مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 1283

(188)
جلسة 11 من يونيه سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

الطعن رقم 1227 لسنة 27 القضائية

عقد إداري - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة - (كليات عسكرية) (مدارس عسكرية).
القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية العسكرية الداخلية - القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية - المدارس العسكرية وإن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة الثانوية العامة ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات والمعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً باحتياجات الكليات والمعاهد - المدارس العسكرية لها شروطها وأوضاعها التي تختلف عن شروط وأوضاع الكليات والمعاهد العسكرية - ما ينطبق في شأن الاستقالة من المدارس العسكرية يختلف عن أثر الاستقالة من الكليات والمعاهد العسكرية - انتظام الطالب بالمدرسة العسكرية وتخرجه منها والتحاقه بالكلية العسكرية - استقالته من الكلية العسكرية - لا وجه لإلزامه بشيء من تكاليف الدراسة بالمدرسة الثانوية العسكرية وتقتصر المطالبة على تكاليف الدراسة بالكلية العسكرية فقط - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21 من مايو سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1227 لسنة 27 ق عليا عن الحكم الصادر بجلسة 22 من مارس سنة 1981 من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) في الدعوى رقم 212 لسنة 34 ق الذي قضى بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 286.395 جنيه والفوائد القانونية المقررة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7 من نوفمبر سنة 1979 حتى تمام السداد وإلزامهما بنصف المصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بالطلبات المشار إليها بصحيفة الدعوى محل الطعن وإلزام المطعون ضدهما بمصروفات الدعوى والطعن كاملة وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم تحضير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإلزام الوزارة الطاعنة المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 3 من إبريل سنة 1985 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 30 من إبريل سنة 1985 وبهذه الجلسة قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون ضده الأول التحق بالمدرسة العسكرية بالهرم وتخرج ضمن الدفعة الثانية - ثم التحق في 7 من نوفمبر سنة 1977 بالكلية الحربية - وقد تعهد المذكور وضمنه في ذلك المطعون ضده الثاني بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التي تتحملها القوات المسلحة طوال مدة وجوده بالكلية الحربية في حالة الاستقالة أو الفصل ثم تقدم المطعون ضده الأول باستقالته من الكلية الحربية بسبب عدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية ووافق المطعون ضده الثاني على الاستقالة وتعهد بسداد النفقات التي تحملتها وزارة الحربية طوال مدة دراسته التي بدأت في 7 من نوفمبر سنة 1977 وانتهت في 5 إبريل سنة 1978 - حيث انعقد مجلس الكلية وأصدر القرار رقم 36 لسنة 1978 بقبول استقالته مع إلزامه بدفع التكاليف التي تحملتها الكلية طوال مدة دراسته.
وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1979 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 212 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) ضد المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا مبلغ 286.395 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وقد استند في ذلك أن مصاريف إقامته بالكلية الحربية بلغت 286.395 جنيه كما أن قانون المدرسة العسكرية التي تخرج منها يقضي عند استقالة الطالب أو فصله منها بتغريمه 100 جنيه عن كل سنة أمضاها بالمدرسة أي يستحق قبله 300 جنيه عن الثلاث سنوات التي أمضاها في المدرسة وبذلك يكون المجموع 586.395 جنيه وقدمت الجهة الإدارية حافظة مستندات تضمنت:
1 - طلب التحاق المدعى عليه الأول بالكلية الحربية.
2 - تعهد من المدعى عليهما بسداد قيمة التكاليف.
3 - إقرار من المدعى عليه الأول وموقع عليه من المدعى عليه الثاني بأن الاستقالة قد تمت بمحض إرادته.
4 - صورة من إجراءات مجلس الكلية الحربية.
5 - خطاب من مدير المدرسة الثانوية العسكرية بشأن مطالبة المدعى عليهما بمبلغ 300 جنيه.
وقد رد المدعى عليهما على ذلك بأن المدعى عليه الأول أوفى بالتزاماته قبل المدرسة العسكرية حيث لم يفصل أو يقدم استقالته - وأقرا بصحة مطالبتهما بالمصاريف التي تحملتها الكلية الحربية.
