أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 5 - صـ 1000

جلسة 24 من يونيه سنة 1954
(155)
القضية رقم 127 سنة 22 القضائية

برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
قضاء مستعجل. اختصاص. دعوى منع التعرض. عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالفصل فيها.
لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعن والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المرحوم عبد الحكيم أحمد محمد عبد الفتاح مورث المطعون عليهم أقام في 7/ 2/ 1948 على مهندس ري ملوى ومدير المنيا "الطاعن" الدعوى المدنية المستعجلة رقم 336 لسنة 1948 محكمة المنيا الجزئية وطلب الحكم له بمنع تعرض المدعى عليهما له في الأشجار القائمة على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وبعدم إزالتها وبإلزامهما بالمصروفات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وأسس المدعي دعواه على أن الطاعن رفع عليه الدعوى رقم 2611 لسنة 1941 مدني ملوى وطلب فيها ريع الأرض التي زرعها وقام نزاع في ملكيتها بينه وبين الحكومة فقضي فيها بالإيقاف إلى أن يفصل في النزاع على الملكية. وإن سبب الإيقاف ما زال قائماً مما يبرر عدم تعرض الطاعن له في الأشجار المغروسة في الأرض سالفة الذكر وفي 22 من نوفمبر سنة 1948 قضت المحكمة بصفة مستعجلة بطلبات مورث المطعون عليهم. استأنف الطاعن وقيد استئنافه برقم 209 لسنة 1949 مدني مستأنف مستعجل المنيا. وبجلسة 20/ 11/ 1949 قضت المحكمة بانقطاع الخصومة لوفاة مورث المطعون عليهم فعجلها الطاعن بعريضة أعلنها للورثة في 28/ 5/ 1950. وفي 29 من إبريل سنة 1951 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ولما أضافته من أسباب أخرى. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه حكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها ذلك أن دعوى منع التعرض التي أقيمت من مورث المطعون عليهم على الطاعن والصادر فيها الحكم المطعون فيه ليست مما يختص بالفصل فيه قاضي الأمور المستعجلة حتى مع توافر شرط الاستعجال لمساس الحكم فيها بالحق موضوع النزاع.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من وقائع الدعوى أنها دعوى منع تعرض لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل فيها لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الاستئناف رقم 209 لسنة 1949 مدني مستأنف مستعجل المنيا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى.