مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 390

(59)
جلسة 7 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة نبيل أحمد سعيد علي ومحمد يسري زين العابدين وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 2988 لسنة 30 القضائية

موظف - تسوية حالة - مؤهل دراسي - دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات.
القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً في مجال تطبيق أحكام الفانون رقم 11 لسنة 1975 - أساس ذلك: تخلف الشرط الذي تطلبه المشرع لاعتبار مؤهل ما مؤهلاً عاليا والذي يقضي بالحصول على المؤهل من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا بعد دراسة مدتها أربع سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهية) - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 16/ 8/ 1984 أودع الأستاذ إبراهيم العزازي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ زكي نصير يس قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2988 لسنة 30 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 6/ 1984 في الدعوى رقم 2422 لسنة 36 القضائية المقامة من السيد/ زكي نصير يس ضد رئيس الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية، والذي قضى بعدم قبول الطلبين الجديدين المقدمين من المدعي شكلاً وألزمته المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى والحكم.
أصلياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى.
واحتياطياً: أحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلب المدعي تسوية حالته تطبيقاً لنص المادة 17/ أ من القانون رقم 11 لسنة 1975 شكلاً، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري المختصة لتفصل في هذا الطلب من جديد بهيئة مغايرة.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 1986 وبجلسة 27/ 10/ 1986 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث حددت لنظره جلسة 9/ 11/ 1986 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ زكي نصير يس أقام بتاريخ 7/ 7/ 1982 الدعوى رقم 2422 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية طلب فيها الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الثانية من 1/ 11/ 1975 طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والمعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.. وقال شرحاً لدعواه إنه من العاملين بالهيئة المدعى عليها وحاصل على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات دفعة 1947، وهو من المؤهلات التي ينطبق عليها القانون رقم 83 لسنة 1973 وتعديلاته اللاحقة الصادر بها القانون رقم 135 لسنة 1980 و111 و112 لسنة 1981 وأضاف المدعي أنه من شاغلي الدرجة الثانية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، وأنه عين في مصلحة الأشغال العسكرية (وزارة الحربية حالياً) ولم يتمكن من استلام العمل لتكلفته بالقوات المسلحة بالأمر العسكري رقم 16 لسنة 1948 الخاص بتكليف الفنيين من خريجي المدارس الصناعية لحملة فلسطين في الفترة من 27/ 7/ 1948 حتى 31/ 5/ 1949، وتسلم عمله بمصلحة الأشغال العسكرية في 13/ 9/ 1949 بعد انتهاء تكليفه لحملة فلسطين، وبتاريخ 1/ 1/ 1970 نقل إلى الهيئة المدعى عليها، وعلى أثر صدور القانونين رقمي 10، 11 لسنة 1975 والقوانين الأخرى المتعلقة بتسويات أوضاع العاملين بالدولة قامت الهيئة المدعى عليها بتسوية حالة المدعي على أساس مؤهله ومدة خدمته وأسقطت منها مدة التكليف بالقوات المسلحة حيث منحته السادسة المخفضة (10.500) في 19/ 10/ 1949 على أساس أن مؤهله من المؤهلات التي يسري في شأنها القانون رقم 83 لسنة 1973، وتدرج في التسوية إلى أن منح الفئة الثالثة في 31/ 12/ 1970 وبلغ راتبه بالتسوية في 1/ 1/ 1975 "80.666" وينعى الطاعن على التسوية أنها خاطئة كما وأنه يستحق الترقية للفئة الثانية من 1/ 11/ 1975 لانطباق كافة الشروط القانونية الواردة بالمادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث المدة الكلية ومن حيث الكفاءة والمرتب والمعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 الذي خفض المدد من 32 إلى 26 سنة بالنسبة حملة المؤهلات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الجدول الثاني. ورداً على الدعوى أفادت جهة الإدارة بأن المؤهل الحاصل عليه الطاعن هو دبلوم المدارس الصناعية كهرباء سنة 1947 نظام الخمس سنوات، وهو من المؤهلات فوق المتوسطة وأن المدة المشترطة للترقية إلى الفئة الثانية طبقاً للمادة 17 فقرة (ب) من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي 32 عاماً في حين أن خدمة المدعي تقل عن ذلك.
وقد عقب المدعي على رد جهة الإدارة بأن مؤهله من المؤهلات التي توقف منحها الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 83 لسنة 1973، وتم تقييمها مالياً بالدرجة السابعة أسوة بدبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية الذي قيمته المحكمة الدستورية العليا باعتباره مؤهلاً عالياً في تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975، وبالتالي يسري عليه حكم البند 1 من المادة المشار إليها في شأن المدد الواجب انقضاؤها للترقية إلى الفئة 786/ 1440، وتكون المدة المتطلبة لترقيته هي 24 عاماً، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حدد المدعي طلباته على النحو التالي:
أولاً: ضم مدة تكليف القوات المسلحة بالأمر العسكري رقم 16 لسنة 1948 حتى تاريخ استلامه العمل بوزارة الحربية بتاريخ 13/ 9/ 1949.
ثانياً: ترقيته إلى الدرجة الثانية عملاً بنص المادة 17/ أ من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ودفعت جهة الإدارة طلبات المدعي بوجوب سداد المدعي رسوم الطلب الجديد المضاف وإلا تم استبعاده من الدعوى.
