مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 1143

(173)
جلسة 25 من مايو سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وجمال السيد دحروج - المستشارين.

الطعن رقم 1257 لسنة 25 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - الدعوى التأديبية - مدى جواز إقامتها على من انتهت خدمتهم.
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة في الفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام - ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن في إجراء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين انتهت خدمتهم - بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 20 منه على جواز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم في حالتين حددهما النص - لفظ العاملين الذي ورد بالمادة 20 جاء مطلقاً ومن ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحاكم التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو استثناء - أساس ذلك: لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص - تطبيق.
(ب) عاملون بالقطاع العام - تأديب - العقوبات التأديبية.
صدور القانون رقم 48 لسنة 1978 أثناء نظر الدعوى التأديبية - العقوبات التأديبية الواردة في القانون رقم 48 لسنة 1978 هي الواجبة التطبيق - أساس ذلك الأثر الفوري المباشر للقانون - قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حده وإنما حددت العقوبات وتركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة وقت الجزاء - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15 من أغسطس سنة 1979 أودع الأستاذ أحمد نبيل الهلالي المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس/......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1257 لسنة 25 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بجلسة 16 من يونيه سنة 1979 والقاضي:
أولاً: برفض الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن).
ثانياً: بمجازاة السيد/.......... (الطاعن) بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية واحتياطياً ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه.
وبعد أن أعلن تقرير الطعن إلى ذوي الشأن على النحو المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة جلسة 28/ 12/ 1984 وبتلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة لنظره بجلسة 7/ 3/ 1984 وبجلسة 3/ 11/ 1984 قررت الدائرة إعادة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الرابعة لنظره بجلسة 12/ 12/ 1984 وبجلسة 23/ 1/ 1985 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 16/ 3/ 1985 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات أصحاب الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه في يوليه سنة 1979 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية قرار اتهام في الدعوى رقم 27 لسنة 20 القضائية المقامة منها ضد كل من السيد/...... الذي كان يشغل الفئة العالية وأحيل إلى المعاش والسيد/..... الذي كان يشغل الفئة العالية وأحيل إلى المعاش والسيد........ الذي يشغل الفئة العالية وطلبت محاكمتهم تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية وذلك لأن الأول بوصفه رئيساً لمجلس إدارة شركة الغازات الصناعية خرج على مقتضى الواجب ولم يحافظ على أموال الشركة إذ وافق على توريد محرك كهربائي لوحدة الأكسوجين بالشركة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه بواسطة فنيين متخصصين للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات الفنية اللازمة للتشغيل وإصدار أوامره بدفع نصف قيمة المحرك مقدماً قبل إتمام التركيب وثبوت صلاحيته وقدرته على التشغيل ووافق على شراء المحرك رغم ارتفاع أسعاره عن المعدل الطبيعي لسعر أمثاله ونسبت النيابة الإدارية للمتهمين الثاني والثالث المخالفات المبينة في تقرير الاتهام وقد دفع المتهم الأول (الطاعن) الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى التأديبية إذ قبلت استقالته اعتباراً من أول يناير سنة 1976 وانتهت علاقة العمل التي تربطه بالقطاع العام قبل رفع الدعوى التأديبية ضده كذلك فإنه لا يجوز مساءلته تأديبياً باعتباره رئيس مجلس الإدارة إذ أن وسيلة مساءلته هي التنحية طبقاً لحكم المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 - وبالنسبة لموضوع الدعوى دفع المخالفة الأولى بأنها لا تستند إلى الواقع لأن المتهم الثاني قام بالفحص الفني للمحرك حسبما جاء بتقرير الاتهام ولا محل لمساءلته عن التهمة الثانية لأن لجنة المشتريات العامة وافقت على الشراء ووقع بالموافقة في 11 من نوفمبر سنة 1974 جميع أعضائها وبالنسبة للمخالفة الثالثة دفعها بأنها تفتقر إلى الدليل المادي وقد تقاربت أقوال الشهود وجاءت مرسلة بشأنها كما يجب أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الشراء والأسعار الحالية.
وبجلسة 16 من يونيه سنة 1979 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم (الأول) الطاعن ومجازاته بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة، وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن المخالفة الأولى الخاصة بموافقته على توريد المحرك دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه بمعرفة متخصصين فإن وقائع الدعوى قاطعة ثبوتها في حقه، إذ ثبت من التحقيق الذي أجرى بوزارة الصناعة أن كلاً من المتهمين الأول والثاني قد انحصرت خبرتهما في مجال تخصصهما العلمي وهو الهندسة الكيماوية وأنهما ليسا على مستوى الكفاءة الفنية بالنسبة للهندسة الميكانيكية وبالرغم من ذلك لا يلجأ المتهم (الأول - الطاعن) إلى الاستعانة بأية خبرة فنية ملائمة للكشف عن المحرك وصندوق التروس قبل شرائهما للتحقق من مطابقتهما للمواصفات الفنية اللازمة لتشغيلهما الأمر الذي ترتب عليه شراء جهاز لا يصلح للعمل بوحدة الإنتاج المطلوبة وتكبيد الشركة خسارة أكيدة كما لا يجدي المتهم (الطاعن) اعتبارات العجلة في الشراء لتوقف الإنتاج لأن العجلة لا تبرر لدى أقل التماس تبصراً بالعواقب شراء جهاز مستعمل قبل التحقق من صلاحيته الفنية.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت المخالفة الأولى في حق المتهم (الطاعن) ووجدت مجازاته عنها بالعقاب التأديبي المناسب وبالنسبة لما أثاره من عدم جواز مساءلته تأديبياً فقد انتهت المحكمة إلى أنه ليس من حكم في القانون يستثنى الشاغلين لوظائف الإدارة العليا من المحاكمة التأديبية وإن جواز تنحية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة طبقاً للمادة 2 "د" من القانون رقم 60 لسنة 1972 إنما تتعلق بإجراءات وقتية دون أن تشكل طريقاً خاصاً للتأديب ودون أن تخل بجواز المساءلة التأديبية.
وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إلى المتهم الأول (الطاعن) فقد ذهبت المحكمة أن موافقته على دفع نصف ثمن الجهازين المشترين بعدم ورودهما إلى الشركة لا يقيد مخالفة طبقاً للائحة المالية للشركة ومن ثم قضت ببراءته من هذه المخالفة.
وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة إلى (الطاعن) ذهبت المحكمة إلى أنه ليس ثمة دليل يقيني يطمئن إليه يمكن معه القول بأن اضطرار الشركة لشراء الجهازين بسعر أعلى مما يقدره بعض الخبراء تقديراً مرسلاً أمر يشكل مخالفة تأديبية، ومن ثم يتعين براءته (الطاعن) من هذه المخالفة.
وانتهت المحكمة إلى الحكم على الطاعن بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند تركه الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه عيب مخالفة القانون من عدة أوجه على النحو التالي:
الوجه الأول: خالف الحكم المطعون فيه القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بسبب استقالة الطاعن للأسباب الآتية:
1 - قدم الطاعن استقالته في 29 من يونيو سنة 1975 ووافق عليها وزير الصناعة اعتباراً من أول يناير سنة 1976، وبذلك تكون علاقة الوظيفة قد انتهت من هذا التاريخ ومن ثم لا يجوز مساءلته تأديبياً.
2 - أخطأ الحكم المطعون فيه إذ استند في جواز مساءلة الطاعن إلى نص المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ذلك أن هذا النص عام يحدد اختصاص المحكمة التأديبية بشكل عام وليس في هذا النص ما يجيز محاسبة العاملين بالقطاع العام تأديبياً بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية خلافاً للأصل العام وأما المادة 21 من ذلك القانون فقد أوردت حصراً للجزاءات التأديبية التي يجوز للمحاكم توقيعها على من ترك الخدمة ممن يجوز مساءلتهم تأديبياً بعد ترك الخدمة أي موظفي الحكومة ولا يمتد هذا النص إلى العاملين بالقطاع العام.
3 - أن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام جاء خلواً من أي نص يجيز مساءلتهم بعد تركهم الخدمة.
الوجه الثاني: أخطأ الحكم المطعون فيه إذ طبق على الطاعن الجزاء المنصوص عليه في المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ذلك أن الطاعن زالت صفته الوظيفية قبل صدور هذا القانون.
ثانياً: بطلان الحكم إذ شاب الحكم المطعون فيه البطلان والقصور من الأوجه الآتية:
1 - ينعى الحكم المطعون فيه على الطاعن وعلى مدير المصنع أنهما ليسا على مستوى الكفاية الفنية بالنسبة للهندسة الميكانيكية وهذا مردود عليه أن مدير المصنع بحكم وظيفته مسئول فنياً أمام رئيس مجلس الإدارة عن التحقق من سلامة الموتور كما أن الحكم المطعون فيه قد أغفل دفاعاً جوهرياً للطاعن يخلص في أن الموتور موضوع أمر التوريد لم يثبت وجود أية عيوب فنية فيه وأن العيب الأساسي كان في علبة التروس المخفضة للسرعة اللازمة وهو عيب لا يؤثر في صلاحية الموتور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن مجلس الدولة فقد أصبحت المحاكم التأديبية صاحبة الولاية العامة للفصل في مسائل تأديب العاملين ومنهم العاملون بالقطاع العام ومن ثم فإن ولاية هذه المحاكم تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة كما تتناول الطعن في أي إجراء تأديبي يصدر من السلطات الرئاسية.
ومن حيث إنه وإن كان القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام قد جاء خلواً من نص يجيز مساءلة العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم إلا أنه صدر بعد ذلك القانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 20 منه على أنه لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كان قد بدئ في التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2 - إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن بدئ في التحقيق قبل ذلك.
