أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 900

جلسة 20 من مايو سنة 1954
(137)
القضية رقم 397 سنة 21 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
عمل. حكم. تسبيبه. تقريره أنه ليس للعامل أن يجمع بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين مزايا قانون عقد العمل الفردي. حقه في طلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له. لا خطأ. المادتان 23 و38 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944.
إذا كان الحكم قد قرر أنه ليس للعامل أن يجمع في مطالبته بين مزايا النظام الذي وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل الفردي بل له أن يطلب القضاء له بأيتهما أكثر فائدة له ثم بين الحكم أن معاملة العامل وفقاً لنظام الشركة التي يعمل بها على أساس تقدير المكافأة على الأجر الثابت دون ضم علاوة الغلاء أفيد له من معاملته وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي، فإن هذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه بل هو تطبيق صحيح للمادة 38 من القانون المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليها طالباً إلزامها بأن تدفع إليه مبلغ 373 جنيه و600 مليم قيمة مكافأته عن المدة التي قضاها في خدمة المطعون عليها وهي 28 سنة على أساس أجر شهر عن كل سنة إذ مرتبه الأصلي 6 جنيهات و588 مليم يضاف إليه علاوة غلاء المعيشة ومقدراها 6 جنيهات و917 مليماً وقد ردت المطعون عليها بأن المكافأة تحسب على أساس المرتب الثابت فقط فلا يضاف إليه علاوة الغلاء، وفعلاً دفعت للطاعن مبلغ 182 جنيه و432 مليم على أنه المكافأة التي يستحقها قبلها، فقضت المحكمة له بمبلغ 194 جنيه و422 مليم وهو المبلغ الباقي مما طلبه الطاعن. فاستأنفت الشركة وقيد الاستئناف برقم 364 سنة 6 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقد حكمت في 29/ 5/ 1951 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. فقرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم أنه أقيم على واقعتين لا سند لهما من الأوراق، كما أنه يشوبه القصور في التسبيب إذ أخذ بدفاع الشركة من احتساب المكافأة على أساس المرتب الثابت الشهري دون العلاوات بحجة أن هذه هي القاعدة التي تسير عليها الشركة مع من يفصل من عمالها، ولأن الشركة قالت إن هذا هو ما اتفقت عليه مع لجنة التوفيق في سنة 1919، وذلك دون أن تتثبت المحكمة من صحة دفاع الشركة سواء من ناحية أنها تعامل عمالها المفصولين على هذا الأساس أم من ناحية أن اتفاقاً بينها وبين لجنة التوفيق قد تم على ذلك، كما لم تبين المحكمة الأسانيد التي استندت إليها في ثبوت صحة هاتين الواقعتين. وينعى بالسبب الثاني على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، إذ ذهب إلى أن المسألة لا تعدو أن تكون مفاضلة بين نظام قامت الشركة بوضعه ومعاملة عمالها على أساسه وبين ما توجبه المادة 23 من قانون عقد العمل الفردي وأن هذه المفاضلة متروك أمرها للعامل يختار من النظامين ما يشاء، وأنه إذا ما اختار نظام الشركة فليس له أن ينتفع بمزاياه ومزايا المادة 23 في نفس الوقت، مع أن الطاعن لم يرم بدعواه إلى الانتفاع بالنظامين معاً، وإنما هو مع اختياره نظام الشركة لأنه أصلح له طلب أن تطبق عليه هذا النظام التطبيق الصحيح الذي يتفق مع مقتضيات الحالة الاقتصادية ويتمشى مع الحكمة التشريعية التي من أجلها فرضت علاوة غلاء المعيشة وذلك حتى يبقى المرتب الأصلي مع التضخم المالي حافظاً قوته الشرائية كما كانت قبل الحرب وقد ذهب الحكم إلى غير ذلك مخالفاً القانون.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه "بما أنه لا نزاع بين الطرفين في أن المستأنف عليه - الطاعن - عمل لدى الشركة - المطعون عليها - في المدة من 14 نوفمبر سنة 1921 إلى 23 يوليو سنة 1949 أي حوالي 28 سنة، ولا نزاع أيضاً في أن الأجر الأصلي للمستأنف عليه 6 جنيهات و588 مليماً وأنه يبلغ بما فيه العلاوات 13 جنيهاً و450 مليماً" وهذا الذي أثبته الحكم قد قاله الطاعن في مذكرته المقدمة إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وقد قدمت المطعون عليها صورة رسمية منها إلى هذه المحكمة وقال أيضاً "إن الاختلاف بيننا وبين الشركة أن الشركة تريد احتساب المكافأة طبقاً للأجر الثابت دون أن يدخل فيه العلاوة القانونية، وفي هذا ما يجافي روح القانون والعرف" ولا يبين من ذلك أن الحكم خالف الثابت بالأوراق، وكان على الطاعن وهو المدعي في الدعوى إن كان لديه ما يثبت خلاف ما بني عليه الحكم أن يقدمه إلى محكمة الموضوع، وإذ هو لم يفعل فإن نعيه على الحكم ببطلان الإسناد يكون مجرداً عن الدليل. وقد أجرى الحكم بعد ذلك حكم القانون على الوقائع الثابتة به إذ قال "وبما أن الذي يفهم مما جاء في المادة 38 من قانون عقد العمل الفردي، أنه إذا اتضح أن النظام الذي يقوم به أصحاب الأعمال أكثر سخاء مما يقضي به ذلك القانون وجب اتباع ذلك النظام دون القانون فليس للعامل أو المستخدم أن يمزج في حقه بالمطالبة بين ما يقضي به النظام الذي يقوم به صاحب العمل وبين قانون عقد العمل الفردي إلا أن له أن يطلب أن يقضى له بأيهما أكثر فائدة له" ثم بين الحكم أن معاملة الطاعن وفقاً لنظام الشركة على أساس تقدير المكافأة على الأجر الثابت دون ضم علاوة الغلاء أفيد له من معاملته وفقاً للمادة 23 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي وليس في هذا الذي قرره الحكم خطأ في تطبيق القانون بل هو تطبيق صحيح للمادة 38 من القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.