مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 1276

(187)
جلسة 8 من يونيه سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله وحسن حسنين علي ومحمود مجدي أبو النعاس وفاروق عبد الرحيم غنيم - المستشارين.

الطعن رقم 1730 لسنة 30 القضائية

استيلاء - نزع ملكية - منفعة عامة.
أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - هي الأحكام العامة التي تنظم قواعد وإجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها وكذلك الاستيلاء المباشر عليها ومنها سلطة رئيس الجمهورية في تقرير صفة المنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقارات - المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر منحت سلطة تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة لوزير الكهرباء - قصر اختصاص وزير الكهرباء على إصدار هذه القرارات دون أن يتعدى ذلك إلى إصدار قرارات الاستيلاء المباشر - قرار الاستيلاء الذي أصدره الوزير تضمن اغتصاباً لسلطة رئيس الجمهورية مما يجعله مشوباً بعيب عدم الاختصاص - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 30 من إبريل سنة 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة - نائبة عن وزير الكهرباء والطاقة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1730 لسنة 30 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 1/ 3/ 1984 في الدعوى رقم 1704 لسنة 34 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على عقار المدعين وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام طعنه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 18/ 2/ 1985، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 30/ 3/ 1985، ونظرت المحكمة الطعن، وحجزته للحكم لجلسة 27/ 4/ 1985، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما يبين من الأوراق - تخلص في أنه بتاريخ 22/ 5/ 1980 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1704 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري طلبوا في ختامها الحكم:
أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 466 لسنة 1979 الصادر من وزير الكهرباء والطاقة بتاريخ 11/ 12/ 1979 بكل مشتملاته وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانياً: في الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب.
وقالوا شرحاً لدعواهم أنهم يمتلكون عن مورثهم اللواء مصطفى كمال محمد عمارة قطعة أرض مساحتها 21 س 14 ط 1 ف بحوض الكوم الأحمر القطعة 102/ 42 بناحية سبرباي مركز طنطا وقد فوجئوا بصدور قرار وزير الكهرباء والطاقة رقم 466 لسنة 1979 بتاريخ 11/ 12/ 1979 بتقرير المنفعة العامة لمشروع إنشاء منشآت شركة توزيع كهرباء الدلتا والاستيلاء على العقارات اللازمة له، ومن بينها مساحة الأرض المملوكة للمدعين الواقعة على طريق مصر - إسكندرية وطريق طنطا - كفر الشيخ، ولم ينشر هذا القرار ولم يخطر به المدعون وقد علموا به بطريق الصدفة فبادروا إلى إقامة هذه الدعوى ونعى المدعون على القرار صدوره من غير مختص لأن تقرير المنفعة العامة طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 يكون بقرار من رئيس الجمهورية، وكذلك الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة للمنفعة العامة. يضاف إلى ذلك أن القرار مشوب بعيب الانحراف ذلك أن الدكتور حلمي الخولي عميد كلية الهندسة بالإسكندرية وأحد ملاك الأرض المستولى عليها عرض على شركة توزيع كهرباء الوجه البحري قطعة مجاورة مساحتها ثلاثة أفدنة بدلاً من الأرض المستولى عليها، إلا أن الشركة أصرت على الاستيلاء على هذه الأرض. كما عرضت محافظة الغربية على الشركة قطعة أرض مجاورة تتبع وزارة الأوقاف على أن يصرف النظر عن الأرض محل التداعي تنفيذاً لقرار المجلس المحلي لمحافظة الغربية الذي رفض إقامة مخازن الشركة في هذا الموقع، إلا أن الشركة صممت على هذه الأرض.
وقدمت الجهة الإدارية المدعى عليها مذكرة بدفاعها، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد تأسيساً على أن القرار المطعون فيه نشر بالعدد رقم 21 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1980 في حين أن المدعين لم يقيموا دعواهم إلا بتاريخ 22/ 5/ 1980. وأضافت مذكرة الإدارة أنه طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء، كما أن الباعث على صدور القرار المطعون فيه هو إقامة مشروع إنشاء المباني والمخازن اللازمة لشركة توزيع كهرباء الدلتا أي أن الغاية التي تغياها القرار هي تحقيق المصلحة العامة ومن ثم لا يوصف القرار بأنه معيب بعيب إساءة استعمال السلطة لمجرد أنه اختار موقعاً معيناً لإقامة المشروع، إذ أن اختيار موقع المشروع من الملاءمات التي يترك تقديرها لجهة الإدارة.
