مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 184

(26)
جلسة 2 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد علي وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير المستشارين.

الطعن رقم 2561 لسنة 30 القضائية

موظف - تسوية حالة وفقاً للقانون رقم - شروط الانتفاع بأحكام القانون.
القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.
يشترط للانتفاع بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 توافر عدة شروط هي:
(1) أن يكون العامل موجوداً بالخدمة في 31/ 12/ 1974.
(2) أن يكون موجوداً بالخدمة في أول يوليه 1980 (تاريخ العمل بالقانون).
(3) أن تستمر خدمة العامل بين هذين التاريخين - هذا الشرط لم ينص عليه القانون صراحة ولكنه شرط تمليه طبيعة النصوص والأهداف التي تغياها المشرع من إصدار هذا القانون - القول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل استمرت خدمته طوال هذه المدة وآخر تواجد لأيام في الوظيفة وهو أمر يأباه المنطق والعدالة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 9 من يوليه سنة 1984 أودع الأستاذ محمد بهي الدين النقي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ عبد الخالق أحمد الطنطاوي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2561 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16 من مايو سنة 1984 في الدعوى رقم 862 لسنة 36 القضائية المقامة من عبد الخالق أحمد الطنطاوي ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في الانتفاع بالقانون رقم 135 لسنة 1980 ومساواته بزملائه وتسوية مرتبه طبقاً لأحكام القانون المشار إليه مع إلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة.
فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - لنظره بجلسة 11/ 5/ 1986 وتداول الطعن في الجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 5 من يناير سنة 1982 أقام السيد/ عبد الخالق أحمد الطنطاوي الدعوى رقم 862 لسنة 36 القضائية طالباً الحكم بأحقيته في أن ينتفع بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 ومساواته بزملائه وتسوية حالته في الدرجة الرابعة اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974 والثالثة اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1977 وتدرج مرتبه على هذا الأساس.
وشرح المدعي دعواه بأنه حصل على ليسانس الحقوق سنة 1964 وعين بالجهاز الإداري للدولة في 15 من مارس سنة 1965 ثم نقل إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سبتمبر سنة 1969، وقدم استقالته في فبراير سنة 1979 فصدر القرار رقم 20 لسنة 79 بإنهاء خدمته اعتباراً من أول مارس سنة 1979، ثم تقدم بطلب لإعادته إلى الخدمة فصدر القرار رقم 911 لسنة 1979 في 2 من أكتوبر سنة 1981 بإعادة تعينه في وظيفته السابقة بالدرجة الثانية الفئة (660/ 500) ونص في القرار على الاحتفاظ له بالمدد التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية بعد استبعاد الفترة من تاريخ إنهاء خدمته حتى تاريخ صدور القرار، وبصدور القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 فإنه يتعين استفادته من أحكام هذا القانون على أساس أن مدة خدمته تعتبر مستمرة وأن استبعاد مدة انقطاعه للاستقالة كان من الأقدمية فقط لأن إعادة التعيين ليس تعيناً جديداً.
وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المذكور لا تتوافر فيه شروط انطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980، ومن ثم طلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 16 من مايو سنة 1984 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات، وقد أسست المحكمة قضاءها على أن هناك شروط يجب أن تتوافر في العامل الذي يسري عليه أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 والقانون رقم 112 لسنة 1981 وهذه الشروط هي: أولاً: أن يكون بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974. وثانياً: أن يكون العامل موجوداً بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 7/ 1980. وثالثاً: أن تستمر خدمة العامل بين هذين التاريخين كما يستفاد من حكمي هاتين المادتين فإذا توافرت هذه الشروط استحق العامل تطبيق أحكام القانون عليه، ولما كان المدعي وإن توافر في شأنه الشرطين الأولين وهما الوجود بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 ثم في تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 حيث استقال من الخدمة اعتباراً من أول مارس سنة 1979 وصدر قرار بذلك برقم 20 لسنة 1979 ثم أعيد تعيينه بالقرار رقم 911 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 1979، ومن ثم لا يستفيد من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980.
ويأخذ الطاعن على هذا الحكم مخالفته للقانون ذلك أن القانون رقم 135 لسنة 1980 يشترط لتطبيقه شرطان هما الوجود بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 وفي أول يوليه سنة 1980 وهذان الشرطان متوافران أما في حالة إذا ذهب الحكم المطعون فيه إلى إضافة شرط ثالث وهو استمرار خدمة العامل بين التاريخين المشار إليهما كان قضاءه مفتقداً إلى السند الصحيح.
ومن حيث إن القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية قضى في مادته الثانية بأن تسوى حالات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الموجودين بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 والحاصلين على أحد المؤهلات أو الشهادات الدراسية المشار إليها في المادة السابقة، طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 المشار إليه.
ونص في المادة السابقة منه أن يشترط للانتفاع بأحكام المواد السابقة أن يكون العامل موجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، ونصت المادة 12 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1980.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المواد السابقة فإنه يتعين لانطباق أحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أن تتوافر في العامل شروطاً ثلاثة هي أن يكون موجوداً بالخدمة في 31 من ديسمبر سنة 1974 حسبما تقضي بذلك المادة الثالثة وأن يكون موجوداً بالخدمة في أول يوليه سنة 1980 وهو تاريخ العمل بهذا القانون وهو ما تقضي به المادة السادسة وثالث هذه الشروط أن تستمر خدمة العامل من هذين التاريخين أن اشتراط استمرار الخدمة بين هذين التاريخين وإن كان القانون لم ينص عليه صراحة إلا أنه أمر تمليه طبيعة النصوص والأهداف التي تغياها الشارع من إصدار ذلك القانون والقول بغير ذلك مؤداه المساواة بين عامل استمرت خدمته طوال هذه المدة وآخر تواجد لأيام في الوظيفة وهو أمر يأباه المنطق والعدالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد توافر في شأنه شرط الوجود بالخدمة في 31 ديسمبر سنة 1974 ثم في تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 المشار إليه أي في أول يوليه سنة 1980 إلا أنه تخلف في حقه الشرط الثالث وهو استمرار خدمته بين هذين التاريخين حيث استقال من الخدمة اعتباراً من أول مارس سنة 1979 ثم أعيد تعينه في 2 من أكتوبر سنة 1979 وبناء على ذلك تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينة الرفض.
ومن حيث إنه متى كان الأمر لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ويكون الطعن والحالة هذه على غير أساس سليم من القانون ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.