مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 881

(133)
جلسة 30 من مارس سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1881 لسنة 30 القضائية

إدارة محلية - المجلس الشعبي المحلي - الترشيح لعضويته - شروط الترشيح - قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - الوحدات المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى - لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلس شعبي يراعى تشكيله وفقاً للقانون - التباين في تشكيل تلك المجالس على أساس تحديد عدد معين من الأعضاء عن كل قسم إداري أو مركز لا ينعكس على شروط الترشيح لعضوية هذه المجالس والتي جاءت عامة وموحدة لتطبق في شأن الترشيح لعضوية هذه المجالس جميعها بغض النظر عن طريقة تشكيلها التي حددها القانون - يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس الشعبي المحلي أن يكون له محل إقامة في نطاق المحافظة ومقيداً في جدول الانتخاب بأي قسم إداري أو مركز في دائرتها - أساس ذلك: توافر شرط القيد في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها - وجوب عدم الخلط بين النصوص الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على أسس معينة وبين تلك النصوص المتعلقة بشروط الترشيح لعضويتها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 12 من مايو سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن كل من:
1 - رئيس الجمهورية..
2 - رئيس مجلس الوزراء..
3 - وزير الحكم المحلي.
4 - محافظ الجيزة.
قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1881 لسنة 30 القضائية ضد: السيدة آمال محمد حسين سعفان عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 13 من مارس سنة 1984 في الدعوى رقم 984 لسنة 38 قضائية الذي قضى أولاً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإلغاء القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 424 لسنة 1983 وبإحالة الدعوى في هذا الشق إلى المحكمة الإدارية للحكم المحلي...
ثانياً: - بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار استبعاد المطعون ضدها من قوائم المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن قسم الواحات البحرية وفي الموضوع برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن قانوناً وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم أولاً برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ثالثاً: - إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 7 من يناير 1985 ثم قررت الدائرة بجلسة 4 من فبراير 1985 أحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 2 من مارس 1985 وفي هذه الجلسة نظرته المحكمة وبعد أن سمعت ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 1/ 12/ 1983 أقامت آمال محمد حسين سعفان الدعوى رقم 984 لسنة 38 القضائية ضد كل من: - رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي ومحافظ الجيزة طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما والحكم أولاً: - بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: - وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها إعلان اسم الطالبة كعضو منتخب بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لها تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه عما لحقها من أضرار جسيمة من القرارين المطعون عليهما مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في بيان الدعوى أن المدعية عضو بالمجلس المحلي لمحافظة الجيزة منذ عام 1979 ممثله للواحات البحرية وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 1983 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية وتحدد لإجراء هذه الانتخابات يوم الخميس الموافق 3 من نوفمبر 1983 ونظراً لتوفر شروط الترشيح في المدعية فقد أدرج اسمها في كشوف المرشحين المعلنة بديوان محافظة الجيزة في 5/ 10/ 1983 كمرشحة لعضوية مجلس محلي محافظة الجيزة ممثلة للواحات البحرية، وقد علمت المدعية بأن هناك اعتراضاً قدم على إدراج اسمها في كشوف المرشحين بني على أنها لا تقيم في دائرة الواحات البحرية، وقدمت المدعية مذكرة مؤرخه 16/ 10/ 1985 إلى رئيس لجنة فحص الاعتراضات أوضحت فساد الاعتراض، على أساس أن من يرشح نفسه لعضوية وحدة المحافظة يجب أن يكون مقيماً في أي مكان يتبع المحافظة باعتبار أن ذلك هو التفسير المنطقي لنص المادة 75 من قانون الحكم المحلي. وقد أبدته الشئون القانونية بوزارة الحكم المحلي بموجب كتابها المؤرخ 19/ 10/ 1983، إلا أن لجنة فحص الاعتراضات على المرشحين لم تأخذ بهذا النظر وعمدت إلى استبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين بمقولة أنها لا تقيم في الواحات البحرية، وقد اعترض أمين عام الحزب الوطني على استبعاد اسم المدعية وطلب من اللجنة بكتابه المؤرخ 19/ 10/ 1983 سحب قرارها لمخالفته نص المادة 75 من قانون الحكم المحلي، كما أعاد تأكيد ترشيح الحزب للمدعية بكتابه المؤرخ 29/ 10/ 1983 إلى سكرتير عام محافظة الجيزة، وأضافت المدعية أنه رغم كل ذلك فقد فوجئت بصدور قرار محافظ الجيزة بتاريخ 6/ 11/ 1983 برقم 424 متضمناً إعلان انتخاب قوائم الحزب المرشحة لعضوية المجالس الشعبية المحلية بالمحافظة بالتزكية والواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والتي استبعدت اسم المدعية من كشوف المرشحين وإدراج اسم السيدة نبيلة عبد الناصر محمد.