وبجلسة 20/ 6/ 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الطلبين الجديدين المقدمين من المدعي شكلاً وألزمته المصروفات وأسست حكمها على أن الموضوع والسبب في الطلبين الجديدين قد اختلفا عن الطلب الأصلي، ويضحى الارتباط غير قائم بين الطلب الأصلي من ناحية والطلبين الجديدين من ناحية أخرى ونكون في واقع الأمر إزاء دعويين جديدين رفعتا بغير الإجراءات المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، إذ أن المدعي أسس دعواه بداءة على أن مدة الترقية إلى الدرجة الثانية طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي 32 سنة وأنه بعد تخفيض المدة الكلية اللازمة للترقية بالجدول الثاني من الجداول المرافقة للقانون بمدة ست سنوات تصبح المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الثانية 26 سنة وأنه لذلك يكون طلبه مطابقاً للقانون، أما طلبه باعتبار مؤهله مؤهلاً عالياً وتطبيق المادة 17 فقرة أ من القانون رقم 11 لسنة 1975 وترقيته إلى الدرجة الثانية فهو يتفق مع الطلب الأصلي وإن تعدل أساسه القانوني ويعد طلباً مكملاً للطلب الأصلي ومترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، وأن تغيير سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلي على حاله هو حق للطاعن طبقاً للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 134 من قانون المرافعات، أما عن طلب اعتبار تاريخ تكليفه بالقوات المسلحة في 17/ 7/ 1948 هو بداية خدمته الفعلية بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958، فهو طلب أصلي رفع بالطريق المقرر قانوناً وقبل تحضير الدعوى ويكون الحكم المطعون عليه قد خالف القانون فيما قضى به من عدم قبول الطلب.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على صحيفة الدعوى التي أقامها الطاعن برقم 2422 لسنة 36 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري أنه طلب فيها الحكم بأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية من 1/ 11/ 1975 طبقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 والقانون رقم 111 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مؤسساً طلبه على أن مدة الترقية إلى الفئة الثانية طبقاً لنص الفقرة ب من المادة 17 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي 32 سنة وأنه بعد تعديلها بالقانون رقم 111 لسنة 1981 وتخفيض هذه المدة بمدة ست سنوات يكون من حقه الترقية إلى الفئة الثانية.
ومن حيث إن الطاعن بجلسة المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري قدم مذكرة ختامية بطلباته على الوجه التالي:
أولاً: ضم مدة تكليفه بالقوات المسلحة بالأمر العسكري رقم 16 لسنة 1948 حتى تاريخ استلامه العمل بوزارة الحربية.
ثانياً: ترقيته إلى الدرجة الثانية عملاً بنص المادة 17/ أ عن القانون رقم 11 لسنة 1975. ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن طلب الطاعن ترقيته إلى الفئة الثانية عملاً بالقانون رقم 11 لسنة 1975 هو الطلب الأصلي في الدعوى إلا أنه أثناء الدعوى عدل أساس مطالبته بهذه الأحقية بدلاً من الاستناد على الفقرة ب من المادة 17، استند على الفقرة أ من ذات المادة تأسيساً على أن مؤهله مؤهلاً علياً.
ومن حيث إنه من المقرر أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وهذه الطلبات تقدم إلى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتيرية المحكمة أو بالتقدم بها إلى هيئة المحكمة مباشرة.
ومن حيث إن المدعي عدل طلبه الأصلي بترقيته إلى الفئة الثانية عملاً بالفقرة (ب) من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، إلى الاستناد على الفقرة ( أ ) من المادة 17، مما يعد طلباً عارضاً يتضمن إضافة أو تفسيراً في سبب الدعوى، مما يتعين قبوله، وإذ قضت المحكمة فيما يتعلق بهذا الطلب بغير هذا النظر فيكون الحكم غير قائم على سند صحيح من القانون مما يتعين قبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه فما قضى به من عدم قبول طلب المدعي بأحقيته في الترقية إلى الفئة الثانية استناداً على الفقرة ( أ ) من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بدلاً من الفقرة (ب) من نفس المادة.
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن:
"يرقى اعتباراً من اليوم الأخير من السنة المالية 1974 أو السنة المالية 1975 أو السنة المالية 1976 أو السنة المالية 1977 العاملون من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة من الفئة (684 - 1440) إلى الفئة (876 - 1440) الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
( أ ) 24 سنة بالنسبة لحملة المؤهلات العالية:
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً تأسيساً على أنه في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه لا يعتبر مؤهلاً عالياً إلا إذا كانت واردة ضمن الشهادات المقررة قانوناً في هذا الشأن وكان صاحبها قد حصل عليها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية (قسم ثان) أو التوجيهية أو الثانوية العامة (حالياً) وبعد أن يقضي في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد عال معادل لها أربع سنوات دراسية كاملة على الأقل.
وترتيباً على ما تقدم، فإن مؤهل المدعي لا يعد مؤهلاً عالياً، ومن ثم لا أحقية له في تسوية حالته طبقاً للفقرة ( أ ) من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975، مما يتعين معه قبول الطعن شكلاً. ورفض دعوى المدعي فيما يتعلق بهذا الشق من الدعوى.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب المدعي ضم مدة تكليفه بالقوات المسلحة بالأمر العسكري رقم 16 لسنة 1948 حتى تاريخ استلامه العمل بوزارة الحربية، فإن هذا الطلب لا يرتبط بالطلب الأصلي الذي رفعت به الدعوى، ولا يكمله وليس مترتباً عليه، ومن ثم تكون دعوى المدعي بالنسبة لهذا الشق غير مقبولة، ويكون الحكم وقد أخذ بهذا النظر قد صادف صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم وقد قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطلبين فإنه يكون قد خالف القانون فيما يتعلق بطلب المدعي تسوية حالته طبقاً للفقرة ( أ ) من المادة 17 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق من الدعوى، وفيما يتعلق بعدم قبول طلب المدعي ضم مدة تكليفه بالقوات المسلحة، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين الحكم برفض الطعن بالنسبة للدعوى في شقها الثاني، وإلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بطلب تسوية حالة المدعي طبقاً للمادة 17 فقرة ( أ ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وبرفض هذا الطلب، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات الطاعن، وألزمته المصروفات.