مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 877

(132)
جلسة 30 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي أبو النعاس - المستشارين.

الطعن رقم 1045 لسنة 28 القضائية

اختصاص - ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - القرارات الصادرة من لجنة الأحوال المدنية.
القرارات الصادرة من لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 وبالقانون رقم 115 لسنة 1980 - تختص بنظره والفصل فيه محكمة القضاء الإداري لتعلقه بقرار إداري نهائي صادر من لجنة الأحوال المدنية وهي بتشكيلها واختصاصاتها لجنة إدارية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 18 من مايو سنة 1982 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1045 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بجلسة أول إبريل سنة 1982 في الدعوى رقم 978 لسنة 35 ق المقامة من فردوس حميدو عمر أحمد ضد وزير الداخلية بصفته والقاضي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وأمرت بإحالتها إلى لجنة الأحوال المدنية بباب شرقي بالإسكندرية، وطلب للأسباب الواردة بالتقرير قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.
وأعلن الطعن في 3 من يونيه سنة 1982. وعقبت هيئة مفوضي الدولة بتقرير بالرأي أيدت فيه طعنها. وعرض على دائرة فحص الطعون، فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وهذه المحكمة نظرته بجلسة من مارس سنة 1985 على الوجه المبين بمحاضرها حيث سمعت ما رأت لزوماً له من إيضاحات ذوي الشأن الحاضرين وقررت إرجاء إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن فردوس حميدو عمر أحمد أقامت الدعوى رقم 978 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد وزير الداخلية بصفته طالبة الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحوال المدنية بقسم باب شرقي محافظة الإسكندرية الصادر في 13/ 5/ 1980 برقم 623 بتغيير اسم ابنها من عبد الحميد حمدي محمود يوسف إلى "محمود" عبد الحميد حمدي، وفي الموضوع بإلغائه، تأسيساً على أن اللجنة اتخذته بناء على طلب والده، مطلقها، دون أن تتحرى مشروعية أسبابه، وبخاصة أنه سبق لها إجراء تغيير في اسم الطفل ذاته بقرارها رقم 119 بتاريخ 13/ 4/ 1977، وأنه قصد بطلبه هذا الحيلولة دون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحها وابنها ضده، علاوة على ما ينتج من ذلك التغيير من أضرار تحلق الطفل ذاته من عدم استقرار حالته المدنية، مما يعيب القرار في سببه وغايته.
ونظرت المحكمة الدعوى، فدفعت إدارة قضايا الحكومة أمامها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها خلصت فيه إلى عدم قبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً.
وبجلسة أول إبريل سنة 1982 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى لجنة الأحوال المدنية بدائرة باب شرقي بالإسكندرية للاختصاص، لما أوردته بأسباب حكمها من أن مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 26 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 أن المشرع عقد إلى اللجنة المشار إليها في المادة 41 منه دون سواها اختصاص الفصل في طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجلات الواقعات وفي السجل المدني، بعد أن كان هذا الاختصاص معقوداً إلى المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 36 قبل تعديلها ومن ثم فإن طلب المدعية والذي ينطوي في حقيقته على تغيير واقعة ميلاد ابنها من مطلقها إلى محمود محمد حمدي محمود يوسف بدلاً من عبد الحميد حمدي، تختص بالفصل فيه لجنة الأحوال المدنية بدائرة باب شرقي بالإسكندرية ويخرج بالتالي عن الاختصاص الولائي لهذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظرها بشقيها وإحالتها بحالتها إلى تلك اللجنة.
وفي هذا الحكم طعنت هيئة مفوضي الدولة بطعنها هذا، طالبة إلغاءه والقضاء باختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى وإعادتها إليها.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله فيما اعتمد عليه من أسباب لا تتفق وحكم القانون، إذ أن لجنة الأحوال المدنية المشار إليها تصدر في حدود اختصاصها قرارات إدارية أجاز قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية الاعتراض عليها بإجراءات وفي مواعيد معينة وإلا صارت نهائية أي قرارات إدارية نهائية وهي بهذه المثابة وطبقاً لنص المادة العاشرة بند ثامناً من قانون مجلس الدولة تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري التي تختص وحدها بإلغاء القرارات النهائية التي تصدرها اللجنة متى شابها عيب من العيوب التي تلحق القرار الإداري وترتب إلغاءه.
ولما كانت المدعية أقامت دعواها بإلغاء قرار اللجنة المطعون عليه بعد أن فوتت على نفسها مواعيد الاعتراض عليه أمام اللجنة ذاتها وأصبح بذلك نهائياً فإن الطعن عليه لا يكون إلا إلى محكمة القضاء الإداري دون اللجنة التي حدد اختصاصها بنظر الاعتراض كما تقدم. ثم0 أن الإحالة إلى تلك اللجنة لا تجوز قانوناً لورودها على خلاف المادة 110 من قانون المرافعات، إذ يجب أن تكون الإحالة إلى محكمة تابعة لجهة قضائية مختصة.
ومن حيث إن الدعوى على ما وجهتها المدعية، هي طعن بالإلغاء في القرار الصادر من لجنة الأحوال المدنية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 26 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 وبالقانون رقم 115 لسنة 1980 بتغيير اسم ابنها المشار إليه لما تقول به من مخالفته القانون سبباً وغاية، ولا يجوز تحويرها عن وجهتها التي تولتها، واعتبارها طلباً مبتدءاً بتغيير الاسم، فهي ليست كذلك، إذ هي طعن فيما تم من ذلك التغيير بالقرار المطعون فيه تستهدف بها المدعية إبطاله، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه. ولا معنى والأمر كذلك لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه إذ هو مما لا تملكه المحكمة، فليس لها أن تغير من مطلوب المدعية فيها أو تبدل سببها بما يخالف واقع الأمر على ما بني عليه الطلب الوارد في صحيفتها ابتداء وهو الطلب الختامي أيضاً. ولا أساس إذن لاعتبارها دعوى بطلب تغيير الاسم، وهي في الواقع وحقيقة الأمر اعتراض على ذلك وطلب لإبطاله وفرق بين الموضوعين.
ومن حيث إن طلب المدعية هذا هو مما تختص بنظره والفصل فيه محكمة القضاء الإداري، لتعلقه بقرار إداري نهائي صادر من لجنة الأحوال المدنية، وهي بتشكيلها واختصاصها لجنة إدارية لا أكثر، في خصوص ذلك البيان من بيانات الأحوال المدنية "اسم ابنها" لما تقول به من بطلانه، وهي منازعة لا تثير بحسب ظاهر الأوراق شيئاً مما يتعلق بما تختص به المحاكم العامة أولاً: كالقيود المتعلقة، بإثبات النسب والولد وغيرها عند النزاع فيها، فهي على هذا منازعة إدارية بحتة أثارها مسلك تلك اللجنة بإجرائها ذلك التغيير المطعون فيه من جهة المدعية، ومحل الطعن فيها هو قرارها بذلك وهو مما تختص المحكمة بالفصل فيه طبقاً للمادة 10/ ثامناً من قانون مجلس الدولة ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقرير عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير صحيح في أسبابه وفي النتيجة التي رتبها على تلك الأسباب.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه في غير محله، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته للفصل فيها لاختصاصها بذلك.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بنظر الدعوى وباختصاصها وإعادتها إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.