ونعت المدعية على هذا القرار بالبطلان لأنه بني على قرار باطل هو قرار لجنة الطعون باستبعاد اسمها من كشوف المرشحين وهو بطلان ينحدر بالقرار إلى درجة الانعدام، كما طلبت المدعية التعويض عن الأضرار الأدبية الجسيمة التي لحقت بها من جراء قرار لجنة الطعون وقرار المحافظ وقد أثبت كلاهما أن المدعية أدلت ببيانات غير صحيحة تفيد توافر شروط الترشيح فيها على خلاف الحقيقة مما يصورها في نظر المجتمع في صورة تأبى أن توصف بها.
وعقبت الحكومة على الدعوى بأن دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الدعوى تمثل طعناً في قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات وهو ما تختص بنظره المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 86 من القانون رقم 43 لسنة 1979، كما طلبت الحكومة رفض الدعوى بشقيها تأسيساً على أن المدعية قد رشحت نفسها لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة عن دائرة قسم الواحات البحرية وذلك دون أن تتوافر فيها الشروط اللازمة للترشيح عن هذه الدائرة، إذ تفتقد شرط القيد بجداول الانتخابات بقسم الواحات البحرية، كما أنه ليس لها محل إقامة بدائرة هذا القسم، ومحل إقامتها كما يتضح من عريضة دعواها بدائرة قسم الدقي بما يجعلها فاقده لشرط تمثيل قسم الواحات البحرية الذي يمثل في المجلس الشعبي للمحافظة بأربعة أعضاء على النحو المنصوص عليه في المادتين 10، 75 من قانون نظام الحكم المحلي، وبذلك يكون قرار استبعاد المدعية من كشوف المرشحين سليماً ولا وجه للطعن عليه كما ينتفي ركن الخطأ في طلب التعويض وأضافت الحكومة أن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليهم الثلاثة الأول لأن القرار المطعون فيه صدر من المحافظ وهو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء.
وبجلسة 13 من مارس 1983 قضت المحكمة أولاً: - بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بإلغاء القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 424 لسنة 1983 وأمرت بإحالة الدعوى في هذا الشق إلى المحكمة الإدارية للحكم المحلي.. ثانياً: - بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت قضاءها على أن الدعوى الماثلة تنطوي على طعن في قرارين الأول القرار الصادر من لجنة الاعتراضات باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين في الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة، وهذا القرار سكت المشرع عن بيان محكمة بذاتها تتولى الفصل في الطعن المقدم ضده وبالتالي فإن محكمة القضاء الإداري تختص بنظره. والقرار الثاني هو قرار محافظ الجيزة بإعلان نتيجة الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي لمحافظة الجيزة فيما تضمنه من استبعاد اسم المدعية وإدراج اسم آخر بدلاً منه، والطعن في هذا القرار إذ ينصب على صحة العضوية فإن الاختصاص ينعقد بنظره للمحكمة الإدارية المختصة وفقاً لصريح نص المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي وهو ما يقتضي إحالة الدعوى في هذا الشق إلى المحكمة الإدارية للحكم المحلي ثم تطرق الحكم إلى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة الاعتراضات باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين في الانتخابات لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة، وفي هذا الصدد ذهب الحكم إلى تحقق ركن الأسباب الجدية في الطلب بناء على أحكام المواد 1، 10، 75 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981. وإذ استظهر الحكم المطعون فيه من هذه النصوص أن قانون نظام الحكم المحلي حدد وحدات الحكم المحلي بأنها المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ومنح لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة وأوجب أن يكون لكل منها مجلس شعبي محلي واشترطت المادة 75/ 3 فيمن يرشح لعضوية أي من هذه المجالس الشعبية أن يكون مقيداًَ في جداول الانتخابات بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها ومن ثم يكفي فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس الشعبي للمحافظة أن يكون مقيداً في جدول الانتخاب في دائرة المحافظة وأن يكون له محل إقامة بها وذلك دون تحديد لمكان القيد أو محل الإقامة طالما أن ذلك في دائرة المحافظة بحيث يصبح من يتوفر فيه هذا الشرط صالحاً للترشيح عن أي مركز أو قسم إداري من المراكز أو الأقسام التابعة للمحافظة، ولا يجوز أمام هذا القيد العام استحداث ضوابط أو قيود أخرى على الترشيح لم ينص عليها المشرع والذي رأى في هذا القيد العام ما يكفي لإثبات ولاء المرشح وانتمائه إلى المحافظة التي يرشح نفسه في دائرتها تاركاً بعد ذلك الحكم على إخلاصه وكفاءته وقدرته على العطاء وعلى الخدمة العامة إلى جماهير الناخبين، ولما كانت المدعية مقيدة في جدول الانتخاب في دائرة المحافظة كما أن محل إقامتها في نطاقها ولا توجد أية منازعة في عدم استكمالها لباقي شروط الترشيح الأخرى المنصوص عليها في المادة 75 المشار إليها.
ومن ثم يكون قد توفر بشأنها كافة الشروط اللازمة لترشيحها لعضوية المجلس الشعبي للمحافظة عن قسم الواحات البحرية ويكون قرار لجنة الاعتراضات باستبعاد اسمها من كشوف المرشحين قد خالف بحسب الظاهر من الأوراق حكم القانون.. كما أن ركن الاستعجال قد تحقق كذلك نظراً لما يترتب على استمرار تنفيذ هذا القرار من اعتداء على حق من الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين للمشاركة في إدارة شئونهم المحلية وفقاً لنص المادة 162 من الدستور ومن ثم فإن رفع هذا الاعتداء يعد أمراً مستعجلاً بطبيعته..
ومن حيث إن الطعن يقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في البند ثانياً في الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين لانتخابات المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة. وينعى الطعن على قضاء الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله قولاً بأن المستفاد من أحكام المادتين 10، 75 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أنه يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس الشعبي المحلي على مستوى المحافظة أن يكون مقيداً في جداول انتخابات الوحدة المحلية - القسم أو المركز - التي يرشح في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها وذلك لكي يكون التمثيل الشعبي على مستوى المحافظة مرآة صادقة تعكس التوازن بين الوحدات المحلية الممثلة في المراكز والأقسام، وإذ ثبت بما لا خلاف عليه أن المدعية غير مقيدة بجداول انتخابات قسم الواحات البحرية التي رشحت نفسها لتمثيله بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة وليس لها محل إقامة في نطاقه فيكون قد تخلف فيها الشرط المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة 75 من القانون المشار إليه ويتعين من ثم استبعادها من قائمة المرشحين عن القسم المذكور وبالتالي فإن قرار لجنة الطعون بمحافظة الجيزة وقد انتهى إلى ذلك يكون قد صادف صحيح حكم القانون..
ومن حيث إن الظاهر من أوراق الطعن أن القرار المطعون فيه قد استبعد اسم المدعية من قائمة المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة تأسيساً على أنها غير مقيدة في جداول الانتخاب بقسم الواحات البحرية بالبدرشين الممثل في المجلس - وبمقولة أن نص الفقرة (3) من المادة 75 من نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50/ 1981 يتطلب هذا القيد نظراً إلى أن لكل مركز أن قسم إداري عدداً معيناً من المرشحين يمثلونه في مجلس محلي المحافظة بما يستوجب أن يكون المرشح مقيداً في جداول انتخاب هذا المركز أو القسم ودون أن يغنى عن ذلك قيده في جداول الانتخاب بأي قسم أو مركز آخر في دائرة المحافظة.
