مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 35

(3)
دائرة الأحزاب السياسية
جلسة 21 من مارس سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي المليحي ومحمد أمين المهدي وحسن حسنين علي والدكتور محمد صفوت عثمان المستشارين. وحضور السيد الأستاذ برهان حسن سعيد المستشار بمجلس الدولة سابقاً. وحضور السيد الأستاذ محسن وجيه توفيق وكيل أول وزارة النقل. وحضور السيد الأستاذ أحمد أمين فرج أمين عام جامعة القاهرة - سابقاً. وحضور السيد الأستاذ المهندس محمد محمد سليم رئيس قطاع غرب القاهرة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية. وحضور السيد الأستاذ الدكتور بهجت أحمد عبد المجيد مدير عام مستشفى الدمرداش من الشخصيات العامة.

الطعن رقم 1313 لسنة 31 القضائية

( أ ) أحزاب سياسية - إجراءات تأسيس الحزب - طبيعة الإخطار المقدم للجنة شئون الأحزاب - القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1981 - الإخطار المقدم إلى لجنة شئون الأحزاب للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة لتمارس عملها من خلال الإجراءات وفي المواعيد التي حددها المشرع - تنتهي هذه الإجراءات بصدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض صراحة أو ضمناً - هذا القرار هو الذي يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا أما واقعة التقدم بالإخطار في حد ذاتها فلا يترتب عليها أثر قانوني يكسب حقاً أو يسلبه - تطبيق.
(ب) أحزاب سياسية - إجراءات تأسيس الحزب - مواعيد تلك الإجراءات.
رسم المشرع إجراءات تكوين الحزب وحدد مراحله على النحو التالي:
1 - تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية.
2 - تقوم اللجنة بفحص ودراسة الإخطارات وإجراء ما تراه من بحوث وتحقيقات.
3 - أوجب المشرع نشر أسماء الأعضاء المؤسسين لإعطاء المعترضين عليها فرصة تقديم اعتراضاتهم إلى اللجنة المذكورة.
4 - يجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال الأربعة أشهر التالية (على الأكثر) لعرض الإخطار - انقضاء هذه المدة دون إصدار قرار يعتبر بمثابة اعتراض على تأسيس الحزب - إذا وافقت اللجنة فإن الحزب يتمتع بالشخصية الاعتبارية في ممارسة نشاطه - تطبيق.
(جـ) لجنة شئون الأحزاب - تشكيل اللجنة.
غياب أحد أعضاء اللجنة وحضور من يقوم بعمله قانوناً لوجوده بالخارج لا يبطل التشكيل طالما ثبت أن الحاضر كان يتمتع بذات الصفة الوظيفية وقت صدور القرار برفض تأسيس الحزب - تطبيق [(1)].


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13 من مارس سنة 1985 أودع الأستاذ عصمت الهواري المحامي ووكيل السيد الدكتور فرج علي فودة بصفته أحد طالبي تأسيس حزب المستقبل ورئيساً للحزب وممثلاً لباقي طالبي التأسيس والسيد/ أحمد محمود طلعت بصفته أحد طالبي تأسيس الحزب المذكور ونائباً لرئيسه قلم كتاب المحكمة تقرير طعن في القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 17 من فبراير سنة 1985 بالاعتراض على الطلب المقدم من الدكتور فرج علي فودة بتأسيس الحزب وعدم قبوله شكلاً لعدم توافر النصاب القانوني لعدد الأعضاء المؤسسين وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباعتبار حزب المستقبل حزباً قائماً يتمتع بالشخصية المعنوية من تاريخ صدور الحكم بالإلغاء عملاً بالمادة 9 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وأودع الطاعنان حافظتي مستندات تضمنت الأولى منهما نسخة من برنامج الحزب والثانية على صورة إيصال يفيد تسليم مدير إدارة الاتصال والتنظيمات بلجنة شئون الأحزاب من الطاعن الأول قائمة بأسماء المؤسسين وصفاتهم وتوكيلاتهم الموثقة بالشهر العقاري وعددها 55 توكيلاً فضلاً عن سبع نسخ من كل من برنامج الحزب ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية، وخطاباً من المطعون ضده الثاني موجهاً إلى الطاعن الأول يطلب منه الحضور لسماع بعض الإيضاحات في مساء يوم الأحد 3/ 2/ 1985، والخطاب المرسل من المطعون ضده الثاني بصفته إلى الطاعن الأول مرفقاً به قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه. كما قام المطعون ضده الثاني بإيداع ملف القرار المذكور وبه كافة الأوراق المتعلقة بالموضوع وأودعت هيئة مفوضي الدولة بعد تحقيق الطعن تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 28/ 2/ 1987 وفقاً لما هو ثابت بمحضر الجلسة وقررت إصدار الحكم بجلسة 21/ 3/ 1987 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع. وفي 7/ 3/ 1987 أودع الحاضر عن المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما. وقد صدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودة الحكم المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه - الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق في أن الطاعن الأول تقدم بتاريخ 8/ 10/ 1984 بإخطار إلى لجنة شئون الأحزاب طبقاً للمادة 7 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية. وأرفق به جميع المستندات المتعلقة بحزب المستقبل "تحت التأسيس" وتسلم من اللجنة في التاريخ المذكور إيصالاً يفيد أنها قد تسلمت: (1) قائمة بأسماء المؤسسين. (2) توكيلات المؤسسين موثقة بالشهر العقاري (عدد 55 توكيلاً). (3) عدد سبع نسخ من برنامج الحزب ونظامه الأساسي ولائحته الداخلية. وفي 30/ 1/ 1985 حررت لجنة شئون الأحزاب خطاباً إلى الدكتور فرج علي فودة طلبت فيه الحضور إلى مكتب السيد رئيس مجلس الشورى (مقر لجنة الأحزاب) لسماع بعض الإيضاحات وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 3/ 2/ 1985 وفي هذا الموعد أخطرت اللجنة الطاعن الأول شفاهة بأن تسعة من أعضاء الحزب طالبي التأسيس قد عدلوا عن رأيهم ووقعوا على إقرارات تفيد إلغاء التوكيل السابق صدوره من كل منهم إلى رئيس الحزب، وقد سلمت هذه الإقرارات إلى المدعي العام الاشتراكي الذي أبلغ لجنة الأحزاب بذلك بكتابه بتاريخ 2/ 2/ 1985 وأرفق بكتابه الإقرارات الصادرة من هؤلاء الأعضاء التسعة في 29 و30 أكتوبر الموثقة أمام الشهر العقاري. وفي 17/ 2/ 1985 أصدرت لجنة شئون الأحزاب القرار المطعون فيه بالاعتراض على طلب التأسيس، وأبلغ إلى الطاعن الأول بتاريخ 27 فبراير سنة 1985 وقد جاء في هذا القرار أنه لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 توجب أن يقدم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وكان المؤسسون لحزب المستقبل قد أصبحوا 46 عضواً بعد أن انحسرت عن وكيل المؤسسين صفة النيابة عن تسعة من طالبي التأسيس على ما سلف بيانه، فإن الإخطار عن تأسيس هذا الحزب يكون قد فقد أحد شرائطه، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول طلب التأسيس شكلاً لعدم توافر النصاب القانوني في عدد الأعضاء المؤسسين، وبتاريخ 13/ 3 / 1985 أقام الطاعنان هذا الطعن وطلبا الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتبار حزب المستقبل قائماً يتمتع بالشخصية المعنوية من تاريخ صدور الحكم بالإلغاء عملاً بحكم المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية وذلك استناداً إلى الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب مصدرة القرار: ذلك أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن هذه اللجنة كانت مشكلة من كل من:
(1) السيد الدكتور محمد صبحي عبد الحكيم رئيساً للجنة وقد وقع بإمضائه.
(2) السيد المستشار أحمد ممدوح عطية وقد وقع بإمضائه.
(3) السيد اللواء حسن أبو باشا وقد وقع بإمضائه.
(4) السيد اللواء أحمد رشدي وقد وقع بإمضائه.
(5) السيد المستشار فاروق سيف النصر وقد وقع بإمضائه.
(6) السيد المستشار أحمد محمود الباجوري وقد وقع بإمضائه.
(7) السيد المستشار عاطف محمد العزب وقد وقع بإمضائه.
وهذا تشكيل باطل طبقاً للمادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب التي اشترطت في فقرتها قبل الأخيرة حتى يكون اجتماع اللجنة صحيحاً أن يحضره رئيسها وأربعة من الأعضاء من بينهم المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة الأولى من المادة. والمقصود بالعضو رقم (4) هو وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى، وهو لم يحضر وإنما حضر بدلاً منه اللواء حسن أبو باشا وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت، وإذا كانت الفقرة الثانية من ذات المادة قد خولت السيد رئيس الجمهورية الحق في اختيار من يحل محل رئيس اللجنة في حالة غياب رئيس ووكيلي مجلس الشورى الذين يجوز أن يرأس أي منهما اللجنة عند غياب الرئيس، فإن الفقرة الرابعة اشترطت حضور الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة الأولى دون أن تخول أحداً الحق في اختيار من يحل محل أي واحد منهم، لذلك فإن حضور السيد وزير الحكم المحلي محل السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب يترتب عليه بطلان تشكيل اللجنة، وبالتالي بطلان القرار المطعون فيه. ثانياً: عدم جواز قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه إلى جهة غير مختصة ولتقديمه بعد الميعاد ذلك أن الاعتراض الصادر من تسعة من طالبي التأسيس المبني على إلغاء التوكيلات الصادرة منهم إلى الطاعن الأول قد أرسل إلى المدعي العام الاشتراكي في حين أنه كان يتعين تقديمه إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب المختص وحده بذلك طبقاً لصريح نص المادة (8) فقرة تاسعة من القانون فضلاً عن أن هذا الاعتراض لم يصل إلى لجنة شئون الأحزاب إلا يوم 2/ 2/ 1985 أي بعد مضي ميعاد الشهر الذي حددته المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه لتقديم الاعتراضات من الغير على تأسيس الحزب، وهذا ميعاد طعن، ومن المسلم به أن مواعيد الطعن هي مواعيد سقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع، بل إنها لا تمتد إلا إذا كان آخرها يوم عطلة رسمية و مقتضى ذلك أن تقديم الاعتراض إلى المدعي الاشتراكي لا يقطع مدة السقوط وكان على المعترضين أن يسلكوا السبيل الذي رسمه القانون بأن يتقدموا إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب المختص وحده بتلقي الاعتراضات ولكنهم لجأوا إلى جهة غير مختصة وعند إحالة هذا الاعتراض إلى الجهة المختصة فإنها وقعت في 2/ 2/ 1985 أي بعد الميعاد، وتكون اللجنة بذلك قد أخطأت حين أقامت القرار المطعون فيه على أساس اعتراضات غير مقبولة شكلاً وذلك بملاحظة أن الانسحاب من الحزب يعتبر من قبيل الاعتراض الذي ينطبق عليه نص المادة (8) في فقرتها التاسعة سالفة البيان. ثالثاً: ولقد قام القرار المطعون فيه على خطأ وقعت فيه اللجنة المختصة في تكييف العلاقة بين الطاعن الأول وبين الأعضاء التسعة طالبي الانسحاب من تأسيس الحزب، فقد اعتبرتها اللجنة علاقة وكالة تنتهي بالإلغاء، وهذا وإن كان يتمشى مع صيغة التفويض الصادر من الأعضاء التسعة إلى الطاعن الأول عند تفويضه في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الحزب إلا أن هذا التكييف يتعارض مع نصوص القانون من جهة، كما أنه غير منتج على فرض صحته قانوناً من جهة أخرى: ذلك أن المادة 699 من القانون المدني تنص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. ولم تشترط المادة (7) من قانون الأحزاب المشار إليه فيمن يقدم الإخطار الكتابي بتأسيس الحزب أن يكون وكيلاً بالمعنى المقصود من الوكالة في القانون المدني. وإنما قررت هذه المادة أنه يجب تقديم إخطار كتابي إلى اللجنة ممن ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه دون أن تتطلب فيمن ينوب على النحو السابق أن يكون وكيلاً بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 699 من القانون المدني وما بعدها من مواد، وعلى ذلك فحديث القرار المطعون فيه عن الوكالة التي انتهت أو عن الصفة التي انحسرت هو حديث لا يصادف محلاً، إذ لا توجد وكالة ولا توجد نيابة قانونية