مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 341

(52)
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد علي وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة وصلاح الدين أبو المعاطي نصير المستشارين.

الطعن رقم 2144 لسنة 29 القضائية

( أ ) موظف - تسوية حالة طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - تعيين.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
حدد المشرع التاريخ الذي يعتد به لاعتبار حملة المؤهلات الدراسية في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي وهو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب - تطبيق.
(ب) موظف - مؤهل دبلوم التلغراف - تسوية حالة - أقدمية افتراضية.
قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975.
دبلوم التلغراف (اليدوي - الكاتب - اللاسلكي) الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعين حامله بالفئة (180 - 360) بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية افتراضية مدتها سنتان - مؤدى ذلك: اعتبار حامل هذا المؤهل شاغلاً للفئة المشار إليها من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الموافق 21 مايو سنة 1983 أودع السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2144 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - الدائرة الاستئنافية - بجلسة 23 من مارس سنة 1983 في الطعن رقم 229 لسنة 13 القضائية المقام من سيد راشد قطب والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في رد أقدميته في الفئة الثامنة (180 - 360) إلى 6/ 4/ 1966 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد طلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات عن جميع الدرجات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من ملاحظات ذوي الشأن قررت النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي أقام بتاريخ 21 من يونيه سنة 1976 الدعوى رقم 75 لسنة 25 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارتي النقل والمواصلات طالباً الحكم بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وضم سنتين افتراضيتين إلى مدة خدمته لترد بها أقدميته في الفئة الثامنة إلى 6 من إبريل سنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه التحق في 6 من إبريل سنة 1968 بخدمة هيئة البريد بمرتب قدره 12 جنيهاً وهو حاصل على شهادة الثانوية العامة وبعد حصوله على دبلوم التلغراف واللاسلكي التحق في 8 من أكتوبر سنة 1969 بوظيفة معاون تلغراف بالهيئة المدعى عليها بالدرجة التاسعة 144 - 360 ثم صدر القرار رقم 149 في 21 من يوليه سنة 1971 بضم مدة خدمته السابقة بهيئة البريد وردت أقدميته في الدرجة التاسعة إلى 6 من إبريل سنة 1968 - وطلب المدعي تسوية حالته طبقاً لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 وذلك باعتباره في الفئة 108/ 360 بمرتب 204 جنيهات من بداية التعيين بأقدمية افتراضية سنتان.
وبجلسة 8 من ديسمبر سنة 1980 حكمت المحكمة الإدارية برفض الدعوى وأقامت قضاءها على أن المادة الثامنة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 قد نصت على أن يعتبر حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة الموجودون في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون في الفئة المقررة لمؤهلاتهم الدراسية أو في الدرجة المعادلة لها وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين أو من تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب. ولما كان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 قد حدد لدبلوم التلغراف الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها 15 إلى 13 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة الفئة 180/ 360 بمرتب 204 جنيهات سنوياً وأقدمية افتراضية مدتها سنتان. ولما كان الثابت أن المدعي حصل على الثانوية العامة سنة 1967 ثم حصل على دبلوم التلغراف في 19 من أكتوبر سنة 1970 وعين بهيئة البريد في 6 من إبريل سنة 1969 وعين بالهيئة المدعى عليها في 8 من أكتوبر سنة 1969 بالدرجة التاسعة وردت أقدميته فيها إلى 6 من إبريل سنة 1968 ومن ثم فإنه في مجال معاملته بنص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه يتعين اعتباره بالدرجة المقررة لمؤهله الدراسي اعتباراً من تاريخ حصوله على دبلوم التلغراف وهو 19 من أكتوبر سنة 1970 ومنحه الأقدمية الاعتبارية من ذلك التاريخ ذلك لأنه هو التاريخ الأقرب من تاريخ التحاقه بالخدمة بعد ضم مدة خدمته السابقة وذلك عملاً بصريح نص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه. وانتهت المحكمة إلى أن طلب المدعي والحالة هذه برد أقدميته في الدرجة الثامنة إلى 6/ 4/ 1966 لا يتفق مع المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه الأمر الذي يتعين معه رفضه.
