مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1986 - فبراير 1987) - صـ 493

(75)
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1986

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد أحمد حماده وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وعادل لطفي عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 2301 لسنة 27 القضائية

( أ ) دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن على الحكم - الصفة في مرحلة الطعن.
متى ثبت أن هيئة قضايا الدولة مثلت الهيئة المدعى عليها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية وحلول شخص معنوي جديد محلها باسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية - يكون الطعن قد أقيم من ذي صفة - لا يغير من ذلك صدور الحكم المطعون عليه بالاسم السابق للهيئة - لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم في خصوص اسم المدعى عليها - تطبيق.
(ب) الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة - أعضاؤها ندبهم.
المادة (105) من القانون رقم 61 لسنة 1986 بإصدار قانون المحاماة.
حظر المشرع نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية - لم يعالج المشرع أمر الندب - مؤدى ذلك: الرجوع للقواعد العامة التي تقضي بأن الندب تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية ولا تعقيب عليها طالما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة - من صور إساءة استعمال السلطة: تعديل قرار النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته وصدور تلك القرارات في وقت قصير نسبياً بعد أن أفصحت الإدارة عن قصدها في أن الغرض من ذلك هو توقيع الجزاء التأديبي - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 12/ 7/ 1981 أودعت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الهيئة العامة لتعمير الأراضي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2301 لسنة 72 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري 13/ 5/ 1981 في الدعوى رقم 1688 لسنة 34 ق المقامة من كوثر علي أبو العلا ضد الطاعنة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الهيئة المدعى عليها أن تدفع للمدعية تعويضاً مقداره مائة جنيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى إلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 1986 حيث قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظره أمامها جلسة 19/ 10/ 86 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحضر الجلسة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 26/ 8/ 1971 أقامت كوثر أبو العلا الدعوى رقم 1749 لسنة 25 ق ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة لتعمير الأراضي طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 238 بتاريخ 26/ 4/ 1971 بندب المدعية من الإدارة العامة للشئون القانونية إلى إدارة شئون العاملين وما يترتب على ذلك من آثار. واحتياطياً بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ 250 جنيه تعويضاً أدبياً للمدعية عن الأضرار التي لحقت بها وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً للدعوى إنها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1964 وبتاريخ 10/ 2/ 1965 التحقت بالهيئة العامة لتعمير الصحارى بالإدارة القانونية بالدرجة السابعة، وبتاريخ 19/ 12/ 62 قيدت محاميه بجدول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين وبتاريخ 1/ 11/ 1967 نقلت إلى الهيئة العامة لتعمير الأراضي وهي الهيئة المدعى عليها بنفس الدرجة والوظيفة (محامية بالإدارة القانونية - إدارة الرأي - وكانت تقوم بعملها على أكمل وجه وتقاريرها عن أعوام 67، 68، 69،70 بدرجة ممتاز ونتيجة لذلك تمت ترقيتها إلى الدرجة السادسة في ديسمبر 1970، كما تم قيدها بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية والإدارية في 22/ 10/ 1970 وتولت الهيئة المدعى عليها سداد رسوم القيد والاشتراك، ونتيجة لخلاف شخصي بين المدعية وأحد المسئولين بالهيئة توالت الإهانات للمدعية من العاملين بمكتب المسئول المذكور مما حدا بالمدعية إلى التقدم بشكاوى إلى المسئولين رؤى على أثرها إجراء تحقيق داخلي لكن المدعية رفضت ذلك توقعاً لعدم الحيدة، وبتاريخ 20/ 4/ 1971 صدر القرار رقم 320 بنقل المدعية من الإدارة العامة للشئون القانونية إلى إدارة شئون العاملين فتظلمت من قرار النقل لمخالفته للمادة 105/ 2 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والتي تحظر نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية وبتاريخ 26/ 4/ 1971 عدل القرار إلى الندب بدلاً من النقل بالقرار رقم 238 (القرار المطعون فيه) وترتيب ذات النتيجة وهي إبعاد المدعية عن الإدارة القانونية.
وأضافت المدعية قائلة إنها تظلمت من القرار رقم 238 بتاريخ 3/ 5/ 1971 لأنه ينطوي على جزاء تأديبي مقنع فضلاً عن أنه لم يحدد بفترة معينة كما نصت على ذلك المادة 43 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 46 لسنة 1964 بالإضافة إلى مخالفته لقانون المحاماة وانطوائه على إساءة استعمال السلطة وما يترتب عليه من إلحاق أضرار خطيرة بالمدعية.
