مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 248

(38)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وحسن حسنين علي وفاروق عبد الرحيم غنيم والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

الطعن رقم 774 لسنة 26 القضائية

إصلاح زراعي - التزام المستأجر باستغلال الأرض استغلالاً مألوفاً -.
المادة 613 من القانون المدني - المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1952.
يلتزم المستأجر باستغلال الأرض الزراعية المؤجرة وفقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف - زراعة النخيل في أرض مؤجرة لزراعتها بالمحاصيل لا تعتبر من الاستغلال المألوف - أثره: فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المؤجرة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 4/ 1980 أودع الأستاذ غبريال إبراهيم غبريال المحامي تقرير الطعن نيابة عن الأستاذ رأفت نصيف المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ محمد أبو زيد سعد بموجب التوكيل رقم 286 لسنة 1980. رسمي عام ادفو ضد السيد/ أحمد حسنين جمعه في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 10/ 2/ 1980 في الدعوى رقم 466 لسنة 31 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز ادفو في الاستئناف رقم 22 لسنة 1973 الصادر بجلسة 8/ 5/ 1974، وإنهاء عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه وطرد الأخير من العين وإلزامه بالمصروفات؛ وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب الإخلاء المقدم أصلاً من المطعون ضده، واحتياطياً بإحالة النزاع إلى مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة أرض النزاع وبيان ما إذا كان النخيل المزروع يدخل ضمن مساحة الأرض المؤجرة من عدمه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل الأتعاب عن الدرجتين وأودعت هيئة مفوضي الدولة بعد تحضير الطعن تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى أرض النزاع وأداء المهمة التي أوضحها تقرير المفوض تفصيلاً. وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 6/ 5/ 1981 وتدوول أمامها على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى قررت بجلسة 18/ 11/ 1981 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 15/ 12/ 1981، وقد نظرته المحكمة وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى أصدرت بجلسة 2/ 2/ 1982 حكماً تمهيدياً قبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان للاطلاع على أوراق الطعن وعقدي الإيجار المؤرخين في 2 من يوليو سنة 1957 وفي 6 من أكتوبر سنة 1968 والانتقال إلى الأرض موضوع النزاع، وهي الأرض المؤجرة بموجب كل من هذين العقدين وبيان مساحتها ومساحة الجزء الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة، وبيان موقع النخيل وعدده وتاريخ غراسه، وإيضاح ما إذا كان النخيل المغروس قد تم غرسه في الأرض المؤجرة بموجب أي من العقدين أم تم غرسه على حافة المسقى المجاورة لأرض النزاع على نحو يجعلها داخلة في أملاك الدولة العامة، وكذلك بيان ما إذا كان قد صرح للطاعن بغرس النخيل في الأرض المؤجرة إبان تأجيرها بالعقد المؤرخ في 2/ 7/ 1957 أم لم يصرح بذلك، وما تم في الشكوى التي قدمها المطعون ضده إلى الشرطة بشأن زراعة الطاعن للنخيل، وعينت المحكمة جلسة 23/ 3/ 1982 في حالة عدم الأمانة، وجلسة 4/ 5/ 1982 في حالة دفعها، وفي هذه الجلسة الأخيرة نظرت المحكمة الطعن وظل يتداول أمامها بالجلسات وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات إلى أن أودع الخبير تقريره، وبجلسة 7/ 10/ 1986 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى دائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية والتعويضات بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وحددت لنظره أمامها أول نوفمبر سنة 1986، وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة على نحو ما هو ثابت بمحضر الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال أسبوعين وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناحية الرمادي بحري ضد الطاعن قيد برقم 22 لسنة 1973 تضمن أنه يؤجر مساحة ثمانية قراريط بحوض حسين بك الغربي إلى المشكو في حقه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 6/ 10/ 1968 وقد تأخر المستأجر في سداد إيجار سنة 1972 المتداخلة في سنة 1973 والذي يحل في إبريل سنة 1973، كما قام بزراعة نخيل في الأرض المؤجرة له ولم يسلم له ثمار هذا النخيل، وطلب طرده من الأرض المؤجرة له. وبتاريخ 18/ 9/ 1973 أجرت لجنة القرية تحقيقاً استمعت فيه إلى أقوال مقدم الشكوى الذي ردد ما جاء يشكواه وأضاف أنه أجر أرض النزاع إلى المستأجر خالية من النخيل، وأن الأخير هو الذي قام بزرع النخيل، وأن نخلة واحدة هي المثمرة. كما تقدم بشكوى إلى نقطة الشرطة فور علمه بواقعة غرس النخيل. وبسؤال المستأجر أوضح أنه قام بسداد الإيجار عن السنة الزراعية 72/ 1973 وقدم مخالصة للجنة اطلعت عليها وعرضتها على المؤجر الذي اعترف بأن هذه المخالصة عن المساحة المؤجرة فعلاً. وأضاف المستأجر أن النخيل مزروع بعيداً عن المساحة المؤجرة وأنه قام بزراعتها في أرض المشروع قبل أن يستأجر الأرض موضوع المنازعة من المالك، وقامت اللجنة بإجراء معاينة في حضور طرفي النزاع، فتبينت أن النخيل موجود على حافة المسقى من الجهة الشرقية بجانب الزراعة وضمن أرض المالك، وأن عمر النخيل يقدر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، وأن نخلة واحدة فقط هي المثمرة، وأنه بقياس المساحة التي يملكها المؤجر من نصف المسقى الشرقي إلى نصف المسقى الغربي وجد أنها ثمانية قراريط، وهو القدر المؤجر إلى المدعى عليه، وعلى ذلك يكون النخيل مغروساً في أرض المالك. كما جاء بالمعاينة أيضاً أن عرض المسقى لا يزيد على خمسة أمتار بجانبيه الشرقي والغربي، ولا توجد أية مساحات خفية عليه. وبجلسة 25/ 9/ 1973 قررت اللجنة طرد المستأجر من الأرض المؤجرة له وذلك لقيامه بزراعة النخيل في أرض الغير وذلك بما عليها من محصول القصب، وإلزام المؤجر بدفع مبلغ 50 جنيهاً قيمة محصول القصب القائم على الأرض مع فسخ عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه. وتظلم المستأجر من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات الزراعية بمركز ادفو برقم 240 لسنة 1973 في 2/ 10/ 1973، وطلب قبول التظلم شكلاً وإلغاء القرار المتظلم منه وبعدم اختصاص اللجنة أو رفض الطلب الأصلي. وركن المدعي في تظلمه إلى أن النخيل مغروس قبل أن يشتري المؤجر الأرض موضوع الدعوى، وأن هذا النخيل مغروس على ترعة حكومية، ولو كان النخيل بالأرض المؤجرة لكان المؤجر قد نص عليه في عقد الإيجار. وبجلسة 8/ 5/ 1974 قررت اللجنة الاستئنافية قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه بجميع أجزائه، فأقام المالك الدعوى رقم 268 لسنة 1974 مدني كلي أسوان ضد المستأجر طلب فيها الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الاستئنافية بمركز ادفو واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى ما هو ثابت من المعاينة التي أجرتها اللجنة الابتدائية من أن النخيل يقع في الأرض المؤجرة، وأن القرار المطعون فيه جاء مجملاً، إذ لم تبين اللجنة الاستئنافية الأسباب التي استندت إليها في إلغاء قرار اللجنة الابتدائية، في حين أن الثابت أن المستأجر قد أخل بالتزاماته الجوهرية الناجمة عن عقد الإيجار لأن غراس النخيل يخالف المتبع في الاستغلال، وبجلسة 