أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 903

جلسة 20 من مايو سنة 1954
(138)
القضية رقم 156 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسي ومحمود عياد المستشارين.
( أ ) ضرائب. رسم الأيلولة. الأسهم والسندات المتروكة عن المورث الأجنبي تنتج ربحاً أو فائدة في مصر. خضوعها لرسم الأيلولة. الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 142 لسنة 1944.
(ب) ضرائب. رسم الأيلولة. الدعاوى والحقوق الخاصة بالمورث. خضوعها لرسم الأيلولة. الحكم الصادر فيها يعتبر مقرراً. انسحاب أثره إلى تاريخ وفاة المورث ولو كان قد صدر بعد الوفاة متى كانت الدعوى قد رفعت قبل حصول الوفاة.
(ج) ضرائب. رسم الأيلولة. محل التمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944.
(د) ضرائب. رسم الأيلولة. تقدير قيمة شهادات تحفظات قناة السويس على أساس سعر الذهب. الاستعانة في تقدير سعر الذهب وقت وفاة المورث برأي أحد المصارف. لا خطأ. المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944.
(هـ) ضرائب. رسم الأيلولة. حكم. تسبيبه. اعتبار محكمة الموضوع الأرض المخلفة عن المورث أرضاً فضاء معدة للبناء. عدم تقدير قيمتها باعتبارها أرضاً زراعية. لا خطأ.
1 - إن القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر المخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال مستثمر في مصر فقد أفاد أنه إذا كان للأجنبي مال منقول مستثمر في مصر فإنه يخضع لرسم الأيلولة على التركات مهما كانت قيمة الربح أو الفائدة التي يغلها هذا المال سواء أكان لهذا الأجنبي مجهود إيجابي في استثماره أم كان يكتفي بالفائدة التي ينتجها هذا المال المودع بأحد المصارف. وإذن فمتى كان الثابت هو أن الأسهم والسندات وتحفظات شركة قناة السويس المخلفة عن مورث أجنبي والمودعة بأحد المصارف الكائنة بمصر تغل دخلاً في صورة ربح أو فائدة فإنها تعتبر أموالاً منقولة مستثمرة في مصر ويكون الحكم المطعون في إذ قضى بخضوعها لرسم الأيلولة على التركات لم يخالف القانون.
2 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تعتبر الحقوق والدعاوى من الأصول التي تتكون منها التركة فتخضع بقيمتها لرسم الأيلولة، وأجازت المادة 13 من هذا القانون استبعاد هذه الحقوق مؤقتاً حتى يستقر الحق فيها وذلك بالشروط التي أوجبتها هذه المادة، وكان الثابت هو أن شهادات التحفظات كانت مثار نزاع بين شركة قناة السويس وبين حاملي الأسهم التي حررت عنها شهادات التحفظات على تقدير قيمتها ذهباً أو ورقاً وقد عرض هذا النزاع على القضاء قبل وفاة مورثة الطاعنين ولم يفصل فيه نهائياً إلا بعد وفاتها، وكان الحكم الصادر في هذا النزاع مقرراً لقيمة هذه الشهادات على أساس الذهب فينسحب أثره عند تقدير قيمة التركة إلى تاريخ وفاة المورثة، لما كان ذلك يكون صحيحاً تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على هذا الأساس في تاريخ وفاة المورثة.
3 - تقدير قيمة السندات والأوراق المصرية أو الأجنبية من واقع متوسط الأسعار الرسمية في آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إنما يكون بالنسبة للأوراق المقبولة في التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية والتي تكون خالية من قيام نزاع قضائي في شأن قيمتها الحقيقية، لما كان هذا الوصف لا ينطبق على شهادات التحفظات التي كان تقدير قيمتها مثار نزاع أمام القضاء فإن التحدي بنص الفقرة المشار إليها يكون على غير أساس.
4 - لا محل للنعي على الحكم المطعون فيه أنه اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة شهادات التحفظات على أساس سعر الذهب مستعينة في هذا التقدير بخبرة أحد البنوك في هذا الخصوص، ذلك أن المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 تجيز للجنة التقدير الاستعانة في هذا الخصوص برأي أحد المصارف، والمحكمة غير ملزمة بعد بإجابة الورثة إلى طلب تعيين خبير لتقدير قيمة هذه الأوراق وقت وفاة المورث متى كانت قد اطمأنت إلى تقدير لجنة التركات لها.
5 - متى كان الحكم استناداً إلى الأسباب السائغة التي أوردها قد اعتبر الأرض المخلفة عن المورث من الأراضي الفضاء المعدة للبناء وليست من الأراضي الزراعية فلم يقدر قيمتها على الأساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بل قدرها وفقاً للمادة 37 من هذا القانون، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة الطاعنين دين اسبانيان الإيرانية الجنسية توفيت في 26 من يونيه سنة 1945 بمدينة لوزان بسويسرا، وقد خلفت في مصر تركة تتكون من عقارات ومن أموال وأسهم وسندات وشهادات تحفظات صادرة من شركة قناة السويس مودعة بنك بار كليز قدرتها لجنة تقدير التركات بمبلغ 50158 جنيهاً و67 مليماً، فعارض الطاعنان في هذا التقرير وأقاما الدعوى رقم 435 سنة 1948 تجاري القاهرة الابتدائية على المطعون عليها وقالا فيها إن اللجنة قدرت قيمة الأرض الزراعية الواقعة بنزلة السمان بمبلغ 2539 جنيهاً و223 مليماً في حين أن قيمتها الحقيقية لا تزيد على ربع هذا المبلغ، وأن المورثة لم يكن لها موطن شرعي بمصر ولم تكن تزاول بها أي عمل، ولهذا لا يخضع لرسم الأيلولة على تركتها إلا الأموال الثابتة والمنقولة المستثمرة في مصر، فلا تخضع للضريبة النقود المودعة ببنك بار كليز والتي لا يعطي عنها البنك فوائد وكذلك شهادات تحفظات شركة قناة السويس، وطلب أصلياً تقدير الأرض الزراعية على أساس ما يدفع عنها من الأموال واعتبار النقود والأوراق الأخرى المودعة ببنك بار كليز غير خاضعة لرسم الأيلولة على التركات، واحتياطياً تعيين خبير لتقدير قيمة الأرض وقيمة تحفظات شركة قناة السوس على أساس سعرها وقت وفاة المورثة. وفي 5 من مايو سنة 1949 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه باعتبار المبالغ المودعة في بنك بار كليز غير خاضعة لرسم الأيلولة على التركات وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنف المطعون عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 41 سنة 67 ق تجاري القاهرة، وطلبت فيه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار المبالغ النقدية غير خاضعة لرسم الأيلولة على التركات، وبجلسة 7/ 2/ 1951 رفع الطاعنان استئنافاً فرعياً قيد برقم 49 سنة 68 ق، وطلبا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار تحفظات شركة قناة السويس والأسهم والسندات المودعة في بنك بار كليز خاضعة لرسم الأيلولة على التركات وفيما قضى به من تقدير قيمة الأرض بمبلغ 2539 جنيهاً و223 مليماً، وفي 16 من مايو سنة 1951 قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوعهما برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتحصل السبب الأول منها في أن الحكم المطعون فيه إذ أخضع الأسهم والسندات وتحفظات شركة قناة السويس المودعة ببنك بار كليز لرسم الأيلولة استناداً إلى المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن هذه المادة قد اشترطت لخضوع هذه الأوراق لرسم الأيلولة على التركات توافر أحد الشروط الثلاثة التي أوردتها، وهي أن يكون للمورث الأجنبي محل توطن شرعي في مصر أو أن يكون له عمل فيها أو مال مستثمر فيها، أما مجرد إيداع الأسهم والسندات وغلتها فائدة محددة فإنه لا يعد استثماراً أو توظيفاً لها ذلك أن الاستثمار الذي قصده الشارع يستلزم قيام الشخص بمجهودات إيجابية في سبيل استغلال أمواله لتنتج الربح أو الفائدة وهو الأمر المنعدم في هذه الدعوى، ولا يكفي مجرد وجود المال في مصر وإنما يجب أن يكون المورث الأجنبي قد زاول بهذه الأموال أعمالاً من شأنها أن تدر عليه ثمارها المدنية.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الأسهم والسندات وتحفظات شركة قناة السويس المودعة بنك بار كليز تخضع لرسم الأيلولة على التركات، فإنه قد أسس قضاءه في هذا الخصوص على أنها أموال منقولة مستثمرة في مصر لأنها أوراق مالية تغل دخلاً، ولا يؤثر في ذلك إيداعها في المصرف لأن مناط الاستثمار إنما هو إغلال أو عدم إغلال الفائدة، فكلما وجدت الفائدة - مهما كانت ضئيلة - اعتبر المال مستثمراً، وإن نص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون المشار إليه صريح في أن إخضاع أموال الأجانب المنقولة لضريبة التركات لا يستلزم إلا توافر شرط من الشروط الثلاثة الواردة بهذه المادة، وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ذلك أن القانون رقم 142 لسنة 1944 إذ نص في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن رسم الأيلولة على التركات يسري على الأموال المنقولة الموجودة في مصر والمخلفة عن مورث أجنبي له محل توطن شرعي في مصر أو له عمل أو مال مستثمر في مصر، فقد أفاد أنه إذا كان للأجنبي مال منقول مستثمر في مصر فإنه يخضع لرسم الأيلولة على التركات مهما كانت قيمة الفائدة التي يغلها هذا المال سواء أكان لهذا الأجنبي مجهود إيجابي في استثماره أم أنه كان يكتفي بالغلة التي ينتجها هذا المال المودع بأحد المصارف، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الأوراق التي كانت مودعة بنك بار كليز كانت تغل دخلاً في صورة ربح أو فائدة، فإنها تعتبر أموالاً منقولة مستثمرة في مصر، ومن ثم تكون خاضعة لرسم الأيلولة على التركات وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تقدير قيمة شهادات التحفظات بالمبالغ التي دفعتها شركة قناة السويس لحاملي هذه الشهادات تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 17 من مايو سنة 1947 بوجوب دفع قيمتها ذهباً قد أخطأ في تطبيق القانون لأن هذه الشهادات كان لها سعر في السوق، فكان يتعين تقدير قيمتها بسعر السوق وقت وفاة مورثة الطاعنين تطبيقاً للمادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944، وتعيين خبير في هذه الحالة لتقدير قيمتها وقت حصول الوفاة في 6 من يونيه سنة 1945.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص من أنه "عن الاعتراض على تقويم شهادات تحفظات قناة السويس وقت حصول الوفاة بسعر الذهب بدلاً من الورق، فإن الحكم الصادر في 17 من مايو سنة 1947 بتقويمها على هذا الأساس مقرر للحق وليس منشأ له فينسحب أثره إلى بدء النزاع في سنة 1931، وإن وفاة المورثة قد حصلت أثناء قيامه وقبل البت فيه فوجب أن تحتسب قيمة هذه الشهادات وتدرج في التركة على أساس قيمتها مسعرة بالذهب وهو ما أجرته لجنة التقدير. وإنه طبقاً للمادتين 12 و13 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تدخل الحقوق ولو كانت متنازعاً عليها في التركة بقيمتها الكاملة، وهذا لا يتعارض مع حكم المادة 36 فقرة ثالثة من هذا القانون وإن التقدير الذي اتبعته اللجنة في شأن هذه الأوراق بالاستعانة ببنك بار كليز هو تقدير سليم ويتفق مع نص القانون مما لا حاجة معه إلى ندب خبير لإعادة التقدير" وهذا الذي قرره الحكم لا خطأ فيه ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 تعتبر الحقوق والدعاوى من الأصول التي تتكون منها التركة فتخضع بقيمتها كاملة لرسم الأيلولة، وقد أجازت المادة 13 من هذا القانون استبعاد هذه الحقوق مؤقتاً حتى يستقر الحق فيها وذلك بالشروط التي أوجبتها هذه المادة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شهادات التحفظات كانت مثار نزاع بين شركة قناة السويس وبين حاملي الأسهم التي صدرت عنها شهادات التحفظات على تقدير قيمتها ذهباً أو ورقاً. وقد عرض هذا النزاع على القضاء في سنة 1931 قبل وفاة مورثة الطاعنين ولم يفصل فيه نهائياً إلا في 17 من مايو سنة 1947 بعد وفاتها، وكان هذا الحكم مقرراً لقيمة هذه الشهادات على أساس سعر الذهب فينسحب أثره عند تقدير قيمة التركة إلى تاريخ وفاة المورثة في 6 من يونيه سنة 1945 - لما كان ذلك - يكون صحيحاً تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على هذا الأساس في تاريخ وفاة المورثة. ولا محل للتمسك بحكم الفقرة الثالثة من المادة 36 من القانون المشار إليه، ذلك أن تقدير قيمة السندات والأوراق المصرية أو الأجنبية من واقع متوسط الأسعار الرسمية في آخر أسبوع حصل فيه التعامل قبل الوفاة إنما يكون بالنسبة للأوراق المقبولة في التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية والتي تكون خالية من قيام نزاع قضائي في شأن قيمتها الحقيقية، وهذا الوصف لا ينطبق على شهادات التحفظات التي كان تقدير قيمتها الحقيقية مثار نزاع أمام القضاء. كما أنه لا محل للنعي على الحكم إذ اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة هذه الشهادات على أساس سعر الذهب مستعينة في هذا التقدير بخبرة بنك بار كليز في هذا الخصوص، ذلك أن المادة 54 من القرار الوزاري رقم 126 لسنة 1944 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 142 لسنة 1944 تجيز للجنة التقدير الاستعانة في هذا الخصوص برأي أحد المصارف. والمحكمة غير ملزمة بعد بإجابة الطاعنين إلى طلب تعيين خبير لتقدير قيمة هذه الأوراق وقت الوفاة متى كانت قد اطمأنت إلى تقدير لجنة التركات لها.
ومن حيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قدر حصة مورثة الطاعنين في الأرض الواقعة بنزلة السمان بمبلغ 2539 جنيهاً و223 مليماً تأسيساً على أنها معدة للبناء، فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذه الأرض تعتبر من الأراضي الزراعية وهي، مؤجرة للغير بهذا الوصف وكانت منزرعة وقت معاينة الخبير لها وتدفع عنها الأموال الأميرية على هذا الاعتبار. ووفقاً للفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 يكون تقدير قيمة الأطيان الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن الأرض الواقعة بنزلة السمان من الأراضي المعدة للبناء وقدّر قيمتها على هذا الاعتبار، فقد استند في ذلك إلى ما ورد بتقرير الخبير الذي ندبته مصلحة الضرائب (إدارة التركات) من أن هذه الأرض تقع بالقرب من نهاية شارع الهرم أمام فندق مينا هاوس تقريباً. وأنها بسبب موقعها الطبيعي بالنسبة إلى القطع التي تحيط بها تعتبر من الأراضي المعدة للبناء وأن الخبير قوّمها على هذا الأساس وراعى في ذلك موقعها ومساحتها وقيمة الأراضي المجاورة لها كما راعى سوابق التثمين في هذه المنطقة وإلى ما ورد بالإقرار المؤقت المقدّم عنها من أنها أرض فضاء وهو وصف يدل على إقرار الطاعنين بأنها ليست من الأراضي الزراعية. ولما كان الحكم استناداً إلى الأسباب السالف ذكرها قد اعتبر أن الأرض المشار إليها ليست من الأراضي الزراعية من ناحية خضوعها لرسم الأيلولة وإنما هي من الأراضي الفضاء المعدة للبناء، فإنه إذ لم يقدر قيمتها على أساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 36 من القانون رقم 142 لسنة 1944 يكون قد خالف القانون، ذلك أن محل تطبيق هذا النص هو أن تكون الأرض معتبرة من الأطيان الزراعية، فإذا لم تكن كذلك صح تقديرها وفقاً للمادة 37 من هذا القانون. أما تقرير ما إذا كانت الأرض زراعية أم أنها أرض فضاء معدة للبناء، فهو تقرير موضوعي. وبحسب الحكم أن يكون مقاماً في هذا الخصوص على أسباب صحيحة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها كما هو الشأن في الدعوى.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.