وإنما الذي وجد لا يزيد على مجرد تكليف بالقيام بعمل من الأعمال المادية، أي أن العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة الناشئة عن عقد العمل، وكل قول على خلاف ذلك يخالف القانون ويقوم على تكييف خاطئ للعلاقة. وفي كل الأحوال وبافتراض أن تلك العلاقة بين مقدم الطلب والمؤسسين هي علاقة وكالة بالمعنى المقصود في القانون المدني، فإن العمل الذي وكل فيه الطاعن الأول قد تم فعلاً يوم 8/ 10/ 1984 بتقديم الإخطار بالتأسيس مما يجعل البحث في إلغاء الوكالة من عدمه غير منتج، إذ تحقق الغرض منها وتم العمل فعلاً. ومثل هذا القول يصدق أيضاً إذا جرى تكييف العلاقة بأنها ناشئة عن عقد عمل، لان ذلك العمل يكون قد تم فعلاً يوم 8/ 10/ 1984 ويصبح رضاء صاحب العمل (الأعضاء المؤسسون) أو عدوله عن رأيه كعدمه تماماً. والصحيح الذي وقع فعلاً والذي يتفق مع المفهوم من الأوراق أن تسعة من طالبي التأسيس الذين لم تعلن أسماؤهم في الموعد الذي حددته اللجنة لمناقشة الطاعن الأول ولا في القرار المطعون فيه قد حاولوا الاستقالة أو الانسحاب من الحزب، أي أنهم عدلوا عن رأيهم لأسباب لم تعلن وقبول الاستقالة أو الانسحاب ليس من اختصاص المدعي الاشتراكي ولا يدخل في ولاية لجنة شئون الأحزاب السياسية وإنما هو أمر يدخل في ولاية الحزب وحده استناداً إلى أن قانون الأحزاب بما نص عليه في المادة الخامسة يكون قد أحال إلى النظام الداخلي للحزب في بيان طريقة الانضمام إليه وإجراءات الفصل من العضوية أو الانسحاب وكان على المدعي الاشتراكي أن يخطر الحزب بأن هناك من انسحب واستقال في صيغة وشكل خاطئين باتباع طريقة إلغاء التوكيل، وذلك حتى يبدي الحزب رأيه في قبول الاستقالة من عدمه، لأن المعلوم أن الاستقالة لا تكون نافذة المفعول إلا من تاريخ قبولها. ولكن المدعي الاشتراكي انتزع لنفسه ولاية الحزب، سايرته اللجنة في ذلك على خلاف حكم القانون. رابعاً: أخطأت اللجنة في تفسير القانون ذلك أنه يؤخذ من القرار المطعون فيه أن العدد المطلوب توافره عند الإخطار بالتأسيس وهو خمسون عضواً يجب أن يستمر توافره خلال جميع مراحل البحث اللاحقة على تقديم الإخطار، مع أن مراحل البحث تحتاج إلى شهور لا إلى أيام أو ساعات معدودات وقد يحدث خلال تلك الشهور من الطوارئ ما لا يدخل في حسبان البشر بني البشر كوفاة أحد طالبي التأسيس أو زوال أهليته لأي سبب قانوني فإذا طبقت نظرية القرار المطعون فيه لسقط الإخطار بما يترتب عليه من آثار في هذه الصورة وما شاكلها. ومما يتمشى مع هذه النتيجة الغربية أن يقال أنه حتى بعد أن يتم تأسيس الحزب وبعد أن يتمتع بالشخصية المعنوية طبقاً للمادة (9) من القانون، لا بد أن يستمر توفر العدد المطلوب وقت الإخطار فإن اختل هذا الشرط قام سبب من أسباب حل الحزب وذلك أخذاً بالأثر الرجعي الذي خلقه القرار المطعون فيه ورتبه على أي طارئ أو أي عمل إرادي كالانسحاب أو الاستقالة التي لا يعرف الحزب عنها شيئاً أو التي لم يتم قبولها من جانب الحزب: إلا أن نصوص قانون الأحزاب تحول دون تحقق هذه النتائج الغريبة التي ينفر منها العقل والتي تتعارض كل التعارض مع اشتراط استمرار توافر العدد المطلوب طوال حياة الحزب من وقت تقديم الإخطار إلى يوم يبعثون بكل ما يعنيه ذلك من تأييد للعضوية، وفي ذلك تنص الماد 8 من القانون على أنه يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة بالإخطار المذكور بالمادة السابقة من هذا القانون... فالعبرة إذن هي بالأسماء الواردة بالإخطار دون نظر إلى ما يطرأ بعد ذلك. يؤكد هذا الفقرة التالية من المادة نفسها والتي تقرر أن يتولى كل من رئيس المجلس إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة.... ويتولى المدعي العام الاشتراكي نشرها...... وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص والتحقيق وهذا قاطع الدلالة على أن جميع مراحل البحث لا يمكن أن تتناول سوى الأسماء الواردة بإخطار التأسيس دون نظر إلى ما قد يطرأ على بعض أصحابها من تغييرات يرجع سببها إلى الإرادة مثل الانسحاب أو إلى القضاء والقدر مثل الموت أو المرض.