وقدمت المدعية مذكرة بدفاعها تضمنت أن الهيئة تحايلت بإصدار القرار رقم 624 لسنة 1971 بإنهاء ندب المدعية إلى شئون العاملين ثم عادت وأصدرت القرار رقم 808 في 30/ 12/ 1971 بإعادة ندبها إلى ذات المكان وذات العمل الكتابي وأن هذا القرار يعتبر امتداداً للقرار المطعون فيه رقم 238 لسنة 1971 وانتهت إلى طلب إلغاء القرارين وتعويضها بمبلغ 250 جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، وتقدمت المدعية بمذكرة أخرى قررت فيها أن طلب إلغاء الندب لم يعد له محل بعد أن تركت الهيئة المدعى عليها ونقلت إلى جهة أخرى في الشئون القانونية وقصرت طلباتها على الحكم لها بالتعويض عما أصابها من أضرار أدبية ومادية من جراء هذا الندب. وقدمت جهة الإدارة ردها على الدعوى وبتاريخ 21/ 3/ 1974 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة لأن المدعية تشغل الدرجة السادسة من درجات المستوى الثالث وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية للمالية فقضت هذه المحكمة الأخيرة بجلسة 23/ 3/ 1980 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها مرة أخرى إلى محكمة القضاء الإداري باعتبار أن المدعية تشغل الدرجة الثانية وهي من درجات المستوى الأول وأعيدت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 1688 لسنة 34 ق وبجلسة 13/ 5/ 1981 قضت بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية تعويضاً مقداره مائة جنيه وإلزامها المصروفات. وأقامت المحكمة قضاءها على أن المدعية تم ندبها إلى وظيفة غير قانونية دون رضاها وهو ما يخالف حكم المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والتي تحظر نقل أو ندب مديري وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم ومن ثم فإن هذا القرار يعتبر مخالفاً للقانون يؤيد ذلك أن الهيئة المدعى عليها اعترفت في مذكرتها المقدمة بجلسة 22/ 4/ 1981 (مستند رقم 5) أن قرار الندب قد انطوى على جزاء تأديبي ومن ثم فإن الركن الأول من أركان المسئولية التقصيرية وهو الخطأ يعتبر متحققاً في جانب الهيئة وأضافت المدعية بأنه ليس من شك في أن ندب المدعية من وظيفة قانونية إلى وظيفة كتابية قد أصابها بضرر يتمثل في إحساسها بالمهانة التي لحقتها وازدراء زملائها لها وحرمانها من المزايا المادية التي كانت تحصل عليها وهي تباشر عملها الأصلي بالإدارة القانونية مما يشكل الركن الثاني من أركان المسئولية التقصيرية وهو ركن الضرر وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حيث إن القرارات المطالب بالتعويض عنها صدرت قبل العمل بقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 73 وأن صدور قرار الندب مطلقاً دون تحديد لا يصمه بالبطلان لأن التحديد قيد تنظيمي قصد به صالح الجهة الإدارية هذا فضلاً عن أن القرارات المطعون عليها والمطالب بتعويض عنها أنهيت فعلاً قبل مضي السنة هذا بالإضافة بأن وظائف شئون العاملين وثيقة الصلة بالعمل القانوني وأن أعضاء الإدارات القانونية لم يكونوا في ذلك الوقت يتمتعون بامتيازات قانونية خاصة.
ومن حيث إن المطعون ضدها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن الهيئة العامة لتعمير الأراضي التي أقيم الطعن باسمها لم يكن لها وجود في تاريخ تقديم الطعن لإلغائها وإنشاء هيئة جديدة باسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأن هذه الهيئة الجديدة لم تطلب الطعن في الحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد مثلت الهيئة المدعى عليها ابتداء من رفع الدعوى الماثلة على هذه الهيئة وقت أن كان يطلق عليها الهيئة العامة لتعمير الأراضي واستمرت في تمثيلها لها بعد أن تغير اسمها إلى الهيئة المصرية للتعمير والمشروعات الزراعية وحتى صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، بل إن محامي الحكومة أثار بجلسة 21/ 2/ 1974 أمام محكمة القضاء الإداري موضوع تصحيح شكل الدعوى واختصاص الهيئة المدعى عليها باسمها الجديد حيث ردت المدعية على ذلك بمحضر الجلسة بأنها تختصم الهيئة بجميع مسمياتها، ومن ثم تكون الهيئة المصرية العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قد اختصمت ومثلت في الدعوى تمثيلاً صحيحاً طبقاً للقانون.