27/ 5/ 1975 قضت محكمة أسوان الابتدائية برفض الدعوى فأقام المؤجر طعناً على هذا الحكم بالاستئناف رقم 145 لسنة 50 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت بجلسة 11/ 11/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى ولائياً، وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وقد نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالأوراق ثم قضت بجلسة 10/ 2/ 1980 بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية بمركز ادفو الصادر بجلسة 8/ 5/ 1974 وإنهاء عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه وطرد الأخير من العين وإلزامه بالمصروفات. واستندت في حكمها إلى ما ثبت من معاينة اللجنة الابتدائية من أن النخيل الذي غرسه المستأجر يقع في الأرض المؤجرة، ويقدر عمره ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، مما يقطع بأنه غرس بعد قيام العلاقة الإيجارية في سنة 1968، في حين أنه لا سند لما يدعيه المستأجر من أن النخيل مغروس على ترعة حكومية بعد أن ثبت من المعاينة عدم وجود أرض خفية، الأمر الذي يعد معه المستأجر مخالفاً لما تقضي به المادة 613 من القانون المدني والتي توجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف وأن زراعة النخيل بالأرض لا يعتبر من قبيل الاستغلال المألوف مما يوجب طرده من العين المؤجرة إعمالاً لنص المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، وبالتالي إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية الذي صدر على خلاف ذلك وتأييد قرار لجنة القرية الصادر بفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين موضوع الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المعاينة التي أجرتها لجنة الفصل في المنازعات الزراعية بالرمادي والتي استند إليها الحكم المطعون فيه غير دقيقة ولم يقم بها أهل الخبرة، إذ تتداخل القطعة المؤجرة للطاعن مع أملاك الدولة المربوطة على الطاعن ومساحتها خمسة قراريط بموجب قسيمة أملاك يجرى حصرها بمعرفة الأملاك باسم الطاعن بما فيها من نخيل، فضلاً عن أن ملك المطعون ضده نزع منه للمنافع العامة مساحة 12 س 2 ط مما يتحتم معه تكليف مكتب الخبراء لمعاينة الأرض وبيان ما إذا كان النخيل يدخل ضمن القدر المؤجر له أم ضمن أملاك الدولة المربوطة على الطاعن مع بيان مقدار ما نزع من ملك المطعون ضده والمتبقي منه في وضع يد الطاعن.
ومن حيث إن المحكمة قد سبق لها أن قضت بجلسة 2/ 2/ 1982 تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى أرض النزاع وبيان مساحتها ومساحة الجزء الذي تم نزع ملكيته للمنفعة العامة وبيان موقع النخيل وعدده وتاريخ غراسه وإيضاح ما إذا كان قد تم غرسه في الأرض المؤجرة أم تم غرسه على حافة المسقى المجاورة لأرض النزاع على نحو يجعلها داخلة في أملاك الدولة العامة وذلك كله على التفصيل الوارد في صدر هذا الحكم.
ومن حيث إن ما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره المودع قد جاء فيما يتعلق بمساحة أرض النزاع المؤجرة وعدد وعمر وموقع النخيل متفقاً مع النتائج التي سبق أن انتهت إليها لجنة القرية في المعاينة التي أجرتها بتاريخ 18/ 9/ 1973، إلا أنه خالفها فيما يتعلق بما إذا كان النخيل قد غرس في الأرض المؤجرة أم في المساحة التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي أشار إليها في البندين ثانياً ورابعاً من النتائج النهائية التي توصل إليها وقد انتهى إلى أن هذا النخيل مغروس في المساحة المنزوعة للمنفعة العامة، وخلص في البند الخامس إلى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت حصوله على إذن بزراعة النخيل من الملاك، كما جاءت أوراق الدعوى خالية أيضاً مما يثبت ذلك. أما ما ورد في تقريره من قول بأن