وجاء برد شركة توزيع كهرباء الدلتا على الدعوى، أنه وقع اختيار الشركة على قطعة الأرض محل النزاع لما تمتاز به من قربها لمحطة محولات طنطا الجديدة مما ييسر إقامة منشآت الاتصال اللاسلكية اللازمة لعملها، وقد حاولت الشركة التفاوض مع ملاك هذه الأرض لشرائها فرفضوا البيع، وقد حصلت الشركة على موافقة وزارة الري ومحافظة الغربية ووزارة الزراعة على إنشاء المشروع بالموقع.
أما بالنسبة لاختصاص وزير الكهرباء في إصدار القرار المطعون فيه، فإن الشركة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 223 لسنة 1978 بتأسيسها، تسري عليها اللوائح الخاصة بهيئة كهرباء مصر وذلك إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بها، وبناء على ذلك رجعت الشركة إلى وزير الكهرباء لاستصدار القرار المطعون فيه طبقاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر.
وبجلسة 7/ 3/ 1981 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعين المصروفات.
وبجلسة 1/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من الاستيلاء على عقار المدعين وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأقامت قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن الأصل أن نشر القرار الإداري الذي يبدأ منه سريان ميعاد دعوى الإلغاء لا يرد إلا على القرارات التنظيمية كاللوائح التي لا توجه إلى شخص معين بذاته وإنما إلى جمهور من الناس غير محدد، بينما الإعلان هو وسيلة إبلاغ القرار الفردي إلى علم صاحب الشأن، ويقوم مقام هذا الإعلان العلم اليقيني. وقد استقر قضاء المحكمة على أن القرارات الصادرة بتقرير المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة هي قرارات فردية، ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن فيها بالإلغاء إلا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بها. ولما كانت أوراق الدعوى خالية بما يفيد إعلان المدعين بالقرار المطعون فيه أو علمهم به علماً يقينياً قبل إيداعهم عريضة الدعوى فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه، على أساس أنه ولئن كان وزير الكهرباء لم يخالف حكم المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 عندما قرر المنفعة العامة لمشروعات ومنشآت شركة توزيع كهرباء الدلتا التابعة لهيئة كهرباء مصر إلا أنه حينما قرر الاستيلاء على عقار المدعين خالف أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 الذي خول سلطة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد سلب رئيس الجمهورية سلطته في هذا الشأن، مما جعل القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص في خصوص ما قرره من الاستيلاء المباشر على العقار محل النزاع وأردفت المحكمة أنه إذا كانت سلطة وزير الكهرباء والطاقة بتقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة العامة لكهرباء مصر وطبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 على سبيل الاستثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 252 لسنة 1960 والأصل أن الاستثناء لا يتوسع فيه، فلا يجوز أن تقاس سلطة الاستيلاء المباشر في هذا الصدد على سلطة تقرير المنفعة العامة ليقال أن وزير الكهرباء يملكها أيضاً باعتبارهما سلطتان متلازمتان وذلك لوجود نص صريح يعطي سلطة الاستيلاء لرئيس الجمهورية.
ومن حيث إن الطعن في الحكم المشار إليه يقوم على أن سلطة تقرير المنفعة العامة وسلطة الاستيلاء المباشر من ناحية أخرى هما سلطتان متلازمتان وتسيران جنباً إلى جنب من حيث الجهة الإدارية التي عهد المشرع إليها الاختصاص بممارسة كل منهما فعندما كان الاختصاص بتقرير المنفعة العامة وقت صدور القانون رقم 577 لسنة 1954 منوطاً بالوزير المختص، وكان هذا الوزير هو بذاته المنوط به سلطة الاستيلاء المباشر على العقارات اللازمة للمنفعة العامة فلما عدلت أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 252 لسنة 1960 وأعطيت سلطة تقرير المنفعة العامة لرئيس الجمهورية أعطى في ذات القانون صلاحية إصدار قرارات الاستيلاء المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة. فإذا ما خول وزير الكهرباء سلطة تقرير المنفعة العامة للمشروعات اللازمة لهيئة كهرباء مصر، فإنه وبطبيعة الحال يكون مخولاً في ذات الوقت بإصدار قرار الاستيلاء على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك تمشياً مع الحكمة التي من أجلها منح هذا الاختصاص وهو سرعة نهو هذه المشروعات لما لها من أهمية بالغة في إنجاز خطط التنمية الشاملة في كافة القطاعات.