ومن حيث إنه ولئن كان اختصام الهيئة باسمها الجديد قد تم على الوجه السالف بيانه وكان الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك قد صدر بالاسم السابق للهيئة وهو الهيئة العامة لتعمير الأراضي فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً شاب ديباجة الحكم في خصوص اسم المدعى عليها ولا ينال من صدوره صحيحاً في مواجهتها باسمها الجديد وهو الهيئة المصرية العامة للمشروعات الزراعية والتزامها بتنفيذه. ويكون من ثم الطعن الماثل وقد أقيم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الهيئة المدعى عليها ومثلتها في جميع مراحل الدعوى سواء وقت أن كانت تحمل اسم الهيئة المصرية العامة لتعمير الأراضي أو بعد انقضاء شخصيتها المعنوية ونشوء شخص معنوي جديد يحمل اسم الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية هذا الطعن - يكون قد أقيم من ذي صفة دون أن يغير من ذلك استعمال تقرير الطعن للاسم السابق للهيئة فما ذلك إلا مجاراة للحكم الذي استعمل ذات الاسم القديم وحتى لا يكون استخدام الاسم الجديد للهيئة سبباً في إثارة اللبس وهو ما لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً باعتبار أن الطاعن الماثل ينصب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1688 لسنة 34 ق والمقامة من كوثر علي أبو العلا ضد الهيئة العامة لتعمير الأراضي والتي أصبحت فيما بعد الهيئة المصرية العامة للتعمير والمشروعات الزراعية التي تم اختصامها وتمثيلها صحيحاً بمسماها الجديد أثناء نظر الدعوى.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الدفاع المثار من المطعون ضدها في هذا الشأن غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإنه وإن كان الأصل أن الندب من وظيفة إلى أخرى أمر تترخص في ممارسته جهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت بطبيعته إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمال هذه السلطة.
ومن حيث أنه ولئن كان القراران اللذان تضمنا ندب المدعية من وظيفتها كعضو بالإدارة القانونية بالهيئة المدعى عليها للعمل بإدارة شئون العاملين بذات الهيئة قد صدرا في إبريل وديسمبر سنة 1971 أي قبل العمل بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973، وكانت المادة 105 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي تم ندب المدعية في ظل العمل بها قد اقتصرت على حظر نقل المحامي من الإدارة القانونية بغير موافقته الكتابية دون أن تتناول الندب مما جعل أمر الندب في ظل هذه المادة باقياً على أصله وهو الإباحة على النحو الذي كانت تقرره المادة 43 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 الذي كان معمولاً به في ذلك الحين إلا أن الثابت من ظروف وملابسات إصدار القرارين المشار إليهما وهما القرار رقم 238 بتاريخ 26/ 4/ 71 والقرار رقم 808 بتاريخ 30/ 12/ 71 الصادرين بندب المدعية وبتاريخ إصدار كل منهما أن قراراً صدر في البداية في 20/ 4/ 71 بنقل المدعية من وظيفتها كعضو بالإدارة القانونية للعمل بإدارة شئون العاملين ولما تبينت الإدارة مخالفة ذلك للمادة 105 من قانون المحاماة سالف الذكر بعد أن تظلمت المدعية من القرار عدل النقل إلى الندب وذلك بالقرار رقم 238 الصادر في 26/ 4/ 1971، ثم ألغي الندب بالقرار رقم 624 الصادر في 29/ 9/ 1971 ثم صدر بعد ذلك القرار رقم 808 بتاريخ 30/ 12/ 1971 بإعادة ندب المدعية مرة أخرى للعمل بإدارة شئون العاملين، ولا شك أن مسلك الإدارة على النحو والمتمثل في نقل المدعية من وظيفتها كعضو بالإدارة القانونية ثم تعديل النقل إلى ندب ثم إلغاء الندب ثم إعادته مرة أخرى وقد صدرت كل هذه القرارات في وقت قصير نسبياً وعلى نحو مخالف للقانون سواء بالنسبة للنقل الذي لم تؤخذ فيه موافقة المدعية الكتابية على نحو ما نصت عليه المادة 105 من القانون رقم 61 لسنة 1968 أو بالنسبة للندب الذي صدر مطلقاً دون تقيد بمدة زمنية طبقاً لما نصت عليه المادة 43 من قانون العاملين الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 هذا فضلاً عما سبق هذه القرارات وما صاحبها من ظروف وملابسات وما أفصحت عنه الإدارة دون مواربة من أن هذه القرارات قصد بها توقيع جزاء تأديبي على المدعية ومن ثم قد تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها باستخدام رخصة الندب في غير ما شرعت له ومن ثم فإن ركن الخطأ في جانب الإدارة يكون متحققاً.
ومن حيث إن خطأ الإدارة على النحو السالف بيانه ألحق أضرار مادية وأدبية بالمدعية تتمثل في ازدرائها والإغضاء من شأنها بين زملائها وحرمانها من المزايا المادية التي كان تحصل عليها وهي تباشر عملها الأصلي بالإدارة القانونية ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بالتزام الإدارة بأن تدفع للمدعية تعويضاً مقداره مائة جنيه قد أعمل صحيح حكم القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.