مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 255

(39)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلي والدكتور محمود صفوت عثمان المستشارين.

الطعن رقم 913 لسنة 28 القضائية

( أ ) عقد إداري - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة - الالتزام برد نفقاته.
متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد ومفهومها الصحيح انصرفت إلى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً وعملياً - مؤدى ذلك: قيام التزام أصلي على المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة في المدة المتفق عليها والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريبه علمياً وعملياً - الالتزام البديل يحل فور الإخلال بالالتزام الأصيل - لا وجه للقول بإنقاص الالتزام البديل مقابل ما يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق - أساس ذلك: إن الالتزام البديل الأصلي محله أداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً وليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى - أثر ذلك: - إذا حدث إخلال بالالتزام الأصلي لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد مع المرفق لا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل الالتزام البديل وهو كامل النفقات التي تكون قد أنفقت على تدريب المتعاقد علمياً وعملياً - تطبيق [(1)].
(ب) فوائد قانونية - فوائد تأخيرية - شروط استحقاقها.
المادة (226) من القانون المدني.
الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلي - تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد - تطبيق [(2)].


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" بجلسة 3/ 3/ 1982 في الطعن رقم 133 لسنة 10 ق. س المقام من وزير المالية ضد سمير عبد النبي محمد النمس في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزير المالية بجلسة 11/ 3/ 1978 في الدعوى رقم 41 لسنة 24 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغ 40 جنيه ( أربعين جنيهاً) وبوقف الفصل في طلب الفوائد القانونية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 20 لسنة 1 ق الخاص بمدى دستورية المادة 226 من القانون المدني وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي، وطلبت الهيئة بإنقاص قيمة التعويض الاتفاقي وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغ مائة وعشرين جنيهاً، وأودع السيد مفوض الدولة لدى هذه المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى وزارة المالية كامل المصروفات وقدرها مائة وعشرون جنيهاً مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بدائرة منازعات الأفراد بالمحكمة بجلسة 19/ 11/ 1984 حيث قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وحددت لنظره أمامها جلسة 19/ 12/ 1984، وقد نظرته الدائرة المشار إليها على نحو ما هو ثابت بالأوراق حتى جلسة 2/ 10/ 1985، وفيها قررت إحالته إلى دائرة فحص الطعون بدائرة منازعات الأفراد والعقود الإدارية والتعويضات بالمحكمة للاختصاص.
وحددت لنظره أمامها جلسة 18/ 11/ 1985. وتدول نظر الطعن أمامها وفقاً لما هو ثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 19/ 5/ 1986 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا ( دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 31/ 5/ 1986. وفي هذه الجلسة الأخيرة والجلسات التالية نظرت المحكمة الطعن على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 1/ 11/ 1986 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي كانت قد أقامت الدعوى رقم 82 لسنة 20 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارتي النقل والموصلات طالبة الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لها مبلغ 120 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية. وبجلسة 15/ 11/ 1976 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الخزانة. وأحيلت الدعوى إليها حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 41 لسنة 24 ق. وأصدرت بجلسة 11/ 3/ 1978 حكمها الذي قضى برفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المدعية بالمصروفات. وأقامت قضاءها على أن قبول الجهة الإدارية لاستقالة المدعى عليه يعتبر نزولاً منها عن حقها في اقتضاء البدل النقدي عن عدم تنفيذ هذا الالتزام، وأنه لا يغير من ذلك أن المدعى عليه قد وقع تعهداً بسداد مبلغ مائة وعشرين جنيهاً على أقساط شهرية، ذلك أنه لا يتحقق في شأنه شروط تجديد الالتزام المنصوص عليه في المادة 352 من القانون المدني، إذ أن الالتزام الجديد إنما يستمد قوامه من الحلول محل الالتزام القديم الذي انقضى بقبول الاستقالة، فلا يقوم الالتزام الجديد تبعاً لذلك، مما يترتب عليه أن الالتزام الوارد بإقرار المدعى عليه المؤرخ 20/ 10/ 1968 يعد بمثابة التزام وتعهد جديدين، ويعتبر ديناً عادياً وليس التزام مصدره عقد إداري، وبالتالي، تخرج المطالبة به عن اختصاص القضاء الإداري لدخولها في اختصاص القضاء المدني. ولجهة الإدارة أن تطالب بهذا الدين الجديد إذا شاءت وفقاً لأحكام القانون الخاص، ومن ثم يسقط التزام المدعي عليه الأصلي وهو القيام بعمل في خدمة الجهة المذكورة مدة معينة لتنازلها عنه. وبالتالي يسقط الالتزام البدلي وتعتبر الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعيناً رفضها. وبتاريخ 10/ 5/ 1978 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "الدائرة الاستئنافية" تقرير طعن في هذا الحكم قيد بجدولها العام تحت رقم 133 لسنة 10 ق. س، وطلبت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن بصفته مبلغ مائة وعشرين جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً والمصروفات. وبجلسة 3/ 3/ 1982 أصدرت المحكمة حكمها قاضياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغ أربعين جنيهاً، وبوقف الفصل في طلب الفوائد القانونية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 20 لسنة 1 ق الخاص بمدى دستورية المادة 226 من القانون المدني وألزمت المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي. وأقامت محكمة القضاء الإداري قضاءها على أن مقتضى التعهد الموقع عليه من المطعون ضده عند التحاقه بمركز تدريب السائقين والذي توافرت له كل مقومات العقد الإداري أن ثمة التزاماً أصلياً من جانب المطعون ضده هو الالتزام بالعمل لمدة ثلاث سنوات بإحدى الشركات التابعة لمؤسستي النقل الداخلي والنقل البري للركاب بالأقاليم أو بأية جهة بالجمهورية، وأنه في حالة إخلاله بذلك يترتب في ذمته التزام بالضمان محله رد جميع ما أنفقته عليه الجهة الطاعنة أثناء التدريب، وأن هذا الأمر هو ما يعرف بالتنفيذ بطريق التعويض، وهو جائز قانوناً بمقتضى المادة 223 من القانون المدني. ولا يعتبر الالتزام بالتعويض التزاماً جديداً حل محل الالتزام الأصلي، وإنما هو طريق لتنفيذ هذا الالتزام. وإذا كان المطعون ضده قد سبق له الالتحاق بالعمل لدى شركة النيل العامة للنقل المباشر بعد انتهاء فترة تدريبه إلا أنه لم يستمر عاملاً في هذه الشركة مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في التعهد الموقع منه، ومن ثم يكون قد توافر في حقه ركن الخطأ الموجب للمسئولية التعاقدية والتي تتمثل في التزام المطعون ضده بالتعويض المتفق عليه سلفاً في التعهد المشار إليه. على أنه لما كانت المادة 224/ 2 من القانون المدني تقضي بأنه يجوز للقاضي أن يخفض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ جزء منه، الأمر الذي رأت معه المحكمة إنقاص مقدار التعويض البالغ مقداره مائة وعشرين جنيهاً بنسبة ما نفذ من الالتزام ليصبح أربعين جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد تنكب جادة الصواب بأن أقام قضاءه على إنقاص مقدار التعويض الوارد بتعهد المطعون ضده بنسبة ما نفذه من الالتزام الأصلي مستنداً في ذلك إلى نص المادة 224/ 2 من القانون المدني فيما أجازته للقاضي من تخفيض التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه، ذلك أن هذا النظر لا يستقيم بحال مع شروط العقد الإداري الذي قامت عليه علاقة الطرفين، ولا مع الطابع الخاص الذي تقسم به هذه الشروط من حيث اتصالها بنشاط مرفق عام وتسييره بغية خدمة أغراضه وسد احتياجاته من ذوي التخصصات العلمية وأصحاب المران العلمي. كما لا يستقيم كذلك مع القواعد العامة في المسئولية العقدية التي توجب لدرء المسئولية عن المدين بالتعويض الذي تقتضيه عدم وفائه بتنفيذ التزامه عيناً، أن يثبت أنه قد استحال عليه تنفيذ هذا الالتزام بسبب أجنبي لا يد له فيه، وهو الأمر الذي لا يقوم عليه دليل في المنازعة المطروحة. ولما كان المطعون ضده قد تخلف بإرادته واختياره عن تنفيذ التزامه بخدمة المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي التي حلت محلها وزارة المالية، وذلك بعدم استمراره في خدمة الجهة المشار إليها مدة الثلاث سنوات التالية لانتهاء فترة تدريبه، ولم يثبت أن استحالة تنفيذ الالتزام كانت بسبب أجنبي لا يد له فيه، فإنه يترتب في ذمته التزام التعويض يتمثل في رد جميع ما التزام به. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الخصوص، ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الطاعنة كامل التعويض الاتفاقي وقدره مائة وعشرون جنيهاً.
ومن حيث إن الدائرة المنصوص عليها في المادة (54) مكرر من القانون رقم 136 لسنة 1984 قد سبق لها أن انتهت بالجلسة المنعقدة في 15/ 12/ 1985 في الطعن رقم 7 لسنة 1 ق المحال من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بمناسبة الطعن رقم 3364 لسنة 37 ق. ع - إلى أنه متى كانت نية المتعاقدين على ما يكشف عنها صريح عبارة العقد ومفهومها الصحيح، هي الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً، مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه المرفق على تدريبه علمياً وعملياً فمؤدى ذلك قيام التزام أصلي يقع على عاتق المتعاقد مع المرفق محله أداء الخدمة المدة المتفق عليها، والتزام بديل محله دفع ما أنفق عليه لتدريب علمياً وعملياً، ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصيل. ولا يسوغ القول بإنقاص الالتزام البديل مقابل ما عساه يكون قد أمضاه المتعاقد من مدة بخدمة المرفق، ذلك أن الالتزام الأصلي محله أداء الخدمة لمدة كلية محددة سلفاً، وليس لمدد تستقل كل منها عن الأخرى تتكون من مجموعها المدة المتفق عليها، ويكون محل الالتزام أداء الخدمة لكامل المدة المحددة، الأمر الذي يتفق والنية الحقيقية المشتركة للمتعاقدين بمراعاة طبيعة التعاقد واتصاله بنشاط المرفق وتسييره بغية خدمة أغراضه وسد احتياجاته من ذوي التخصصات العلمية وأصحاب المران العلمي طوال مدة تحدد سلفاً في مقابل قيام المرفق بالتدريب النظري أو العلمي، وعلى ذلك فمتى تحقق الإخلال بهذا الالتزام الأصلي لسبب يرجع إلى فعل المتعاقد فلا تبرأ ذمته إلا بأداء كامل الالتزام البديل، وهو على ما سبق كامل النفقات التي تكون قد أنفقت على تدريبه علمياً وعملياً.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده قد تخلف بإرادته الاختيارية عن تنفيذ التزامه بخدمة المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي التي حلت محلها وزارة المالية وذلك بعدم استمراره في خدمة الجهة المشار إليها مدة الثلاث سنوات التالية لانتهاء فترة تدريبه ولم يثبت أن استحالة تنفيذه لالتزامه المشار إليه ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، فيترتب في ذمته التزام بالتعويض يتمثل في رد جميع ما التزم به وهو مبلغ مائة وعشرون جنيهاً. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب بأن قضى بإلزام المطعون ضده ببعض ما التزم به من تعويض اتفاقي، فيكون قد خالف صحيح حكم القانون فيتعين القضاء بإلغائه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الإدارية كامل التعويض الاتفاقي.
ومن حيث إنه عن طلب الفوائد القانونية فقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى وقف الفصل في هذا الطلب بوصفه من ملحقات الطلب الأصلي حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 20 لسنة 1 ق الخاص بمدى دستورية المادة 226 من القانون المدني. ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد فصلت في الدعوى المشار إليها بجلسة 4/ 5/ 1985 وانتهت بالحكم الصادر فيها إلى دستورية المادة 226 من القانون المدني الخاصة بفوائد التأخير فيتعين إلزام المطعون ضده بفوائد التأخير بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 16/ 12/ 1974 حتى تمام السداد ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع للجهة الإدارية مبلغاً مقداره مائة وعشرون جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وألزمته بالمصروفات.


[(1)] يراجع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة المشكلة بالمادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984. بجلسة 15/ 12/ 1985 الطعن رقم 7 لسنة القضائية.
[(2)] حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/ 5/ 1985 في الطعن رقم 20 لسنة 1 ق الذي قضى بدستورية المادة (226) من القانون المدني.