أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 931

جلسة 27 من مايو سنة 1954
(143)
القضية رقم 305 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
ضرائب. ميعاد اختيار رقم المقارنة للأرباح الاستثنائية. وجوب إخطار الممول بقرار مصلحة الضرائب عن حالة حساباته حتى ينفتح الميعاد. عدم إخطاره يجعل الميعاد ممتداً سواء تبين أن حساباته منتظمة أم غير منتظمة.
لكي يتسنى للمموّل استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبني على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على علم بأن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة وأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التي خوله القانون حق اختيار أرباحها رقماً للمقارنة ولا يكفي أن تعتمد المصلحة حسابات المموّل دون أن تخطره بذلك لكي تعتبر حساباته منتظمة وبالتالي يسقط حقه في اختيار رقم المقارنة المخوّل له بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 من فبراير سنة 1942. وإذن فمتى كان الثابت أن المموّل قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مصلحة الضرائب لم تخطره باعتماد أرباحه عن سنة 1939 حتى تاريخ استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة بل ولم تعلنه باستمارة ربط أرباحه عن السنة المذكورة وأن قيامه بدفع الضريبة عن السنة المشار إليها كان بناء على ربط مؤقت لا الربط النهائي الذي لم يخطر به، وكان هذا الدفاع مؤثراً في الدعوى إذ لو صح لتغير معه وجه الرأي فيها، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم وجوب إخطار المموّل باعتماد حساباته وبربط أرباحه ربطاً نهائياً مخالفاً للقانون ومنافياً للغرض الذي حدا بالمشرع لتخويل المموّلين حق اختيار رقم المقارنة، لما كان ذلك، فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ خطأ يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن هو صاحب منشأة بالإسكندرية لصناعة الأثاث أقام على مصلحة الضرائب في 13 يوليو سنة 1950 الدعوى رقم 757 سنة 1950 تجاري كلي الإسكندرية طلب فيها الحكم باعتبار أرباحه العادية في المدة من أول مارس سنة 1938 لغاية 28 فبراير سنة 1939 أساساً للمقارنة في حساب ضرائب الأرباح الاستثنائية وقال في بيان دعواه إن أرباحه العادية في المدة المذكورة هي 575 جنيهاً كما يبين من دفاتره غير المنتظمة التي تنطبق عليها أحكام القانون رقم 60 لسنة 1941 وإن مصلحة الضرائب أرسلت إليه تنبيهات بدفع الضرائب الاستثنائية عن السنوات من 1942 إلى 1947 اعتبرت فيها أن رقم المقارنة هو 12% من رأس ماله المستثمر في كافة السنوات المشار إليها دون إخطاره باستعمال حقه في اختيار أحد رقمي المقارنة ودون فحص حساباته عن سنة 1938 - 1939 استكمالاً للإجراءات التي يتعين أن تسبق إخطار المموّل باستعمال حقه في اختيار رقم المقارنة وإنه رد على هذه التنبيهات بأن مصلحة الضرائب لم تخطره باعتماد حساباته عن السنة المذكورة ولم تعلنه بالنموذج رقم 4 ضرائب ومن ثم فإن حقه في اختيار رقم المقارنة ما زال قائماً - وأضاف الطاعن في بيان دعواه إلى ما تقدم أن مصلحة الضرائب قد اعتبرت دفاتره غير منتظمة بدليل أنها لم تأخذ الحسابات الواردة فيها عن المدة من سنة 1940 إلى سنة 1947 وهي بذاتها الدفاتر المقيدة بها حسابات سنة 1938 - 1939. دفعت مصلحة الضرائب الدعوى بأن الطاعن قدّم إليها كشفاً بحساب أرباحه وخسارته في المدة من أول مارس سنة 1938 لغاية 28 فبراير سنة 1939 وميزانية عمومية عن نفس المدة اعتمدتها المصلحة وبذلك تكون قد اعتبرت أن دفاتره عن حسابات هذه السنة هي دفاتر منتظمة ولم يكن من واجبها أن تخطره باعتماد حساباته عن السنة المذكورة لكي يختار رقم المقارنة، ذلك لأن المشرع اعتبر أن أرباح سنوات المقارنة لمثل هذا المموّل معلومة له بحكم انتظام حساباته، ولما كان الطاعن لم يبلغ المصلحة باختيار رقم المقارنة في الميعاد الذي حدده القرار الوزاري رقم 22 سنة 1942 والذي انتهى في 15 فبراير سنة 1942 فإنها كانت محقة في تقدير ربحه الاستثنائي على أساس 12% من رأس المال المستثمر - وفي 14 من مارس سنة 1951 حكمت المحكمة برفض دعوى الطاعن، فاستأنف الحكم وقيد استئنافه في جدول محكمة استئناف الإسكندرية برقم 139 سنة 7 ق تجاري وفي 6 من مارس سنة 1952 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم خطأه في تطبيق القانون وتأويله: ذلك إنه أي الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مصلحة الضرائب اعتبرت دفاتره غير منتظمة في السنوات التالية لسنة 1938 - 1939 وبأن ما يسري على السنوات المذكورة يسري على السنة السابقة عليها لأن الدفاتر لم يتغير نظام القيد فيها، فرد الحكم على ذلك بقوله إن الطاعن قدم ميزانية عن المدة من أول مارس سنة 1938 حتى آخر فبراير سنة 1939 ولم تدخل المصلحة أية تعديلات عليها مما يفيد أنها اعتبرت حساباته عن هذه المدة منتظمة وإنه كان يتعين على الطاعن استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة في ميعاد أقصاه 15 فبراير سنة 1942 ويقول الطاعن إن هذا الرد من جانب الحكم غير سديد لأنه لا يكفي أن تعتمد مصلحة الضرائب حساباته عن تلك السنة بل كان يجب عليها أن تخطره باعتمادها بكتاب مسجل بعلم الوصول وإذ هي لم تفعل فإن حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يتخذ أساساً لتقدير أرباحه الاستثنائية يظل قائماً.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاء به في هذا الخصوص "ومن حيث إن الثابت أن المدعي قدم إقرار أو ميزانية عن أرباحه في المدة من مارس سنة 1938 إلى فبراير سنة 1939 ولم تدخل المصلحة أية تعديلات عليها ومن ثم اعتبرت الحسابات التي أخذت منها منتظمة وكان من المتعين على المموّل استعمال حق الاختيار في ميعاد أقصاه 16 فبراير سنة 1942 وهو ما لم يفعله وبذا لم يكن أمام المصلحة إلا اتباع حكم الفقرة الثانية من المادة الثانية الخاص بمعدل 12% من رأس المال أساساً للمقارنة طبقاً لحكم المادة الثالثة سالفة الذكر ولا يحق للمدعي القول بعدم نظامية دفاتره التي تمسك بالإقرارات المقدمة عنها إذ لا يجوز له نقض ما تم من جهته وسعيه في ذلك قصد التخلص من التزاماته للخزانة مردود عليه - أما قوله بوجوب إخطار المصلحة إياه باعتمادها إقراراته فلا أساس له إذ يقتصر ذلك على حالة من ليس لديهم حسابات منتظمة على النحو الوارد بالقرار الوزاري رقم 32 سنة 1944 ولم يوجب المشرع مثل هذا الإخطار بالنسبة لمن يمسكون حسابات منتظمة والحكمة في ذلك ظاهرة إذ لا يصح إجراء ميعاد الاختيار في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة إلا بعد تكامل عناصر الاختيار وعلى العكس بالنسبة للآخرين فلديهم في حساباتهم ما يمكنهم من تخير ما يوائم صالحهم وإذا فرض ولم تأخذ المصلحة بتلك الحسابات بعد ذلك عند فحصها وأجرت تقديراً آخر للأرباح انتقل المموّل إلى فئة من ليس لديهم حسابات منتظمة ومن ثم يتعين على المأمورية إخطاره بذلك لكي يواجه مركزه طبقاً لمصلحته أمام هذا الوضع الجديد الذي طرأ على حالته وتبعاً لذلك يفتح له باب الاختيار من جديد طبقاً للقرار الوزاري رقم 32 سنة 1944" - وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أنه لكي يتسنى للمموّل استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة الذي يبني على أساسه تقدير أرباحه الاستثنائية يجب أن يكون على علم بأن مصلحة الضرائب قد اعتبرت حساباته منتظمة وبأنها اعتمدت أرباحه عن السنة التي خوله القانون حق اختيار أرباحها رقماً للمقارنة ولا يكفي أن تعتمد المصلحة حسابات المموّل دون أن تخطره بذلك لكي تعتبر حساباته منتظمة وبالتالي يسقط حقه في اختيار رقم المقارنة المخوّل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 لعدم استعماله حتى 15 فبراير سنة 1942، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه. ولما كان يبين من الحكم الابتدائي ومن مذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 20 ديسمبر سنة 1951 والمقدمة صورتها الرسمية بملف هذا الطعن أن الطاعن تمسك بأن المصلحة لم تخطره باعتماد أرباحه عن سنة 1938/ 1939 حتى تاريخ استعمال حقه في اختيار رقم المقارنة بل ولم تعلنه باستمارة ربط أرباحه عن السنة المذكورة وقال إن قيامه بدفع الضريبة عن السنة المشار إليها كان بناء على ربط مؤقت لا بناء على الربط النهائي الذي لم يخطر به وكان هذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن مؤثراً في الدعوى إذ لو صح لتغير معه وجه الرأي فيها، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه من عدم وجوب إخطار المموّل باعتماد حساباته وبربط أرباحه ربطاً نهائياً مخالفاً للقانون على ما سبق بيانه ومنافياً للغرض الذي حدا بالمشرع لتخويل المموّلين حق اختيار رقم المقارنة بمقتضى المادة السابق الإشارة إليها وذلك مراعاة لمصلحتهم وتيسيراً لهم - لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.