مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العلي
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 142

(19)
جلسة الأول من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وحسن حسنين علي والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلي المستشارين.

الطعن رقم 2241 لسنة 29 القضائية

أموال الدولة العامة والخاصة - أسواق عمومية - إدارتها بطريق الالتزام - انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة - إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري.
انتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق وتغيير تخصيصه كسوق عمومي - أثره: - انتهاء الحقوق التي تلقاها بعض الأفراد عن الملتزم في شغل بعض أماكن بالسوق - استمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها يعتبر من قبيل التعدي على أملاك الدولة - يجوز إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 30 من مايو سنة 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2241 لسنة 39 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 31/ 3/ 1983 في الدعوى رقم 314 لسنة 33 ق والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمصروفات. وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد واحتياطياً برفضها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمصروفات.
وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 5/ 1986، ونظرته على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 7/ 7/ 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 18/ 10/ 1986، وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن، وقررت إصدار حكمها فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا دعواهم رقم 314 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 30/ 11/ 1978 طالبين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس مدينة مغاغة رقم 1 لسنة 1978 بإزالة التعديات الواقعة منهم على أملاك الدولة بأرض السوق القديم بشارع الشنواني بمغاغة وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مؤسسين دعواهم على أنه لم تقع منهم تعديات على هذه الأرض وإنما يستأجر كل منهم العين التي يشغلها بموجب عقد إيجار خاص به منذ سنة 1923 من الشركة الانجليزية للأسواق، والتي حلت محلها في سنة 1935 إدارة الأسواق الحكومية واستمر الإيجار على هذا الوضع حتى أصبح مجلس مدينة مغاغة هو المؤجر وتم سداد القيمة الإيجارية له. ودفعت جهة الإدارة المدعى عليها الدعوى بعدم قبولها شكلاً استناداً إلى أن علم المدعين بالقرار المطعون فيه قد تحقق في تاريخ يسبق تاريخ رفع الدعوى بعدة أشهر مدللة على ذلك بالإشارة المؤرخة 22/ 2/ 1978 الواردة من نيابة مغاغة إلى مجلس المدينة ونصها "نأمل تكيف السيد/ مدير الإدارة الهندسية وقف تنفيذ القرار الإداري الصادر اليوم في الدعوى المستعجلة والمحدد لها جلسة 28/ 2/ 1978 محكمة مغاغة للفصل في القرار رقم 1 لسنة 1978 مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى رقم 357 إداري مغاغة.
وبجلسة 13/ 11/ 1979 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمصروفات. وبجلسة 31/ 3/ 1983 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الوحدة المحلية المذكورة بالمصروفات. وأقامت قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أساس أن عبارات الإشارة الواردة من نيابة مغاغة بتاريخ 22/ 2/ 1978 إلى مجلس مدينة مغاغة جاءت مضطربة وغامضة وليس فيها ما يؤكد أن دعوى المدعين التي كان محدداً لها جلسة 28/ 2/ 1978 أمام محكمة مغاغة وشكواهم الإدارية رقم 357 للنيابة كانت موجهة إلى القرار المطعون عليه خاصة وأن تلك الإشارة صدرت من النيابة العامة في ذات اليوم الذي صدر فيه القرار المطعون عليه ومنطق الأمور يقضي أن يكون رفع الدعوى وتقديم الشكوى قد تم في تاريخ سابق على ذلك. فضلاً عن أن جهة الإدارة لم تقدم صورة من الشكوى الإدارية أو من عريضة الدعوى المشار إليها لتتيقن المحكمة ما إذا كانت العريضة أو الشكوى قد تضمنت ما يفيد علم المدعين بالقرار المطعون فيه في ذات يوم صدوره ومبادرتهم بتقديم الشكوى والعريضة في ذات اليوم واتخاذ النيابة إجراءاتها في الشكوى في ذات اليوم أيضاً. ولما كان العلم الذي يؤخذ به صاحب الشأن والذي يقوم عوضاً عن الإعلان أو النشر في جريان الميعاد لا بد وأن يكون علماً يقيناً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لكل محتويات القرار وأجزائه وأن يقوم عليه دليل قاطع تقدمه الجهة التي تدعي تحققه، وإذ لم يقم على ذلك دليل فمن ثم يتعين طرح ادعاء الإدارة باستنتاج هذا العلم من مضمون الإشارة سالفة الذكر، ويغدو لا مناحي من التسيلم بقول المدعين أن علمهم بالقرار لم يتحقق إلا في 2/ 10/ 1978 مما تكون الدعوى معه مقامة في الميعاد مقبولة شكلاً. وبالنسبة إلى الموضوع أقامت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن المدعيين قدموا في الدعوى عقود إيجار وإيصالات تحصيل أجره أبرمت بينهم وبين ملتزم السوق كما قدموا خطابات موجهة إليهم من الوحدة المحلية لمركز مغاغة للمطالبة بقيمة الإيجار المستحق عما يشغلونه من أماكن. وإذا كانت هذه الوحدة المحلية تنفي عن علاقتهم بتلك الأماكن صفة الإيجار، إلا أن القدر الثابت أن ثمة ادعاء بحق للمدعين على العقار تظاهره مستندات وأن ثمة منازعة من جانب الإدارة في تكييف تلك المستندات لا تصل في دلالتها إلى حد جحدها وإنكارها كلية. وإذ تتصارع الأدلة على الحق إثباتاً من جانب المدعين ونفياً من جانب الإدارة بما يتزعزع معه اليقين بثبوت التعدي فإن مجال التصارع حول الحقوق المدنية إنما هو للقضاء المدني صاحب الولاية الطبيعي لحسم هذه المنازعات. ومن ثم فإن التجاء الإدارة بالقرار المطعون فيه إلى وسيلة التنفيذ المباشر لإزالة الظاهر المادي لما نسب للمتعدين من تعد، تشوب القرار بعيب مخالفة القانون ويجعله حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون في قضائه بقبول الدعوى شكلاً ذلك أن أوراق الدعوى لا تدع مجالاً للشك في أن المطعون ضدهم علموا بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً شاملاً في اليوم التالي مباشرة لصدوره (22/ 2/ 1978) حيث تقدموا بالشكوى المقيدة برقم 357 لسنة 1978 إداري مغاغة ثم أقاموا دعوى حيازة مستعجلة، وقد تضمنت الشكوى عرضاً تفصيلياً محيطاً بفجوى القرار واختتمت بطلب تمكينهم من الأماكن التي شغلونها بالسوق ومن ثم فإنهم وقد تراخوا في رفع دعواهم حتى 30/ 11/ 1978 فإنها تكون غير مقبولة شكلاً. وبالنسبة إلى الموضوع يقوم الطعن على أنه ولئن صح أن المطعون ضدهم قد تلقوا من مستغلي السوق حقاً في شغل بعض أماكنه فإن هذا الحق ينقضي بانقضاء مدة الترخيص لمستغلي السوق، فإن هم ظلوا يستغلون هذه الأماكن بطريق الخفية ويدفعون مقابل انتفاعها فإن هذا الاستغلال لا يسبغ المشروعية على وضع يدهم، كما أن ذلك لا يحول بين جهة الإدارة وحقها في تخصيص قطعة من أرض السوق لإقامة عمارة سكنية عليها لإيواء محدودي الدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على قطعة الأرض وإزالة الإشغالات القائمة عليها بما للإدارة من سلطة في اتخاذ وسائل القانون العام لإزالة وضع اليد على أموالها وفي اتخاذ وسائل الضبط الإداري لحفظ النظام.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من الطعن الخاص بشكل الدعوى فإن الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق إذ لم يعول على ما جاء بالإشارة الموجهة من نيابة مغاغة بتاريخ 22/ 2/ 1978 إلى مجلس المدينة، لإثبات على المدعين بالقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/ 2/ 1978 علماً يقينياً شاملاً لمحتوياته وأجزائه، كي يسوغ حساب ميعاد دعوى الإلغاء اعتباراً من هذا التاريخ، وذلك لذات الأسباب التي أقام عليها الحكم قضاءه بقبول الدعوى شكلاً. ولا يغير فيما ذهب إليه تقرير الطعن من أن عريضة الشكوى رقم 357 لسنة 1978 إداري مغاغة قد تضمنت عرضاً تفصيلياً محيطاً بفحوى القرار المطعون فيه - ذلك أن جهة الإدارة لم تقدم تدليلاً على ما ذهبت إليه في هذا الشأن صورة من عريضة الشكوى المشار إليها أو أي دليل آخر يساند ادعاءها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أنه بتاريخ 21/ 10/ 1972 أبرم رئيس مجلس مدينة مغاغة بصفته عقد تأجير السوق العمومي للمدينة مع كل من عثمان محمد جاد المولى وشريكه فراج محمد علي الجيلان - بعد رسو مزاد تأجير السوق عليها - وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إبرام العقد وتنتهي في 20/ 10/ 1975. ونص البند الرابع من العقد على أنه إذا وقع اختيار المجلس على أرض السوق أو جزء منها واستولى عليها لتحقيق منفعة عامة فليس للطرف الثاني الحق في الاعتراض أو الرجوع على المجلس بالتعويض. وينتهي الالتزام بالنسبة إلى السوق ويكون للمجلس في هذه الحالة الحق في إخلاء السوق أو بعضه إدارياً إذا لم يقع الطرف الثاني بذلك في المدة المحددة له بكتاب موصى عليه. وبعد انتهاء مدة الالتزام أخلى الملتزم السوق وتسلمه مجلس المدينة بمحضر تسليم مؤرخ 12/ 7/ 1977. وقد تبين عند التسليم أن بعض المواطنين كان يشغلون أماكن في السوق وأقاموا عليها مباني ومنشآت يقطنون فيها وأسرهم. ونظراً إلى إقامة سوق عمومي جديد في موقع آخر، والاستغناء عن السوق القديم، فقد قرر مجلس المدينة تخصيص أرض السوق القديم لإنشاء عمارة إسكان اقتصادي مملوكة للمجلس لإسكان محدودي الدخل وكذلك إنشاء موقف لسيارات شركة أوتوبيس الوجه القبلي. وبالتنبيه على الأهالي الذين استمروا في شغل بعض المساحات بأرض السوق لإخلائها تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات المشار إليها، امتنعوا عن الإخلاء مما اضطر رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة إلى إصدار القرار المطعون فيه - رقم 1 لسنة 1978 بتاريخ 21/ 2/ 1978 - بإزالة التعديات من أرض السوق القديم.
