مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثلاثون - العدد الثاني (من أول مارس سنة 1985 إلى آخر سبتمبر سنة 1985) - صـ 1409

(206)
جلسة 3 من يوليه سنة 1985

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.

الطعن رقم 2163 لسنة 30 القضائية

( أ ) تعويض.
التعويض المترتب على إصدار الحكومة قرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل المادي له - الأثر المترتب على ذلك، تسري بالنسبة للتعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصلي - تسقط دعوى التعويض عن التخطي في الترقية بمضي المدة المسقطة للمرتب وهي خمس سنوات طبقاً للمادة 50 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - تطبيق. [(1)]
(ب) تقادم.
ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري يسري اعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار - يسري أيضاً من هذا التاريخ ميعاد التقادم بالنسبة لدعوى التعويض عن القرار المخالف للقانون والمطلوب التعويض عنه - تطبيق. [(2)]


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 31/ 5/ 1984 أودع الأستاذ/ عبد المجيد فياض المستشار بإدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عن السيد/ وزير الدفاع بصفته تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 8/ 4/ 1984 في الدعوى رقم 1220 لسنة 36 ق المقامة من السيد/ السيد يوسف سعد الشهابي ضد: (1) السيد وزير الدفاع بصفته (2) السيد/ مدير إدارة المهمات بالمعادي بصفته، والذي قضى بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1000 جنيه والمصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه بشقيه العاجل والموضوعي مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 3/ 4/ 1985 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 5/ 1985 وفيها استمتعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وقررت النطق بالحكم بجلسة 25/ 6/ 1985. ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 8/ 4/ 1984 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 31/ 5/ 1984 ومن ثم فإن الطعن يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، ولما كان الطعن قد استوفى سائر الشروط والأوضاع المقررة قانوناً فإنه من ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائع النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1220 لسنة 36 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود والتعويضات) ضد كل من: (1) السيد/ وزير الدفاع بصفته (2) السيد/ مدير إدارة المهمات بالمعادي بصفته طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 2000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تخطيه في الترقية لدرجة صانع دقيق ممتاز.
وقال المطعون ضده شرحاً لدعواه أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 9531 لسنة 33 ق أمام ذات المحكمة ضد المدعى عليه الأول بصفته، وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز. وبجلسة 13/ 12/ 1981 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت.
واستطرد المطعون ضده في دعواه قائلاً أنه أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه في الترقية للدرجة المشار إليها على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب الحكم في الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق، وأنه يقدر هذه الأضرار بمبلغ..... جنيه لأنه لو سارت ترقياته دون إغفال للأقدمية لإصابة مادياً أكثر من التعويض المطالب به وأدبياً لقضاء حياته الوظيفية مرؤوساً لمن هو أحدث منه في التعيين. وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرها الذي انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 2000 جنيه على سبيل التعويض للمطعون ضده والمصروفات.
وقد حددت محكمة القضاء الإداري لنظر الدعوى أمامها جلسة 16/ 10/ 1983 ثم تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وقدم المطعون ضده للمحكمة المذكورة صورة عرفية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق المشار إليها آنفاً، كما قدم صورة من تقرير هيئة مفوضي الدولة المودع في تلك الدعوى ثم طلبت محكمة القضاء الإداري ضم ملف الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق وقدم مدير إدارة المحاكم مذكرة أشار فيها إلى أنه بالبحث في سجل حصر الأحكام بمحكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - تبين أن الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق المقامة من السيد/ يوسف سعيد الشهابي ضد وزير الحربية وبجلسة 13/ 12/ 1981 صدر الحكم الآتي: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات، وأنه بالبحث بسكرتارية المحكمة لم يستدل على ملف هذه الدعوى (الشميز) الذي يوضع بداخله أصل الحكم ومسودته والمحضر والرول ومسودة تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى وأنه قد تم تكليف اللجنة المشكلة لفرز وتوزيع الدعاوى الصادر بها الأحكام بدائرة العقود في عهود أمناء السر السابقين بالبحث عن هذه الدعوى إلا أن اللجنة لم تستدل على ملف الدعوى ضمن الملفات التي تم فرزها وأنه قد تم تكليف اللجنة بمداومة البحث.
وبجلسة 8/ 4/ 1984 قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1220 لسنة 36 ق بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 1000 جنيه والمصروفات.
وقد أشارت محكمة القضاء الإداري في حكمها إلى أنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة سبق وأن قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 31/ 12/ 1981 للمدعي بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومن ثم فقد تقرر للمطعون ضده بموجب هذا الحكم الحق في الحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز، فيكون القصد من إقامة هذه الدعوى تقدير قيمة التعويض المستحق للمطعون ضده وبالتالي فلا يجوز إعادة التطرق لبحث مدى توافر شروط وعناصر مسئولية الإدارة وبالتالي مدى استحقاق المطعون ضده للتعويض بعد أن حسم هذا الأمر بمقتضى الحكم المشار إليه. وأن الثابت من أوراق الدعوى أن الجهة الإدارية حكمت بترقية المدعي (المطعون ضده) إلى درجة صانع دقيق ممتاز 300/ 500 مليم اعتباراً من 11/ 3/ 1962 في حين أنه كان يتعين عليها ترقيته إلى هذه الدرجة اعتباراً من 24/ 3/ 1956 وهو التاريخ الذي ردت إليه أقدمية زميله (سيد محمود عزب) الأحدث منه في تسلسل الأقدمية بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 288 لسنة 10 ق من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية والذي اتخذ أساساً للحكم بتعويض المدعي (المطعون ضده) لتخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة، ومن ثم فقد أصيب المدعي (المطعون ضده)، بأضرار مادية نتيجة تخطيه في الترقية المشار إليها ويتمثل ذلك في الحرمان من الحصول على أجر هذه الدرجة الأعلى والعلاوات المقررة لها وما يترتب على ذلك من تسلسل في راتبه وعلاواته، هذا فضلاً عن الأضرار الأدبية التي ترتبت على حرمانه من الترقية إلى هذه الدرجة وما يمثله ذلك من المساس بسمعته وبوضعه الوظيفي بين زملائه، الأمر الذي تقدر له المحكمة تعويضاً يجبر هذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 1000 جنيه يلتزم بها المدعى عليه الأول باعتبار أنه صاحب الصفة في الدعوى.
ومن حيث إن تقرير الطعن ينعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه استند في قضائه على مجرد صورة عرفية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق المدعي صدوره لصالح المطعون ضده في إثبات خطأ الجهة الإدارية فمثل هذا المستند العرفي غير الموقع عليه من أحد لا يصلح بذاته دليلاً أمام القضاء، وكان حرياً بالمحكمة عدم التعويل عليه خاصة وأن ملف الدعوى بكامله بما فيه من أوراق تناولت وقائع الدعوى والحكم الصادر فيها يمكن تكليف سكرتارية المحكمة بمواصلة البحث عنه والعثور عليه. وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة لم تبين عناصر الضرر التي قضت بتعويض المطعون ضده عنها كما بالغت في تقدير هذا التعويض مما يعيب الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الدفاع بصفته طالباً الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عما أصابه من أضرار مادية بسبب تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز من كادر العمال اعتباراً من 24/ 3/ 1956 وأنه بعد أن انتهت المحكمة إلى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق جهة الإدارة أجابت المطعون ضده إلى طلبه وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/ 12/ 1981.
وبناء على ذلك فإنه بتاريخ 24/ 1/ 1982 أقام المطعون ضده الدعوى الماثلة رقم 1220 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم له بمبلغ 2000 جنيه تعويضاً نهائياً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء تخطيه في الترقية. وبعد أن أشارت محكمة القضاء الإداري إلى أنه قد تقرر للمطعون ضده بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز وبعد أن حددت المحكمة عناصر الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المطعون ضده أصدرت حكمها بجلسة 8/ 4/ 1984 بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1000/ جنيه والمصروفات.
ومن حيث إن الثابت للمحكمة أنه بتاريخ 13/ 1/ 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 183 لسنة 28 ق وذلك في حكم محكمة القضاء الإداري بجلسة 13/ 12/ 1981 في الدعوى رقم 1531 لسنة 33 ق المشار إليها آنفاً والذي يقضي بإلزام وزير الدفاع بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. وقد انتهى تقرير الطعن المذكور للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبسقوط حق المطعون ضده في دعوى التعويض بالتقادم الخمسي وبرفضها موضوعاً مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ومن حيث إنه بجلسة 19/ 2/ 1985 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم 183 لسنة 28 ق المشار إليه آنفاً يقضي هذا الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد أقامت المحكمة حكمها استناداً إلى أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز اعتباراً من 24/ 3/ 1956 وأنه لما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابل له فتسري بالنسبة للتعويض مدة التقادم التي تسري بالنسبة للحق الأصلي وأنه في دعوى التعويض عن التخطي في الترقية فإن هذه الدعوى تسقط بمضي المدة المسقطة للمرتب وهي خمس سنوات طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
كما استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضاً على أن ميعاد الطعن بالإلغاء في القرار الإداري يسري اعتباراً من تاريخ العلم بهذا القرار كذلك يسري من هذا التاريخ ميعاد التقادم الخمسي بالنسبة لدعوى التعويض عما فات بسبب هذا القرار. ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالإلغاء وميعاد التقادم في دعوى التعويض يبدأ من تاريخ واحد هو تاريخ العلم بالقرار المطعون فيه وأنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن القرار الإداري المطلوب التعويض عنه قد صدر بتاريخ 24/ 3/ 1956 تاريخ ترقية زميل المطعون ضده - وقد تظلم هذا الأخير من القرار المذكور في نوفمبر عام 1962 ومن ثم فإنه اعتباراً من هذا التاريخ يسري ميعاد التقادم الخمسي لدعوى التعويض عن الآثار المترتبة على هذا القرار. وأنه لما كان المطعون ضده قد تراخى في إقامة دعوى التعويض حتى 1/ 4/ 1974 ومن ثم فإنه يكون قد أقام دعواه بعد مضي مدة التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات وبالتالي يكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بالتقادم. وأنه أياً ما كان الرأي بالنسبة لقطع هذا التقادم في حالة إقامة دعوى الإلغاء فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده رغم علمه بالقرار الإداري المطلوب التعويض عنه وتظلمه من هذا القرار في نوفمبر عام 1962 فإن المطعون ضده قد تراخى في إقامة دعواه رقم 587 لسنة 25 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلغاء هذا القرار حتى عام 1971 أي بعد فوات مدة الخمس سنوات.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم جميعه وكان الثابت من الأوراق في الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في تعويض نهائي قدره 1000 جنيه نتيجة تخطيه في الترقية إلى درجة صانع دقيق ممتاز من كادر العمال فإن هذا الحكم الأخير يكون قد صدر على نحو مخالف للقانون مما يتعين معه على المحكمة القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.


[(1)] هذا المبدأ تأييداً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم 183 لسنة 28 القضائية جلسة 19 من فبراير سنة 1985.
[(2)] يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/ 12/ 1985 - الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 136 لسنة 1984 في الطعن رقم 567 لسنة 29 ق حيث انتهت إلى أن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة جزافاً وليست له بأية حال صفة الدورية والتجدد ويراعى في تقديره عدة عناصر أخرى غير المرتب كالأضرار الأدبية والمعنوية - كما أن التعويض ليس في حكم المرتب لتباين طبيعة وجوهر كل منهما - وانتهت المحكمة إلى سقوط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضي خمس عشرة سنة.