وبجلسة 22 من مارس سنة 1981 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 286.395 جنيه والفوائد القانونية المقررة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 7 من نوفمبر سنة 1979 حتى تمام السداد وألزمتهما بنصف المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات وأقامت المحكمة حكمها بالنسبة لمصاريف الكلية الحربية على نص المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية التي قضت بأنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفتها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ الاستقالة - وقد تعهد المدعى عليه الأول في 17/ 8/ 1977 عند التحاقه بالكلية بسداد التكاليف الفعلية التي تتحملها وزارة الحربية طوال مدة وجوده بها في حالة الاستقالة وضمنه في ذلك المدعى عليه الثاني - والثابت أن المدعى عليه الأول قدم استقالته من الكلية وقبلها مجلس الكلية. ومن ثم يلتزم بسداد مبلغ 286.395 جنيه قيمة المصاريف المطالب بها. أما عن مطالبته بمبلغ 300 جنيه قيمة الغرامة فلم يثبت أن المدعى عليه الأول قد استقال من المدرسة أو فصل منها كما أنه لم يوقع أي منهما على تعهد يلزمهما بسداد مصروفات المدرسة إذا استقال المدعى عليه الأول من الكلية التي التحق بها بعد تخرجه من المدرسة أو فصله من الكلية وأنه لا يؤثر في ذلك ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية العسكرية الداخلية من أن يسدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك 100 جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة طبقاً لقرار مجلس إدارة المدرسة وما جاء في دفاع المدعي من أن الهدف من إنشاء المدارس الثانوية العسكرية هو إمداد الكلية العسكرية بطلبة مؤهلين تأهيلاً خاصاً للالتحاق بالكليات العسكرية وأنه يجب أن يدخل ضمن مطالبة الطالب الذي يستقيل من الكلية الحربية بكافة النفقات التي تحملتها الوزارة سواء في مرحلتي الدراسة بالمدرسة أو الكلية ذلك لأن الأساس في إلزام المدعى عليهما بالغرامة الخاصة بالدراسة بالمدرسة الثانوية العسكرية هو تعهدهما ونص القانون ولم يقدما أي تعهد بالتزامهما بسداد الغرامة عند استقالة المدعى عليه الأول من الكلية الحربية - كما أن نص المادة 29 المذكور يقتصر تطبيقه على حالة استقالة الطالب من المدرسة ذاتها أو فصله منها لسوء السلوك فلا يسوغ مد حكمه إلى حالة استقالته من الكلية الحربية التي يلتحق بها بعد تخرجه من المدرسة أو فصله منها ومن ثم تكون مطالبة المدعى عليه الأول بمبلغ 300 جنيه قيمة الغرامة على غير أساس سليم من القانون. وأخيراً بالنسبة للفوائد فقد ذهبت إلى أن المبلغ المحكوم به معلوم المقدار وواجب الأداء وقد تأخر المدعى عليهما في سداده للجهة الإدارية من ثم يتعين الحكم بها - أما عن تضامنهما فإنه وأن كان لا يفترض على نحو ما ورد بالمادة 279 مدني ألا أن عبارات التعهد تقطع في الدلالة على قبول الموقعين عليه (المدعى عليهما) الالتزام بما ورد به على وجه التضامن.
ومن حيث إن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المدعي بصفته فقد تقدم بالطعن الماثل واستند فيه إلى مخالفته للقانون إذ أن طلب الالتحاق بالمدارس العسكرية لا يعدو أن يكون إيجابياً صادف قبولاً من المختصين وأنه ليس بلازم أن يكون العقد الإداري مكتوباً وأن التعهدات التي يوقعها راغبو الدراسة ما هي إلا إجراءات تنفيذية لعقد سبق إبرامه، ومن ثم فإن التحاق الطالب بالمدرسة الثانوية العسكرية يترتب عليه خضوعه لأحكامها وقوانينها وأن الدراسة بالمدارس العسكرية لا تعتبر مرحلة دراسية مستقلة عن الدراسة بالكليات العسكرية إذ أنه طبقاً للمادة 31 من القانون رقم 59 لسنة 1972 فإن خريجي المدارس الثانوية العسكرية الداخلية يلحقون بالكليات العسكرية. كما أن المادة 29 من هذا القانون تفرض غرامة على من يستقيل أو يفصل من المدرسة العسكرية بحد أقصى 100 جنيه عن كل سنة دراسية أو جزء منها قضاها بالمدرسة والثابت أن الدراسة بالمدرسة تعتبر تمهيداً وإعداداً للالتحاق بالكليات العسكرية - ومن ثم ينطبق في شأنها أحكام التعهد والنظام الأساسي للكليات العسكرية التي توجب على الطالب المستقيل أن يدفع نفقات الدراسة التي تحملتها الوزارة عنه.
