مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 421

(64)
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد الطحان - المستشارين.

الطعن رقم 193 لسنة 28 القضائية

موظف - تسوية حالة - مؤهل دراسي - دبلوم الزراعة التكميلية العالية.
مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981.
يشترط لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية - هذه المؤهلات يعين حاملوها في الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيهاً شهرياً من بداية التعيين - أساس ذلك: قانون المعادلات الدارسة رقم 371 لسنة 1953 - دبلوم الزراعة التكميلية العالية لا يعتبر مؤهلاً عالياً - أساس ذلك: أن مدة الحصول عليه سنتان بعد الحصول على المؤهل المتوسط - يعين حاملوه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً - لا وجه للقياس على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المؤهلات العليا بجلسة 4/ 4/ 1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق - أساس ذلك: أن القرار التفسيري مقصور على المؤهل محل التفسير - مؤدى ذلك: عدم امتداد التفسير المشار إليه لغيره من المؤهلات الأخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 14/ 1/ 1984 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 193 لسنة 28 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 16/ 11/ 1981 في الدعوى رقم 221 لسنة 33 ق المقامة من كمال إبراهيم خليل ضد محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم والذي قضى ببطلان قرار سحب تسوية حالة المدعي باعتباره حاصلاً على مؤهل عالي، وبأحقيته في تسوية حالته على هذا الأساس بمنحه الدرجة الثالثة من 1/ 1/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 5/ 1986، حيث قررت بجلسة 13/ 10/ 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 26/ 10/ 1986 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 15/ 11/ 1978 أقام السيد/ كمال إبراهيم خليل الدعوى رقم 221 لسنة 33 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد محافظ الجيزة ووزير التربية والتعليم طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 730 الصادر من إدارة جنوب الجيزة التعليمية في 26/ 6/ 1978 متضمناً تعديل حالة المدعي واعتباره كأن لم يكن وزوال كافة الآثار المترتبة عليه مع إلزام المدعي عليهما المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية سنة 1953 وقد سويت حالته طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 حيث وضع على الدرجة الثالثة من 1/ 1/ 1972 بمرتب شهري تدرج حتى وصل إلى 88 جنيه في 1/ 1/ 1978، وقد صدر بعد ذلك قرار إدارة جنوب الجيزة التعليمية رقم 730 في 26/ 6/ 1978 متضمناً تعديل حالته واعتبار أقدميته في الدرجة الثالثة من 1/ 1/ 1974 واسترداد المبالغ التي دفعت إليه بالزيادة بواقع 10 جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 7/ 1975، وأضاف المدعي بأن هذا القرار صدر باطلاً لأن تسوية حالته قد تمت طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 حيث إنه حاصل على دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العليا سنة 1953 وهو من المؤهلات العالية كما أكد ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1977 وذكر المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه إلى مدير عام منطقة جنوب الجيزة التعليمية ولما لم يتلق رداً على تظلمه فقد أقام هذه الدعوى.
وقد ردت جهة الإدارة على الدعوى بمذكرة جاء فيها أنه حاصل على دبلوم الزراعة سنة 1951 ودبلوم الدراسات الزراعية التكميلية سنة 1953 وعين في 29/ 12/ 1953 وكان يشغل الدرجة الرابعة في 31/ 12/ 1973 قبل الإصلاح الوظيفي وتم تسوية حالته طبقاً للجدول الأول ثم سحبت التسوية وأعيدت تسوية حالة المدعي طبقاً للجدول الثاني بالقرار رقم 730 بتاريخ 26/ 6/ 1978.
وبجلسة 16/ 11/ 1981 قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار سحب تسوية حالة المدعي باعتباره حاصلاً على مؤهل عال، وبأحقيته في تسوية حالته على هذا الأساس بمنحه الدرجة الثالثة من 1/ 1/ 1972 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الحاصل على دبلوم الزراعة التكميلية العالية ودبلوم الدراسات التجارية التكميلية العالية منح الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري مقداره 10.5 جنيه وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 2 و9 من ديسمبر سنة 1951 والقانون رقم 371 لسنة 1953 والقانون رقم 83 لسنة 1973 وأن قرار وزير التنمية الادراية رقم 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 لم يذكر دبلوم الزراعة التكميلية العالية ودبلوم التجارة التكميلية العالية عند بيانه المؤهلات المتوسطة والأقل من المتوسطة وهذا يؤكد بقاء التقييم