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1981 تنص على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق في الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن "يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها في المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين ومصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين أو ترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب وبصفة خاصة نظامه الداخلي وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به واسم من ينوب عن الحزب في إجراءات تأسيسه. ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار. ونصت المادة الثامنة على أن "تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي: 1 - رئيس مجلس الشورى رئيساً 2 - وزير العدل 3 - وزير الداخلية 4 - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 5 - ثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية "أعضاء" ويحل محل رئيس مجلس الشورى في الرياسة عند غيابه أحد وكيلي هذا المجلس، وفي حالة غيابهم جميعاً أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قراراً باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية. وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامه، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الأعضاء المنصوص عليم في البنود 2، 3، 4 من الفقرة الأولى من هذه المادة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وإن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها، ويقوم رئيس اللجنة بإبلاغ رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى والمدعي العام الاشتراكي بأسماء المؤسسين المصدق على توقيعاتهم والواردة في الإخطار المذكور بالمادة السابعة من هذا القانون فور تقديم إخطار تأسيس الحزب إليه. ويتولى كل من رئيس المجلسين إعلان تلك الأسماء في أماكن ظاهرة في كل من المجلسين لمدة شهر من تاريخ إبلاغها إليه، ويتولى المدعي العام الاشتراكي نشرها في ثلاثة جرائد قومية صباحية يومية ثلاث مرات، مرة كل أسبوع يكون أولها فور إبلاغه بها ليتقدم كل من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية باعتراضه مؤيداً بما لديه من مستندات خلال شهر من تاريخ أول إعلان؛ وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب على أساس ما ورد في إخطار التأسيس الابتدائي وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن، ويعتبر انقضاء مدة الأربعة الأشهر المشار إليها دون إصدار قرار من اللجنة بالبت في تأسيس الحزب بمثابة قرار للاعتراض على هذا التأسيس ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار، وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة، ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار.....، ومن حيث إنه يبين مما تقدم من نصوص وأحكام أن القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المشار إليه قد نص من حيث المبدأ على حق المصريين في تكوين الأحزاب السياسية وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وقد تطلب في هذا الخصوص توافر عدة شروط لتأسيس أي حزب سياسي أو للانتماء إليه والتمتع بعضويته، كما رسم طريقاً محدداً يجب اتباعه لتكوين الحزب وأوجب في هذا الشأن ضرورة تقديم إخطار عن تأسيس الحزب يقدم إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية يكون موقعاً عليه من خمسين عضواً من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وأورد القانون تشكيل هذه اللجنة وحدد اختصاصها الذي يتضمن فحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية وحدد النصاب اللازم لصحة انعقادها من حيث العدد وصفات الحاضرين من الأعضاء وكيفية صدور قراراتها، وخولها الحق في طلب كافة البيانات والمستندات والإيضاحات من ذوي الشأن أو من الجهات الرسمية وإجراء ما تراه من بحوث أو تحقيقات تقوم بها بنفسها أو بلجنة فرعية منها أو أن تكلف من تراه من جهات رسمية بإجراء التحقيق أو الدراسة اللازمة للتوصل إلى وجه الحق في الطلب المعروض عليها وأوجب النشر على نحو معين عن أسماء الأعضاء المؤسسين ليتقدم من يرى الاعتراض على أي من تلك الأسماء إلى اللجنة باعتراضه مؤيداً بما لديه من مستندات خلال أجل معين وأوجب القانون أن تصدر اللجنة قرارها بالبت في تأسيس الحزب في ضوء ما يسفر عنه الفحص والدراسة أو التحقيق خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطار بتأسيس الحزب على اللجنة لتصدر قرارها بالاعتراض مسبباً إذا انتهت إليه، فإذا انقضت هذه الشهور الأربعة محسوبة من تاريخ العرض عليها دون إصدار قرار بالبت في تأسيس الحزب كان ذلك بمثابة اعتراض على هذا التأسيس، أما إذا انتهت اللجنة إلى الموافقة على تأسيس الحزب فإنه يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له أن يمارس نشاطه السياسي في مجال العمل العام أو نشاطه التنظيمي في مواجهة أعضائه والأجهزة التنظيمية التي يقوم عليها نظامه الأساسي وعلى ذلك فإن التقدم إلى اللجنة بإخطار للموافقة على تأسيس الحزب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام اللجنة التي تمارس عملها السابق بيان تفصيلاته وفقاً للإجراءات وفي المواعيد المقررة لتنتهي بصدور قرار صريح بالموافقة أو بالرفض صراحة أو ضمناً على ما سبق بيانه من أحكام. وهذا الأخير في صورتيه الصريحة والضمنية هو الذي يجوز الطعن فيه أمام هذه المحكمة أما واقعة التقدم بالإخطار في حد ذاتها فلا يترتب عليها بذاتها أثر قانوني يكسب أو يسلب حقاً، وإنما هي الخطوة التي تفتتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لاتخاذ القرار ولا تعدو الإجراءات التي ورد النص على اتباعها والمواعيد التي حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص والتحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار القرار. فلا تثريب على اللجنة إن سلكت هذا الطريق أو ذاك في الفحص والتحقيق في خلال أجل طال أو قصر طالما التزمت بما أوجبه القانون من نشر وإنهاء الفحص وإصدار القرار خلال أربعة شهور من تاريخ العرض عليها.
وخلال هذه الفترة فإن الإخطار عن تأسيس الحزب يجب أن يظل مطروحاً على اللجنة مستوفياً لشروطه المتطلبة قانوناً حتى يصدر القرار فيها بالقبول أو الرفض فإذا استبان للجنة أن الطلب قد قدم دون أن يكون مستوفياً لشروطه من حيث العدد والصفات أو غير ذلك من الشروط، أو أنه قدم مستوفياً إياها ولكنه لسبب أو لآخر فقد بعضاً منها عند البت فيه فيتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بالرفض، ذلك أن العبرة في قبول الطلب هي بتوافر شروط قبوله عند البت فيه وإصدار القرار بشأنه دون أن يحتج في هذا الخصوص بأن الإخطار قد أودع مستوفياً لشرائطه، إذ يتعين أن يظل مستوفياً إياها حتى صدور القرار. وهذا أمر يقع عاتقه على أصحاب الطلب الذين يتعين عليهم متابعة هذا الطلب والتأكد من توافر شروطه حتى صدور القرار. وهذا أمر بديهي في ضوء ما هو منصوص عليه من أحكام تتعلق بالنشر عن أسماء المؤسسين وحق كل إنسان في الاعتراض على هذه الأسماء. ومن هنا يقع على عاتق المؤسسين أو من ينيبونه في تقديم الإخطار متابعة استيفاء الشروط المتطلبة قانوناً حتى يصدر قرار اللجنة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 8/ 10/ 1984 تقدم الطاعن الأول بصفته رئيساً لحزب المستقبل تحت التأسيس ونائباً عن المؤسسين بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب مرفقاً به المستندات المطلوبة وفقاً للقانون طالباً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان قيام الحزب وفقاً لأحكام القانون. وقد قام رئيس لجنة الأحزاب بإخطار رئيس مجلس الشعب والشورى والمدعي العام الاشتراكي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالإعلان والنشر عن أسماء المؤسسين حتى يتقدم من يريد بما قد يكون لديه من اعتراضات وفور النشر في الصحف القومية عن طريق المدعي العام الاشتراكي أرسل أمين الحزب الوطني بلجنة دائرة ناصر ببني سويف خطاباً إلى المدعي العام الاشتراكي أشار فيه إلى واقعة النشر عن تأسيس الحزب وأفاد بأن تسعة من المواطنين الواردة أسماؤهم في كشف المؤسسين للحزب تقدموا بطلبات تفيد إلغاء التوكيل الصادر منهم للطاعن الأول بصفته نائباً عن المؤسسين وأنهم يرغبون في الانسحاب منه، وطلب المذكور من المدعي العام الاشتراكي اتخاذ ما يلزم في ضوء ذلك وإخطار الطاعن بالأمر، كما أرفق بهذا الكتاب إقرارات موثقة بالشهر العقاري صادرة من هؤلاء الأعضاء التسعة تفيد ما تقدم. وقام المدعي العام الاشتراكي بإرسال كافة هذه الأوراق إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب الذي أرسل كتاباً إلى الطاعن الأول طلب منه فيه الحضور إلى مقر اللجنة مساء يوم الأحد 3/ 2/ 1985 لسماع بعض الإيضاحات، وبتاريخ 17/ 2/ 1985 تسلم الطاعن الأول كتاباً من السيد رئيس اللجنة مرفقاً به القرار المطعون فيه الذي انتهى بعد العرض على اللجنة في 17/ 2/ 1985 إلى الاعتراض على قيام الحزب استناداً إلى أن المؤسسين للحزب قد أصبحوا 46 عضواً بعد أن انحسرت عن وكيل المؤسسين صفة النيابة عن تسعة من طالبي التأسيس، ويكون الإخطار عن تأسيس الحزب قد فقد أحد شرائطه لعدم توافر النصاب القانوني في عدد المؤسسين.
ومن حيث إنه قد استبان من وقائع النزاع أن الإخطار عن تأسيس الحزب لم يكن مستوفياً لأحد شروطه الجوهرية من حيث نصاب المؤسسين عند اجتماع اللجنة للبت فيه، وكان من المتعين أن يكون الإخطار مستوفياً لشرائطه عند إصدار القرار وذلك دونما اعتبار لواقعة تقديم الإخطار مستوفياً لهذا النصاب في بداية الأمر، لأن العبرة هي بتوافر الشروط المتطلبة قانوناً عند صدور القرار فإذا زال أي منها بعد تقديم الإخطار تعين العمل على استيفاء ما فقده الإخطار من شروط قبل اجتماع اللجنة لإصدار القرار. وهذا كما سبق القول التزام يقع على عاتق المؤسسين الذين اتصل علمهم بهذه الواقعة عند استدعاء الطاعن الأول لمقابلة رئيس اللجنة بتاريخ 3/ 2/ 1985 وقبل صدور القرار بتاريخ 17/ 2/ 1985 ومتى كان ذلك فإن الطعن على قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب استناداً إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تكييفه أو تفسيره، يكون غير قائم على سند من الواقع وصحيح حكم القانون ولا يغير من ذلك ما نعاه الطاعنان من بطلان تشكيل اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه استناداً إلى أن البادي من تشكيلها أن وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والشورى الذي أوجب القانون حضوره لم يحضر وإنما حضر بدلاً منه السيد اللواء حسن أبو باشا وزير الحكم المحلي، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الأخير كان قد تولى الاختصاصات المقررة للسيد توفيق عبده إسماعيل وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى في ذلك الوقت أثناء فترة وجوده بالخارج خلال النصف الثاني من شهر فبراير سنة 1985 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1985 المعمول به من تاريخ صدوره في 16/ 2 / 1985 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 في 28/ 2/ 1985 وعلى ذلك فإن عضوية السيد اللواء حسن أبو باشا في لجنة شئون الأحزاب في تاريخ صدور القرار لم تكن بصفته وزيراً للحكم المحلي وإنما بوصفه قائماً بعمل وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى وتكون مشاركته في إصدار القرار المطعون فيه بتاريخ 17/ 2/ 1985 خلال فترة قيامه بمباشرة مهام وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى متفقة وحكم المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ويكون النعي بالبطلان على تشكيل اللجنة لهذا السبب غير قائم على أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً وبالإجراءات وفي المواعيد المقررة قائماً على سببه الصحيح، الأمر الذي يكون الطعن الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع وصحيح حكم القانون، ويتعين الحكم برفضه. ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين بالمصروفات.


[(1)] راجع الطعن رقم 2278 لسنة 31 ق بذات الجلسة.