ومن حيث إنه يبين من جماع ما تقدم أن النزاع يدور بين الطرفين حول مدى التزام المطعون ضدهما بمبلغ 300 جنيه قيمة الغرامة التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 59 سنة 1972.
ومن حيث إن نص المادة 1 من القانون المذكور يقضي بأن تنشأ مدارس ثانوية عسكرية داخلية يحدد عددها وأماكنها وتوقيتات إنشائها وزير الحربية وذلك بهدف إمداد الكليات العسكرية بطلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) ومؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً وتنص المادة 27 على أن الدراسة بالمدارس العسكرية الثانوية الداخلية بالمجان بالنسبة للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية - ويجوز تحصيل رسوم مقابل الخدمات الإضافية التي تؤدي للطلبة وتأميناً للأجهزة والأدوات التي تستخدمونها بالمدرسة.. وتنص المادة 28 على أنه يجوز بقرار من مدير المدرسة وتصديق رئيس المجلس الأعلى قبول استقالة الطالب، ويترتب عليها عدم صلاحيتها للقيد بالمدارس الثانوية العسكرية الداخلية من جديد وعدم صلاحيته للقبول بالكليات أو المعاهد العسكرية.
وتنص المادة 29 على أن يسدد الطالب الذي يستقيل من المدرسة أو المفصول لسوء السلوك مائة جنيه كحد أقصى عن كل سنة دراسية أو جزء منها أمضاه بالمدرسة طبقاً لقرار مجلس المدرسة ولا يتمتع بالحق الوارد بالمادة 30 إلا بعد سداد هذا المبلغ أما الطالب الذي ثبت عدم لياقته الطبية أو الثقافية فيعفى من دفع تكاليف الدراسة.
وتنص المادة 31 على أن يلحق خريجو المدارس الثانوية العسكرية الداخلية الحاصلون على الشهادة المشار إليها في المادة 22 بالكليات العسكرية في حدود احتياجاتها وبشرط استيفائهم شروط الالتحاق بها.
وتنص المادة 32 على أنه لا تقبل طلبات الالتحاق بالكليات أو المعاهد العسكرية ولا بالكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو مراكز إعداد الفنيين من الطلبة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من المدارس الثانوية العسكرية الداخلية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى في هذا الشأن. وتنص المادة 1 من القانون رقم 92 لسنة 1975 على أنه تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية وتنص المادة 5 على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة........ وتنص المادة 11 على أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة ومفاد ما تقدم جميعه أن المدارس العسكرية وإن كانت قد أنشئت لإعداد طلبة حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (شعبة العلوم) مؤهلين للخدمة في القوات المسلحة ثقافياً وصحياً ونفسياً إلا أن الدولة ليست ملزمة بإلحاق كل من يتخرج من هذه المدارس بالكليات والمعاهد العسكرية بل يظل ذلك رهناً باحتياجات الكليات والمعاهد واستيفاء من تحتاجهم هذه الكليات والمعاهد للشروط المقررة للالتحاق بكل منها وبعد إجراء عملية التنسيق المقررة للقبول بها (المواد 31، 32 من القانون رقم 59 لسنة 1972) - وما دام الأمر كذلك فإن هذه المدارس وبهذا الوضع لها شروطها وأوضاعها التي تختلف عن شروط وأوضاع الكليات والمعاهد العسكرية - ومن ثم فما ينطبق في شأن الاستقالة منها يختلف عن ذلك الذي يترتب على الاستقالة من الكلية أو المعهد العسكري.
ومن حيث إنه إذا كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد التحق بالمدرسة الثانوية العسكرية واجتاز اختبار امتحاناتها وتخرج منها ثم التحق بالكلية الحربية فلا مجال لإلزامه بشيء من تكاليف الدراسة بالمدرسة الثانوية أولاً لأنه لم يرتكب شيئاً مما ينطبق في شأنه أحكام المادة 29 من القانون رقم 59 لسنة 1972 وثانياً لأنه قد أتم الدراسة فيها وفق شروطها ودون ما تقصير أو إهمال، ودون أن تشترط عليه سداد شيء من تكاليفها على نحو ما يحدث في مثل هذه الحالات ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهى إليه محمولاً على أسبابه وعلى ما أسلفنا من أسباب - وبالتالي يكون الطعن قد بني على غير أساس سليم من القانون متعيناً الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.