أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 961

جلسة 17 من يونيو سنة 1954
(147)
القضية رقم 8 سنة 23 القضائية أحوال شخصية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وسليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان المستشارين.
( أ ) أحوال شخصية. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. خطأ الزوج لا يعتبر سبباً لعدم قبول دعوى التطليق المؤسسة على الإهانة الجسيمة التي لحقته من أخطاء زوجته. هو ظرف موضوعي في تقدير جسامة أخطاء الزوجة المسوغة لطلب التطليق.
(ب) أحوال شخصية. دعوى تطليق بين زوجين فرنسيين. تقدير جسامة الإهانة المسوغة للتطليق. هو من مسائل الواقع.
1 - خطأ الزوج لا يعتبر وفقاً لأحكام القانون الفرنسي الواجب التطبيق سبباً لعدم قبول دعواه بطلب التطليق للإهانة الجسيمة التي لحقته بسبب خطأ زوجته وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التي يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزناً في تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة للأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأي رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة إلى طلب حضانة الأولاد والنفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق.
2 - تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقاً لنص المادة 232 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالأمر الصادر في 12 من إبريل سنة 1945 هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، ومرافعة المحاميين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة؛
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى على الطاعنة أمام المحكمة القنصلية الفرنسية بصحيفة أعلنها في 8 من مارس سنة 1947 ذكر فيها أنه تزوج من الطاعنة في 19 من سبتمبر سنة 1928 زواجاً مدنياً وعقب منها ولدين ثم التحق بالقوات الفرنسية المحاربة في سوريا وسافر وحده دون أن تصحبه الطاعنة التي آثرت البقاء بمصر ولما عاد عثر على مخطوطات صادرة من الطاعنة ورسائل تحتفظ بها في درج مشترك لهما تشير إلى وجود علاقات بينها وبين رجلين معينين تتنافى مع واجبات الزوجية. فأبلغ البوليس وكلف أشخاصاً بمراقبتها فتبين له أنها كانت تسافر لغير سبب ظاهر ولا تعود إلى مسكنها أحياناً إلا قبيل الصباح ورماها بالزنا وطلب الحكم بتطليقها منه بخطئها وحضانته لولديه منها وتصفية المال المشترك. ودفعت الطاعنة الدعوى بأنها لم تصحب المطعون عليه إلى سوريا حتى تقوم بوفاء الديون التي خلفها، وأما عن علاقتها بالشخصين فقالت إن علاقتها بأحدهما كانت علاقة صداقة وعطف وأنها لما سافرت إلى سوريا وجدت زوجها على صلة وثيقة بسيدة هناك وأنكرت عليه الوسيلة التي حصل بها على رسائلها ومذكراتها الخاصة وقررت أنه استولى عليها بطريق السرقة ودفعت بعدم قبولها في الإثبات كما طلبت الحكم بتطليقها منه بناء على خطئه هو وتقدير نفقة شهرية لولديها وتصفية المال المشترك. وفي نوفمبر سنة 1947 حكمت المحكمة القنصلية تمهيدياً بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ونفي واقعة الزنا ولكن هذا الحكم لم ينفذ. ولما أحيلت الدعوى على محكمة بور سعيد الابتدائية على أثر إلغاء المحاكم القنصلية قصر المطعون عليه طلب الطلاق على الإهانة البالغة وفي 29 من مايو سنة 1951 حكمت المحكمة بتطليق الطاعنة من المطعون عليه وبحضانته لولده دانيال القاصر وبتصفية المال المشترك ورفض دعوى الطاعنة الفرعية. فاستأنفت الطاعن وقيد استئنافها برقم 2 سنة 3 ق استئناف المنصورة وفي 7 من مايو سنة 1952 حكمت محكمة الاستئناف بالتأييد، فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 3 سنة 22 "أحوال شخصية" وفي 8 من يناير سنة 1953 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وحكمت في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه لقصوره وخطئه في الرد على دفاع الطاعنة الخاص بعدم جواز التمسك قبلها بالمخطوطات المضبوطة كدليل في الإثبات لحصوله عليها بطريق السرقة. وبإعلان تاريخه 5 من فبراير سنة 1953 عجل المطعون عليه الاستئناف لجلسة 11 من مارس سنة 1953 طالباً الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام الطاعنة (المستأنفة) بكامل المصروفات وفي 8 من ديسمبر سنة 1953 حكمت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف رقم 2 "أحوال شخصية" سنة 3 ق برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبرفض طلبات الطاعنة الموجهة بالعريضة المؤرخة في 18 من يوليو سنة 1953 والمقيدة برقم 4 أحوال شخصية سنة 5 ق استئناف المنصورة. فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن مقام على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتطليق الطاعنة من المطعون عليه على ما ورد في مفكرة الطاعنة وخطاباتها رغم تمسكها بعدم قبول هذه الخطابات والمفكرة كدليل إثبات لأن وسيلة حصول زوجها عليها كانت غير مشروعة، إذ حصل عليها بطريق السرقة وكسر درج خاص بها - إذ أقام الحكم قضاءه على ذلك خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب من خمسة أوجه (الأول) - إذ تمسكت الطاعنة في مذكرتها المقدمة لجلسة 17 من يونيو سنة 1953 بأن مجرد وجود المفكرة والخطابات المشار إليها تحت يد المطعون عليه قرينة على أنه حصل عليها بوسيلة غير مشروعة طالما أن الطاعنة - وهي التي تملك وحدها تسليمها إليه تنكر حصول هذا التسليم برضائها والمطعون عليه لا يدعيه و(الثاني) - إذ تمسكت الطاعنة بأن ما يزعمه المطعون عليه من أنه عثر على هذه الأوراق بدرج الطاولة الذي كان يضع به أوراقه الخاصة وأنه فتحه بمفتاحه ولم يستعمل العنف غير صحيح إذ من غير المعقول أن تختار الطاعنة هذا المكان المخصص لأوراق المطعون عليه لتضع فيه أوراقها الخاصة و(الثالث) إذ تمسكت بأن المطعون عليه فتح الدرج بالعنف وأن آثاره ما زالت باقية. وطلبت من المحكمة أن تعاين الدرج لتتبين ما إذا كان الأثر الذي به قديماً أم حديثاً كما تمسكت بما ورد في خطاب السيد برتران في تأييد واقعة السرقة واستشهدت أيضاً على ذلك بالمسيو موزيه كازى إلا أن المحكمة لم تجب هذه الطلبات و(الرابع) - إذ قررت المحكمة "أن المستخلص من سائر أوراق الدعوى وبخاصة أقوال الطرفين أمام المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1953 أن ادعاء المستأنفة (الطاعنة) عار من الصحة ولا سند له من الواقع والحقيقة ولا أدل على ذلك من تضارب أقوال المستأنفة ذاتها في تصوير تلك الرواية إذ قررت بجلسة 13 من مايو أن تلك الرسائل كانت بدرجها الخاص بمكتب "ببدرون" المنزل بينما تقول بلسان وكيلها في مذكرتها أنها كانت بدرج خاص بها ملقى في الكرار" وهذا الذي قررته المحكمة يدل على أنها توهمت أن هناك خلافاً بين لفظي "بدرون" و"كرار" مع أنهما شيء واحد ولو أن المحكمة انتدبت من يعاين الدرج لتبين لها حقيقة الواقع و(الخامس) إذ قررت المحكمة أن الدرج به مواد تموينية وأن من حق الزوج استعمالها. مع أن هذا الذي قررته لا سند له من الأوراق إذ لم يقل المطعون عليه أن بالدرج شيئاً من ذلك أما ما ذهب إليه الحكم من أن الطاعنة لم تبلغ البوليس عن واقعة السرقة فمرجعه أن المطعون عليه هو زوجها ووالد ولديها وليس من السهل على الزوجة أن تتخذ هذا الإجراء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "وبما أن المستخلص من سائر أوراق الدعوى وبخاصة أقوال الطرفين أمام المحكمة بجلسة 13 من مايو سنة 1953 أن ادعاء المستأنفة (الطاعنة) أن المستأنف عليه (المطعون عليه) استولى على رسائلها ومذكراتها الخاصة التي قدمها دليلاً للإثبات في الدعوى بطريق السرقة بعد فتح درجها بالعنف عار من الصحة ولا سند له من الواقع" والحقيقة ثم أخذ الحكم يسرد الأدلة على عدم صحة هذا الادعاء إلى أن قال "ولا تعير المحكمة طلب المستأنفة الآن معاينة آثار ذلك العنف الوهمي بالدرج إذ أن هذا الإجراء لا قيمة له إذ لا يوجد في الدعوى ما يقطع بأن ذلك العنف على فرض وجوده قد أحدثه ذلك الزوج بغية الاستيلاء على المخطوطات والرسائل المشار إليها كما أنه لا فائدة من سؤال فكتور برتران عن واقعة كانت هي مصدرها على ما سلف بيانه إذ أنها تقول إن فكتور هذا قد علم منها أن المستأنف عليه قد استولى خلسة على تلك الخطابات والرسائل وتلك هي الواقعة التي تريد سؤاله عنها. وبما أنه لما تقدم تكون وسيلة الزوج في الحصول على المحررات المشار إليها مشروعة طبقاً للقانون الفرنسي الواجب التطبيق ولا يوجد في ذلك القانون ما يمنع من قبولها دليلاً للإثبات في الدعوى المطروحة". ويبين مما أورده الحكم في هذا الخصوص أنه أقام قضاءه بعدم الاعتداد بدفاع الطاعنة بعدم مشروعية الوسيلة التي حصل بها المطعون عليه على الخطابات والمذكرات المشار إليها في سبب الطعن على ما استخلصه من ظروف الدعوى ومناقشة طرفي الخصومة فيها مما يفيد عجز الطاعنة عن إثبات دفاعها المشار إليه والذي يقع عليها عبء إثباته، وهذا الذي قرره الحكم لا يخالف الثابت بالأوراق - وهو بعد مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الكافي على ما تمسكت به الطاعنة في هذا السبب.
ومن حيث إن السببين الثاني والثالث يتحصلان في أن الحكم لم يرد على ما تمسكت به الطاعنة من أوجه دفاع حاصلها أن عدد الخطابات التي سرقها المطعون عليه كان 182 خطاباً لم يقدم منها إلا مائة وعشرين خطاباً. وقد ورد ببعضها من العبارات ما يقطع في أنه زوج عابث وأنه آخر من يحق له أن يحس بالإهانة حتى لو صح ما ينسبه إلى زوجته من أمور. ففي الخطاب رقم 1 (1935) يحدث الزوج زوجته عن مقابلاته واتصالاته بسيدتين كانت الطاعنة لا تحب أن يختلط بهما وفي الخطاب رقم 2 يحدثها عن سيدة يخرج معها ليلاً بينما كان زوجها متغيباً وفي خطاب مؤرخ في 4 من أكتوبر سنة 1936 يتحدث عن سيدة تدعى...... كان معجباً بها حضرت إلى منزله في غياب زوجته بلبنان وسافر معها إلى السويس وبور سعيد وكرر الحديث عنها. وفي الخطاب رقم 10 والخطاب رقم 36 - يذكر أنه استضافها في منزله في غياب زوجته وفي الخطاب رقم 56 يذكر أنه دعي لمنزل سيدة فرنسية هي غرامه الأخير. وتقول الطاعنة أنها تمسكت بأن مثل هذا الزوج لا يصح له أن يشكو من مسلكها لأنه حتى بفرض ما ينسبه إليها فهو المسئول عن كل ذلك. وقد سقط حقه في الشكوى - كما أنها تمسكت في المذكرة المقدمة لجلسة 8 من ديسمبر سنة 1953 بأن المطعون عليه يعترف في الخطاب رقم 25 بمبيت امرأة في بيته في غياب زوجته وأنها شاطرته فراشه، كما أنه طلب في الخطاب رقم 18 من أحد أصدقاء العائلة أن يقنع الطاعنة لتستضيف رئيسه وتمسكت في هذه المذكرة بأن مثل هذا الزوج يسقط حقه في طلب الطلاق وإن حكم له به فعلى مسئوليته وحده، وعلى أسوأ الفروض على مسئوليتهما سوياً، ولكن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يبين لماذا اعتبر الطاعنة وحدها المسئولة عن الطلاق مما يعيبه ويبطله.
ومن حيث إن هذين السببين مردودان بأنه فضلاً عن أن الطاعنة لم تبين ما ترتبه على هذا الدفاع من آثار قانونية بالنسبة إلى دعوى المطعون عليه - كما أنها لم تؤسسه على وقائع تجزم بصحتها وإنما ساقته على سبيل الافتراض الجدلي بصحة الوقائع الواردة في الخطابات المشار إليها مما يستفاد منه أنها إنما أبدت هذا الدفاع لتهون من جسامة الأخطاء المنسوبة إليها والتي بنى عليها المطعون عليه طلب التطليق، وفضلاً عن ذلك فإن هذا الدفاع بفرض اعتباره واضح المعالم لا يعتبر وفقاً لأحكام القانون الفرنسي الواجب التطبيق سبباً لعدم قبول دعوى الزوج وإنما يعتبر من المسائل الموضوعية البحتة التي يتعين على المحكمة أن تقيم لها وزناً في تقدير جسامة ما لحق الزوج طالب التطليق من إهانة بسبب الأخطاء المنسوبة إلى الزوجة المدعى عليها حتى إذا انتهت من هذا التقدير برأي رتبت على نتيجته آثاره القانونية بالنسبة لطلب حضانة الأولاد والنفقة إن كانت مطلوبة ومصروفات دعوى التطليق، ولما كان ما أورده الحكم يفيد ضمناً أن المحكمة لم تر في هذا الدفاع ما يغير وجه الرأي في الدعوى، وكان هذا مما يدخل في سلطتها الموضوعية دون معقب عليها في ذلك، فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل في أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون الفرنسي إذ فاته أنه يفصل في نزاع بين فرنسيين للزوجة عندهم حرية خاصة مما كان يتعين معه أن تقدر أمورهما بميزان عوائدهما فإذا خرجت الزوجة مع صديق أو إذا مرض صديق فحملت إليه (ترموس) به حساء ساخن أو إذا حضرت حفلة ساهرة أو إذا أرسل إليها معجب خطاباً يدل على الإعجاب بها فليس في ذلك كله إهانة للزوج تجيز طلب الطلاق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن تقدير ما يعد إهانة جسيمة تبرر طلب التطليق وفقاً لنص المادة 232 من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالأمر الصادر في 12 من إبريل سنة 1945 هو على ما جرى به قضاء محكمة النقض الفرنسية من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة النقض.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في أن الطاعنة تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن أحكام القانون الفرنسي تقضي بأن الزوج الذي ينسب إلى زوجته في قضية تطليق تهمة الزنا يرتكب في حقها سباً من شأنه أن يسيغ الطلاق إذا كان تصرفه فيما نسبه إليها تصرفاً أخرق وكان عاجزاً عن إثبات ما نسبه إلى زوجته بل أن الاتهام بالزنا حتى ولو كان صحيحاً يبيح التطليق بناء على طلب الزوجة إذا احتوى الطلب أو شفع بألفاظ جارحة لا ضرورة لها، وأنها بينت للمحكمة ألفاظ السباب التي استعملها الزوج في مذكرته المقدمة لجلسة 17 من مارس سنة 1951 وطلبت أن يكون الحكم بالتطليق على مسئولية المطعون عليه إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الطلب مما يجعل حكمها مشوباً بالقصور - كما أنها ذكرت للمحكمة أن الدافع للمطعون عليه على طلب التطليق هو رغبته في أن يتزوج آنسة عينتها بالاسم وذكرت عنوانها ومحل عملها - وطلبت تمكينها من إثبات جميع هذه الوقائع بكافة طرق الإثبات إلا أن المحكمة أغفلت هذا الطلب وهذا منها إخلال بحق الطاعنة في الدفاع.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قال في هذا الخصوص "وبما أنه بالنسبة إلى طلب المستأنفة أن يكون الطلاق على مسئولية زوجها المستأنف عليه بحجة أنه رماها كذباً بتهمة الزنا وارتكب في حقها إهانة من طبيعتها أن تسيغ الطلاق منه فإنه مردود بأن تصرف زوجها بما نسبه إليها لم يكن ناشئاً عن خفة أو رعونة بل كان ناشئاً عن تصرفات لها حملته على إساءة الظن بها وله عذره في ذلك" ومن ثم يكون مردوداً ما تعيبه الطاعنة على الحكم من قصور أو مخالفة للقانون. ذلك أنه تناول دفاع الطاعنة المشار إليه في سبب الطعن ونفى عن المطعون عليه الخفة أو الرعونة فيما أقدم عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس يتعين الرفض.