها الاتفاق على عقد النقل وتحصيل الأجور وتلقي طلبات الركاب وشحن البضائع في الأراضي المصرية. ولو أخذ بقول الحكم لما خضعت شركة من شركات الملاحة للضريبة عن أعمالها التي تتم في البلاد المختلفة التي ترسو بها بواخرها أما تحديد ما يناسب هذا النشاط من أرباح الشركة فموكول لمحكمة الموضوع بعد أن يستقر الأمر في شأن إخضاع المطعون عليها للضريبة. ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم شابه التناقض من وجهين. الأول أنه مع تقريره بوجوب التفرقة بين عمليات النقل في عرض البحار وعمليات تلقي أوامر النقل وعمليات الشحن التي يقوم بها السماسرة والوكلاء البحريون وما رتبه على ذلك تطبيقاً لمبدأ إقليمية الضريبة من عدم إخضاع الأرباح الناتجة من العمليات الأولى للضريبة المصرية بخلاف العمليات الثانية التي تخضع لها. مع تقريره ذلك فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تحمل المطعون عليها جزءاً من الضريبة مناسباً للأرباح الناتجة من هذا النشاط ولكنها قضت بإعفائها من أية ضريبة والثاني أنه بعد أن قرر أن الأعمال التي يتولاها السماسرة عن الشركة هي قسم من عمليات الشركة كان من مقتضى هذا القول أن يحمل المطعون عليها عبء الضريبة عن الأرباح الناتجة منها إلا أنه عاد فقرر أن الربح الناتج من هذه العمليات هو قيمة السمسرة التي يتقاضاها الوكلاء وفي هذا تناقض في تعيين شخص الممول الذي يقع عليه عبء الضريبة.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بما جاء بالحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي من "أن الثابت بهذا الخصوص أن الشركة المدعية المطعون عليها يمثلها محل فورنسي وهو محل سماسرة ووكلاء بحريين وهذا المحل يقوم بعمليات الشحن لحساب المدعية ضمن شركات ملاحة أخرى نظير تحصيل عمولة على الشحنات وإن محل فورنسي ليس فرعاً أو وكالة للشركة المدعية بل محلاً تجارياً مستقلاً عن المدعية ولا يمكن من جهة أخرى إلزامها بدون موافقتها وأنه والحالة هذه لا يسوغ القول أن المدعية تستغل منشأة بمصر". وقد أضاف الحكم الاستئنافي إلى هذه الأسباب "أن المشرع المصري أخذ بمبدأ إقليمية الضريبة ونص عليه في المادة 33 من القانون رقم 14 سنة 1939 التي تقول "تستحق الضريبة عن كل منشأة مشتغلة في مصر، ومدار البحث في هذه القضية هو ما إذا كانت هذه المادة تنطبق على المستأنف عليها. وهي بلا نزاع شركة ملاحة بريطانية تعمل في إنجلترا حيث يوجد مركزها الرئيسي والإداري. وإن المستأنفة تقول إن شركة فرنس إيجبت وهي منشأة تشتغل في مصر بالسمسرة والوكالة البحرية تعتبر فرعاً للمستأنف عليها في مصر لأنها ممثل ثابت للمستأنف عليها وتعمل لحسابها وباسمها بمقتضى تفويض صادر إليها منها لتسلم واستلام البضائع المفرغة والمشحونة على بواخرها وتلقى طلبات نقل البضائع والركاب ولذا يلزم البحث لتحديد النشاط الذي تباشره المستأنف عليها في مصر بواسطة شركة فرنس إيجبت ليمتد ولتحديد العلاقة القائمة بين هاتين الشركتين وأنه يجب التفرقة بين عمليات الاستغلال أو الاستثمار وهي العمليات الأساسية التي تباشرها شركات الملاحة البحرية بحكم وظيفتها وأهم هذه العمليات هي عملية النقل في عرض البحار وبين العمليات الأخرى التي تنحصر عادة في تلقي أوامر النقل وشحن البضائع وتفريغها في الموانئ الأجنبية التي تمر بها بواخرها وهي العمليات التي يقوم بها عادة السماسرة والوكلاء البحريون وتطبيقاً لمبدأ إقليمية الضريبة لا تخضع الأرباح الناتجة عن عمليات الاستغلال أو الاستثمار بما فيها عملية النقل للضريبة الإقليمية إذ أنها جميعاً تتم في الخارج وتؤدي عنها شركات الملاحة ضريبة للبلد الذي تتبعه بخلاف الأرباح الناتجة من عمليات الشحن والتفريغ وتلقي أوامر النقل وبيع التذاكر وتحصيل النولون فإنها تخضع للضريبة المحلية أي لضريبة الإقليم الذي تتم فيه وبمقدار هذا النشاط فقط وهي عبارة عن الربح الذي يجنيه سماسرة النقل والوكلاء البحريون من العمولة التي يتقاضونها عن وساطتهم بين شركات الملاحة وعملائها وقيامهم بتلك الخدمات دون أن تتناول هذه الضريبة شيئاً من الأرباح الناتجة من عملية النقل ذاتها التي تتم في الخارج فإذا ما كان لشركات الملاحة مكاتب خاصة مملوكة لها يديرها موظفون معينون من قبلها وتشغل أمكنة مؤجرة باسمها فهذه المكاتب تعتبر منشئات مشتغلة في مصر وتخضع للضريبة الإقليمية وقد جرى القضاء في مصر على ذلك والمستأنفة نفسها تقرر أن الأعمال التي تباشرها المستأنف عليها في مصر بواسطة فيرنس إيجبت تنحصر في تسليم واستلام البضائع المفرغة والمشحونة على بواخرها وتلقي طلبات نقل البضائع والركاب وتقرر شركة فيرنس إيجبت أنها خاضعة للضريبة المصرية عن أرباحها الناتجة عن قيامها بهذه الخدمات للمستأنف عليها ولا تنازع المستأنفة في ذلك" ثم تعرض الحكم لبحث العلاقة بين شركة البرنس لاين وشركة فيرنس إيجبت وخلص إلى أن شركة فيرنس إيجبت هي منشأة مستقلة استقلالاً تاماً عن المستأنف عليها تحترف السمسرة والوكالة البحرية في مصر وتعمل لحسابها الخاص وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك بأنه وإن كان لا يكفي لإعفاء الشركة الطاعنة من ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالمادة 33 من القانون رقم 14 سنة 1939 أن لا يكون لها بمصر مكتب فرعي أو وكيل خاص مفوض منها وتابع لها متى كانت الأرباح المفروضة عليها الضريبة ناتجة من مزاولتها على وجه الاستمرار والاعتياد نشاطاً كملت دورته في مصر ولو لم يكن لها كيان محلي قائم بها إذ لم ير الشارع في القانون رقم 14 سنة 1939 أن يقصر فرض الضريبة على المنشآت التجارية والصناعية التي لها أماكن ثابتة تشغلها بمصر بل قصد أن يفرضها على نوع معين من أنواع الإيرادات المنقولة سواء جاءت تلك الأرباح نتيجة منشئات بالمعنى الضيق أم نتيجة مزاولة نشاط تجاري أو صناعي بمصر على وجه الاعتياد والامتهان إلا أن الثابت في واقعة الدعوى هو أن الشركة المطعون عليها وهي شركة ملاحة بحرية مركزها وإدارتها في بريطانيا وليس لها نشاط في مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغها وقد عهدت بهذه الأعمال إلى شركة فرنس إيجيبت وهي تقوم بأعمال الوكالة والسمسرة البحرية ولها شخصية تجارية مستقلة عنها وتتعامل مع شركات أخرى مقابل عمولة تتقاضاها منها. وصافي أرباح هذه الشركة الناتجة من نشاطها المشار إليه والتي تتمثل في جملة ما تتقاضاها من عمولة مخصوماً منها مصروفاتها هذا الصافي خاضع لضريبة الأرباح في مصر وهو بذاته ما يعادل صافي الربح الذي كان يعود على الشركة المطعون عليها لو أنها كانت تقوم بتلك الأعمال بوساطة مكتب فرعي لها ثابت ومستقر في مصر أو وكيل خاص مفوض منها وتابع لها دون أن تعهد بها إلى سماسرة النقل أو الوكلاء البحريين أما الربح الذي تحققه المطعون عليها من مباشرة عمليات النقل في عرض البحار على سفنها التي تحمل علم الدولة التي تنتمي إليها هذا الربح لا يخضع لضريبة الأرباح المصرية لأنه ناتج عن استثمار يتم بأكمله في الخارج فلا يجوز أن تقع نتائجه ربحاً كانت أم خسارة تحت حكم قانون الضرائب المصري عملاً بمبدأ إقليمية الضريبة.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى على الطاعنة بالفوائد مع منافاة ذلك لحق الطاعنة المقرر بالقانون رقم 14 سنة 1939 في تحصيل الضريبة بموجب أوراد واجبة التنفيذ بالرغم من المنازعة وما دام أن للطاعنة الحق في تحصيل الضريبة فإنها لا تكون مسئولة عن الفوائد وقد جاء القانون رقم 146 سنة 1950 مقرراً لهذا ومبيناً له فيسري حكمه على واقعة الدعوى.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن المادة 226 من القانون المدني المقابلة للمادتين 182 مدني مختلط، 124 مدني أهلي قديم تقضي بالفوائد القانونية في كافة الأحوال التي يكون فيها محل الالتزام مبلغاً من المال وذلك من تاريخ المطالبة القضائية وأن القانون رقم 146 سنة 1950 المعدل للمادة 101 من القانون 14 سنة 1939 والذي ينص على عدم جواز الحكم بالفوائد على مصلحة الضرائب لا يعمل به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.