مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 235

(35)
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 289/ 386 لسنة 30 القضائية

موظف - تسوية حالة - مؤهلات دراسية - دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
اشترط المشرع لاعتبار مؤهلاً ما مؤهلاً عالياً أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه هي أربع سنوات - دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية يمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة (القسم الخاص - الثقافة) - أثر ذلك: عدم اعتباره مؤهلاً عالياً - لا وجه للاستناد إلى التقييم الذي أتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 - أساس ذلك: أنه لم يقرر لدبلوم مدارس المعلمات سوى الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً (وهذا ليس تقييماً للمؤهل).
لا وجه للاستناد للحكم الصادر من المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 في طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 القضائية باعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية - أساس ذلك: - أن القرار التفسيري مقصور على المؤهل محل التفسير ولا يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى ولا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 11/ 11/ 1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 289 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 9/ 1983 في الدعوى رقم 4018 لسنة 36 القضائية المقام من محمود قرني أحمد مبارك والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في اعتبار دبلوم معهد المعلمين الابتدائي الحاصلين عليه مؤهلاً عالياً وتسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. بتاريخ 21/ 11/ 1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التربية والتعليم ومحافظ بني سويف قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 386 لسنة 30 القضائية في ذات الحكم وطلبت الطاعنة للأسباب التي أوردتها في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقررت ضم الطعن رقم 386 لسنة 30 القضائية إلى الطعن رقم 289 سنة 30 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 2/ 11/ 1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضرها وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24/ 6/ 1982 أقام محمود قرني أحمد مبارك الدعوى رقم 4018 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ بني سويف طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باعتبار مؤهل معاهد المعلمين الخاصة (المعلمين الابتدائية) مؤهلاً عالياً وما يترتب على ذلك من آثار وتسوية حالته على هذا الأساس مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 26/ 9/ 1983 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبأحقية المدعي في اعتبار مؤهله دبلوم معهد المعلمين الابتدائي مؤهلاً عالياً وتسوية حالته على هذا الأساس. وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وشيدت قضاءها على أن الحاصل على دبلوم المعلمين الابتدائي ودبلوم الدراسات التكميلية التجارية العالية يمنح الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 10.5 جنيهاً، وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2، 9 من سبتمبر سنة 1951 والقانون رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 83 لسنة 1973 وأن قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 75 الصادر نفاذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 لم يذكر دبلوم المعلمين الابتدائي ودبلوم التجارة التكميلية العالية عند بيانه المؤهلات الأقل من المتوسط وفوق المتوسط وهذا يؤكد بقاء التقييم السابق.... يضاف إلى ذلك أن المحكمة الدستورية أصدرت بجلسة 3 من فبراير سنة 1977 في طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق قرار باعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا مؤهلاً عالياً الأمر الذي يقتضي إعمال مبدأ المساواة بينه وبين دبلوم المعلمين الابتدائي.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 قد ميز في المعاملة بين حاملي الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية المقرر تعيينهم ابتداء في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري بمرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً، وبين حملة المؤهلات الأخرى المعتمد لمؤهله عند التعيين أو بعد فترة محددة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 10.5 جنيهاً تجعل لأفراد الطائفة الأولى أقدمية تزيد بمقدار ثلاث سنوات على أفراد الطائفة الثانية، فضلاً عن زيادة المرتب الشهري عند بدء التعيين، وهذا يعني اختلاف المركز القانوني لأفراد كل طائفة كما أن مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد قرر بأن المؤهل العالي هو الذي تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها، أما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعينهم بالكادر المتوسط، ولما كان مؤهل المدعي قد تم الحصول عليه بعد دراسة أقل من أربع سنوات فلا يجوز اعتباره مؤهلاً عالياً في تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دبلوم مدارس المعلمين الابتدائي (دبلوم مدارس المعلمات الابتدائية) وهو المؤهل الحاصل عليه كل من المدعين مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً ويمنح بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على الثانوية العامة (القسم العام - الثقافة) ومن ثم فإن عنصر ومقومات اعتباره من بين المؤهلات العالية أو الجامعية في تطبيق القوانين رقم 210 لسنة 1951، 371 لسنة 1953، 135 لسنة 1980، 12 لسنة 1981 وكذلك المرسوم الصادر في 6/ 8/ 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين والماهية المقررة ومدة الدراسة التي يتعين قضاءها للحصول عليه وهي أربع سنوات وبالتالي لا يجوز اعتبار هذا المؤهل عالياً - ولا يجوز الاستناد إلى التقييم الذي أتى به قرار مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 2، 9 من ديسمبر سنة 1951 حيث لم يقرر للمؤهل المذكور سوى الدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.5 جنيهاً شهرياً، ولا وجه للاستناد إلى ما قررته المحكمة العليا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1977 في طلب التفسير رقم 7 لسنة 8 ق من اعتبار دبلوم الدراسات التجارية التكميلية العليا من المؤهلات العالية وهو أحد المؤهلات الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 لا وجه لذلك لأن القرار التفسيري مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون أن يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى ولا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه بما يؤدي إلى اعتبار أحد المؤهلات من المؤهلات العالية عالية بما يجافي طبيعة ووصف الشهادات والدبلومات العالية في ضوء المعايير والضوابط سالفة الذكر.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه ما يتعين معه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.