ومن حيث إن لفظ "العاملين" الذي ورد في هذه المادة قد جاء مطلقاً ومن ثم ينصرف إلى كافة العاملين الذين تختص المحكمة التأديبية بمحاكمتهم دون تمييز أو استثناء وإذ لا يجوز تقييد حكم أطلقه النص، خاصة أن هذا النص قد جاء تالياً لنص المادة العاشرة التي حددت اختصاص محاكم مجلس الدولة ومنها الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في القانون وتلك حددتها الفقرة (أولاً) من المادة 15 منه وهي الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات بالشركات التي تضمن لها الحكومة حداً من الأرباح.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك فإنه في ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام تختص المحاكم التأديبية بمحاكمة العاملين الذين انتهت خدمتهم ويكون لها توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى الطاعن قد بدأ التحقيق فيها في 7 من يوليو سنة 1975 بمعرفة المراقبة العامة للتفتيش والتحقيقات بوزارة الصناعة بناء على تقرير الرقابة الإدارية في 18 من فبراير سنة 1975 ثم أرسلت التحقيقات إلى النيابة الإدارية وقيدت برقم 205 لسنة 75 في 30 من أكتوبر سنة 1975 وإذ كانت خدمة الطاعن قد انتهت اعتباراً من أول يناير سنة 1976 ومن ثم فإن علاقته الوظيفية كانت قائمة وقت بدء التحقيق ومن ثم فإن الاستمرار في محاكمته بعد ذلك يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بذلك قد صدر سليماً لا مطعن عليه.
ومن حيث إن ما يدفع به الطاعن من أنه لا يجوز توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 باعتبار أن الطاعن قد انتهت خدمته قبل العمل به مردود بما سبق بيانه من أسباب - بالإضافة إلى أن الدعوى المقامة ضده كانت قائمة أمام المحكمة التأديبية وقت سريان القانون المشار إليه ومن ثم فإن العقوبات الواردة في هذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق إعمالاً للأثر الفوري المباشر للقانون ولا يعتبر ذلك تطبيقاً للقانون بأثر رجعي ذلك لأن قوانين العاملين بالقطاع العام لم تحدد العقوبات بالنظر إلى المخالفات التأديبية كل على حدة، وإنما حددت العقوبات التأديبية وتركت للسلطة التأديبية توقيع العقوبة المناسبة ولذلك يكون لزوماً تطبيق العقوبات المقررة وقت الجزاء باعتبار الأثر الفوري للقانون، يضاف إلى ذلك أن العقوبة التي وقعت على الطاعن قد وردت في القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن فإنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن لجنة المشتريات العامة بالشركة المطعون ضدها والمشكلة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير الشئون التجارية ومدير عام المصانع وافقت في 11 من نوفمبر سنة 1974 على شراء محرك مستعمل من شركة هليوبوليس للمعادن بوكالة البلح بمبلغ 26 ألف جنيه وتضمن أمر الشراء توريد وتركيب المحرك سالف الذكر وتركيب صندوق تروس بمبلغ ألف جنيه ليجعله صالحاً للتشغيل، وبعد أن تم تركيب المحرك وصندوق التروس فشلت محاولات التشغيل فتقرر وقف العمل بالمحرك والصندوق.
ومن ثم فإن ما نسب إلى الطاعن في تقرير الاتهام من أنه وافق على توريد محرك كهرباء لوحدة إنتاج الأكسوجين دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصه بمعرفة متخصصين للتحقق من مدى مطابقته للمواصفات، هذه المخالفة ثابتة في حقه إذ ليس من بين أعضاء لجنة الشراء كما بالتحقيقات التي أجريت، وكما تبين الحكم المطعون فيه من له خبرة فنية في هذا الشأن فالطاعن ومدير المصانع تخصصهما العلمي هو الهندسة الكيماوية والتحقق من سلامة المواصفات الفنية للمحرك المشار إليه تقتضي كفاءة فنية على مستوى عال لا تتحقق في الطاعن كما لا تتحقق في مدير المصانع بحكم مؤهلاته العالية (ص 57 من تحقيق النيابة الإدارية) ومن ثم فإن ما يذهب إليه الطاعن من أن مدير المصانع بحكم وظيفته مسئول فيناً أمام رئيس مجلس الإدارة عن التحقق من سلامة الموتور أمر لا يتفق مع الواقع كما أن القول بأن الموتور لم يثبت أن به عيوباً فنية وإنما العيب الأساسي كان في علبة التروس المخفضة السرعة اللازمة وهذا العيب لا يؤثر في صلاحية الموتور هذا القول مردود عليه بأن الموتور بالحالة التي تم توريده بها لم يحقق الغرض الذي اشترى من أجله، والثابت أنه أودع بالمخازن لعدم صلاحيته.
ومن حيث إنه لما تقدم وكانت أوجه الطعن في الحكم المطعون فيه لا تنال من سلامته واتفاقه مع أحكام القانون ومن ثم فإن الطعن يكون متعين الرفض سواء في شقه الأصلي أو الاحتياطي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.