وبتاريخ 7 من فبراير سنة 1981 أودع المدعي قلم كتاب محكمة القضاء الإداري تقريراً بالطعن في الحكم المشار إليه طالباً القضاء بأحقيته في تسوية حالته برد أقدميته في الدرجة التاسعة إلى 6 من إبريل سنة 19966 بدلاً من 6 من إبريل سنة 1968 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وبجلسة 23 من مارس سنة 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في رد أقدميته في الفئة الثامنة 180/ 360 إلى 6 من إبريل سنة 1966 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأسست المحكمة قضاءها على أنه وإن كان تاريخ حصول المدعي على مؤهله فوق المتوسط - ونتيجة حصوله عليه أثناء الخدمة - هو التاريخ الأقرب إلا أن قاعدة تقرير ميزة الأقدمية الاعتبارية للمؤهل فوق المتوسط تقتضي أن تحتسب مدة الأقدمية الاعتبارية من تاريخ تعيين العامل بالمؤهل المتوسط وإلا فإن القول بغير ذلك مؤداه إهدار لمدة خدمة فعلية للمدعي له الحق قانوناً في حسابها في أقدميته لأنها قضيت في نفس الفئة المقررة للمؤهل فوق المتوسط كما أنه يؤدي إلى عدم إعمال هذه الميزة كلية وتعطيل للنص المقرر لها إذ سوف تحسب مدة الخدمة الفعلية مدة اعتبارية لأن مدة خدمة الطاعن الفعلية التي قضاها بالمؤهل المتوسط تزيد على السنتين.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أنه قد خالف نص المادة الثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 والتي تقضي بمنحه الفئة المقررة لمؤهله اعتباراً من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وقد ترتب على مخالفة الحكم المطعون فيه لذلك نتائج غير مستساغة فقد رد أقدمية المدعي الافتراضية إلى 6 من إبريل سنة 1966 وفي هذا التاريخ كان المدعي لا يحمل حتى المؤهل المتوسط إذ حصل على الثانوية العامة سنة 1967.
ومن حيث إن المادة الثانية من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 قد قضى بالمادة الثانية منه على أن يعتبر - حملة المؤهلات العليا وحملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة السابقة الموجودون في الخدمة في تاريخ نشر هذا القانون في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي أو في الدرجة المعادلة لها وذلك اعتباراً من تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب مع مراعاة تاريخ ترشيح زملائهم في التخرج طبقاً للقواعد المقررة في القوانين المنظمة في تعيين الخريجين من حملة المؤهلات الدراسية مع مراعاة الأقدمية الافتراضية المقررة.
ومن حيث إن المستفاد من ذلك أن المشرع قد حدد صراحة التاريخ الذي يعتد به لاعتبار حملة المؤهلات الدراسية في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي وهو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب، وإذ نص قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 75 على صلاحية دبلوم التلغراف (اليدوي - الكاتب - اللاسلكي) الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 - 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة لتعيين حامله في وظائف (180/ 360) جنيهاً بمرتب 204 جنيهات سنوياً وبأقدمية افتراضية مدتها سنتان فمن ثم يتعين معاملة حامل هذا المؤهل باعتباره شاغلاً الفئة 180/ 360 من تاريخ تعيينه أو تاريخ حصوله على هذا المؤهل أيهما أقرب.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي قد عين بهية البريد في 6 من إبريل سنة 1968 بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة سنة 1967 والتحق بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية في 8 من أكتوبر سنة 1969 ثم ضمت مدة خدمته السابقة بهيئة البريد وأرجعت أقدميته بالدرجة التاسعة إلى 6 من إبريل سنة 1968 وقد حصل على المدعي على دبلوم التلغراف في 19 من أكتوبر سنة 1970 ومن ثم فإنه في مجال معاملته بمقتضى نص المادة الثامنة من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين اعتباره في الدرجة المقررة لمؤهله الدراسي 180/ 360 منذ تاريخ حصوله على هذا المؤهل في 19 أكتوبر سنة 1970 ومنحه أقدمية اعتبارية مدتها سنتان من ذلك التاريخ لأن تاريخ الحصول على المؤهل هو التاريخ الأقرب من تاريخ التحاقه بالخدمة بعد ضم مدة خدمته السابقة أي ترد أقدميته في الفئة التاسعة (الثامنة) إلى 19 أكتوبر سنة 1968 وإذ قامت الجهة الإدارية بضم مدة خدمة المدعي السابقة بهيئة البريد واعتبر شاغلاً للفئة (180/ 360) اعتباراً من 6 إبريل سنة 1968 وأصبح هذا التاريخ هو التاريخ الفرضي لالتحاقه بالخدمة باعتبار أن هذه المدة أكبر من المدة الاعتبارية المقررة لمؤهل المدعي وأفضل له فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتسوية حالة المدعي في الفئة التاسعة (الثامنة) اعتباراً من 6 إبريل سنة 1966 قد خالف القانون إذ يكون بذلك قد احتسب الأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهله الدراسي فوق المتوسط من تاريخ يسبق حصوله على مؤهله المتوسط بالرغم من المشرع قرن الأقدمية لحملة المؤهلات فوق المتوسطة بتاريخ الحصول على هذه المؤهلات أو تاريخ التعيين أيهما أقرب وليس إلى تاريخ يسبق حصولهم على هذه المؤهلات أو ما يسبقها من مؤهلات متوسطة حصلوا عليها قبل حصولهم على المؤهل فوق المتوسط.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بخلاف ذلك فإنه يكون مبنياً على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.