مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 120

(15)
جلسة 1 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

الطعن رقم 1475 لسنة 28 القضائية

( أ ) رسم - رسوم محلية.
المادة (3) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي - قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية.
قرر المشرع استمرار العمل بالقرار رقم 239 لسنة 1971 لحين تحديد الموارد والرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي - المشرع أضفى بنص صريح، المشروعية على القرار وقرر استمرار العمل به حتى تحدد الموارد والرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي.
(ب) رسوم - رسم محلي - الرسوم المفروضة على الآلات - مناطها.
حدد المشرع فئات الرسم على الآلات ذات الاحتراق الداخلي أو البخارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر - مناط فرض الرسم هو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل الصناعي أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفي - إذا لم يثبت توافر الوصف أو الصفة انعدم أساس المطالبة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 17 من يوليه سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1475 لسنة 28 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 18 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 1040 لسنة 34 القضائية القاضي بإلغاء القرارات الصادرة بفرض رسوم ماكينات الري وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم الثلاثة الأول بالمصروفات. وطلبت للأسباب المبينة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم وأن تحكم المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه أولاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وثانياً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3 من مارس سنة 1986 وتداول الطعن بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7 من يوليه سنة 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 11 من أكتوبر 1986 حيث نظرت المحكمة الطعن وقررت إصدار الحكم لجلسة أول نوفمبر سنة 1986. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أن المطعون ضده كان قد أقام بتاريخ 25 من يوليه سنة 1978 الدعوى رقم 3255 أمام محكمة سوهاج الابتدائية طالباً أولاً: الحكم بعدم أحقية المجالس المحلية في فرض رسوم على ماكينات الري وثانياً: إلزام رئيس مجلس محلي مدينة طما بأن يدفع له مبلغ 13.870 جنيه وثالثاً: ببراءة ذمته من مبلغ 18 جنيه التي يطالبه به رئيس مجلس محلي قرية الربانيه ورئيس مجلس محلي قرية أم دومه مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات. وأقام دعواه على أساس أنه يمتلك ثلاث ماكينات ري الأولى بزمام مدينة طما والثانية بزمام المدينة التابعة لمجلس محلي قرية الربانيه والثالثة مقامة بأم دومه التابعة لمجلس محلي قرية أم دومه، وقد قام رئيس مجلس محلي مدينة طما بتاريخ 19/ 1/ 1977 بتوقيع الحجز التنفيذي تحت يد الغير وفاء لمبلغ 87.500 جنيه قيمة الرسوم المستحقة على الماكينة كما أقام أيضاً بتحصيل مبلغ 13.870 جنيه قيمة رسوم مستحقة على الماكينة حتى نهاية سنة 1978؛ كما طالبه كل من رئيس مجلس محلي قرية الربانيه وقرية أم دومه بأن يدفع مبلغ تسعة جنيهات رسوماً مستحقة على الماكينتين الأخريين، وإذ كانت قوانين الإدارة المحلية والحكم المحلي ابتداء من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الإدارة المحلية والقانونين رقمي 57 لسنة 1971 و52 لسنة 1975 لا تجيز للعمليات فرض رسوم على ماكينات الري فلا يكون ثمة أساس لما تم تحصيله منه كما لا تجوز مطالبته بشيء من ذلك. وبجلسة 24 من أكتوبر سنة 1978 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة بمجلس الدولة. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حيث قيدت بسجلاتها تحت رقم 1040 لسنة 34 القضائية. وبجلسة 18 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بإلغاء القرارات الصادرة بفرض رسوم على ماكينات الري وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أنه إذ خلت أوراق الدعوى من بيان القرارات التي صدرت بفرض رسوم على ماكينات الري وتاريخ صدورها فيتعين التعرض لمشروعية هذه القرارات في ظل قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 ومن بعده قانون نظام الحكم المحلي رقم 52 لسنة 1975. وإذ لا يجيز أي من القانونين المشار إليهما لمجالس المدن أو القرى فرض رسوم على ماكينات الري فإنه في حالة صدور قرارات بفرض الرسوم في هذا الشأن تكون هذه القرارات غير مشروعة لمخالفة القانون ويتعين إلغاؤها بما يترتب على ذلك من آثار منها استرداد ما يكون قد حصل من رسوم بالمخالفة لحكم القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه: ذلك أنه قضى بإلغاء القرارات الصادرة بفرض رسوم على ماكينات الري دون أن يحدد هذه القرارات فجاء مجهلاً. كما أنه خالف القانون إذ قضى بغير ما طلبه المدعي الذي لم يطلب في عريضة دعواه إلغاء القرارات التي قضى الحكم بإلغائها وإنما حصر طلباته في عدم أحقية المجالس المحلية في فرض رسوم على ماكينات الري. وفضلاً عن ذلك فإن المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر به القانون رقم 52 لسنة 1975 تنص على أن تكون من موارد المحافظة ما يفرض من ضرائب ورسوم ذات الطابع المحلي.
ومن حيث إن المستفاد مما قدمته الجهة الإدارية من قرارات أن مطالبتها المطعون ضده برسوم محلية عن ماكينات الري تقوم على أساس أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 وقرار محافظ أسيوط رقم 131 لسنة 1973 وعلى توصية المجلس المحلي لمحافظة سوهاج بجلسة 12 من يونيه سنة 1976 والتي وافقت عليها اللجنة الوزارية للحكم المحلي بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 من إبريل سنة 1977 بشأن تخصيص الرسم المفروض على الآلات ذات الاحتراق الداخلي الواردة بالمجموعة الثانية من الجدول الثالث المرافق للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه من خبير إلى مائة مليم عن الضمان الواحد.
ومن حيث إن قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 قد نص في المادة (1) على أن "تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجداول المرافقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة أو اتباع القواعد الواردة بها التي تتفق وظروفها المحلية السائدة بدائرة اختصاصه وتوافر المحافظات وقرار الإدارة المحلية بقرارات المجالس المحلية بدائرة المحافظة بفئات الرسوم المحلية التي تفرضها تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة في هذا الشأن". وقد ورد بالجدول الثالث المرفق بالقرار تحت عنوان الرسوم على المحال الصناعية والنشاط الحرفي "يحدد الرسم المحلي على المحال الصناعية والنشاط الحرفي بإحدى الوسائل الآتية: حسب الأحوال ووفقاً للفئات التي تتلاءم وظروف كل حالة ودرجة أهميتها وذلك مع مراعاة عدم الجمع بينها وبين الضريبة الإضافية على الأرباح التجارية والصناعية المفروضة بالقانون رقم 155 لسنة 1950: المجموعة الأولى: الرسوم على أساس الإنتاج الفعلي المجموعة الثانية: الرسم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب.....: ..... مسلسل 2 فئة الرسم 1 الوحدة المستحقة عنها الرسم الحصان المادة الخاضعة لرسم الآلات ذات الاحتراق الداخلي والتجارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر....." وقد أصدر محافظ سوهاج القرار رقم 131 لسنة 1973 بفرض الرسوم المحلية بمجالس المدن والقرى بدائرة المحافظة "وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول المرفق بقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971" كما نص على سريان هذه الرسوم اعتباراً من 1/ 7/ 1973 حسبما يبين من كتاب مدير إدارة المؤثرات واللجان بمحافظة سوهاج المؤرخ 25 من مايو سنة 1983 إلى السيد/ مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة. وبكتاب مؤرخ 25 من إبريل سنة 1977 أفاد السيد مدير عام الإدارة العامة للمجالس والشئون القانونية بالأمانة العامة للحكم المحلي السيد/ سكرتير عام محافظة سوهاج بأنه إيماء إلى موافقة المجلس المحلي للمحافظة بجلسة المنعقدة بتاريخ 12 من يونيه سنة 1976 بتخصيص الرسم المفروض على الآلات ذات الاحتراق الداخلي الواردة بالمجموعة الثانية من الجدول الثالث المرافق للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية الموحدة من جنيه إلى 100 مليم عن الحصان الواحد مع التنازل عن الفروق المستحقة قبل الممولين منذ فرض هذا الرسم بنطاق المحافظة، فقد وافقت اللجنة الوزارية للحكم المحلي بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 من إبريل سنة 1977 على قرار المجلس المحلي.
ومن حيث إن المادة (3) من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي تنص على أن "يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 والقرارات المكملة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقاًَ للأحكام الواردة في القانون المرافق". وبذلك يكون المشرع قد أضفى، بنص صريح المشروعية على القرار المشار إليه، كما يكون قد قرر استمرار العمل به حتى تحدد الموارد والرسوم المحلية بالتطبيق لأحكام قانون الحكم المحلي. وقد اقتصر قرار محافظ سوهاج رقم 131 لسنة 1973 على إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 239 لسنة 1971 بأن قرر فرض الرسوم المحلية بمجالس المدن والقرى بدائرة المحافظة وفقاً للفئات والقواعد المبينة بالجدول المرفق بالقرار الوزاري المشار إليه مع سريان هذه الرسوم اعتباراً من أول يوليه سنة 1973. كما انصرفت توصية المجلس المحلي لمحافظة سوهاج وموافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلي بتاريخ 2 من إبريل سنة 1977 إلى تخصيص الرسم المفروض على الآلات ذا الاحتراق الداخلي الواردة بالمجموعة الثانية من الجدول الثالث المرافق للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم المحلية الموحدة من جنيه إلى 100 مليم عن الحصان الواحد مع التنازل عن الفروق المستحقة قبل الممولين منذ فرض هذا الرسم بنطاق المحافظة.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الجدول الثالث المرفق بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم على المحال الصناعية والنشاط الحرفي "أنه إنما ينظم قواعد وأسس تقدير الرسوم على ما يصدق عليه وصف المحل الصناعي أو النشاط الحرفي". يؤكد ذلك ما ورد بصدر الجدول الثالث المشار إليه من أن "يحدد الرسم المحلي على المحال الصناعية والنشاط الحرفي بإحدى الوسائل الآتية....".
وفي مجال بيان القواعد التي تتخذ أساساً لحساب الرسم، الذي يستهدف المحل الصناعية أو النشاط الحرفي على ما سلف البيان، أورد الجدول تحت المجموعة الأولى "الرسوم على أساس الإنتاج الفعلي" وفي المجموعة الثانية "الرسم على أساس القوى المحركة وعدد الدواليب". وعلى ذلك ولئن كان قد ورد بالمجموعة الثانية المشار إليها بيان فئة الرسم المحدد على "الآلات ذات الاحتراق الداخلي والبخارية ثابتة أو متنقلة ذات تشغيل مباشر". إلا أن فرض الرسم على الآلات المشار إليها بالفئات المحددة بالمجموعة الثانية المشار إليها، التي تم تخصيصها بالقرار الصادر من اللجنة الوزارية للحكم المحلي بتاريخ 2 من إبريل سنة 1977، إنما يكون حيث يتحقق مناط فرض الرسم وهو أن يصدق على النشاط الخاضع للرسم وصف المحل الصناعي أو تتحقق فيه صفة النشاط الحرفي. فإذا لم يثبت توافر الوصف أو الصفة انعدم أساس المطالبة بالرسم. فإذا كان المستفاد من دفاع الجهة الإدارية أنها تقيم ما تدعيه من أحقية في مطالبة المطعون ضده برسوم محلية على ماكينات الري التي يملكها استناداً إلى ما ورد من حكم بالمجموعة الثانية من الجدول الثالث المرفق بقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المشار إليه وبالسعر المحدد به دون أن تكون هذه المطالبة في إطار تحديد وفرض الرسوم على المحل الصناعية أو النشاط المهني، الأمر الذي لم تدعيه الجهة الإدارية كما تخلو الأوراق مما يفيده، فإن مطالبتها المطعون ضده بأداء رسوم على ماكينات الري التي يمتلكها تكون غير قائمة على سند من القانون.
ومن حيث إنه لا يبين من الأوراق، على ما سلف البيان، أن ثمة قراراً قد صدر بفرض رسم محلي على ماكينات الري في ذاتها، فإنه لا يكون ثمة وجه لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء القرارات الصادرة بفرض رسوم على ماكينات الري، ويكون من المتعين تعديل الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الجهات الطاعنة بمطالبة المطعون ضده برسوم محلية عن ماكينات الري الثلاثة التي يمتلكها بزمام مدينة طما وبزمام قريتي الربانية وأم دومة بمحافظة سوهاج. ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية الجهات الطاعنة بمطالبة المدعي (المطعون ضده) بأداء رسوم محلية عن ماكينات الري التي يمتلكها بمحافظة سوهاج على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.