مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 925

(140)
جلسة 9 من إبريل سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نصحي بولس فارس وعبد الرؤوف محمد محي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

الطعن رقم 436 لسنة 22 القضائية

( أ ) عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة مع المتعاقد المقصر - شطب اسم المتعهد - المادتان 85، 87 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 - حظر التعامل كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية متى كانت لهم صلة بتنفيذ العقد سواء كانت هذه الصلة مقررة في العقد أو ملحوظة عند تنفيذه - مثال: حظر التعامل مع المورد من الباطن رغم كونه غير طرف في العقد الإداري - تطبيق.
(ب) عقد إداري - عقد توريد - تنفيذه.
مخالفة مواصفات التوريد لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة وآتى من الأفعال ما يخفي المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها اكتشافها - متى ثبت أن المورد الذي يشتري الجبن من آخرين أو يتفق معهم على تصنيعه لا دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو اتفاقه على توريد جبن مخالف للعقد فلا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذي يورده - تطبيق.
(جـ) عقد إداري - عقد توريد - تنفيذه - شطب اسم المتعهد.
متى ثبت أن قرار حظر التعامل مع المورد لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون - تحقق ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية متى ثبت أن المتعاقد قد أصابه ضرر أدبي يتمثل في الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش كما أصابه ضرر مادي يتمثل في تفويت فرصته في الدخول في المناقصات العامة والتعامل مع الجهات الإدارية وكانت علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية وبين الضرر الذي أصاب المتعاقد فإنه يحق له التعويض المناسب - تطبيق.
(د) عقد إداري - عقد توريد - تنفيذه - شطب اسم المتعهد.
قرار حظر التعامل مع المورد هو قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانوني لدعوى الإلغاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر مايو سنة 1976 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيد......... بموجب التوكيل الرسمي الخاص رقم 235 ج لسنة 1976 توثيق جنوب القاهرة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 436 لسنة 22 قضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 21/ 3/ 1976 في الدعويين المضمومتين رقم 746 لسنة 24 قضائية المقامة من السيد/......... ضد وزير التعليم العالي ومدير جامعة عين شمس ورقم 260 لسنة 27 قضائية المقامة من السيدين....... و........ ضد مدير جامعة عين شمس ووزير الخزانة، والذي قضى برفض الدعويين إلغاء وتعويضاً وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى رقم 260 لسنة 27 قضائية وبإلغاء القرار المطعون فيه وبالتعويض المطلوب، وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 10/ 6/ 1976. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 19/ 3/ 1984 فقررت إصدار الحكم فيه بجلسة 16/ 4/ 1984 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة المذكورة لنظره بجلسة 19/ 5/ 1984 وتدوول نظر الطعن أمامها في الجلسات على النحو المبين في المحاضر إلى أن قررت بجلسة 27/ 10/ 1984 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 6/ 11/ 1984 وتأجل نظر الطعن أمام هذه المحكمة لجلسة 25/ 12/ 1984 ثم لجلسة 5/ 2/ 1985 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 26/ 3/ 1985 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما تبين من الأوراق، تخلص في أنه بتاريخ 16/ 12/ 1972 أقام السيدان......... و.......... الدعوى رقم 260 لسنة 27 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طلباً فيها الحكم بإلغاء القرار رقم 63/ 69 الصادر من إدارة مستشفيات جامعة عين شمس في 27/ 10/ 1969 بحظر التعامل معهما والمنشور بكتاب دوري وزارة الخزانة رقم 118 لسنة 1969 مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وبعريضة معلنة من المدعي......... في 3/ 3/ 1973 أضاف إلى طلباته في الدعوى طلباً بإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بأن يدفعا له تعويضاً قدره عشرون ألف جنيه، وأبدى المدعيان أنهما تعاقدا مع الشركة العامة لتوريد الأغذية في 28/ 5/ 1968 على توريد جبنة بيضاء لعام 68/ 69 لجميع المستشفيات داخل محافظتي القاهرة والجيزة، على أن يقوم المدعي......... بالإنتاج والمدعي.......... بالتوريد بموجب عقد اتفاق بينهما وأن يتم التوريد اعتباراً من أغسطس 1968 حتى مارس 1969، وبتاريخ 10/ 2/ 1969 أخذت عينة من الكميات الموردة لمستشفيات جامعة عين شمس في 8/ 2/ 1969 وتم تحليلها بمعامل وزارة الصحة فوجدت مطابقة للمواصفات وبتاريخ 8/ 3/ 1969 أخذت عينة أخرى من الكميات الموردة للمستشفيات المذكورة وتم تحليلها بمعامل وزارة الصناعة فوجدت أيضاً مطابقة للمواصفات، وبسبب خلاف بين الموردين والمتعهدين شكلت الرقابة الإدارية لجنة لإعادة أخذ العينات من الجبنة الموردة لجامعة عين شمس وتحليلها، فوردت نتيجة التحليل في 10/ 5/ 1969 تفيد أن الجبنة مغشوشة لانخفاض نسبة الدسم بها لدرجة كبيرة وكذلك نسبة الماء ونسبة كلوريد الصوديوم وتضمن تقرير مصلحة الكيمياء بوزارة الصناعة أن العينة غير مطابقة للمواصفات. وبتاريخ 27/ 10/ 1969 أصدرت إدارة مستشفيات جامعة عين شمس القرار رقم 63/ 69 بحظر التعامل مع المدعيين لتوريدهما جبنة بيضاء مغشوشة للمستشفيات استناداً إلى العقد المبرم بينهما وبين الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية التي رسا عليها توريد الجبنة عام 68/ 1969 وذلك بناء على توصية الرقابة الإدارية بتقريرها المؤرخ 29/ 4/ 1969 وقامت وزارة الخزانة بإصدار الكتاب الدوري رقم 118 لسنة 1969 متضمناً القرار المشار إليه، ونعى المدعيان على القرار المشار إليه أن ما تم توريده منهما ثبت أنه مطابق للمواصفات ولا يسألان عن البضاعة بعد توريدها واستلامها خصوصاً أن هناك أكثر من مورد للجبنة، ومخازن مستشفيات جامعة عين شمس تحوى الآن صفائح من مخلفات الجبنة المصادرة من موردين آخرين، وما تم توريده منهما يختلط بهذه الصفائح ولا يمكن التمييز بينهما، كما أن القرار صدر مخالفاً شروط التعاقد وكراسة توريد الأغذية لمستشفيات جامعة عين شمس التي ينص البند 23 منهما على أنه لا يحق لجهة الإدارة فسخ العقد إلا في حالة ورود ثلاث نتائج عينات من الجبنة غير مطابقة للمواصفات حسب تحليل معامل وزارة الصحة وهو ما لم يثبت في حقهما، وصدر القرار مخالفاً أيضاً للمادة 85 من لائحة المناقصات والمزايدات التي تشترط أخذ رأي مجلس الدولة قبل اتخاذ إجراءات الشطب، وترتب على هذا القرار أن الجهات الإدارية امتنعت عن التعامل معهما وحرمتهما من الدخول في المناقصات العامة وبجلسة 21/ 3/ 1976 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه، وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعيين وردا جبناً مغشوشاً وثبت ذلك من التحاليل المعملية لجهتين مختلفتين اتفقتا في النتيجة ولا محل لما ذهب إليه المدعيان من مظنة حدوث خلط بين ما قاما بتوريده وما هو موجود بالمخازن لأن العينات أخذت بحضور المدعي....... في 29/ 3/ 1969 وتم تحريزها وإرسالها إلى المعامل بموافقته، ولذا يكون قرار حظر التعامل معهما سليماً ولا تسأل الإدارة عن التعويض عنه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية:
1 - مخالفة القانون والقصور في التسبيب فقد ناقش الحكم قرار الشطب استناداً إلى المادة 87 مكرراً من لائحة المناقصات والمزايدات ولم يرد على دفاع الطاعن أن العقد لم يفسخ ولم يصادر التأمين النهائي، ولم يناقش نص المادة 85 من ذات اللائحة الذي يوجب أخذ رأي مجلس الدولة قبل إصدار القرار.
2 - الخطأ في تطبيق القانون وتأويله فالمادة 87 من اللائحة تتضمن حكمين، أولهما: أن تتولى وزارة المالية نشر قرار الشطب بناء على طلب الجهات الإدارية. والثاني: جواز قيد المتعهد المشطوب في حالة صدور حكم بالبراءة أو حفظ الدعوى وقد انتهت النيابة العامة إلى حفظ الشكوى إدارياً لعدم ثبوت تهمة الغش ولذا يفقد القرار سنده ويصبح باطلاً.
3 - لو كانت الجهة الإدارية تساير الصالح العام لأهدرت توصية الرقابة الإدارية واتبعت أحكام القانون التي توجب فسخ العقد ومصادرة التأمين والرجوع على المتعهد بالتعويض.
4 - أن المنسوب إلى الطاعن هو عدم مطابقة الجبن للمواصفات وهو غير الغش الذي يتم بإجراءات أو أعمال احتيال لستر عدم المطابقة للمواصفات.
5 - أنه لا يمكن اعتبار الطاعن مورداً أو متعاقداً مع الجهة الإدارية إذ لا تربطه بها علاقة مباشرة، فالطاعن يورد الجبن للشركة المتعاقدة مع جهة الإدارة وليس إلى الإدارة ولذا فلا تستطيع أن توقع عليه العقوبة الواردة في المادة 85 من اللائحة.
ومن حيث إن القرار موضوع الحكم المطعون فيه هو قرار مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس رقم 42 لسنة 1969 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1969، والذي نص على أن (يحظر التعامل مع كل من الموردين..... و...... لتوريدهما جبناً أبيض مغشوشاً للمستشفيات استناداً إلى العقد المبرم بينهما وبين الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية التي رسا عليها مزاد توريد الجبن للمستشفيات عام 68/ 1969، وتبلغ الإدارة العامة لمشتريات الحكومة بوزارة الخزانة لتتولى إخطار الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لاستبعاد اسميهما من سجل الموردين وحظر التعامل معهما).
ومن حيث إن حظر التعامل، كما يجوز بالنسبة للمتعهدين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الإدارية بسبب العجز في تنفيذ التزام قائم أو سابق عملاً بحكم المادة 85 من لائحة المتناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957، يجوز أيضاً بالنسبة للمتعهدين والمقاولين الذين لم يسبق لهم التعامل مع الجهات الإدارية والذين كانت لهم صلة بتنفيذ بعض العقود الإدارية سواء كانت هذه الصلة مقررة في هذه العقود أو ملحوظة عند تنفيذها عملاً بحكم المادة 87 مكرراً من اللائحة المشار إليها، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يعمل مورداً للجبن من باطن الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية المتعاقدة مع الجهة الإدارية فإنه يكون من الجائز حظر التعامل معه استناداً إلى المادة 87 مكرراً المشار إليها رغم كونه غير طرف في العقد الإداري المبرم مع الشركة المذكورة.
ومن حيث إن حظر التعامل مع الطاعن استند إلى أنه ورد جبناً أبيض مغشوشاً للمستشفيات وهذا السبب غير صحيح قانوناً، ذلك أن ما نسب إليه في الأوراق هو أنه ورد جبناً غير مطابق للمواصفات ولكنه صالح للأكل حسب التقارير الواردة من معامل وزارة الصحة بخصوص العينات المأخوذة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، ومخالفة المواصفات لا تعتبر غشاً ما لم يثبت أن المورد كان على علم بهذه المخالفة وأتى من الأفعال ما يخفى هذه المخالفة عن جهة الإدارة أو يجعل من المتعذر عليها اكتشافها، وهو ما لم يتضح للمحكمة من أوراق الطعن، فالطاعن مورد للجبن الذي يشتريه من آخرين أو يتفق مع آخرين على تصنيعه، ولا يوجد أي دليل على علمه بمخالفة الجبن للمواصفات أو على اتفاقه على تصنيع جبن مخالف للمواصفات، ولا يفترض فيه هذا العلم إلا إذا كان هو صانع الجبن الذي يورده وهو ما لم يثبت في حقه، وإذا كان تقرير الرقابة الإدارية قد نسب إلى الطاعن التفاهم مع التاجر........ صاحب معمل منتجات ألبان على إعداد صفائح جبن يلصق عليها علامة باسم (منتجات دمياط - ........) - جبنة بيضاء كاملة الدسم) فإن هذا التفاهم لم يسنده أي دليل أو قرينة على صحته، وما نسب إلى الطاعن من أنه أسند توريد كميات من الجبن للمدعو......... المستبعد من التعامل مع المستشفيات فإن هذا الاستبعاد لا يسري إلا على المستشفيات دون الطاعن الذي يستطيع التعامل مع0 من يشاء من المعامل أو التجار وذلك على مسئوليته الشخصية، فالمحظور طبقاً للبند التاسع من كراسة توريد الأغذية لمستشفيات جامعة عين شمس هو أن يتقدم للتعاقد مع الجهة الإدارية متعهد يعمل ستاراً لمتعهد لآخر ممنوع من التعامل معه والجزاء هو فسخ العقد ومصادرة التأمين، والثابت أن الطاعن ليس طرفاً في عقد التوريد، وإنما هو مورد من الباطن حسبما اتضح من ظروف التوريد، فإذا أضيف إلى ذلك أن النيابة العامة قيدت شكوى إدارة المستشفيات ضد الطاعن شكوى إدارية وحفظتها مما يعتبر دليلاً على عدم توافر جريمة الغش في حقه حتى انقضت الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه بافتراض علم الطاعن بمخالفة الجبن المورد للمواصفات فإن الجبن لا يقبل إلا بعد تحليل عينات منه في معامل وزارة الصحة، وقد تم قبول الجبن بعد ثبوت مطابقته للمواصفات وفقاً للعقد ولم يثبت أن الطاعن قد خالف البند 24 من كراسة توريد الأغذية المشار إليها من إتيانه أمراً يكون من شأنه أن يتعذر على إدارة المستشفيات كشف مخالفته المواصفات مثل تقديم عينات معينة للتحليل أو التواطؤ مع الموظفين المختصين في أخذ مثل هذه العينات أو في التلاعب في نتيجة التحليل.
ومن حيث إنه وقد وضح مما تقدم أن قرار حظر التعامل مع الطاعن لم يقم على سبب صحيح واقعاً أو قانوناً، فإنه يعتبر قراراً مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتحقق به ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، وهو الخطأ الموجب لمسئوليتها الإدارية عنه متى تحققت عناصر المسئولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه من قرار حظر التعامل معه ضرر أدبي يتمثل في الإساءة إلى سمعته التجارية نتيجة لوصمه بالغش، كما أصابه من القرار المذكور ضرر مادي يتمثل في تفويت فرصته في الدخول في المناقصات العامة والتعامل مع الجهات الإدارية فيما يتعلق بتوريد الجبن الأبيض.
ومن حيث إن علاقة السببية قائمة بين خطأ الجهة الإدارية في حظر التعامل مع الطاعن وبين الضرر الذي أصاب الطاعن من هذا الحظر أدبياً ومادياً.
ومن حيث إنه بالنظر إلى أن قرار حظر التعامل مع الطاعن لم يترتب عليه توقف نشاطه التجاري كلياً وإنما استمر الطاعن في التعامل مع القطاع العام والقطاع الخاص وكان في إمكانه التعامل مع القطاع الحكومي بطريق غير مباشر بتوريد الجبن للمتعاقدين مع الجهات الإدارية، فإن المحكمة تقدر للطاعن تعويضاً جزافياً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته من قرار حظر التعامل معه قدره ألف جنيه.
ومن حيث إنه لذلك يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب في قضائه برفض دعوى الطاعن إلغاء وتعويضاً الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء هذا الحكم وبقبول دعوى الطاعن شكلاً باعتبار أن قرار حظر التعامل مع الطاعن قرار مستمر لا يتقيد طلب إلغائه بالميعاد القانوني لدعوى الإلغاء وفي موضوع هذه الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه وبتعويض الطاعن عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقته من هذا القرار تعويضاً جزافيا بمبلغ 1000 (ألف جنيه) وألزمت جامعة عين شمس بالمصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وفي موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وبإلزام جامعة عين شمس بأن تؤدي للطاعن تعويضاً قدره ألف جنيه والمصروفات.