ومن حيث إنه يبين من نصوص قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 أنه نص في المادة 1 على أن "وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية...." ونص في المادة 10 على أن "يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلي من ستة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري... ونص في المادة 39 على أن "تشكل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بعشرة أعضاء......" ونص في المادة 47 على أن "يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بعشرة أعضاء.." ونص في المادة 59 على أن "يشكل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثل فيه كل قسم إداري بثمانية أعضاء..." ونص في المادة 66 على أن "يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلي من ثمانية عشر عضواً..." ونص في المادة 75 على أن "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - ...........
2 - ............
3 - أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها...
ونص في المادة 76 على أن "يقدم المرشح طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إحدى وحدات الحكم المحلي الكائنة بنطاقها... ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح..." وبناء على هذا النص الأخير صدر قرار وزير الداخلية رقم 949/ 1983 بالمستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية ونص في المادة الأولى منه على أن "يقدم طلب الترشيح مصحوباً بالمستندات الآتية:
1 - ............
2 - ............
3 - شهادة الانتخاب التي تدل على أنه مقيد في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
ومن حيث إن مؤدى هذه النصوص أن الوحدات المحلية بحسب تحديد القانون لها هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، وأن لكل وحدة محلية من هذه الوحدات مجلساً شعبياً محلياً يراعى في تشكليه القواعد المنصوص عليها سالفة البيان، وأن التباين في تشكيل تلك المجالس على أساس تحديد عدد معين من الأعضاء عن كل قسم إداري أو مركز لا ينعكس على شروط الترشيح لعضوية هذه المجالس والتي جاءت عامة وموحدة لتطبق في شأن الترشيح لعضوية هذه المجالس جميعها بغض النظر عن طريقة تشكيلها التي حددها القانون، وهو ما يستفاد من العبارة الصريحة الواردة في صدر المادة 75 التي نصت على أن "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي... ومن ذلك الشرط مثار المنازعة الماثلة الوارد في الفقرة (3) من هذه المادة، وهو أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها، وحيث نص قرار وزير الداخلية بتحديد المستندات اللازم إرفاقها بطلب الترشيح لإثبات توافر شروط الترشيح في المرشح على إرفاق شهادة الانتخاب التي تدل على أنه مقيد في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.
ومن مقتضى ذلك كله أنه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كما هو الشأن في هذه المنازعة - فإن الشرط موضوع البحث يعد متحققاً متى كان المرشح لعضوية المجلس له محل إقامة في نطاق المحافظة ومقيداً في جداول الانتخاب بأي قسم إداري أو مركز في دائرتها لأنه بذلك ينطبق في شأنه شرط القيد في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها طبقاً لنص الفقرة (3) من المادة 75 المشار إليها.
أما اشتراط قيد المرشح في جداول الانتخاب بقسم إداري أو مركز معين في دائرة المحافظة بمقولة أن ذلك هو ما يقتضيه تمثيل هذا القسم أو المركز في تشكيل المجلس الشعبي المحلي طبقاً للنصوص الخاصة بتشكيل المجلس، فإنه قول لا يسانده ما يبدو من صريح نص البند (13) من المادة (75) سالف الإشارة إليها، فضلاً عما ينطوي عليه هذا القول من خلط بين النصوص الخاصة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية على أسس معينة وبين تلك النصوص المتعلقة بشروط الترشيح لعضويتها.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القرار الصادر باستبعاد اسم المدعية من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة - المطعون فيه - يكون على ما سلف قد خالف القانون حين اشترط قيد المدعية في جداول انتخاب قسم الواحات البحرية دون الاكتفاء بقيدها في جداول انتخاب أي قسم إداري أو مركز في دائرة المحافظة المذكورة ووجود محل إقامة لها في أي منها، وإذ استظهر الحكم المطعون فيه تحقق ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ على هذا الأساس، وأيضاً ركن الاستعجال وهو غير متنازع فيه فإن ذلك الحكم يكون قد أصاب في قضائه ويتعين من ثم رفض الطعن المقام بشأنه وإلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.