السابق، وأن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قراراً بجلسة 4/ 4/ 1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق باعتبار دبلوم التجارة التكميلية العالية من المؤهلات العالية الأمر الذي يقتضي إعمال مبدأ المساواة بينه وبين دبلوم الزراعة التكميلية العالية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله لأن قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1952 قد ميز في المعاملة بين حاملي الشهادات العالية والمؤهلات الجامعية المقرر تعينهم ابتداء في الدرجة السادسة بالكادر الفني العالي والإداري بمرتب مقداره 12 جنيه شهرياً وبين حملة المؤهلات الأخرى المعادلة لمؤهله عند التعيين أو بعد فترة محددة الدرجة السادسة المخفضة بمرتب شهري قدره 10.5 جنيهاً شهرياً، فجعل لأفراد الطائفة الأولى أقدمية تزيد بمقدار ثلاث سنوات على أفراد الطائفة الثانية وهذا يعني اختلاف المركز القانوني لأفراد كل طائفة، كما أن مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 قد قرر بأن المؤهل العالي هو الذي تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) أو ما يعادلها، أما حملة المؤهلات غير العالية فيتم تعيينهم بالكادر المتوسط، ولما كان مؤهل المدعي قد تم الحصول عليه بعد دراسة أقل من أربع سنوات فلا يجوز اعتباره مؤهلاً عالياً في تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن المادة 3 من مرسوم 6 أغسطس سنة 1953 عرفت المؤهلات العليا بأنها الدرجات الجامعية المصرية والدبلومات المصرية آثر النجاح في معهد دراسي عال تكون مدة الدراسة فيه أربع سنوات على الأقل للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو ما يعادلها، كما عرفت المادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المؤهلات العليا بأنها التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن مفاد ما تقدم - حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو معهد عال، وأن هذه المؤهلات هي التي كانت تؤهل أصحابها للتعيين في الدرجة السادسة بماهية مقدارها 12 جنيه شهرياً من بدء التعيين طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953.
ومن حيث إن دبلوم الزراعة التكميلية العالية مقرر له الدرجة السادسة المخفضة بماهية مقدارها 10.5 جنيهاً شهرياً وأن مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه تقل عن أربع سنوات إذ هي سنتان بعد الحصول على المؤهل المتوسط ومن ثم فإن عناصر ومقومات اعتباره من بين المؤهلات العالية في تطبيق القوانين رقم 211 لسنة 1951، 371 لسنة 1953، 135 لسنة 1980، 112 لسنة 1981 وكذلك المرسوم الصادر في 6 أغسطس سنة 1953 تكون غير متوافرة سواء من حيث درجة بداية التعيين والماهية المقررة مدة الدراسة التي يتعين قضائها للحصول عليه وهي أربع سنوات وبالتالي فلا يجوز اعتبار هذا المؤهل عالياً ولا وجه لقياس هذا المؤهل على دبلوم التجارة التكميلية العالية الذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا بقرارها الصادر بجلسة 4/ 4/ 1981 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2 ق مؤهلاً عالياً لأن القرار التفسيري مقصور على المؤهل محل التفسير وحده دون أن يمتد إلى غيره من المؤهلات الأخرى بما يؤدي إلى اعتبار أحد المؤهلات من المؤهلات العالية مما يجافي طبيعة ووصف الشهادات والدبلومات العالية في ضوء المعايير والضوابط سالفة الذكر.
ومن حيث إنه متى كان ذلك، فإن قيام جهة الإدارة بسحب التسوية التي أجرتها للمدعي على أساس تطبيق الجدول الأول من الجداول المرافقة للقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الخاص بحملة المؤهلات العالية وإعادة تسوية حالته بتطبيق الجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه على حالته وهو الجدول المقرر لحملة المؤهلات فوق المتوسط والمتوسطة وذلك بالقرار رقم 730 الصادر في 26/ 6/ 1978 المطعون فيه فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون النعي على قرارها في هذا الشأن بالبطلان غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه رفض الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير هذا النظر قد أخطأ الصواب.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم أن يكون سحب التسوية الخاطئة وإعادة تسوية حالة المدعي طبقاً للقانون قد تم بعد مضي ما يقرب من ثلاث سنوات لأن من المقرر أن التسوية الخاطئة يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للنظر فيما إذا كان التفسير الصادر منها بخصوص دبلوم التجارة التكميلية العالية يسري على مؤهله دبلوم الزراعة التكميلية العالية فهو أمر يخرج عن اختصاص هذه المحكمة لأن المشرع رسم في المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 إجراءات طلب التفسير فنص على أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.