ومن حيث إنه لا نزاع في أن أرض السوق القديم بعد أن تم الاستغناء عن السوق وإنشاء سوق عمومي جديد في موقع آخر - أصبحت من أملاك الدولة الخاصة تحت إشراف إدارة أملاك الحكومة كما يبين من كتابها المؤرخ 26/ 8/ 1978 - المرفقة صورته بحافظة مستندات الحكومة - وأنه ولئن كان المطعون ضدهم قد تلقوا عن الملتزم بالسوق حقاً في شغل بعض الأماكن به بناء على اتفاقات أبرموها معه - إلا أن هذا الحق ينقضي بانقضاء مدة عقد الالتزام، ذلك أن المطعون ضدهم لا يكسبون حقوقاً على أرض السوق أكثر مما للملتزم أصلاً. ومن ثم فإنه بانتهاء مدة الالتزام باستغلال السوق، وتغيير تخصيصه كسوق عمومي، تنهي حقوق المطعون ضدهم - التي تلقوها عن الملتزم - في شغل بعض أماكن بالسوق ويغدو استمرار وضع يدهم على هذه الأماكن رغم التنبيه عليهم بإخلائها من قبيل التعدي على أملاك الدولة مما يجيز لجهة الإدارة المختصة أن تزيل هذا التعدي بالطريق الإداري طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك ما يدعيه المطعون ضدهم من أن ثمة اتفاقاً مع الوحدة المحلية لمدينة ومركز مغاغة على استئجار الأماكن التي يشغلونها في أرض السوق معززين هذا الادعاء ببعض الأوراق التي قدموها أمام محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن - ذلك أنه مع ثبوت ملكية الدولة لأرض السوق، فإن تلك الأوراق المقدمة من المطعون ضدهم ليس لها دلالة جدية على أن الوحدة المحلية سالفة الذكر قد أبرمت معهم اتفاقات خولتهم بمقتضاها الحق في الاستمرار في شغل أماكن بأرض السوق كي يسوغ نفي وصف التعدي على هذه الأرض عنهم. فالأوراق التي تفيد أنهم كانوا يشغلون أماكن بالسوق قبل إبرام عقد الالتزام الأخير وأبان إشراف إدارة الأسواق الحكومية على السوق - لا يحتج بها قبل الوحدة المحلية لمركز مغاغة بعد أن انتهى عقد التزام السوق وتغير تخصيص أرضه كسوق عمومي. أما الإخطارات التي قدمها المطعون ضدهم والصادرة من قلم الرسوم بمجلس المدينة المؤرخة 3/ 3/ 1979 بمطالبتهم بسداد الربع المستحق عليهم عن شغل تلك الأماكن عن عام 1979، فيبين من رد جهة الإدارة على الدعوى أن هذه الإخطارات صدرت من المجلس بناء على ما قامت به إدارة الأملاك الحكومية بمديرية الإسكان من حصر ومعاينة الأملاك التي يشغلها الأهالي بمدينة مغاغة وتقدير قيمة الريع المستحق عليها، وأرسلت كشوفاً بأسماء واضعي اليد إلى المجلس ليقوم بتحصيلها منهم. ومؤدى ذلك أن مطالبة مجلس المدينة لهؤلاء بسداد مقابل انتفاعهم بأرض السوق - بناء على طلب إدارة الأملاك الحكومية - لا تعني موافقة المجلس على تأجير الأرض لهم، وإنما لا يعدو الأمر أن يكون تحصيلاً لمقابل الانتفاع من واضعي اليد على الأملاك الحكومية إلى حين التصرف في أوضاعهم. كذلك فلا محاجة بالورقة العرفية المقدمة من المطعون ضده كمال حسن إبراهيم وهي عبارة عن مذكرة مؤرخة 8/ 11/ 1977 منسوبة إلى مراجع الرسوم ومدير الإدارة المالية ومرفوعة إلى رئيس مركز مغاغة لتقدير القيمة الايجارية للدكان والمنزل الخاصين بالمذكور، ومؤشر عليها "بسريان العقد بنفس السعر الذي كان متعاقداً به مع ملتزم السوق" - لا محاجة بذلك لأن هذه الورقة العرفية قد صعدتها جهة الإدارة، كما وأن التأشيرة الواردة عليها غير محدد صاحبها وصفته في التعاقد نيابة عن المجلس.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بإزالة تعديات المطعون ضدهم على أرض السوق القديم، يكون قراراً صحيحاً قائماً على سبب صحيح موافقاً لحكم القانون. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك مقضي بإلغاء هذا القرار، فقد جانبه الصواب وتعين القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات.