مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 229

(34)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1407 لسنة 28 القضائية

موظف - تسوية حالة طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 - مؤهل دراسي - الحصول على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.
المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
العاملين الذين عينوا بمؤهلات أقل من المتوسطة ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ الحصول على هذا المؤهل - العامل الذي حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون يستمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني - أساس ذلك:
الفقرة (د) من المادة (20) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - لا وجه للقول بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على المؤهل العالي - أساس ذلك: أن هذا القول يترتب عليه تطبيق الجدول الثاني على مدد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل وهو ما يتعارض مع هدف المشرع من وضع الجدول الثاني الخاص بالمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8/ 7/ 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التموين والتجارة الداخلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1407 لسنة 28 ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 10/ 5/ 1982 في الدعوى رقم 1101 لسنة 35 ق المقامة من محمود إبراهيم عبد القادر ضد الطاعن والذي قضى بأحقيته المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم وفقاً للجدول الأول تطبيقاً للفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وللأسباب الواردة بعريضة الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وحددت لنظره أمامها جلسة 11/ 5/ 1981 وبعد تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر لسماع المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 28/ 2/ 1981 أقام السيد/ محمود إبراهيم عبد القادر الدعوى رقم 1101 لسنة 35 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التموين والتجارة الداخلية طالباً الحكم بتسوية حالته طبقاً للفقرة (د) من المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 وذلك بحساب المدة السابقة على حصوله على المؤهل العالي على أساس تطبيق الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم تطبيق الجدول الأول اعتباراً من تاريخ حصوله على هذا المؤهل بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات، وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 5/ 11/ 1951 عين في وظيفة بالدرجة التاسعة الكتابية مصلحة التسجيل التجاري حيث كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية سنة 1943 وحصل أثناء عمله على الشهادة الإعدادية سنة 1955 ثم على شهادة الثانوية العامة سنة 1963 ثم على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1967 وتطبيقه للقانون رقم 35 لسنة 1967 أعيد تعيينه بالقرار رقم 115 لسنة 1967 بوظيفة باحث قانوني بالمصلحة بالفئة السابعة التخصصية من 27/ 6/ 1967 ورقي بالرسوب الوظيفي إلى الفئة السادسة من 31/ 12/ 1971 وطبق عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 بالقرار رقم 55 لسنة 1975 حيث سويت حالته طبقاً للفقرة (د) من المادة 20 من ذلك القانون بتطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم الجدول الأول وحصل على الفئة الرابعة من 1/ 12/ 1971 إلا أن الإدارة سحبت هذه التسوية أعادت تسوية حالته على أساس تطبيق الجدول الرابع الخاص بحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة من مدة خدمته كلها وبعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1978 والذي عدل بالمادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بحيث أصبح حكم الفقرة (د) يطبق على من نقلت فئته أو أعيد تعيينه فأعادت المصلحة تسوية حالته بالقرار رقم 72 لسنة 1978 ولكنها لم تطبق القانون حسب التسوية التي سبق سحبها بل طبقت الجدول الرابع على المدة التي قضيت بالمؤهل الأقل من المتوسط ثم الجدول الثاني على المدة التي قضيت بالمؤهل المتوسط ثم الجدول الأول على المدة التي قضيت بالمؤهل العالي وترتب على ذلك حصوله على الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1971 ثم رقي إلى الرابعة بالرسوب من 1976، وقد طالب المدعي الإدارة بتصحيح هذا الوضع دون جدوى فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وقد عقبت الإدارة على الدعوى بمذكرة تضمنت حالة المدعي الوظيفية وكيفية تسوية حالته وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 10/ 5/ 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في تسوية حالته طبقاً للجدول الثاني الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم للجدول الأول الملحق بهذا القانون تطبيقاً للفقرة (د) من المادة 20 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الإدارة المصروفات، وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادتين 15، 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة معدلين بالقانون رقم 23 لسنة 1978 على أن المشرع قد اختص حملة المؤهلات العالية التي عينوا بمقتضاها بأن تسوى حالاتهم بالتطبيق للمدد الواردة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون أما إذا لم يكن قد عين بهذا المؤهل بل حصل عليه أثناء الخدمة فإنه طبقاً للفقرة (د) يطبق عليه الجدول الثاني لحين حصوله على المؤهل العالي ولم يشترط لتطبيق هذا الجدول أن يكون قد عين بمؤهل متوسط أو أقل من المتوسط على أن يطبق الجدول الأول بعد ذلك من تاريخ الحصول على المؤهل العالي.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتنافى وصراحة مع أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ذلك أن تفسير الفقرة (د) من المادة 11 من ذلك القانون يجب أن يكون في ظل باقي نصوص القانون بل وباقي فقرات المادة (20) ذاتها فبالنسبة للمدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي فإنها إذا كانت بمؤهلات ذات مستويات مختلفة تحسب على أساس الجدول الخاص بكل مؤهل حتى تاريخ الحصول على المؤهل الأعلى فإذا كان العامل - أصلاً على مؤهل أقل من المتوسط وعمل به عدداً من السنين طبق في شأنه الجدول الرابع حتى تاريخ حصوله على المؤهل المتوسط فيطبق عليه الجدول الثاني حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي والقول بغير ذلك يؤدي إلى حساب مدد بالجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة رغم أن العامل كان خلالها حاصلاً على مؤهل أقل من المتوسط وهو ما يخالف صراحة أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 إذ خصص هذا القانون جدولاً لكل مؤهل أو مؤهلات معينة يتعين الحصول عليها قبل تطبيق الجدول الخاص بها فضلاً عن أن الجدول الثاني تبدأ المدد البينية الخاصة به من الدرجة الثامنة المقررة لتعيين حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في حين أن المدعي عين بالفئة التاسعة بمؤهل أقل من المتوسط وهو شهادة الابتدائية التي تنطوي تحت الجدول الرابع مما يستحيل معه عملاً تطبيق الجدول الثاني على المدعي من تاريخ تعيينه بالدرجة التاسعة بالابتدائية إذ يؤدي ذلك إلى تقييم خاص للشهادة الابتدائية يجعلها مؤهلاً متوسطاً يعين حامله بالدرجة الثامنة، وانتهى الطعن إلى أن التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية للمدعي بالقرار رقم 72 لسنة 1978 تتفق وصحيح حكم القانون ويكون ما يطالب به المدعي من تطبيق الجدول الثاني على حالته منذ تعيينه بشهادة الابتدائية بالدرجة العاشرة الكتابية (التاسعة طبقاً للقانون 46 لسنة 1964) على غير سند من القانون، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بغير ذلك مخالف للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن المنازعة موضوع الطعن الماثل تدور حول تطبيق الفقرتين (د)، (و) من المادة (20) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة رقم 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978 وقد نصت المادة (20) على أن "تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية سواء ما كان منها مقيماً عند العمل بأحكام هذا القانون أو ما يتم تقييمه بناء على أحكامه اعتباراً من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحملة المؤهلات العليا والمحددة في الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية: ( أ ).... (ب).... (جـ).... (د) "احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالي لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثاني المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم على أساس تطبيق المدد المبينة في الجدول الأول المرفق اعتباراً من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني" (و) "بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع المرافق لهذا القانون حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني المرافق من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (20) المتقدم أن القاعدة العامة التي أوردها النص هي حساب المدد الكلية المحددة في الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه والخاصة بحملة المؤهلات الدراسية اعتباراً من تاريخ التعين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب وأورد المشرع في الفقرة (و) من تلك المادة أنه بالنسبة لحملة المؤهلات الأقل من المتوسطة الذين عينوا بهذه المؤهلات ثم حصلوا على مؤهلات متوسطة أثناء الخدمة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ حصولهم على هذا المؤهل فإذا كان العامل قد حصل على مؤهل عال بعد ذلك ونقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر القانون استمر تطبيق الجدول الثاني على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالي ثم يطبق عليه الجدول الأول اعتباراً من التاريخ الأخير بالفئة والأقدمية التي بلغها طبقاً للجدول الثاني وذلك طبقاً لما أورده المشرع في الفقرة (د) من المادة (20) المشار إليها، والقول بغير ذلك أي بتطبيق الجدول الثاني على كل المدد السابقة على الحصول على المؤهل العالي كما ذهب إلى ذلك الحكم محل الطعن يؤدي إلى تطبيق الجدول الثاني على مدة خدمة العامل التي قضاها بالمؤهل الأقل من المتوسط أو حتى بغير مؤهل وهو ما لا يمكن أن يكون قد ورد بخلد المشرع عند وضعه للجدول الثاني الخاص بحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة المقررة ابتداء في الفئة الثامنة إذ أن المشرع خص في القانون رقم 11 لسنة 1975 كل فئة من فئات العاملين بجدول حسب المؤهل الحاصلين عليه والفئة التي عينوا فيها والمجموعة الوظيفية التي ينتمون إليها، ورعاية من المشرع لمن حصل من العاملين على مؤهل عال بعد تعيينه بمؤهل متوسط قرر الاعتداد بالمدد التي قضوها بالمؤهل المتوسط بشروط معينة وذلك بتطبيق الجدول الثاني على هذه المدد وهو ما جاء بالفقرة (د) من المادة 20 من القانون ولا يمكن مد تطبيق الجدول الثاني على مدد أخرى تكون قد قضيت بمؤهل أقل من المتوسط أو بدون مؤهل.
ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم تكون التسوية التي أجرتها الجهة الإدارية للمدعي بالقرار رقم 72 لسنة 1978 بتاريخ 29/ 6/ 1978 باعتباره بالدرجة الثامنة من 1/ 12/ 1958 القضائية سبع سنوات طبقاً للجدول الرابع بشهادة الابتدائية المعين بها ثم نقله إلى الجدول الثاني لحصوله على الثانوية العامة سنة 1963 طبقاً للفقرة (و) من المادة (20) واعتباره في الدرجة السابعة من 1/ 12/ 1964 القضائية ست سنوات في الجدول الثاني ثم نقله إلى الجدول الأول لحصوله على ليسانس الحقوق سنة 1967 حيث اعتبر في الدرجة السادسة من 1/ 12/ 1968 والخامسة من 1/ 12/ 1972 والرابعة من 31/ 12/ 1976 بالرسوب الوظيفي هذه التسوية تكون صحيحة ويكون ما يطالب به المدعي من تطبيق الجدول الثاني على حالته منذ بدء تعيينه بالشهادة الابتدائية على غير سند من القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات من درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.