النخيل قد غرس في تلك المساحة من الأرض التي كانت مملوكة للمطعون ضده ونزعت ملكيتها للمنفعة العامة (مشروع 6389 ري - مسقى الشيخ حمزة) فيبين من الاطلاع على ما أثبته في القسم ثانياً من التقرير تحت عنوان "بيان مساحة الجزء المنزوع للمنفعة العامة" فإنه يبين من المعاينة على الطبيعة التي أجراها أن المسقى المنفذ الموجود حالياً عرضه أربعة أمتار وبالاطلاع في مكتب مساحة ادفو على المساحة المنزوعة تبين أنها نزعت لمشروع مسقى الشيخ حمزه رقم 6389 بعرض ثمانية أمتار، وبذلك تكون هناك مساحة بعرض 4 متر لم تشغل في المشروع، ولكن هذه المساحة قد تكون في الجهة الشرقية للمسقى (أي مجاورة لأرض النزاع) أو في الجهة الغريبة للمسقى أي بعيدة عن عين النزاع، واستطرد الخبير إلى القول بأنه بالاطلاع على الكشف الرسمي رقم 607215 الخاص بتكليف البائعين للمؤجر (المطعون ضده) فقد تبين أن هناك مساحة 6 أسهم تم استنزالها للمشروع 1398 ري بالقرار 81 لسنة 1972، بل تبين أيضاً بالاطلاع على الكشف الرسمي رقم 650963 باسم المطعون ضده أن هناك مساحة 12 س 1 ط مشروع الشيخ حمزه حوض 18 حسين بك الغربي مربوطة بالإيجار باسم أحمد حسين جمعة في المدة من 1980 إلى 1985 وأنها مشغولة نخيل، مما يؤكد أن مساحة 4 متر في طول أرض النزاع وتعادل 9 أسهم هي أرض منزوعة للمنفعة العامة، وخلص الخبير من ذلك إلى أن هذه المساحة تجاور المسقى الذي يحد أرض النزاع (الحد الغربي) وفي الجهة الشرقية منه. وهذه نتيجة تتعارض مع ما سبق أن انتهى إليه من أن هناك مساحة 4 متر لم تشغل في المشروع وأن هذه المساحة قد تكون في الجهة الشرقية للمسقى، أي مجاورة لأرض النزاع، أو في الجهة الغربية منه أي بعيدة عن عين النزاع، الأمر الذي يجعل صحة ما خلص إليه في ختام التقرير من أن النخيل قد غرس في الأرض التي نزعت ملكيتها لا يمكن الاطمئنان إليه لعدم قيامه على أسس يمكن الاطمئنان إليها من واقع محضر عمله فيتعين بعد ما أثبته في محضر المعاينة من أن هناك أربعة أمتار لم تشغل من المشروع، وأن هذه المساحة قد تكون بعيدة عن عين النزاع أو مجاورة لها، دون أن يعنى بالتحقق من ذلك، مما يوجب إطراح ما وصل إليه في هذا الصدد نتيجة لا سند لها.
ومن حيث إن الثابت من المعاينة التي أجرتها لجنة القرية في حضور طرفي الخصومة وموافقة الطاعن أن النخيل وإن كانت مغروساً على حافة المسقى من الجهة الشرقية إلا أنه يدخل ضمن ملك المؤجر، وأن عمر النخيل في ذلك الوقت كان يقدر ما بين ثلاث إلى خمس سنوات الأمر الذي يستفاد منه قيام الطاعن بزراعة هذا النخيل، إذ أن الإيجار كان قد بدأ في عام 1968، وقد تقدم المطعون ضده بطلبه إلى لجنة القرية عام 1973، أي أن المدة التي انقضت من تاريخ الإيجار وحتى تقدم المالك المطعون ضده بطلبه هي عمر النخيل المغروس. وقد تبينت اللجنة من التحقيق الذي أجرته وقيامها بالمعاينة عدم وجود أراضي محصورة خفية مجاورة لأرض النزاع، الأمر الذي يجعل ادعاء الطاعن بأن النخيل مغروس في أرض سبق نزع ملكيتها للمنفعة العامة لا سند له في واقع الأمر.
ويكون الطاعن بذلك قد قام بغرس النخيل في الأرض المؤجرة له مخالفاً بذلك التزاماً تقضي به المادة 613 من القانون المدني التي توجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف ولا تعتبر زراعة النخيل في الأرض المزروعة بالمحصول من الاستغلال المألوف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية للمنازعات الزراعية الذي ذهب على خلاف هذا النظر، وخلص إلى تأييد قرار لجنة القرية القاضي بفسخ عقد الإيجار وطرد الطاعن من العين موضوع النزاع إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966، فقد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن فيه لا محل له خليقاً بالرفض، ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.