ومن حيث إنه طبقاً لحكم المادتين 2، 16 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، قبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - كانت سلطة تقرير المنفعة العامة للمشروعات وسلطة الاستيلاء المباشر على العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة، منوطتين إلى الوزير المختص. فلما صدر القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات، نصت المادة (1) من هذا القانون على أنه "يكون تقرير صفة المنفعة العامة أو التصريح للجهة المستملكة عن وجود نفع عام بالنسبة للعقارات المراد نزع ملكيتها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية".
ونصت المادة 2 على أنه "فيما عدا الأحوال الطارئة والمستعجلة التي تقضي الاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم والوقاية وغيرها يكون الاستيلاء المؤقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية".
ومن حيث إن أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه - معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - هي الأحكام العامة التي تنظم قواعد وإجراءات تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها وكذلك الاستيلاء المباشر على هذه العقارات بحيث لا يجوز الخروج على هذه الأحكام والقواعد والإجراءات إلا بنص في قانون خاص وعلى سبيل الاستثناء.
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر تنص على أن "يكون تقرير المنفعة العامة اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من وزير الكهرباء، وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين". الأمر الذي يفيد أنه استثناء من أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 المشار إليه - معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - فقد خول المشروع في قانون هيئة كهرباء مصر وزير الكهرباء في إصدار قرارات تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة - إلا أن هذا الاستثناء يتعين تفسيره تفسيراً ضيقاً، وعدم القياس عليه، ومقتضى ذلك قصر اختصاص وزير الكهرباء على إصدار قرارات تقرير المنفعة العامة لمشروعات الهيئة، دون أن يتعدى هذا الاختصاص إلى إصدار قرارات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي يتقرر لزومها للمنفعة العامة لمشروعات الهيئة، إذ يلزم في الاستيلاء المباشر على هذه العقارات اتباع أحكام القانون العام المنظم لإجراءات وقواعد نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المباشر على العقارات وهو القانون رقم 577 لسنة 1954 - معدلاً بالقانون رقم 252 لسنة 1960 - الذي يتطلب لذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية. ويؤكد هذا النظر أن نص المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالفة الذكر، بعد أن خول وزير الكهرباء إصدار قرارات تقرير المنفعة العامة اللازمة لمشروعات الهيئة، أحال - فيما عدا ذلك - إلى أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.
ومن حيث إنه لا حجاج في قول الطاعن أن سلطة تقرير المنفعة العامة وسلطة الاستيلاء المباشر على العقار الذي تقرر لزومه للمنفعة العامة هما سلطتان متلازمتان - ذلك أنه ولئن كانت هاتان السلطتان قد اقترنتا بجهة إدارية واحدة، فإن هذا الاقتران كان سنده التشريع بنصوص قانونية صريحة، ومن ثم يملك المشرع - كما فعل في القانون رقم 12 لسنة 1976 - أن يوزع هاتين السلطتين فيخول إحداهما لوزير الكهرباء على سبيل الاستثناء ويدع الأخرى لرئيس الجمهورية طبقاً للنصوص القانونية العامة في هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار وزير الكهرباء رقم 466 لسنة 1979 المطعون فيه بعد أن نص في مادته الأولى على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مباني ومخازن منشآت التحكم والاتصالات اللازمة لشركة توزيع كهرباء الدلتا بناحية قرية سيرباي مركز طنطا محافظة الغربية - أردف بنص في مادته الثانية على أن "يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 3 أفدنة و19 قيراطاً و13 سهماً تقريباً الواقعة على طريق مصر الإسكندرية السريع وطريق طنطا - سيرباي...".
ومن ثم يكون هذا القرار بالنسبة لما نص عليه في مادته الثانية من الاستيلاء المباشر على هذه الأراضي، قد سلب اختصاص رئيس الجمهورية في هذا الشأن، مما يجعل هذا القرار مشوباً بعيب عدم الاختصاص حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن عليه ولا محل له حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إنه من خسر الدعوى تلزمه المصاريف عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصاريف.