مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 362

(55)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح السيد بسيوني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة شفيق محمد سليم مصطفى وفاروق علي عبد القادر وكمال زكي عبد الرحمن اللمعي وعطية الله رسلان أحمد فرج - المستشارين.

الطعن رقم 1059 لسنة 30 القضائية

دعوى - أدلة الإثبات في الدعوى - عبء الإثبات.
الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي - الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأمر الحاسم في المنازعة - مؤدى ذلك: - إلزام الجهة التي يتبعها العامل بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع - تقاعس الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على جهة الإدارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 25/ 2/ 1984 أودع الأستاذ/ محمد عاطف زكي المحامي أمام المحكمة الإدارية العليا سكرتارية هذه المحكمة تقرير هذا الطعن نائباً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة بيوت الأزياء الراقية بموجب التوكيل رقم 7496 م لسنة 1983 رسمي عام محرم بك، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بتاريخ 1/ 1/ 1984 في الدعوى رقم 203 لسنة 23 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن والذي قضى ببطلان تحميل الطاعن بمبلغ 739.840 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 14/ 3/ 1984.
ثم أحيل الطعن في حينه إلى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 16/ 4/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة 13/ 5/ 86 ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام الدائرة المذكورة في الجلسة المشار إليها وما تلاها من الجلسات على النحو المبين بمحاضر هذه الجلسات إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/ 12/ 1986. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 1/ 1/ 1984.
وأودع تقرير الطعن بتاريخ 25/ 2/ 1984 أي خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1139 لسنة 1973 بتاريخ 27/ 9/ 1973 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة الطاعنة طالباً الحكم بإلزام هذه الشركة بأن تؤدي له مبلغ 739.840 جنيه قيمة ما خصم منه دون وجه حق مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب والنفاذ بلا كفالة. وقال المطعون ضده شرحاً لدعواه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية أنه فوجئ بتاريخ 2/ 4/ 1967 بإخطار من الشركة يفيد تحميله مبلغ 739.840 بمقولة إن هذا المبلغ يمثل نصيبه في العجز الموجود بقسم الخردوات بوحدة شيكوريل بالإسكندرية وقد بدأ الخصم اعتباراً من شهر مارس 1967. وينعى على هذا القرار مخالفته للدفاتر لعدم وجود أي سند لهذا الخصم. وبجلسة 23/ 1/ 1974 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المشار إليها بمنطوق الحكم.
وقد أودع مكتب الخبراء تقريراً مؤرخاً 3/ 11/ 1977 انتهى فيه إلى الآتي:
1 - المبالغ التي خصمت من المدعي في الفترة من يناير 1969 حتى مايو 1973 تبلغ 544.060 جنيه أما الفترة من مارس 1967 حتى ديسمبر 1968 فلم يستطع الخبير تحديد مقدار الخصم للأسباب المبينة بالتقرير.
2 - إن مسئولية المدعي عن العجز الحاصل في قسم الخردوات بسبب شغله لوظيفة مدير فرع شيكوريل والمسئول عنه طبقاً لمذكرة النيابة الإدارية.
3 - إن الأحكام الصادرة في الدعاوى المماثلة وتقارير السادة الخبراء المقدمة ضمن حوافظ المدعي والمدعى عليه غير ملزمة في أداء المأمورية.
وبجلسة 20/ 12/ 1977 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لأداء المأمورية المشار إليها بمنطوق الحكم. وقد أودع مكتب الخبراء تقريراً مؤرخاً 10/ 10/ 1978 انتهى فيه إلى الآتي:
1 - عدم استطاعته تحديد المبالغ التي خصمت من المدعي في الفترة من مارس 1967 حتى ديسمبر 68 للأسباب الموضحة بالتقرير.
2 - توصيف وظيفة المدعي وإن لم تكن تقرر صراحة مسئوليته عن العجز الذي يحصل في الأقسام، إلى أنه طبقاً للبند السادس والبند الثاني عشر فهو مسئولاً مسئولية ضمنية لما يحدث من عجز، وبالتالي فهو مسئول عن الخطأ المنسوب إليه عن القيام بمسئوليات وظيفته خصوصاً وأنه لم يثبت أن المدعي كان في إجازة مفتوحة خلال هذه الفترة.
وبجلسة 22/ 2/ 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. وقد قيدت الدعوى بجدول المحكمة الأخيرة تحت رقم 87 لسنة 1979 وتدوول نظرهما على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 6/ 1981 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية حيث قيدت بجدولها تحت رقم 203 لسنة 22 ق.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية جلسة 5/ 2/ 1981 ثم تدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 5/ 12/ 1981 أحالت الحاضرة عن الشركة إلى مذكرة دفاعها السابق تقديمها أمام محكمة العمال، والتي ورد بها أن الدعوى في حقيقتها دعوى استرداد ما دفع بغير حق وهي تسقط بمضي ثلاث سنوات من يوم علم من دفع بغير حق بأحقيته في الاسترداد، وفي الموضوع أشارت إلى أن الخصم من راتب الطاعن (المطعون ضده) كان سببه مسئوليته عن العجز طبقاً لمحاضر الجرد التي أثبتت وجود عجز في عهدته هو وآخرين.
وبجلسة 6/ 3/ 1983 كلفت المحكمة الشركة بتقديم القرار الصادر بتحميل الطاعن (المطعون ضده) مبلغ 739.840 جنيه والأسس التي استندت إليها الشركة في تقدير هذا المبلغ. وبجلسة 5/ 11/ 1983 قررت الحاضرة عن الشركة أن القرار الصادر بتحميل الطاعن (المطعون ضده) بمبلغ 739.840 جنيه غير موجود بالشركة وكذا محضر الجرد الذي تضمن العجز بعهدته.
وبجلسة 1/ 1/ 1984 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية ببطلان تحميل الطاعن (المطعون ضده) بمبلغ 739.840 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الشركة المطعون ضدها (الطاعنة) بالمصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من محاضر الجلسات أنه بالرغم من تكرار مطالبة المحكمة الشركة المطعون ضدها بتقديم القرار الصادر منها بتحميل الطاعن المبالغ المشار إليها وأسانيد ذلك التحميل إلا إنها لم تنفذ ما كلفتها به المحكمة بل قررت الحاضرة عنها صراحة بمحضر جلسة 5/ 11/ 1983 بأن هذا القرار غير موجود محاضر الجرد فإنه لا مناص من التسليم بصحة ما ورد بعريضة الطعن مما يتعين مع الحكم ببطلان تحميل الطاعن (المطعون ضده) بهذا المبلغ.
ورداً على ما أثارته الشركة الطاعنة من أن الدعوى في حقيقتها دعوى استرداد ما دفع بغير حق تسقط بمضي ثلاث سنوات من يوم علم من دفع بغير حق بأحقيته في الاسترداد أشارت المحكمة التأديبية في حكمها إلى أن طلب الطاعن (المطعون ضده) لا يعد دعوى استرداد على نحو ما ذهبت إليه الشركة المطعون ضدها (الطاعنة) وإنما هو من قبيل الطلبات المتعلقة بتسوية المرتب وتختص به هذه المحكمة باعتباره صدر عقب إجراء تحقيق مع الطاعن (المطعون ضده) في مخالفات أسندت إليه وتمخض التحقيق عن تحميله بهذا المبلغ، ولا يتقيد الطعن فيه بمواعيد الطعن بالإلغاء.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تؤسس طعنها في الحكم المطعون فيه على الأسباب الآتية:
أولاً: إن المحكمة أخطأت عندما قضت ببطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ739.840 جنيه تأسيساً على أن الشركة لم تقدم القرار الصادر بتحميل الطاعن بالمبلغ المذكور، وذلك أن الخصم تم بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، وانتهى ذلك التحقيق إلى مسئولية المطعون ضده عن العجز.
ثانياً: إن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي استندت إليه محكمة أول درجة جاء قياساً مع الفارق لأن الحكم المذكور يقع على واقعة لا دليل عليها سوى القرار بالخصم أما في حالتنا هذه فالواقعة تناولها تحقيق النيابة الإدارية وهو محرر بمعرفة موظف عام، ولم ينكر المطعون ضده هذا التحقيق.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 67 تبين أن لجنة التفتيش والمتابعة بشركة محلات شيكوريل أعدت تقريراً أرسل للمؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة في 1/ 3/ 1966 بشأن ما أسفر عنه جرد قسم الخردوات بفرع الشركة بالإسكندرية من وجود عجز، بلغت قيمته 44.821 جنيه وعجز وزيادة في بعض الأصناف فطلبت المؤسسة تشكيل لجنة من بعض العاملين بها لتحديد قيمة العجز الحقيقي بهذا القسم وقامت اللجنة المذكورة بمباشرة مهمتها وقدمت تقريراً في 4/ 6/ 1966 بنتيجة جردها لقسم الخردوات السالف الذكر عن الفترة من 1/ 7/ 1965 حتى 29/ 5/ 1966 وانتهت فيه إلى أن قيمة العجز بذلك القسم تبلغ جملتها 3740.281، وقد تم تحقيق في الموضوع بمعرفة الإدارة القانونية بالمؤسسة المصرية الاستهلاكية العامة ومن بعدها النيابة الإدارية لمؤسسات التموين والصحة، ولم تودع الشركة الطاعنة أوراق التحقيق الذي أجري بمعرفة المؤسسة وكذلك التحقيق الذي أجري بمعرفة النيابة الإدارية، وإنما قدمت فقط مذكرة للنيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 67 تموين رغم أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد كلفتها بتقديم تلك التحقيقات، كما أمسكت عن تقديم القرار الصادر بتحميل المطعون ضده وأسانيد ذلك التحميل، وقررت صراحة بمحضر جلسة 5/ 11/ 1983 بأن هذا القرار ومحاضر الجرد غير موجودة.
ومن حيث إن المستندات السالف بيانها والتي طلبتها المحكمة التأديبية بالإسكندرية قبل إصدارها الحكم المطعون فيه من الأهمية بمكان للوقوف على ظروف الخصم وحقيقته خاصة وأنه يبين من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 67 تموين (صفحة 7) أن السيد/ عاطف طلبه المفوض على الشركة وقت وقوع العجز، المقول به استبعد وجود عجز بقسم الخردوات بالقيمة الواردة بتقرير اللجنة لعدم سلامة ذلك من الوجهة التجارية، وأرجع ذلك العجز إن وُجد إلى أنه إما أن يكون نتيجة انحرافات المختصين بقسم الخردوات من بائعين ومفتشين بالفرع أو نتيجة أخطاء حسابية سواء في التحويلات أو في قسائم البيع، ومن ثم تظهر أهمية محاضر الجرد وأسانيد تحميل المطعون ضده بالمبلغ المطالب به والقرار الصادر في هذا الشأن، وذلك لتحديد مسئولية المذكور باعتباره رئيساً لفرع شيكوريل بالإسكندرية والذي حدث به العجز المقول به.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية والطعون التأديبية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر إلى احتفاظ الإدارة أو الجهة التي يتبعها العامل في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات لذا فإنه من المبادئ المستقرة في هذا المجال أن الجهة التي يتبعها العامل تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجاباً ونفياً متى طلب منها ذلك، فإذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات على عاتق الجهة المذكورة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وكان الثابت إمساك الشركة الطاعنة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن والتي كانت هي الأساس في خصم مبلغ 739.840 جنيه من المطعون ضده ويدل على هذا الإصرار أنها لم تقدم هذه المستندات مع عريضة طعنها عل الحكم المطعون فيه أو أثناء تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أو حتى أثناء تداوله أمام المحكمة، فمن ثم فلا تثريب على المحكمة التأديبية بالإسكندرية عندما سلمت بعريضة طعن المطعون ضده وقضت ببطلان تحميله بهذا المبلغ، ويكون حكمها والأمر كذلك متفقاً وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده السابق إيداعها أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 20/ 9/ 1977 والتي لم تعقب عليها الشركة الطاعنة بشيء - أن جرد قسم الخردوات بوحدة شيكوريل بالإسكندرية قد تم بتاريخ 4/ 6/ 1966 وذلك عن الفترة من 1/ 7/ 1965 حتى 29/ 5/ 1966 هذا في الوقت الذي كان فيه المطعون ضده قد أصدرت الشركة الطاعنة قراراً بمنحه إجازة مفتوحة اعتباراً من 11/ 2/ 1966 إلى أن عادت وأصدرت قرارها رقم 56 لسنة 1966 بتاريخ 17/ 8/ 1986 بإنهاء هذه الإجازة واستمرار المطعون ضده رئيساً للفرع. ومن هذا يبين أن الجرد المشار إليه قد تم في وقت كان المطعون فيه مبعداً عن رئاسة الفرع في حين أنه كان المفروض إجراء مثل هذا الجرد قبل إصدار الشركة الطاعنة قرارها بمنحه إجازة مفتوحة أو على الأقل دعوته للحضور أثناء عملية الجرد التي تمت أثناء منحه الإجازة المفتوحة وفي حالة رفضه أو تخلفه عن الحضور دون عذر مقبول فإنه يكون مسئولاً وعليه أن يتحمل تبعة ذلك، هذا إلى أن الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده السابق إيداعها محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 15/ 10/ 1977 والتي لم تعقب عليها الشركة الطاعنة بشيء - أن هذه الحافظة تضمنت صورة من تقرير الخبير في الدعوى رقم 333 لسنة 1977 عمالي كلي إسكندرية المرفوعة من السيد/ محمد الدوير سليمان حلاوة الذي خلف المطعون ضده في رئاسة الفرع اعتباراً من 14/ 2/ 1966 والتي أقامها المذكور ضد نفس الشركة بسبب قيامها بتحميله هو أيضاً بمبلغ 588.444 جنيه قيمة نصيبه في العجز المشار إليه وقد جاء بالصفحة الثالثة والأخيرة من هذا التقرير أن الثابت من الاطلاع على كراسة توصيف الوظائف أن مسئولية رئيس الفرع بالنسبة لقسم البيع هي مسئولية إشرافية عامة إجمالية فقط وليست مسئولية مباشرة عن عهدة الأقسام بينما تقع المسئولية أصلاً وبشكل مباشر على عمال البيع أولاً ثم على رؤساء أقسام البيع. (مستند رقم 2 من الحافظة).
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ 739.840 جنيه وما يترتب على ذلك من آثار قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه ويضحى بالتالي هذا الطعن على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.